أبو عبيدة طارق الجزائري
01-19-2013, 07:05 PM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
بيان كراهية الركوب في إتباع الجنائز
قال ابن قدامة في المغني:
فصل : ويكره الركوب في اتباع الجنائز . قال ثوبان : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب } . رواه الترمذي . فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها ، قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها وأمامها ، وعن يمينها وعن يسارها ، قريبا منها } . رواه أبو داود . وروى الترمذي نحوه ، ولفظه : { الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه } . وقال : هذا حديث صحيح .
ولأن سير الراكب أمامها يؤذي المشاة ; لأنه موضع مشيهم على ما قدمناه ، فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به . قال جابر بن سمرة : { إن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ، ورجع على فرس } . رواه مسلم . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
و قال المباركفوري-رحمه الله تعالى-في تحفة الأحوذي باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة
حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال { ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب } قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا قال محمد الموقوف منه أصح
قوله : {ألا تستحيون إن ملائكة الله إلخ } { {إن } هذه بكسر الهمزة قاله القاري ، والحديث يدل [ ص: 80 ] على كراهة الركوب خلف الجنازة ، ويعارضه ما أخرج أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها ، وأمامها ، وعن يمينها ويسارها قريبا منها الحديث ، والجمع بين هذين الحديثين بوجوه منها : أن حديث المغيرة في حق المعذور بمرض ، أو شلل ، أو عرج ، ونحو ذلك ، وحديث الباب في حق غير المعذور ، ومنها أن حديث الباب محمول على أنهم كانوا قدام الجنازة ، أو طرفها ، فلا ينافي حديث المغيرة ، ومنها أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة ، وإنما يدل على الجواز فيكون الركوب جائزا مع الكراهة .
قوله : ( وفي الباب عن المغيرة بن شعبة) أخرجه أبو داود وتقدم لفظه ، وأخرجه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه بلفظ الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ( وجابر بن سمرة ) أخرجه مسلم ، والترمذي ( حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا ) لم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان المرفوع المذكور بحسن ، ولا ضعف ، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف .
و الله تعالى أعلم .
بيان كراهية الركوب في إتباع الجنائز
قال ابن قدامة في المغني:
فصل : ويكره الركوب في اتباع الجنائز . قال ثوبان : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب } . رواه الترمذي . فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها ، قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها وأمامها ، وعن يمينها وعن يسارها ، قريبا منها } . رواه أبو داود . وروى الترمذي نحوه ، ولفظه : { الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه } . وقال : هذا حديث صحيح .
ولأن سير الراكب أمامها يؤذي المشاة ; لأنه موضع مشيهم على ما قدمناه ، فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به . قال جابر بن سمرة : { إن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ، ورجع على فرس } . رواه مسلم . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
و قال المباركفوري-رحمه الله تعالى-في تحفة الأحوذي باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة
حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال { ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب } قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا قال محمد الموقوف منه أصح
قوله : {ألا تستحيون إن ملائكة الله إلخ } { {إن } هذه بكسر الهمزة قاله القاري ، والحديث يدل [ ص: 80 ] على كراهة الركوب خلف الجنازة ، ويعارضه ما أخرج أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها ، وأمامها ، وعن يمينها ويسارها قريبا منها الحديث ، والجمع بين هذين الحديثين بوجوه منها : أن حديث المغيرة في حق المعذور بمرض ، أو شلل ، أو عرج ، ونحو ذلك ، وحديث الباب في حق غير المعذور ، ومنها أن حديث الباب محمول على أنهم كانوا قدام الجنازة ، أو طرفها ، فلا ينافي حديث المغيرة ، ومنها أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة ، وإنما يدل على الجواز فيكون الركوب جائزا مع الكراهة .
قوله : ( وفي الباب عن المغيرة بن شعبة) أخرجه أبو داود وتقدم لفظه ، وأخرجه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه بلفظ الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ( وجابر بن سمرة ) أخرجه مسلم ، والترمذي ( حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا ) لم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان المرفوع المذكور بحسن ، ولا ضعف ، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف .
و الله تعالى أعلم .