حذيفة غنيمات
05-01-2012, 12:56 AM
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن على نهجهم سار واقتفى، أما بعد:
فقد وضع علماء الأصول شروطاً مضبوطة لمن يتأهل لمرتبة الاجتهاد، ومن جملة هذه الشروط معرفة السنة النبوية ، وفي ثنايا كلامهم في اشتراطها ذكروا أموراً محددة يلزم المجتهد معرفتها من السنة.
القدر المطلوب معرفته من السنة
اختلف في القدر المطلوب معرفته من السنة للمجتهد، وبعضهم قيده بعدد وفي ذلك أقوال:
الأول: خمسمائة حديث، حكاه الماوردي[3]، ورده الشوكاني فقال:" وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة"[4].
الثاني: ثلاثة آلاف، ذهب إليه ابن العربي[5].
الثالث: خمسمائة ألف حديث[6]، ذهب إليه الإمام أحمد، وفي رواية: أربعمائة ألف[7]، وفي رواية: ثلاثمائة ألف[8]، واستكثر العلماء هذا العدد، ووجهه القاضي أبو يعلى بأنه:"محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا ،ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء"[9] ، وفي المسودة لآل تيمية[10] وجِّه بأن لفظ الحديث يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون والكتب. وهو متجه، وله نظائر في كلام العلماء، والمتقدمين منهم خصوصاً.
الرابع: ألف أو ألف ومائتين، ذكر الإمام أحمد أنها الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم[11]، و به أيد القاضي أبو يعلى تأويله السابق لما روي عن الإمام أحمد[12].
واكتفى الغزالي بأن يكون عند المجتهد أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ومثل له : بسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد والبيهقي[13]، ونازع النووي في التمثيل بسنن أبي داود لأنه " لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها"[14] ، وكذا اعترض على ذلك ابن دقيق العيد لأنه لا يحوي السنن المحتاج إليها، وفي بعضها ما لا يحتج به من الأحكام[15].
وذهب الشوكاني إلى أنه لا بد للمجتهد من أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة، كالأمهات الست ، مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد، والمستخرجات، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، ولم يشترط في ذلك حفظها، واكتفى بأن يكون قادراً على استخراجها من مواضعها[16].
هل يشترط حفظ الأحاديث اللازم معرفتها للمجتهد ؟
استظهر الزركشي الاتفاق على عدم اشتراط حفظ السنن ، قال :" وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف"[17]، ويعكر على هذا قول القاضي أبي يعلى- بعد أن ذكر اشتراط الإمام أحمد أربعمائة ألف حديث لمن يفتي - :" وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره"[18].
والحق أنه لا يشترط حفظها، ولو اشترط ذلك لانسد باب الاجتهاد، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون ويجتهدون في المسائل والنوازل من غير حفظ لكل الأحاديث ولا إحاطة بها.
بيد أن حفظها أحسن وأكمل، قال الغزالي:" ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل"[19] .
ما يتعلق بالسنة من العلوم :
ذكر الأصوليون علوماً تتعلق بالسنة يشترط أن يعرفها المجتهد، منها:
علم رواية الحديث، والذي يشترط معرفته منه:
أ. معرفة طرق الأحاديث من تواتر وآحاد[20]، ليميز المعلوم من المظنون فيها.
ب. معرفة صحة طرق أحاديث الآحاد[21]، وهذا يستلزم أن يكون ممن له تمييز ومعرفة لصحيح الأحاديث من سقيمها، بحيث يعرف حال رجال الإسناد ولو بمراجعة كتب الجرح والتعديل، مع كونه ممن له معرفة بما يوجب الجرح من الأسباب وما لا يوجبه، وأن يعرف ما يقدح من العلل وما لا يقدح[22].
ولعسر هذا الأمر خفف بعض الأصوليين فيه، فذهب الغزالي إلى أن الحديث الذي يفتى به من قبله لا حاجة به إلى النظر فيه ، وجوز هو وغيره الاكتفاء بتعديل المعدل أو جرحه بدلاً من النظر في سير الرواة والحكم عليهم، وأشار إلى أن تجويز اعتماد المفتي على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها يقصر الطريق على المفتي، وإلا طال وعسر[23].
علم أصول الفقه ، ويلزمه منه :
أ. "أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما"[24].
ب. " ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به"[25].
ج. معرفة الناسخ من المنسوخ؛ لأن المنسوخ بطل حكمه وصار العمل على الناسخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، ولا يشترط أن يعرف جميع الأحاديث المنسوخة من الناسخة، بل يكفيه أن يعرف أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، والإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره لقلة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم[26].
حذيفة خضر غنيمات - القدس
_______________
[1] القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق، 1/60، بدون طبعة.
[2] خلاف، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص36، مكتبة الدعوة، مصر.
[3] الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232، دار الكتبي،ط1، 1414هـ - 1994م.
[4] الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 2/207 ، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي،ط1،1419هـ - 1999م.
[5] ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، المحصول في أصول الفقه، ص135، تح: حسين علي اليدري وسعيد فودة، دار البيارق، عمان، ط1، 1420هـ-1999م.
[6] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232.
[7] أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، العدة في أصول الفقه، 5/1597، تح: د أحمد بن علي المباركي، بدون ناشر، ط2، 1410هـ-1990م.
[8] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232.
[9] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 5/1597.
[10] آل تيمية، عبد السلام بن تيمية وابنه عبد الحليم بن تيمية وحفيده أحمد بن تيمية، المسودة في أصول الفقه، ص516، تح:محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي.
[11] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 5 / 1600.
[12] المصدر نفسه، 5 / 1600.
[13] انظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ص343، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ - 1993م.
[14] الزركشي، البحر المحيط في أصول افقه، 8/232.
[15] المصدر نفسه، 8 / 232.
[16] انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، 2/208.
[17] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232.
[18] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 5/1597.
[19] الغزالي، المستصفى من علم الأصول، 2/343.
[20] انظر: السمعاني،أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة في الأصول،2/305، تح: محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت،ط1، 1418هـ-1999م ، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232 ، و ابن أمير الحاج، ، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، التقرير والتحبير، 3/293، دار الكتب العلمية،ط2،1403هـ-1983م.
[21] انظر: السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، 2 / 305 ، و ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 2/293 ، و الشوكاني، إرشاد الفحول، 2 / 208.
[22] انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، 2/ 208.
[23] انظر: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، 1/344 ، و ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 3 / 293 .
[24] السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، 2/ 305.
[25] المصدر نفسه، 2/ 305.
[26] انظر: ابن بدران، عبد القادر بن محمد الدمشقي، نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، ص 749-750، تح: محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1428هـ-2007م .
فقد وضع علماء الأصول شروطاً مضبوطة لمن يتأهل لمرتبة الاجتهاد، ومن جملة هذه الشروط معرفة السنة النبوية ، وفي ثنايا كلامهم في اشتراطها ذكروا أموراً محددة يلزم المجتهد معرفتها من السنة.
القدر المطلوب معرفته من السنة
اختلف في القدر المطلوب معرفته من السنة للمجتهد، وبعضهم قيده بعدد وفي ذلك أقوال:
الأول: خمسمائة حديث، حكاه الماوردي[3]، ورده الشوكاني فقال:" وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة"[4].
الثاني: ثلاثة آلاف، ذهب إليه ابن العربي[5].
الثالث: خمسمائة ألف حديث[6]، ذهب إليه الإمام أحمد، وفي رواية: أربعمائة ألف[7]، وفي رواية: ثلاثمائة ألف[8]، واستكثر العلماء هذا العدد، ووجهه القاضي أبو يعلى بأنه:"محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا ،ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء"[9] ، وفي المسودة لآل تيمية[10] وجِّه بأن لفظ الحديث يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون والكتب. وهو متجه، وله نظائر في كلام العلماء، والمتقدمين منهم خصوصاً.
الرابع: ألف أو ألف ومائتين، ذكر الإمام أحمد أنها الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم[11]، و به أيد القاضي أبو يعلى تأويله السابق لما روي عن الإمام أحمد[12].
واكتفى الغزالي بأن يكون عند المجتهد أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ومثل له : بسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد والبيهقي[13]، ونازع النووي في التمثيل بسنن أبي داود لأنه " لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها"[14] ، وكذا اعترض على ذلك ابن دقيق العيد لأنه لا يحوي السنن المحتاج إليها، وفي بعضها ما لا يحتج به من الأحكام[15].
وذهب الشوكاني إلى أنه لا بد للمجتهد من أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة، كالأمهات الست ، مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد، والمستخرجات، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، ولم يشترط في ذلك حفظها، واكتفى بأن يكون قادراً على استخراجها من مواضعها[16].
هل يشترط حفظ الأحاديث اللازم معرفتها للمجتهد ؟
استظهر الزركشي الاتفاق على عدم اشتراط حفظ السنن ، قال :" وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف"[17]، ويعكر على هذا قول القاضي أبي يعلى- بعد أن ذكر اشتراط الإمام أحمد أربعمائة ألف حديث لمن يفتي - :" وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره"[18].
والحق أنه لا يشترط حفظها، ولو اشترط ذلك لانسد باب الاجتهاد، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون ويجتهدون في المسائل والنوازل من غير حفظ لكل الأحاديث ولا إحاطة بها.
بيد أن حفظها أحسن وأكمل، قال الغزالي:" ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل"[19] .
ما يتعلق بالسنة من العلوم :
ذكر الأصوليون علوماً تتعلق بالسنة يشترط أن يعرفها المجتهد، منها:
علم رواية الحديث، والذي يشترط معرفته منه:
أ. معرفة طرق الأحاديث من تواتر وآحاد[20]، ليميز المعلوم من المظنون فيها.
ب. معرفة صحة طرق أحاديث الآحاد[21]، وهذا يستلزم أن يكون ممن له تمييز ومعرفة لصحيح الأحاديث من سقيمها، بحيث يعرف حال رجال الإسناد ولو بمراجعة كتب الجرح والتعديل، مع كونه ممن له معرفة بما يوجب الجرح من الأسباب وما لا يوجبه، وأن يعرف ما يقدح من العلل وما لا يقدح[22].
ولعسر هذا الأمر خفف بعض الأصوليين فيه، فذهب الغزالي إلى أن الحديث الذي يفتى به من قبله لا حاجة به إلى النظر فيه ، وجوز هو وغيره الاكتفاء بتعديل المعدل أو جرحه بدلاً من النظر في سير الرواة والحكم عليهم، وأشار إلى أن تجويز اعتماد المفتي على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها يقصر الطريق على المفتي، وإلا طال وعسر[23].
علم أصول الفقه ، ويلزمه منه :
أ. "أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما"[24].
ب. " ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به"[25].
ج. معرفة الناسخ من المنسوخ؛ لأن المنسوخ بطل حكمه وصار العمل على الناسخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، ولا يشترط أن يعرف جميع الأحاديث المنسوخة من الناسخة، بل يكفيه أن يعرف أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، والإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره لقلة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم[26].
حذيفة خضر غنيمات - القدس
_______________
[1] القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق، 1/60، بدون طبعة.
[2] خلاف، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص36، مكتبة الدعوة، مصر.
[3] الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232، دار الكتبي،ط1، 1414هـ - 1994م.
[4] الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 2/207 ، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي،ط1،1419هـ - 1999م.
[5] ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، المحصول في أصول الفقه، ص135، تح: حسين علي اليدري وسعيد فودة، دار البيارق، عمان، ط1، 1420هـ-1999م.
[6] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232.
[7] أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، العدة في أصول الفقه، 5/1597، تح: د أحمد بن علي المباركي، بدون ناشر، ط2، 1410هـ-1990م.
[8] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232.
[9] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 5/1597.
[10] آل تيمية، عبد السلام بن تيمية وابنه عبد الحليم بن تيمية وحفيده أحمد بن تيمية، المسودة في أصول الفقه، ص516، تح:محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي.
[11] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 5 / 1600.
[12] المصدر نفسه، 5 / 1600.
[13] انظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ص343، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ - 1993م.
[14] الزركشي، البحر المحيط في أصول افقه، 8/232.
[15] المصدر نفسه، 8 / 232.
[16] انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، 2/208.
[17] الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232.
[18] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 5/1597.
[19] الغزالي، المستصفى من علم الأصول، 2/343.
[20] انظر: السمعاني،أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة في الأصول،2/305، تح: محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت،ط1، 1418هـ-1999م ، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 8/232 ، و ابن أمير الحاج، ، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، التقرير والتحبير، 3/293، دار الكتب العلمية،ط2،1403هـ-1983م.
[21] انظر: السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، 2 / 305 ، و ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 2/293 ، و الشوكاني، إرشاد الفحول، 2 / 208.
[22] انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، 2/ 208.
[23] انظر: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، 1/344 ، و ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 3 / 293 .
[24] السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، 2/ 305.
[25] المصدر نفسه، 2/ 305.
[26] انظر: ابن بدران، عبد القادر بن محمد الدمشقي، نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، ص 749-750، تح: محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1428هـ-2007م .