عبدالله التميمي
04-21-2010, 01:20 PM
فوائد من كتب الشيخ الإمام / محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى -
جمع الشيخ / بدر محمد آل بدر العنزي
– وفقه الله تعالى –
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)
أما بعد :
فهذه فوائد اختصرتها من بعض كتب الإمام الألباني _ رحمه الله _ أسأل الله عز وجل أن ينفع بها ...
أولاً : من كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة
1- يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها,كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه .
لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب عائشة فأتي بعس لبن – قدح كبير – فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فشربت شيئاً ) رواه أحمد .
2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها , يضع يده على مقدمة رأسها ويسمي ويدعو
لحديت : ( إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) جبلتها : أي خلقتها وطبعتها عليه . أخرجه البخاري وغيره .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ويشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها .
3- ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً لأنه منقول عن السلف .
وذلك لأثر : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: ( تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة فقالوا : إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق .
وأثر : ( قال ابن مسعود لأبي حريز حين تزوج : فإذا أتتك فأمرها أن تصلي ورائك ركعتين ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق .
4- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله – حين يجامعها - : ( بسم الله , اللهم جنبنا الشيطان , وجنب الشيطان ما رزقتنا ) رواه البخاري وغيره .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : يجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلقها أو من أمامها .
عن جابر قال : ( كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول : فنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم } أي كيف شئتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – : ( أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ) رواه النسائي والترمذي بسند حسن
5- الوضوء بين الجماعين – إذا أتاها ثم أراد أن يعود إليها توضأ . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً – وفي رواية وضوءه للصلاة - فإنه أنشط في العود ) رواه مسلم وغيره
لكن الغسل أفضل من الوضوء . ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه
وعند هذه ) رواه أبو داود وغيره .
* ويجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد ) متفق عليه .
استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى ( أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء فقال : سألت عائشة : فذكرت هذا الحديث بمعناه .)
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : أما حديث ( إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ) فهو موضوع .
* ولا ينامان جنبين إلا إذا توضأ . قالت عائشة – رضي الله عنها - : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة . ) رواه الشيخان .
وقال عمر رضي الله عنه ( يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ . وفي رواية نعم ويتوضأ إن شاء )رواه الثلاثة بسند صحيح , وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وقوله ( نعم يتوضأ إن شاء ) رواه ابن حبان في صحيحه وهو دليل على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية .
وعن عائشة – رضي الله عنها – ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) رواه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن وغيرهم .
* ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ) رواه البيهقي بسند حسن .
* واغتسالهما قبل النوم أفضل لقول عائشة - رضي الله عنها - ( حين سئلت : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ربما أغتسل فنام وربما توضأ فنام ) رواه مسلم وغيره .
6- ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا ً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح .
*ومن أتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب أو ربعها وذلك لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينا ر ) رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح وقواه الإمام أحمد وجعله من مذهبه .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار والضيق , كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان سنده ضعيفاً ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل .
*ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم : ( واصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الجماع رواه مسلم . فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم منها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها أو تتوضأ أو تغتسل وهو مذهب ابن حزم وروي عن عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر : فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضاً ومجاهد .
* وقد استعمل التطهر أيضاً بنفس هذا المعنى في حديث عائشة – رضي الله عنها - ( أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض ؟ فأمرها كيف تغتسل قال : خذي خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت : كيف أتطهر ؟ قال : تطهري بها قالت : كيف أتطهر قال : سبحان الله تطهري ! فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم ) رواه الشيخان .
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : فليس في الدليل ما يحصر قوله عز وجل ( فإذا تطهرن ) بالغسل فقط . فالآية مطلقة تشمل المعاني السابقة فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها .
7 - ويجوز له أن يعزل عنها ماءه . لحديث جابر – رضي الله عنه - ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) وفي رواية ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
* والأولى ترك العزل . لأن فيه ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . وأنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح . ووصف صلى الله عليه وسلم العزل فقال : ( ذلك الوأد الخفي ) رواه مسلم وغيره والحديث يدل على كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم . فقد تعقبوه بأنه ليس صريح في المنع .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وإذا كانت المرأة مريضة ويخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب الحمل فيجوز لها أن تتخذ المانع مؤقتاً . أما إذا كان مرضها خطيراً يخشى عليها الموت ففي هذه الحالة يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظة على حياتها .
8- ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل
( لفعله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ) رواه ابن سعد والنسائي بسند صحيح .
9- يحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع . لقوله صلى الله عليه وسلم ( لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم – أي سكتوا – فقلت – أي أسماء بنت يزيد - : إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا . فإن ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون ) رواه احمد وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وأبي داود , وشاهد ثان رواه البزار , وشاهد ثالث عن سلمان , فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن .
10 – ولا بد من عمل وليمة بعد الدخول لحديث بريدة بن الحصيب قال : ( لما خطب علي فاطمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه لا بد للعرس – وفي رواية للعروس – من وليمة ) رواه أحمد والطبراني وغيرهما .
* السنة في الوليمة (1) أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول . عن أنس قال ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام ) أخرجه أبو يعلى بسند حسن.
(2) أن يدعوا الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد .
(3)أن يولم بشاة أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري وغيره .
* ويجوز أن تؤدي الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم لأنه صلى الله عليه وسلم ( أولم لما دخل بصفية وما كان فيها من خبز ولا لحم ) رواه البخاري وغيره .
*يستحب مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية قال ( من كان عنده شيء فليجىء به فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيساً ) رواه الشيخان وغيرهما .
* لا يجوز أن يخص بالدعوة بالأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم ( شر طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين ) . رواه مسلم والبيهقي .
* وجوب إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) رواه الشيخان وغيرهما
* وينبغي أن يجيء ولو كان صائماً لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل – يعني الدعاء - ) رواه مسلم وغيره .
*وله أن يفطر إذا كان متطوعاً في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما . ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم .
* ولا يجوز حضور الدعوة التي اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع قال الأوزاعي : ( لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف )رواه أبو الحسن الحربي بسند صحيح .
* قال عمر – رضي الله عنه - : ( إنا لا ندخل كنائسهم من اجل الصور التي فيها ) رواه البيهقي بسند صحيح .
قال الألباني – رحمه الله تعالى- : وفي قول عمر هذا دليلٌ واضحٌ على خطأ ما يفعل بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل .
11- بالرفاء والبنين : تهنئة الجاهلية عن الحسن ( أن عقيل بن أبي طالب تزوج امراة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال : لا تفعلوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما.
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال ( بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في – وفي رواية على – خير ) رواه ابن منصور وأبو داود والترمذي وغيرهم .
* ولا بأس من أن تقوم العروس على خدمة المدعوين لحديث سهل بن سعد قال ( لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاماً ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد ) رواه الشيخان وغيرهما
12 - يجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف ) رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حسن الإسناد .
13 - الامتناع عن مخالفة الشرع (1) تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز . لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم : أحييوا ما خلقتم ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
قال الألباني- رحمه الله تعالى - : فأطلق الصور ولم يخصها بنوع معين ومذهب الجمهور تحريم الصور المجسمة وغير المجسمة .
* وعن أبي طلحة قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب ) فمعناه : في ثوب ممتهن غير معلق .
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : هذا صريح في أن الملائكة لا تدخل البيت مادام فيه صورة معلقة بخلاف ما إذا كانت ممتهنة .
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : لا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوباً مصوراً ولو للامتهان لما فيه من التعاون على المنكر فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز له استعماله ممتهناً . كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها
( أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل . فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهة وقال : يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة ) رواه البخاري ومسلم وأحمد .
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : والصور الظاهرة تمنع من دخول الملائكة ولو كانت ممتهنة لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول عند عائشة رضي الله عنها لما رأى الصور حتى أخرجت وقال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة )
*قال الألباني - رحمه الله تعالى - : وتفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان *.
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وأما التصور الذي يحتاج إليه في الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز ودليله حديث عائشة رضي الله عنها ( أنها كانت تعلب بالبنات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي بصواحبي يلعبن معي ) رواه الشيخان .
قال الألباني : قال الحافظ : واستدل بالحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور . وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن .
* قال انس رضي الله عنه ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ) .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ظاهر الحديث لا يجوز تجاوز الأربعين وبه جزم بعض المحققين كالشوكاني .
*خاتم الخطوبة : من تقليد الكفار لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى . عن ابن عمرو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه فألقاه فاتخذ خاتماً من حديد فقال هذا شر هذا حليه أهل
النار ) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح وله شواهد .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شراً من خاتم الذهب . وأما حديث الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها : التمس ولو خاتماً من حديد ) فإن هذا ليس نصاً في إباحة الحديد , وقال الحافظ : واستدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس .
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : ولو فرض أنه نص بالإباحة فينبغي أن يحمل على ما قبل التحريم جمعاً بينه وبين هذا الحديث المحرم , وأما حديث معيقيب ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديداً ملوياً عليه فضه ) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح وله شواهد قال الألباني رحمه الله تعالى : يمكن الجمع بحمل المنع على ما كان حديداً صرفاً كما قال الحافظ .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : الذهب كله مباح حلال على النساء إلا المحلق منه الخاتم والسوار والطوق .لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليطوقه – وفي رواية فليسوره سواراً – من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها ) . رواه أبو داود وأحمد وسنده جيد .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : والحق وجوب الزكاة على الحلي لحديث عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده ( أن امراة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان – أي سواران – غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟! قال : فخلعتهما فالقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ) رواه أبو داود والنسائي وسنده حسن .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : (ومثله قصة عائشة في زكاة خواتيم الفضة ) رواه أبو داود وغيره وإسناده على شرط الصحيح وقال : فالحديث حجة على زكاة الحلي أي إيجابه وهو مذهب الحنفية .
* عن القاسم بن محمد ( أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه ) رواه أحمد . وسنده صحيح .
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : فهذا محمول على الذهب المقطع . وهو جائز للنساء اتفاقاً .
* عن القاسم بن محمد قال ( كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي ) رواه ابن أبي شيبة وسند صحيح .
قال الألباني – رحمه الله تعالى – : ومن مذهب عائشة إخراج الزكاة عن مال الأيتام . ( لنفس الأثر السابق )
* قال أحمد – رحمه الله تعالى - : كانت عائشة ( ترى أن الإقراء إنما هي الأطهار ) ورواه مالك عنها بالموطأ بسند صحيح.
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض . وبه قال الحنفية .
* وجوب خدمة المرأة لزوجها : وقد اختلف العلماء في هذا فقال ابن تيمية : وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه : فمنهم من قال : لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة , فإن الزوج سيدها في كتاب الله عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم من هؤلاء من قال : تجب الخدمة اليسيرة , ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب .
قال الألباني – رحمه الله تعالى – : وهذا هو الحق أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ وابن أبي شيبة والجوزجاني من الحنابلة وطائفة من السلف والخلف . وقال أيضاً : ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً . وقال : وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت , بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين قالت عائشة : ( كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله – يعني خدمة أهله – فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) رواه البخاري والترمذي وصححه ورواه الترمذي بالشمائل بلفظ ( كان بشراً من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ) وسنده قوي .
انتهى كتاب من آداب الزفاف في السنة المطهرة . ... ويتبع بـ خطبة الحاجة ....
جمع الشيخ / بدر محمد آل بدر العنزي
– وفقه الله تعالى –
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)
أما بعد :
فهذه فوائد اختصرتها من بعض كتب الإمام الألباني _ رحمه الله _ أسأل الله عز وجل أن ينفع بها ...
أولاً : من كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة
1- يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها,كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه .
لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب عائشة فأتي بعس لبن – قدح كبير – فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فشربت شيئاً ) رواه أحمد .
2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها , يضع يده على مقدمة رأسها ويسمي ويدعو
لحديت : ( إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) جبلتها : أي خلقتها وطبعتها عليه . أخرجه البخاري وغيره .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ويشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها .
3- ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً لأنه منقول عن السلف .
وذلك لأثر : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: ( تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة فقالوا : إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق .
وأثر : ( قال ابن مسعود لأبي حريز حين تزوج : فإذا أتتك فأمرها أن تصلي ورائك ركعتين ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق .
4- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله – حين يجامعها - : ( بسم الله , اللهم جنبنا الشيطان , وجنب الشيطان ما رزقتنا ) رواه البخاري وغيره .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : يجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلقها أو من أمامها .
عن جابر قال : ( كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول : فنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم } أي كيف شئتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – : ( أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ) رواه النسائي والترمذي بسند حسن
5- الوضوء بين الجماعين – إذا أتاها ثم أراد أن يعود إليها توضأ . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً – وفي رواية وضوءه للصلاة - فإنه أنشط في العود ) رواه مسلم وغيره
لكن الغسل أفضل من الوضوء . ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه
وعند هذه ) رواه أبو داود وغيره .
* ويجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد ) متفق عليه .
استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى ( أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء فقال : سألت عائشة : فذكرت هذا الحديث بمعناه .)
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : أما حديث ( إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ) فهو موضوع .
* ولا ينامان جنبين إلا إذا توضأ . قالت عائشة – رضي الله عنها - : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة . ) رواه الشيخان .
وقال عمر رضي الله عنه ( يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ . وفي رواية نعم ويتوضأ إن شاء )رواه الثلاثة بسند صحيح , وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وقوله ( نعم يتوضأ إن شاء ) رواه ابن حبان في صحيحه وهو دليل على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية .
وعن عائشة – رضي الله عنها – ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) رواه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن وغيرهم .
* ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ) رواه البيهقي بسند حسن .
* واغتسالهما قبل النوم أفضل لقول عائشة - رضي الله عنها - ( حين سئلت : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ربما أغتسل فنام وربما توضأ فنام ) رواه مسلم وغيره .
6- ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا ً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح .
*ومن أتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب أو ربعها وذلك لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينا ر ) رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح وقواه الإمام أحمد وجعله من مذهبه .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار والضيق , كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان سنده ضعيفاً ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل .
*ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم : ( واصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الجماع رواه مسلم . فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم منها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها أو تتوضأ أو تغتسل وهو مذهب ابن حزم وروي عن عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر : فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضاً ومجاهد .
* وقد استعمل التطهر أيضاً بنفس هذا المعنى في حديث عائشة – رضي الله عنها - ( أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض ؟ فأمرها كيف تغتسل قال : خذي خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت : كيف أتطهر ؟ قال : تطهري بها قالت : كيف أتطهر قال : سبحان الله تطهري ! فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم ) رواه الشيخان .
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : فليس في الدليل ما يحصر قوله عز وجل ( فإذا تطهرن ) بالغسل فقط . فالآية مطلقة تشمل المعاني السابقة فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها .
7 - ويجوز له أن يعزل عنها ماءه . لحديث جابر – رضي الله عنه - ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) وفي رواية ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
* والأولى ترك العزل . لأن فيه ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . وأنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح . ووصف صلى الله عليه وسلم العزل فقال : ( ذلك الوأد الخفي ) رواه مسلم وغيره والحديث يدل على كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم . فقد تعقبوه بأنه ليس صريح في المنع .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وإذا كانت المرأة مريضة ويخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب الحمل فيجوز لها أن تتخذ المانع مؤقتاً . أما إذا كان مرضها خطيراً يخشى عليها الموت ففي هذه الحالة يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظة على حياتها .
8- ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل
( لفعله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ) رواه ابن سعد والنسائي بسند صحيح .
9- يحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع . لقوله صلى الله عليه وسلم ( لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم – أي سكتوا – فقلت – أي أسماء بنت يزيد - : إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا . فإن ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون ) رواه احمد وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وأبي داود , وشاهد ثان رواه البزار , وشاهد ثالث عن سلمان , فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن .
10 – ولا بد من عمل وليمة بعد الدخول لحديث بريدة بن الحصيب قال : ( لما خطب علي فاطمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه لا بد للعرس – وفي رواية للعروس – من وليمة ) رواه أحمد والطبراني وغيرهما .
* السنة في الوليمة (1) أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول . عن أنس قال ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام ) أخرجه أبو يعلى بسند حسن.
(2) أن يدعوا الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد .
(3)أن يولم بشاة أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري وغيره .
* ويجوز أن تؤدي الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم لأنه صلى الله عليه وسلم ( أولم لما دخل بصفية وما كان فيها من خبز ولا لحم ) رواه البخاري وغيره .
*يستحب مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية قال ( من كان عنده شيء فليجىء به فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيساً ) رواه الشيخان وغيرهما .
* لا يجوز أن يخص بالدعوة بالأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم ( شر طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين ) . رواه مسلم والبيهقي .
* وجوب إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) رواه الشيخان وغيرهما
* وينبغي أن يجيء ولو كان صائماً لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل – يعني الدعاء - ) رواه مسلم وغيره .
*وله أن يفطر إذا كان متطوعاً في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما . ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم .
* ولا يجوز حضور الدعوة التي اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع قال الأوزاعي : ( لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف )رواه أبو الحسن الحربي بسند صحيح .
* قال عمر – رضي الله عنه - : ( إنا لا ندخل كنائسهم من اجل الصور التي فيها ) رواه البيهقي بسند صحيح .
قال الألباني – رحمه الله تعالى- : وفي قول عمر هذا دليلٌ واضحٌ على خطأ ما يفعل بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل .
11- بالرفاء والبنين : تهنئة الجاهلية عن الحسن ( أن عقيل بن أبي طالب تزوج امراة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال : لا تفعلوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما.
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال ( بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في – وفي رواية على – خير ) رواه ابن منصور وأبو داود والترمذي وغيرهم .
* ولا بأس من أن تقوم العروس على خدمة المدعوين لحديث سهل بن سعد قال ( لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاماً ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد ) رواه الشيخان وغيرهما
12 - يجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف ) رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حسن الإسناد .
13 - الامتناع عن مخالفة الشرع (1) تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز . لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم : أحييوا ما خلقتم ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
قال الألباني- رحمه الله تعالى - : فأطلق الصور ولم يخصها بنوع معين ومذهب الجمهور تحريم الصور المجسمة وغير المجسمة .
* وعن أبي طلحة قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب ) فمعناه : في ثوب ممتهن غير معلق .
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : هذا صريح في أن الملائكة لا تدخل البيت مادام فيه صورة معلقة بخلاف ما إذا كانت ممتهنة .
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : لا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوباً مصوراً ولو للامتهان لما فيه من التعاون على المنكر فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز له استعماله ممتهناً . كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها
( أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل . فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهة وقال : يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة ) رواه البخاري ومسلم وأحمد .
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : والصور الظاهرة تمنع من دخول الملائكة ولو كانت ممتهنة لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول عند عائشة رضي الله عنها لما رأى الصور حتى أخرجت وقال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة )
*قال الألباني - رحمه الله تعالى - : وتفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان *.
*قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وأما التصور الذي يحتاج إليه في الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز ودليله حديث عائشة رضي الله عنها ( أنها كانت تعلب بالبنات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي بصواحبي يلعبن معي ) رواه الشيخان .
قال الألباني : قال الحافظ : واستدل بالحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور . وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن .
* قال انس رضي الله عنه ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ) .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : ظاهر الحديث لا يجوز تجاوز الأربعين وبه جزم بعض المحققين كالشوكاني .
*خاتم الخطوبة : من تقليد الكفار لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى . عن ابن عمرو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه فألقاه فاتخذ خاتماً من حديد فقال هذا شر هذا حليه أهل
النار ) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح وله شواهد .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شراً من خاتم الذهب . وأما حديث الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها : التمس ولو خاتماً من حديد ) فإن هذا ليس نصاً في إباحة الحديد , وقال الحافظ : واستدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس .
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : ولو فرض أنه نص بالإباحة فينبغي أن يحمل على ما قبل التحريم جمعاً بينه وبين هذا الحديث المحرم , وأما حديث معيقيب ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديداً ملوياً عليه فضه ) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح وله شواهد قال الألباني رحمه الله تعالى : يمكن الجمع بحمل المنع على ما كان حديداً صرفاً كما قال الحافظ .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : الذهب كله مباح حلال على النساء إلا المحلق منه الخاتم والسوار والطوق .لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليطوقه – وفي رواية فليسوره سواراً – من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها ) . رواه أبو داود وأحمد وسنده جيد .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : والحق وجوب الزكاة على الحلي لحديث عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده ( أن امراة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان – أي سواران – غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟! قال : فخلعتهما فالقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله ) رواه أبو داود والنسائي وسنده حسن .
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : (ومثله قصة عائشة في زكاة خواتيم الفضة ) رواه أبو داود وغيره وإسناده على شرط الصحيح وقال : فالحديث حجة على زكاة الحلي أي إيجابه وهو مذهب الحنفية .
* عن القاسم بن محمد ( أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه ) رواه أحمد . وسنده صحيح .
قال الألباني - رحمه الله تعالى - : فهذا محمول على الذهب المقطع . وهو جائز للنساء اتفاقاً .
* عن القاسم بن محمد قال ( كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي ) رواه ابن أبي شيبة وسند صحيح .
قال الألباني – رحمه الله تعالى – : ومن مذهب عائشة إخراج الزكاة عن مال الأيتام . ( لنفس الأثر السابق )
* قال أحمد – رحمه الله تعالى - : كانت عائشة ( ترى أن الإقراء إنما هي الأطهار ) ورواه مالك عنها بالموطأ بسند صحيح.
قال الألباني – رحمه الله تعالى - : وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض . وبه قال الحنفية .
* وجوب خدمة المرأة لزوجها : وقد اختلف العلماء في هذا فقال ابن تيمية : وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه : فمنهم من قال : لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة , فإن الزوج سيدها في كتاب الله عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم من هؤلاء من قال : تجب الخدمة اليسيرة , ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب .
قال الألباني – رحمه الله تعالى – : وهذا هو الحق أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ وابن أبي شيبة والجوزجاني من الحنابلة وطائفة من السلف والخلف . وقال أيضاً : ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً . وقال : وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت , بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين قالت عائشة : ( كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله – يعني خدمة أهله – فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) رواه البخاري والترمذي وصححه ورواه الترمذي بالشمائل بلفظ ( كان بشراً من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ) وسنده قوي .
انتهى كتاب من آداب الزفاف في السنة المطهرة . ... ويتبع بـ خطبة الحاجة ....