أكرم بن نجيب التونسي
11-22-2009, 04:19 PM
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد : فهذه أبواب تتعلق بالعشر الأول من ذي الحجة والأحكام المتعلق بها أسأل الله أن ينفع بها :
باب : إذا دخلت العشر فليمسك عن شعره وأظفاره وبشره
قال مسلم : حدثنا ابن أبي عمر المكي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، سمع سعيد بن المسيب ، يحدث عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئا " ، قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ، قال : " لكني أرفعه "
وقال مسلم –أيضا- : وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن عمرو الليثي ، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة ، فلا يأخذن من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي " ،
وقال : حدثني الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا أبو أسامة ، حدثني محمد بن عمر ، وحدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي ، قال : كنا في الحمام قبيل الأضحى ، فاطلى فيه ناس ، فقال بعض أهل الحمام : إن سعيد بن المسيب يكره هذا ، أو ينهى عنه ، فلقيت سعيد بن المسيب ، فذكرت ذلك له فقال : يا ابن أخي ، هذا حديث قد نسي وترك ، حدثتني أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بمعنى حديث معاذ ، عن محمد بن عمرو ...
وقال مسلم : وحدثني حجاج بن الشاعر ، حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان ، حدثنا شعبة ، عن مالك بن أنس ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فليمسك عن شعره وأظفاره ... ورواه أصحاب السنن . جاء في بعض الروايات في العشر من ذي الحجة كما عند ابن حبان ، وفي بعضها : في العشر الأول من ذي الحجة كما عند النسائي في الكبرى والدارمي وغيرهما . وأخرج أبو عوانة في مستخرجه قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ، وعباس الدوري ، قالا : ثنا بشر بن ثابت أبو محمد البزار ، قال : ثنا شعبة به .. وفيه : "وقال عباس : " من ظفره حتى يضحي " " .
قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم ، قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا" .
وقال ابن حبان : " قال أبو حاتم : " وهم فيه مالك ، حيث قال : عمرو بن مسلم ، وإنما هو عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة ، وأخوه عمرو بن مسلم لم يدركه مالك ، وهو تابعي ، روى عنه الزهري " " .
قال الطحاوي في مشكل الآثار : " قال أبو جعفر : هكذا روى شعبة هذا الحديث عن مالك ، وقد رواه غيره عن مالك ، فخالفه في ابن مسلم الذي رواه مالك عنه ، فقال فيه : عمر بن مسلم ، وأوقفه على أم سلمة ، ولم يتجاوزها به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن عمر بن مسلم الجندعي ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث يزيد ، عن يحيى بن كثير ، ولم يرفعه وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن عمر بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، ثم ذكر مثله ، ولم يرفعه . فلم يكن هذا عندنا بمفسد لهذا الحديث ، ولا مقصر به عن إطلاق الاحتجاج به ، وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه وإن كان هذان قد روياه عن مالك موقوفا ، فقد رواه من هو أجل منهما عن مالك مرفوعا ، وقد روى هذا الحديث أيضا عن عمرو بن مسلم مرفوعا غير مالك بن أنس ، وهو سعيد بن أبي هلال كما قد حدثنا الربيع بن سليمان بن داود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث إبراهيم بن مرزوق ، عن بشر بن ثابت سواء" .
قال الحاكم في المستدرك : أخبرنا عبدان بن يزيد الدقاق ، بهمدان ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، رضي الله عنها قالت : " إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك " " هذا شاهد صحيح لحديث مالك وإن كان موقوفا " .
قال أبو عيسى الترمذي : "وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب ، وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق " .
وقال -أيضا - : "ورخص بعض أهل العلم في ذلك ، فقالوا : لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره ، وهو قول الشافعي ، واحتج بحديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة ، فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم " "
قلت يشير للحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما وسنده عند مسلم قال : حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حوحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أنعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثملا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم:
وقال الطحاوي في مشكل الآثار : "حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد ، حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يبعث ب الهدي كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد ، حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يبعث ب الهدي ، ويقيم عندنا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم من أهله حتى يرجع الناس " فكان في هذا الحديث القصد بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتنبه هو ما كان يجتنبه من أهله مما يجب على المحرم اجتنابه من أهله في إحرامه ، لا ما سواه من حلق شعره ، ولا من قص أظفاره ، وذلك لا يمنع ما في حديث أم سلمة الذي رويناه ، ويكون تصحيح ما رويناه عن أم سلمة ، وما رويناه عن عائشة : أن يكون حديث أم سلمة على منع من أراد أن يضحي وله ما يضحي عن حلق شعره ، وقص أظفاره في أيام العشر حتى يضحي ، وحديث عائشة على الإطلاق لما سوى قص الأظفار ، وحلق الشعر ، له من تلك الأيام ، وأنه فيها بخلاف ما المحرم عليه في إحرامه في تلك الأشياء كلها ، حتى تتفق هذه الآثار كلها ، ولا يضاد بعضها بعضا . وقد شد هذا المعنى الذي ذهبنا إليه في المنع من قص الأظفار ، ومن حلق الشعر لمن أراد أن يضحي ممن له ما يضحي به في أيام العشر ما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عليه في ذلك "
باب : إذا دخلت العشر فليمسك عن شعره وأظفاره وبشره
قال مسلم : حدثنا ابن أبي عمر المكي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، سمع سعيد بن المسيب ، يحدث عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئا " ، قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ، قال : " لكني أرفعه "
وقال مسلم –أيضا- : وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن عمرو الليثي ، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة ، فلا يأخذن من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي " ،
وقال : حدثني الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا أبو أسامة ، حدثني محمد بن عمر ، وحدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي ، قال : كنا في الحمام قبيل الأضحى ، فاطلى فيه ناس ، فقال بعض أهل الحمام : إن سعيد بن المسيب يكره هذا ، أو ينهى عنه ، فلقيت سعيد بن المسيب ، فذكرت ذلك له فقال : يا ابن أخي ، هذا حديث قد نسي وترك ، حدثتني أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بمعنى حديث معاذ ، عن محمد بن عمرو ...
وقال مسلم : وحدثني حجاج بن الشاعر ، حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان ، حدثنا شعبة ، عن مالك بن أنس ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فليمسك عن شعره وأظفاره ... ورواه أصحاب السنن . جاء في بعض الروايات في العشر من ذي الحجة كما عند ابن حبان ، وفي بعضها : في العشر الأول من ذي الحجة كما عند النسائي في الكبرى والدارمي وغيرهما . وأخرج أبو عوانة في مستخرجه قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ، وعباس الدوري ، قالا : ثنا بشر بن ثابت أبو محمد البزار ، قال : ثنا شعبة به .. وفيه : "وقال عباس : " من ظفره حتى يضحي " " .
قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم ، قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا" .
وقال ابن حبان : " قال أبو حاتم : " وهم فيه مالك ، حيث قال : عمرو بن مسلم ، وإنما هو عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة ، وأخوه عمرو بن مسلم لم يدركه مالك ، وهو تابعي ، روى عنه الزهري " " .
قال الطحاوي في مشكل الآثار : " قال أبو جعفر : هكذا روى شعبة هذا الحديث عن مالك ، وقد رواه غيره عن مالك ، فخالفه في ابن مسلم الذي رواه مالك عنه ، فقال فيه : عمر بن مسلم ، وأوقفه على أم سلمة ، ولم يتجاوزها به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن عمر بن مسلم الجندعي ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث يزيد ، عن يحيى بن كثير ، ولم يرفعه وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن عمر بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، ثم ذكر مثله ، ولم يرفعه . فلم يكن هذا عندنا بمفسد لهذا الحديث ، ولا مقصر به عن إطلاق الاحتجاج به ، وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه وإن كان هذان قد روياه عن مالك موقوفا ، فقد رواه من هو أجل منهما عن مالك مرفوعا ، وقد روى هذا الحديث أيضا عن عمرو بن مسلم مرفوعا غير مالك بن أنس ، وهو سعيد بن أبي هلال كما قد حدثنا الربيع بن سليمان بن داود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث إبراهيم بن مرزوق ، عن بشر بن ثابت سواء" .
قال الحاكم في المستدرك : أخبرنا عبدان بن يزيد الدقاق ، بهمدان ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، رضي الله عنها قالت : " إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك " " هذا شاهد صحيح لحديث مالك وإن كان موقوفا " .
قال أبو عيسى الترمذي : "وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب ، وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق " .
وقال -أيضا - : "ورخص بعض أهل العلم في ذلك ، فقالوا : لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره ، وهو قول الشافعي ، واحتج بحديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة ، فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم " "
قلت يشير للحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما وسنده عند مسلم قال : حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حوحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أنعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثملا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم:
وقال الطحاوي في مشكل الآثار : "حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد ، حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يبعث ب الهدي كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد ، حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يبعث ب الهدي ، ويقيم عندنا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم من أهله حتى يرجع الناس " فكان في هذا الحديث القصد بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتنبه هو ما كان يجتنبه من أهله مما يجب على المحرم اجتنابه من أهله في إحرامه ، لا ما سواه من حلق شعره ، ولا من قص أظفاره ، وذلك لا يمنع ما في حديث أم سلمة الذي رويناه ، ويكون تصحيح ما رويناه عن أم سلمة ، وما رويناه عن عائشة : أن يكون حديث أم سلمة على منع من أراد أن يضحي وله ما يضحي عن حلق شعره ، وقص أظفاره في أيام العشر حتى يضحي ، وحديث عائشة على الإطلاق لما سوى قص الأظفار ، وحلق الشعر ، له من تلك الأيام ، وأنه فيها بخلاف ما المحرم عليه في إحرامه في تلك الأشياء كلها ، حتى تتفق هذه الآثار كلها ، ولا يضاد بعضها بعضا . وقد شد هذا المعنى الذي ذهبنا إليه في المنع من قص الأظفار ، ومن حلق الشعر لمن أراد أن يضحي ممن له ما يضحي به في أيام العشر ما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عليه في ذلك "