أبو إسحاق أنس بن عامر
05-21-2010, 10:49 PM
قال الشيخ الألباني (رحمه الله)
في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
السترة ووجوبها
و ( كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ) ( البخاري ومسلم ) و ( بين موضع سجوده والجدار ممر شاة )
( ابن خزيمة ) وكان يقول : ( لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين ) ( أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) ويقول : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) و ( كان - أحيانا - يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده ) ( البخاري ومسلم ) و ( كان إذا صلى [ في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه ) وأحيانا ( كان يعرض راحلته فيصلي إليها ) وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه ( نهى عنها ) وأحيانا ( كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ) ( مسلم وأبو داود ) وكان يقول : ( إذا وضع أحكم بين يديه مثل موخرة الرحل - فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ) ( النسائي وأحمد بسند صحيح ) و ( صلى - مرة - إلى شجرة ) ( البخاري ومسلم وأبو يعلى ) و ( كان - أحيانا - يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنه مضطجعة عليه [ تحت قطيفتها ] ) ( ابن خزيمة في صحيحه والطبراني ) وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد ( كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ ومرت من ورائه ] ) ( أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح ) و ( صلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال : ( لا إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة [ فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل ] ) ( البخاري ومسلم )
وكان يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره [ وليدرأ ما استطاع ] ( وفي رواية : فليمنعه مرتين ) فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )
( البخاري ومسلم ) وكان يقول : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )
في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
السترة ووجوبها
و ( كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ) ( البخاري ومسلم ) و ( بين موضع سجوده والجدار ممر شاة )
( ابن خزيمة ) وكان يقول : ( لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين ) ( أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) ويقول : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) و ( كان - أحيانا - يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده ) ( البخاري ومسلم ) و ( كان إذا صلى [ في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه ) وأحيانا ( كان يعرض راحلته فيصلي إليها ) وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه ( نهى عنها ) وأحيانا ( كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ) ( مسلم وأبو داود ) وكان يقول : ( إذا وضع أحكم بين يديه مثل موخرة الرحل - فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ) ( النسائي وأحمد بسند صحيح ) و ( صلى - مرة - إلى شجرة ) ( البخاري ومسلم وأبو يعلى ) و ( كان - أحيانا - يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنه مضطجعة عليه [ تحت قطيفتها ] ) ( ابن خزيمة في صحيحه والطبراني ) وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد ( كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ ومرت من ورائه ] ) ( أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح ) و ( صلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال : ( لا إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة [ فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل ] ) ( البخاري ومسلم )
وكان يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره [ وليدرأ ما استطاع ] ( وفي رواية : فليمنعه مرتين ) فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )
( البخاري ومسلم ) وكان يقول : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )