أكرم بن نجيب التونسي
03-05-2011, 10:38 AM
قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ثم الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع: (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال) وهو يرد على بن حجر الهيتمي في إدعائه إباحة الإسبال لأنه صار شعار العلماء !:
" وأما ما نقل عن ابن حجر الهيتمي : أن الإسبال صار الآن شعار العلماء، وكأنه يريد علماء الحرمين لا غيرهم، قال:
(فلا يحرم عليهم بل يباح لهم)، فهو كلام يكاد يضحك منه الحبر والورق، وكأنه يريد إذا صار شعارا لهم لم يبق فيه للخيلاء مجال. ولكنه يقال: وهل يجعل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حلالا إذا صار شعارا معتادا لطائفة لا سيما أشرف الطوائف، وهم هداة الناس وقدوتهم وأعيانهم فيصير حلالا وينتفي عنه النهي؟
وهل قدوة العلماء والعباد وإمام المبدأ والمعاد، سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله معلماً للعباد كل ما يقربهم إلى ربهم ويبعدهم عن معصيته حتى قال بعض الصحابة: لقد علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءة - أي آداب التخلي- فالشعار للعلماء هو شعاره صلى الله عليه وآله وسلم وشعار أصحابه، فهم القدوة لا ما جعله من ارتكب ما نهى عنه شعارا، فإن أول من خالف النهي واتخذه له لباسا قبل أن يسبقه إليه أحد مبتدع قطعا آتيا بما نهى عنه لا تتم فيه هذه المقدرة القبيحة لأنه لم يكن شعاراً إلا من بعده، فمن تبعه تبعه على: الابتداع وارتكاب المنهي عنه، ثم اعتذر لنفسه بأنه مار له شعارا.
وسبحان الله تعالى ما أقبح بالعالم ان يروج فعله لما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة شعارا مأذونا فيه، وكان خيرا منه الاعتراف بأنه خطيئة أقل الأحوال مكروهة ومحل ريبة، فإن هذه الأحاديث التي سمعتها من أول الرسالة تثير ريبة إذا لم يحصل التحريم، وقد شر حديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وإذا لم تثر هذه الأحاديث ريبة توجب الترك للمنهي عنه وعدم حِلّهِ حلاً خالصاً فليس عند من سمعها أهلية لفهم التكاليف الشرعية، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخبرت فيه امرأة بإرضاعها امرأة رجل فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بفراقها وقال له: ((كيف وقد قيل)) وهذا كله منا تنزُّل وإلا مما قدمناه من الأدلة وبيان دلالتها ما ينادي على التحريم أعظم نداء، والاعتذار بكون النهي للخيلاء عرفت بطلانه وهل أوضح من قول الشارع: ((ما زاد على الكعبين ففى النار)) دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد، وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ويل للعراقيب من النار)) في حديث الوضوء. ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] ينزل منزلة العموم في المقال.
ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جئت به)).
ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنه، وهل يظن بأن ابن عمر يخيل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحرمات؟
ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعاً، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة))، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق صلى الله عليه وآله وسلم النهي فإن المقام مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وأي حاجة أشد من مقام النهي والله أعلم."أ.هـ.
http://sobolalsalam.net/vb/showthread.php?p=1752#post1752
" وأما ما نقل عن ابن حجر الهيتمي : أن الإسبال صار الآن شعار العلماء، وكأنه يريد علماء الحرمين لا غيرهم، قال:
(فلا يحرم عليهم بل يباح لهم)، فهو كلام يكاد يضحك منه الحبر والورق، وكأنه يريد إذا صار شعارا لهم لم يبق فيه للخيلاء مجال. ولكنه يقال: وهل يجعل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حلالا إذا صار شعارا معتادا لطائفة لا سيما أشرف الطوائف، وهم هداة الناس وقدوتهم وأعيانهم فيصير حلالا وينتفي عنه النهي؟
وهل قدوة العلماء والعباد وإمام المبدأ والمعاد، سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله معلماً للعباد كل ما يقربهم إلى ربهم ويبعدهم عن معصيته حتى قال بعض الصحابة: لقد علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءة - أي آداب التخلي- فالشعار للعلماء هو شعاره صلى الله عليه وآله وسلم وشعار أصحابه، فهم القدوة لا ما جعله من ارتكب ما نهى عنه شعارا، فإن أول من خالف النهي واتخذه له لباسا قبل أن يسبقه إليه أحد مبتدع قطعا آتيا بما نهى عنه لا تتم فيه هذه المقدرة القبيحة لأنه لم يكن شعاراً إلا من بعده، فمن تبعه تبعه على: الابتداع وارتكاب المنهي عنه، ثم اعتذر لنفسه بأنه مار له شعارا.
وسبحان الله تعالى ما أقبح بالعالم ان يروج فعله لما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة شعارا مأذونا فيه، وكان خيرا منه الاعتراف بأنه خطيئة أقل الأحوال مكروهة ومحل ريبة، فإن هذه الأحاديث التي سمعتها من أول الرسالة تثير ريبة إذا لم يحصل التحريم، وقد شر حديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وإذا لم تثر هذه الأحاديث ريبة توجب الترك للمنهي عنه وعدم حِلّهِ حلاً خالصاً فليس عند من سمعها أهلية لفهم التكاليف الشرعية، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخبرت فيه امرأة بإرضاعها امرأة رجل فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بفراقها وقال له: ((كيف وقد قيل)) وهذا كله منا تنزُّل وإلا مما قدمناه من الأدلة وبيان دلالتها ما ينادي على التحريم أعظم نداء، والاعتذار بكون النهي للخيلاء عرفت بطلانه وهل أوضح من قول الشارع: ((ما زاد على الكعبين ففى النار)) دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد، وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ويل للعراقيب من النار)) في حديث الوضوء. ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] ينزل منزلة العموم في المقال.
ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جئت به)).
ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنه، وهل يظن بأن ابن عمر يخيل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحرمات؟
ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعاً، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة))، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق صلى الله عليه وآله وسلم النهي فإن المقام مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وأي حاجة أشد من مقام النهي والله أعلم."أ.هـ.
http://sobolalsalam.net/vb/showthread.php?p=1752#post1752