أبو عبيدة طارق الجزائري
02-26-2013, 01:01 AM
قال العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى-: منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط، لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع. ((زاد المعاد ))
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-
قوله : ( ثلاث للمهاجر بعد الصدر ) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح ، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، وبهذا رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن خولة أن مات بمكة ، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر ، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ، ولا معنى لتقييده بالأولين ، قال النووي : معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة . وحكى عياض أنه قول الجمهور ، قال : وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح ، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه ، قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة - ((فتح الباري))
ذكر العظيم أبادي-رحمه الله تعالى- في شرحه على سنن أبي داود:
( يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا في الكعبة ) : أي بمكة بعد قضاء النسك ، والمراد أن له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه وليس له أزيد منها لأنها بلدة تركها لله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه .
وفي لفظ لمسلم : يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، قيل هذا يدل على أنه يريد بالصدر وقت الناس آخر أيام منى بعد تمام نسكهم فيقيم هو بعدهم لحاجة لا أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام ويجزيه ما تقدم من طوافه بل يعيده عند كافتهم إلا ما حكي عن أصحاب الرأي .
وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجرة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ، ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومواساتهم له بأنفسهم وإعزازهم لدينهم من الفتنة . وأما المهاجر ممن آمن بعد ذلك فلا خلاف في سكنى بلده مكة أو غيرها . انتهى .
و الله تعالى أعلم .
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-
قوله : ( ثلاث للمهاجر بعد الصدر ) بفتح المهملتين أي بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح ، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، وبهذا رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن خولة أن مات بمكة ، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر ، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ، ولا معنى لتقييده بالأولين ، قال النووي : معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة . وحكى عياض أنه قول الجمهور ، قال : وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح ، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه ، قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة - ((فتح الباري))
ذكر العظيم أبادي-رحمه الله تعالى- في شرحه على سنن أبي داود:
( يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا في الكعبة ) : أي بمكة بعد قضاء النسك ، والمراد أن له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه وليس له أزيد منها لأنها بلدة تركها لله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه .
وفي لفظ لمسلم : يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، قيل هذا يدل على أنه يريد بالصدر وقت الناس آخر أيام منى بعد تمام نسكهم فيقيم هو بعدهم لحاجة لا أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام ويجزيه ما تقدم من طوافه بل يعيده عند كافتهم إلا ما حكي عن أصحاب الرأي .
وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجرة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ، ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومواساتهم له بأنفسهم وإعزازهم لدينهم من الفتنة . وأما المهاجر ممن آمن بعد ذلك فلا خلاف في سكنى بلده مكة أو غيرها . انتهى .
و الله تعالى أعلم .