أبو عبد الله حسين الكُحلاني
12-27-2009, 01:56 PM
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
س/ ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق الأيام المندوب صيامها ؟
ج / صيام السبت لا بأس به وصيام يوم الجمعة لا بأس به إذا وافق الأيام المشروعة كما لو وافقت الجمعة أيام البيض أو وافق السبت أيام البيض، فإنه لا بأس به، لكن إفراد يوم الجمعة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بصيام وكذلك السبت من باب أولى فإنه أهون من يوم الجمعة.
مسائل أخرى طرحت على الشيخ ابن عثيمين ـ نوّر الله قبره وفي غرف الجنان أرقده ـ
ذكر الشيخ في معرض إجابته حول صيام يوم عاشوراء أن صوم يوم عاشوراء فقط، عمل غير مكروه، وعزا هذا القول إلى ابن تيمية أيضا.
***
وقال الشيخ أن من العلماء من يقسم صيام يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب
الأولى: صيام عاشوراء ما قبلها وبعدها (يعني ثلاثة أيام) ويكون المرء بذلك قد صام ثلاثة أيام من الشهر، ويكون موافقا لسنة من السنن. مستدلا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالى ..
الثانية: صيام التاسع والعاشر.
الثالثة: صيام العاشر والحادي عشر.
وذكر ابن عثيمين كلاما مفاده أن اليهود لا يسيرون على التقويم الهجري بل عندهم تقويم خاص بهم، فهم على الراجح لن يوافقونا في يوم الصوم.
المصدر: سلسلة فتاوى العلماء ـ 2
القرص الثالث
****
السؤال: جزاكم الله خيرا ما حكم صيام يوم السبت نفلاً أو فرضاً في غير رمضان؟
الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت هل هو جائز أو مكروه أو يفرق بين أن يصومه منفرداً أو مضمون إليه ما قبله أو ما بعده فمن العلماء من قال إن صومه لا بأس به وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومن شرط العمل بالحديث أن لا يكون شاذاً لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديث ولكونه حسناً وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين ومنهم من قال إن صومه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) ومنهم من فصل أو فرق بين أن يصومه منفرداً أو يصوم يوماً قبله أو يوم بعده وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة قال (أصمتي أمسي، قالت: لا، قال: أتصومين غداً، قالت: لا، قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصوم والشاهد من هذا الحديث أنه قال أتصومين غداً يعني يوم السبت فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوماً يصومه الإنسان فإنه لا كراهة في ذلك لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبت ولكن لأنه صادف فمثلاً لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه يوم السبت فإنه لا بأس بذلك.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2944.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2944.shtml)
*****
السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلاً؟
الشيخ: لا بأس بذلك لا بأس أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت مقترنين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد أخبرته بأنها صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غداً قالت لا قال فأفطري فقوله أتصومين غداً يعني مع الجمعة وهذا دليل واضح على جواز صيامهما مقترنين فأما إفراد أحدهما فمكروه وإفراد الجمعة أشد كراهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2685.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2685.shtml)
*****
و يقول الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستنقع والمسمى (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )):
وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.
والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس،
والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لزوجته "أتصومين غداً؟" أي: السبت.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر" يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟
وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.
وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم.
والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره،
والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع،
وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة.
http://www.binothaimeen.com/modules....ticle&sid=4595 (http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4595)
س/ ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق الأيام المندوب صيامها ؟
ج / صيام السبت لا بأس به وصيام يوم الجمعة لا بأس به إذا وافق الأيام المشروعة كما لو وافقت الجمعة أيام البيض أو وافق السبت أيام البيض، فإنه لا بأس به، لكن إفراد يوم الجمعة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بصيام وكذلك السبت من باب أولى فإنه أهون من يوم الجمعة.
مسائل أخرى طرحت على الشيخ ابن عثيمين ـ نوّر الله قبره وفي غرف الجنان أرقده ـ
ذكر الشيخ في معرض إجابته حول صيام يوم عاشوراء أن صوم يوم عاشوراء فقط، عمل غير مكروه، وعزا هذا القول إلى ابن تيمية أيضا.
***
وقال الشيخ أن من العلماء من يقسم صيام يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب
الأولى: صيام عاشوراء ما قبلها وبعدها (يعني ثلاثة أيام) ويكون المرء بذلك قد صام ثلاثة أيام من الشهر، ويكون موافقا لسنة من السنن. مستدلا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالى ..
الثانية: صيام التاسع والعاشر.
الثالثة: صيام العاشر والحادي عشر.
وذكر ابن عثيمين كلاما مفاده أن اليهود لا يسيرون على التقويم الهجري بل عندهم تقويم خاص بهم، فهم على الراجح لن يوافقونا في يوم الصوم.
المصدر: سلسلة فتاوى العلماء ـ 2
القرص الثالث
****
السؤال: جزاكم الله خيرا ما حكم صيام يوم السبت نفلاً أو فرضاً في غير رمضان؟
الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت هل هو جائز أو مكروه أو يفرق بين أن يصومه منفرداً أو مضمون إليه ما قبله أو ما بعده فمن العلماء من قال إن صومه لا بأس به وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومن شرط العمل بالحديث أن لا يكون شاذاً لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديث ولكونه حسناً وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين ومنهم من قال إن صومه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) ومنهم من فصل أو فرق بين أن يصومه منفرداً أو يصوم يوماً قبله أو يوم بعده وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة قال (أصمتي أمسي، قالت: لا، قال: أتصومين غداً، قالت: لا، قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصوم والشاهد من هذا الحديث أنه قال أتصومين غداً يعني يوم السبت فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوماً يصومه الإنسان فإنه لا كراهة في ذلك لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبت ولكن لأنه صادف فمثلاً لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه يوم السبت فإنه لا بأس بذلك.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2944.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2944.shtml)
*****
السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلاً؟
الشيخ: لا بأس بذلك لا بأس أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت مقترنين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد أخبرته بأنها صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غداً قالت لا قال فأفطري فقوله أتصومين غداً يعني مع الجمعة وهذا دليل واضح على جواز صيامهما مقترنين فأما إفراد أحدهما فمكروه وإفراد الجمعة أشد كراهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2685.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2685.shtml)
*****
و يقول الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستنقع والمسمى (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )):
وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.
والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس،
والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لزوجته "أتصومين غداً؟" أي: السبت.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر" يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟
وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.
وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم.
والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره،
والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع،
وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة.
http://www.binothaimeen.com/modules....ticle&sid=4595 (http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4595)