أبو زياد حمزة الجزائري
02-21-2011, 02:04 AM
سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ما هي صفة الصلاة على الميت؟
فأجاب رحمه الله:
(( الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة , ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص , أو العصر , أو بعض الآيات ; لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف، ويذكر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة , ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه ,وتركه أفضل أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة). الحديث.{رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (27304)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)}
المصدر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 141)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: (أحكام الجنائز – ص 119) في تعليقه على حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعَنا...)الحديث.
قال رحمه الله محشيا:فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل - (153): ( سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك...! قال: ما سمعت).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة؟
فأجاب:
((ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على
التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف، فإنه لا استفتاح)).
المصدر:مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (17/119).
فأجاب رحمه الله:
(( الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة , ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص , أو العصر , أو بعض الآيات ; لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف، ويذكر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة , ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه ,وتركه أفضل أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة). الحديث.{رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (27304)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)}
المصدر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 141)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: (أحكام الجنائز – ص 119) في تعليقه على حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعَنا...)الحديث.
قال رحمه الله محشيا:فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل - (153): ( سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك...! قال: ما سمعت).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة؟
فأجاب:
((ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على
التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف، فإنه لا استفتاح)).
المصدر:مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (17/119).