أبو عبيدة طارق الجزائري
04-14-2013, 04:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
التبليغ في الصلاة خلف الإمام
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من تبع هداه أما بعد،
فإنه من المعلوم أيها الإخوة أن من سنن الصلاة التكبير عند كل خفض ورفع للإمام، والمأموم، والمنفرد، في صلاة الفرض والنفل ليلا أو نهارا بل فيهم من يقول بوجوبيتها .
وللإمام كذلك ويرفع صوته بالتكبير و يجهر به حتى يسمعه المأمومون و يتيسر لهم متابعة إمامهم ، و أدلة ذلك من السنة كثيرة و منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
392 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ((كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) .(صحيح مسلم)
في مسألة التبليغ خلف الإمام:
قال النسائي-رحمه الله-:(( أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعف صوته فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير.
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله. على قولين غير انه مكروه باتفاق المذاهب كلها. بل صرح كثير منهم أنه مكروه ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب مالك حيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.
فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وإن كان أيضا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه جاهل أو معاند وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله، والله أعلم)) . (الجمعة)
و قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: (( لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة : باتفاق الأئمة ، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين ، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف ، وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير ، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة : مثل ضعف صوته ، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع ، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين ، والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها ، والله أعلم)). (مجموع الفتاوى403/23)
و قال أيضا-رحمه الله- :(( وحيث جاز - أي التبليغ - ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة)) .(مجموع الفتاوى401/23)
قال ابن قدامة-رحمه الله-: ((ويسن الجهر به أي التكبير للإمام ليسمع المأمومُ فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعاً، كقولنا في تكبيرة الإحرام، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم، كفعل أبي بكر - رضي الله عنه - حين صلى النبيٌّ - صلى الله عليه وسلم - بهم في مرضه قاعداً، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر))
سئل العلامة ابن باز-رحمه الله-: ما حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة بصوتٍ عال مع العلم أن الجميع يسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده؟
فأجاب: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفًا فكان الصديق رضي الله عنه يبلِّغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به.
فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحًا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. (من فتاوى نور على الدرب)
هذا ماتيسر لي و الله تبارك و تعالى أعلم و صلى الله عليه نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
التبليغ في الصلاة خلف الإمام
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من تبع هداه أما بعد،
فإنه من المعلوم أيها الإخوة أن من سنن الصلاة التكبير عند كل خفض ورفع للإمام، والمأموم، والمنفرد، في صلاة الفرض والنفل ليلا أو نهارا بل فيهم من يقول بوجوبيتها .
وللإمام كذلك ويرفع صوته بالتكبير و يجهر به حتى يسمعه المأمومون و يتيسر لهم متابعة إمامهم ، و أدلة ذلك من السنة كثيرة و منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
392 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ((كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) .(صحيح مسلم)
في مسألة التبليغ خلف الإمام:
قال النسائي-رحمه الله-:(( أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعف صوته فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير.
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله. على قولين غير انه مكروه باتفاق المذاهب كلها. بل صرح كثير منهم أنه مكروه ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب مالك حيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.
فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وإن كان أيضا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه جاهل أو معاند وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله، والله أعلم)) . (الجمعة)
و قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: (( لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة : باتفاق الأئمة ، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين ، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف ، وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير ، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة : مثل ضعف صوته ، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع ، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين ، والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها ، والله أعلم)). (مجموع الفتاوى403/23)
و قال أيضا-رحمه الله- :(( وحيث جاز - أي التبليغ - ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة)) .(مجموع الفتاوى401/23)
قال ابن قدامة-رحمه الله-: ((ويسن الجهر به أي التكبير للإمام ليسمع المأمومُ فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعاً، كقولنا في تكبيرة الإحرام، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم، كفعل أبي بكر - رضي الله عنه - حين صلى النبيٌّ - صلى الله عليه وسلم - بهم في مرضه قاعداً، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر))
سئل العلامة ابن باز-رحمه الله-: ما حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة بصوتٍ عال مع العلم أن الجميع يسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده؟
فأجاب: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفًا فكان الصديق رضي الله عنه يبلِّغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به.
فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحًا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. (من فتاوى نور على الدرب)
هذا ماتيسر لي و الله تبارك و تعالى أعلم و صلى الله عليه نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .