المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف تغطي المحرمة وجهها بالحج ؟


شيماء عبدالله السلفية
10-24-2011, 06:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :
كيف تغطي المحرمة وجهها بالحج ؟ (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله : { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } ، وهذا الحديث بيّن في تحريم لبس النقاب للمرأة .
ولكن ثبت كذلك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قولها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)، فإذا جاوزونا كشفناه )
أخرجه أحمد و أبو دواد و ابن الجارود و البيهقي وابن ماجه و قال الألباني سنده حسن في الشواهد و المتابعات ، و بوب له أبو دواد : باب في المحرمة (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)تغطي (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)، و مثله صنع ابن ماجه .
وعن أسماء رضي الله عنها قالت : ( كنا نغطي وجوهنا [1] من الرجال في الإحرام )
قال الحاكم : على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي ، و قال الألباني : على شرط مسلم .
و انظر تخريج هذا وما قبله و عزوهما إلى مواضعهما في : جلباب المرأة (106) للإمام الألباني .
و قالت عائشة رضي الله عنها : (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تتلثم ، و تسدل الثوب على وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)إن شاءت )
قال الإمام الألباني في إراواء الغليل ( 4/212) : أخرجه البيهقي بسند صحيح .
فهاك هذا الجمع بين هذه الآثار من كلام العلماء :
قال الإمام الألباني في التعليق على الروضة الندية :
( و أما سدلها على وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)فجائز و هو غير التنقيب ، و التسوية بينهما خطأ ) بواسطة الموسوعة الميسرة [ 4/327 ]
قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [173] :
( النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازان ) يعنى في الإحرام ، فسوَّى بين يديها و وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)في النهي عما صُنع على قدر العضو ، ولم يمنعها من تغطية وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)ولا أمرها بكشفه البتة ، و نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان ) .
و قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ 3/517 ] :
( ... عن عائشة قالت : تستدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171).
ثم قال :
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله و الخفاف ، و أن لها أن تغطي (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)رأسها و تستر شعرها إلا وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره )
قال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع [ 3/227 ] :
( .... يحرم عليها القفازان و النقاب .
و النقاب : لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)تغطية وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)، و إنما حرم عليها النقاب فقط [2] لأنه لباس الوجه ، وفرقٌ بين النقاب و تغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)غطت وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)لقلنا هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه )
وقال في بداية المجتهد و نهاية المقتصد [ 1/586 ] :
( أجمعوا على أن احرام المرأة في وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)، و أن لها أن تغطي (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)رأسها ، و تستر شعرها ، و أن لها أن تسدل ثوبها على وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ) .
و قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [ 26/112 ] :
( ... ولو غطت المرأة وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق ، و إن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ... و أزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة .
ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( احرام المرأة في وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)) ، و إنما هذا قول بعض السلف ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص و الخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة ) .
وقال الإمام العثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه [ 22/188 ]
( ... حديث عائشة رضي الله عنها لا يعارض النهي عن الانتقاب ، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أن النساء ينتقبن ، و إنما يغطين الوجه بدون نقاب )
وقال [ 22/194 ] :
( النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب ؛ و الانتقاب لباس الوجه ، ولم ينه عن تغطية الوجه ؛ بل نهى عن الانتقاب ( عن لباس الوجه ) ، فيجوز للمرأة أن تغطي (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)وهي محرمة ، و لهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه ، لأنها ليست خفاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرِجل بل نهى عن لبس الخف ، وفرقٌ بين الأمرين .
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي تلبس النقاب ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تُنهى عن ستر الوجه )
وقال الإمام الشافعي في الأم [ 2/280 ] :
( .. و يكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها ، وتجافيه عن وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)حتى تغطي (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)متجافياً كالستر على وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)، ولا يكون لها أن تنتقب )
وملخص المذاهب الأربعة في هذه المسألة :
[1] يحرم عليها الانتقاب أو التلثم بالاتفاق .
[2] و الحنفية و الشافعية يجيزون سدل المرأة ثوباً على وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)مع المجافاة عن الوجه بخشبة أو نحوه ! سواء أكان هناك حاجة لهذا أم لم يكن ، و إن مسّ وجهها (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)فعليها دم ، و إلا فلا !!
[3] و يرى المالكية أن ستر الوجه عند الفتنة مباح للمحرمة ، بلا غرز للساتر كإبرة أو دبوس ، ودون أن تربطه على رأسها . ( الشرح الصغير )
[4] يرى الحنابلة وجوب ستر وجه المحرمة (http://www.kher3bad.com//showthread.php?t=1171)إذا مرّ أجنبي سدلاً دون انتقاب ( المغني )
و الله أعلم
و هو الموفق لا رب سواه
ــــــــــــــــــــــ
[1] : التغطية هنا محمولة على السدل كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ، و ابن ضويان في منار السبيل ، و السدل : تغطية الوجه دون شدّ .
[2] : و ما في معناه كالبرقع و اللثام .

بنت العمدة - أم الشيماء
09-23-2012, 09:45 PM
بارك الله فيك يا أختي شيماء
على هذا الجمع المبارك
وزادك الله من العلم والدين

شيماء عبدالله السلفية
09-20-2015, 10:08 PM
وفيك بارك مشرفتنا
وأسأل الله أن يسترنا ونساء العالمين بحجابنا في الدنيا والأخرة
ويجعنا ممن نتبع أوامر ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم