أم جابر السلفية
11-29-2009, 11:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(( الإتباع والتقليد ))
قال تعالى: (اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء
قال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) الأنعام 155.
قال تعالى: (اتبع ماأوحي إليـــك من ربـــك) الأنعام 106،
قال تعالى: (قل إنما اتبع مايوحى إلي من ربي) الأعراف
203.
قال ابن عبدالبر رحمه الله ( الاتباع: هو أن تتبع القائل على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لاتعرفه ولا وجه القول ولامعناه) (جامع بيان العلم) 2/37.
قال ابن عبدالبر أيضا . والاتباع: ماثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مُقلّده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. والاتباع في الدين مسوّغ والتقليد ممنوع) (جامع العلم) 2/بيان 117.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: (التقليد هو قبول القول من غير دليل
(الفقيه والمتفقه)
قال الشوكاني: وقال ابن الهُمام في التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. (إرشاد الفحول) ص246 ــ 247.
قال ابن تيميةرحمه الله: (العلم ماقام عليه الدليل )
(مجموع الفتاوي) 13/136.
قال ابن القيم رحمه الله: (التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم) (اعلام الموقعين) 2/169،
ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة.
والشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهى قولي.
والإمام أحمدرحمه الله كان يقول: لاتقلدوني ولاتقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال: لاتقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.
قال ابن تيميةرحمه الله: (وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته، فهو من أهل الذم والعقاب) (مجموع الفتاوي) 20\225.
وقال ابن تيمية أيضا: (فمن صار إلى قولٍ مقلداً لقائله لم يكن له أن ينكر علي من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت) (مجموع الفتاوي) 35 / 233.
ذكر ابن القيم من أنـواع التقليد الحرام (التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد) (اعلام الموقعين) 2 / 168
أما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لايقوله مسلم)
(مجموع الفتاوي) 22/249.
(( الإتباع والتقليد ))
قال تعالى: (اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء
قال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) الأنعام 155.
قال تعالى: (اتبع ماأوحي إليـــك من ربـــك) الأنعام 106،
قال تعالى: (قل إنما اتبع مايوحى إلي من ربي) الأعراف
203.
قال ابن عبدالبر رحمه الله ( الاتباع: هو أن تتبع القائل على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لاتعرفه ولا وجه القول ولامعناه) (جامع بيان العلم) 2/37.
قال ابن عبدالبر أيضا . والاتباع: ماثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مُقلّده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. والاتباع في الدين مسوّغ والتقليد ممنوع) (جامع العلم) 2/بيان 117.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: (التقليد هو قبول القول من غير دليل
(الفقيه والمتفقه)
قال الشوكاني: وقال ابن الهُمام في التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. (إرشاد الفحول) ص246 ــ 247.
قال ابن تيميةرحمه الله: (العلم ماقام عليه الدليل )
(مجموع الفتاوي) 13/136.
قال ابن القيم رحمه الله: (التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم) (اعلام الموقعين) 2/169،
ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة.
والشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهى قولي.
والإمام أحمدرحمه الله كان يقول: لاتقلدوني ولاتقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال: لاتقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.
قال ابن تيميةرحمه الله: (وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته، فهو من أهل الذم والعقاب) (مجموع الفتاوي) 20\225.
وقال ابن تيمية أيضا: (فمن صار إلى قولٍ مقلداً لقائله لم يكن له أن ينكر علي من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت) (مجموع الفتاوي) 35 / 233.
ذكر ابن القيم من أنـواع التقليد الحرام (التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد) (اعلام الموقعين) 2 / 168
أما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لايقوله مسلم)
(مجموع الفتاوي) 22/249.