بنت العمدة - أم الشيماء
08-11-2009, 08:00 PM
السلسلة الأخيرة من فتاوى العلامة ابن باز
فيما يتعلق بالطفل
أحكام متفرِّقة
الوقت الذي يستأذن فيه الأطفال عند الدخول على والديهم
متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟
هذا بينه الله في سورة النور، في قوله -جل وعلا-: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ( [النـور: 58]، ثم قال بعدها:) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ( [النور: 59]، فهم قبل بلوغ الحلم يستأذنوا في الأوقات الثلاثة ، أما بعد بلوغ الحلم يستأذنون كل ما أرادوا الدخول ، إذا بلغ الحلم ، خمسة عشر سنة ، أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه ، أو أمنى ، خروج المني مع الشهوة ، قد بلغ الحلم حينئذٍ يستأذن كل ما أراد الدخول ، قد تكون أمه على غير حالة حسنة ، قد تكون زوجته ، قد تكون أخته ، المقصود يستأذن عليهم حتى لا يفاجئهم على حالةٍ لا يرضونها ، أما إذا كان دون ذلك يستأذن في العورات الثلاث .
http://www.binbaz.org.sa/mat/9631 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9631)
الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة وأين مصيرهم هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف ، هل يتزوجون فالآخرة ، وما مصيرهم ؟
الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة وأين مصيرهم هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف ، هل يتزوجون في الآخرة ، وما مصيرهم ؟
نعم إذا ماتوا قبل التكليف وهم من أولاد المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع المسلمين , إذا ماتوا هم من أهل الجنة , وإنما الخلاف في أولاد المشركين , أما أولاد المسلمين فهم في الجنة ، والجنة ليس فيها عزب ، كل أهل الجنة يتزوجون ، كل أهل الجنة يتزوجون لهم فيها ما يشتهون , ولهم فيها ما يطلبون , ولهم أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا كل رجال الجنة لهم أزواج .
http://www.binbaz.org.sa/mat/10386 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10386)
شفاعة الأطفال لوالديهم تعم الجميع الذكور والإناث
هل شفاعة الأطفال الصغار لوالديهم سواء كانوا ذكور أم إناث, أم أن الشفاعة تخص الأطفال الذكور فقط؟
الشفاعة تعم الجميع، الذكور والإناث والحمد لله ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من مات وله ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كن له حجاباً من النار ) ، قالوا يا رسول : أو اثنين ؟ قال : (أو اثنين)، ولم يسألوه عن الواحد ، ويقول- صلى الله عليه وسلم - : ( من أصابه أو من مات له صفيه من الدنيا فصبر واحتسب شفع وكان له....... من مات صفيه من الدنيا فصبر عوضه به الجنة أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - . المقصود أن الإنسان إذا أصاب قريبه الذي هو صفيه من الدنيا ، قريب أو صديق واحتسب عوضه به الجنة . هذا معنى الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وفي اللفظ الآخر : (من أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه عوضته به الجنة ) ، وهكذا الأفراط إذا احتسبهم والدهم وأمهم كانوا لهم شفعاء ، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر، أو اثنين ، أما الواحد فلم يسألوه عنه - عليه الصلاة والسلام - ، لكنه داخل في الصفي ، إذا صبر واحتسب عوضه به الجنة وإن كان واحداً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10399 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10399)
هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند العمرة والحج؟
نعم ، الأطفال مثل الكبار إذا نوى عنهم وليهم والمسئول عنهم في السفر كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسئول عنهم في السفر الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع ، تولى عنهم الإحرام ، أو فوق السبع ، وأمروا بالإحرام يعلمون ، فالذي فوق السبع يعلم يقال له إن كان ذكر : اخلع الملابس المخيطة والبس إزاراً ورداءً واكشف رأسك ، وإن كان صغيراً دون السبع كشف رأسه، وألبس قطعة من... ، وجرد من القميص والفلينة مثلاً والسراويل ، ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه ، وهكذا الكبير الذي فوق السبع يعلمه وليه ، ويقول له سوي كذا وسوي كذا ، أما الأنثى فإحرامها في وجهها ، ما عليها ، تلبس ما شاءت من الملابس ، تحرم في ملابسها العادية ، وإذا أحرمت بملابس غير لافتة للنظر ، يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت النظر ، وحتى لا تفتن أحداً ؛ لأنها تخالط الناس ، وقد يجدون منها شيء من هذه الملابس التي قد تفتن الناس ، وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة ، بل ملابس عادية ، وتكشف وجهها ؛ لأنها صغيرة ، فإذا كانت مما يغطى وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب ، النقاب تمنع من النقاب وما .... للوجه من الملابس التي تصنع للوجه ، ويكون فيها نقب للعين أو العينين ، وبعضهم يلفها على الوجه ويجعلها غطاءً للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان هذا كله تمنع منه وتغطي وجهها بالخمار ونحوه ؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ، وكنا إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها ، فإذا بعدوا عنها كشفنا .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13272 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13272)
أموال الأطفال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة
ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية , ولكن مال هذا الصغير , أود أن أحتفظ به حتى يبلغ , هل أدفع عنه زكاة أم لا ، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة ، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة ؟
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول ، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان ، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة ، على رأس السنة ، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج . إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء ، والزكاة عنك وعن أموال أولادك ، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم ، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها ، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع ، تزكى إذا حال عليها الحول ، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع ، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت ، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى ، إذا حال الحول ، وإن كان عقاراً للبيع يزكى ، على رأس الحول ، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول ، قدمها لمصلحة ، رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس ، لا حرج .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13639 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13639)
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم
إذا توفت المرأة قبل ...... صغار قصر ، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها ، علماً بأن زوج هذه المرأة متوفى ؟
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم ، الوارث لغيرهم أولاد الميت أو أولاد بنيه ، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة ، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13207 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13207)
حكم لبس الأطفال للذهب
هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً .
لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18438 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18438)
حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا
يقولون بأن من مات وهو صغير- أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة , هل هذا القول صحيح؟
لا ليس بصحيح ، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة ، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم ، مثل ما يحصل لبني آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20677 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20677)
حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال
ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال؟
أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة ، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية ، أو لأنها مريضة ، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها المرض ، أما بدون حاجة فلا ، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه , لأن الله - جل وعلا - شرع لنا أسباب تكثير النسل ، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه ، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية ، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل . أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس المنع ، و إلا فلا يمنع ، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً . فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من الموت , لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17894 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17894)
ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين وتركهن يربين الأولاد
أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات، ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى، وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟
الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم ، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويرجى منه الفائدة لهم ، والتوجيه الطيب ، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر لا يجوز ، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين : من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين ، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر؛ بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة ، فلا يجوز لأهل الجزيرة أن يستقدموا الكفرة ، للتربية أو للعمل ؛ لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين : أحدهما: أن هذا خيانة للأمانة ، فالتربية أمانة ، والأطفال أمانة ، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير ، حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة ، إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين . الأمر الثاني أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم ، فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات ، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة ، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام ، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان ، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق ، هو الإسلام فقط ، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة ؛ إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20222 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20222)
فوائد الصبر ومن مات له أولاد صغار
ما هي فوائد الصبر ، وهل له أقسام ، وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له خمسة من الأولاد في حادث طريق ، ثلاثة منهم صغار واثنان كبار ، وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟
لا شك أن المصائب فيها خيرٌ عظيم لمن صبر واحتسب، قال الله جل وعلا: )و بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ قال الله سبحانه:أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ َ( (155) سورة البقرة، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( ما من عبدٍ يصاب بمصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها ؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرٌ منها . وفي الحديث الصحيح : (من مات له ثلاثة ... لم يبلغوا الحلم كل له ... من النار، قالوا: يا رسول الله أو اثنين، قال: أو اثنين)، فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار ، إذا كانوا ثلاثة أو اثنين أو أكثر من ذلك ، فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجراً عظيماً وخيراً كثيراً ، وإن موت الأطفال خيرٌ عظيم لوالديهم ، بل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9476 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9476)
تعليق القرآن على المرضى والأطفال
إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة ، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه ويسمى بالحجاب !! وهذه الإمامة متوارثة ، أي: عن جدٍ وأب ، ونفس العمل - أقصد الرقى وكتابة القرآن - هوَ مصدر كسبهم ، فما هو تعليق سماحتكم على هذا ، أرجو أن توجهونا ، وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من قرابتي ؟
تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء ، بعض أهل العلم أجاز ذلك ، ولكن لا دليل عليه ، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم ، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار، وتسمى الحروز ، وتسمى الحُجُب ، فالصواب أنها لا تجوز ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله عليه ) ، (من تعلق تميمةً فقد أشرك) ، (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). ولم يستثنِ شيئاً ، ما قال : إلا القرآن . بل عمَّم عليه الصلاة والسلام ، فوجب الأخذ بالعموم ، الواجب الأخذ بالعموم ؛ ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره ، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله ، فكيف بشيءٍ له فيه شبهة ، وقد أفتى به بعض أهل العلم ! فهذا يسبب التساهل ، فالواجب الحذر من ذلك ، الواجب الحذر من ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع والوقوع في الشرك ، فإن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها ، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس ولو كان يُستثنى من ذلك شيء لقال : إلا كذا وكذا . أما الرقية فلا بأس أن يرقي بالقرآن ، ويرقي بالدعوات الطيبة ، كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام، وقال : (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) . يعني الرقى المجهولة ، أو الرقى الشركية التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله ، فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع ، أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، أم التمائم فكلها ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم ، أما التولة فهي السحر ، ويسمى العطف، الصرف والعطف ، فالسحر لا يجوز كله، ولا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك، والسحر - في الحقيقة - لا يتوصل إليه إلا بالشرك ، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الملكين: ..)وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.. ( سورة البقرة (102) ، فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛ فالله يقول جل وعلا: )وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ..( سورة البقرة (102). فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر ؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور . نسأل الله العافية والسلامة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/9763 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9763)
حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيم
تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال ، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي , ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين, ويأتي بعض الإخوان –جزاهم الله خيراً ؟
المشروع لكِ أن لا ترديه ، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله ، ومالا ...... نفسك ، أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل ، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة ، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17864 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17864)
التوكيل في الرمي لمن معها أطفال
حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟
إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك ؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال .
http://www.binbaz.org.sa/mat/3767 (http://www.binbaz.org.sa/mat/3767)
هل يسأل الشهيد والطفل
هل يسأل الشهيد والطفل؟
ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون ، أما الطفل ما عليه شيء ، ظاهر الأحاديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه ، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل ؛ لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة ، أطفال المسلمين من أهل الجنة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/21091 (http://www.binbaz.org.sa/mat/21091)
ترك الزوجة لزوجها وأبنائها من أجل فعل الخير
أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان ، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج , ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة ، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب ، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي ، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم ، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟
أولاً لا بد من سماح الزوج , فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح , فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك , أما إذا لم يسمح فلا ترجعي , وعليك السمع والطاعة , فابقي عند زوجك وعند أولادك , واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته , وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة , والإكثار من قراءة القرآن , وذكر الله , ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله , أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح , إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك , وحتى يطمئن إليك , وحتى يبتعد عن أسباب الشر , وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر , وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم , وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر , لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع , واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس , وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك , من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية , والدعاء لهم بالصلاح , والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك . لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة نعم .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20140 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20140)
الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة …
في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله تعالى عنها - حينما توفي طفل قالت : (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة فقال- عليه الصلاة والسلام - : وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة ، لعل الله اطلع على ما كان يفعل)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم : الطفل حتى يحتلم )، والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما ؟
هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ) , والمقصود أن هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسوا على الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً ، وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً ؛ لأنه ما يدرى عن حال والديه والأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة , فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار ، كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة فهكذا الأطفال , ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال : (الله أعلم بما كانوا عاملين ) , وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر , فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار , فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه قاعدة أهل السنة والجماعة, فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة ؛ لأنها شهدت بالتعيين قالت : (عصفور من عصافير الجنة ) , فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا ؛ لأن هناك شيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً لعدم دخوله الجنة , وأنه يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام , أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة، أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة , وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة هذا هو الحق , فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة , ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب , وهذا هو وجه الحديث . أثابكم الله وبارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/18396 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18396)
مصير الأطفال في الآخرة
كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال ، عن أمراضهم وعن عاهاتهم ، وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة ، ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة الذي يخطئون ويقولون : إن الأطفال لا ذنب لهم ، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات ، وما هو مصيرهم في الآخرة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله , وصلى الله وسلم على رسول الله , وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , أما بعد: فإن الله- عز وجل- أخبر عن نفسه ، بأنه حكيم عليم ، وأنه- جل وعلا -يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير، يختبر صبرهم , ويختبر شكرهم ، والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم , فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة ، منها اختبار صبر آبائهم، وأمهاتهم , وأقاربهم , واختبار شكرهم ، وليعلم الناس أنه - جل وعلا - حكيم عليم يتصرف في عباده كيف يشاء ، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء - سبحانه وتعالى - ، في الصغير والكبير ، والحيوان والإنسان ، فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمة بالغة ، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء , وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه ، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم ، والفضل الكبير ، على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره ، وحكمته ، وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم , فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم , أجمع على هذا أهل السنة والجماعة ، حكى الإمام أحمد وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة ، أما أولاد الكفار ، فقد سئل عنهم النبي- صلى الله عليه وسلم - ، فقيل له : يا رسول الله ! ما ترى في أولاد المشركين ، قال : الله أعلم ما كانوا عاملين ، قال أهل العلم : معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة ، فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل ، ولم تبلغهم الرسل ، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول ، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة ، بأوامر توجه إليهم ، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار ، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم ، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة , وإن عصوا صاروا إلى النار ، هذا هو المعتمد فيهم , وهذا هو القول الصواب فيهم ، وقال جماعة من أهل العلم : إنهم يكونوا في الجنة ؛ لأنهم لا ذنب عليهم ، فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين , ولكنه قول مرجوح , والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة ؛ لأن الله قال – سبحانه - : )كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ((الإسراء: من الآية15) ، فهو لا يعذب إلا بمعصية من المعذَّب ، أو كفر من المعذَّب ، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر ، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية ، والله ولي التوفيق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/21021 (http://www.binbaz.org.sa/mat/21021)
أهملت ابنتها فغرقت...ماذا عليها؟
إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف ، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم ، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة ، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل ، ثم قالت: فقدنا البنت ، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها ، وإذا بها قد أغمي عليها ، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها.... على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت ، وتقول : هل يجب علي صيام أم غير واجب ، وإذا كان الصيام واجب ، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين ، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ ؟
الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله ، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها , أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة , فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين , ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام ، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما .
http://www.binbaz.org.sa/mat/19297 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19297)
حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة وبقائها مع أولادها
تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال ، وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية ، وتذكر وتقول : بأن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم ، مع العلم بأنني أخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحياناً ، الساعة الحادية عشرة والنصف ، أو الثانية عشرة ؛ بحجة الخادمة التي توجد لدينا حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة لا يراها ولا يصادفها ، وإنني أحب زوجي وأطفالي ، وأحب عملي ، ولا أريد أن أخسره ؟ فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك ، مأجورين .
لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلاً منك لا يكفي ، بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك ، فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفال وترك التدريس ، تبقين عند أطفالك وزوجك ، وتقومين بالواجب ، وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك ، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح ، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل لهم من يقوم مقامك ، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم ، فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرة لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة ، هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح لك ولزوجك ، فنسأل الله أن يصلح الجميع .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17450 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17450)
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا ًأم أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا ، أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم؟
هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت ، أمرها عند القضاة ، عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة ، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة ، لأنها تختلف في هذه المسائل ، نعم تختلف ، والقضاة لهم النظر في هذا .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11878 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11878)
إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيء
امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت ، فوضعت الحمل ، فوجدها وهي تنظر إلى الولد ، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت ؛ لأن المشيمة لم تسقط ، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور ، وهذه المرأة تسأل : هل تلزمها روحه أم لا ؟
إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال ، فليس على المرأة والدة الطفل شيء ؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته .
http://www.binbaz.org.sa/mat/3156 (http://www.binbaz.org.sa/mat/3156)
وضع المصحف عند الطفل أو على السرير
هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيراً .
هذا لا أصل له ، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزاً له ، هذا لا أصل له ، ثم أيضاً وضعه عنده قد يعبث فيه ، ويستهين به ؛ لأنه طفل ، فلا يجوز وضعه عنده إذا كان يستهين به ، أو يلعب به ، ولا يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزاً له من الشياطين أو من الجن ، كل هذا لا أصل له ، وإنما أهله يسمون عليه ، ويعيذونه بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم يقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لأمة). فوالده أو أمه تقول له عند النوم: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) . (أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لأمة) . أما جعل المصحف عند رأسه ، أو عند سرير لأجل يكون حرزاً له ، أو كتابة أوراق تُعلق عليه كل هذا لا يجوز ، والله المستعان .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11200 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11200)
الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفل
ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟
يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه))
http://www.binbaz.org.sa/mat/2594 (http://www.binbaz.org.sa/mat/2594)
حكم من مات من أطفال المشركين
الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا ؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مولود يولد على الفطرة …)) الحديث .
وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين .
إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال : ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم ، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة ، وإن عصوا دخلوا النار ، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة ، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل :) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا([1]، وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعاً.
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه : (طريق الهجرتين) تحت عنوان (طبقات المكلفين) .
فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق .
(1) سورة النساء الآية 34.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1686 (http://www.binbaz.org.sa/mat/1686)
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله
هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .
http://www.binbaz.org.sa/mat/729 (http://www.binbaz.org.sa/mat/729)
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه
هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو ؟
أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه ؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال: ((نعم ولك أجر))(1) . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به .
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))(2) رواه مسلم في صحيحة ؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ، والله سبحانه يثيب على ذلك.
(1) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.
(2) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893.
http://www.binbaz.org.sa/mat/668 (http://www.binbaz.org.sa/mat/668)
حكم من مات طفلها بسببها
كنت أنا وزوجتي نائمين، وبيننا طفل يبلغ من العمر أربعين يوماً، ثم في منتصف الليل بكى الطفل ، وأيقظت زوجتي لرضاعته ، ثم حملت الطفل واحتضنته ، وبعد ذلك قمت والأم محتضنة ابنها، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أجد الطفل في مكانه ، ثم أيقظتها وسألتها عن الطفل، فقالت : إنه في مكانه ! وقلت لها ليس بمكانه ، ثم استيقظت فوجدته على وجهه على الفراش بجوار قدميها، وقالت زوجتي : إنها لا تعلم عن ذلكم الحال ، بل استيقظت لرضاعه ولا تعلم شيئاً ، أهو في غيبوبة أم ماذا حصل له، وحينئذٍ اتضح أن الطفل قد انتقل إلى رحمة الله ، والآن يسأل هل عليهم من كفارة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهـداه . أما بعـد : فهذا الطفل صغير لا يستطيع التصرف ، فالأظهر - والله أعلم- أنها دفعته برجلها أو بغير رجلها حتى صار إلى مكانه الذي مات فيه ، فالأقرب والأظهر أنه مات بأسبابها، فعليها أن تؤدي الكفارة ، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة ، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين ، هذا هو الأظهر والأقرب ، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، ونسأل الله لها العون والتوفيق والتسهيل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11921 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11921)
مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل
ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟
دية الرجل مائة ناقة ، والمرأة خمسين ، النصف ، والطفل مثل غيره ، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين ، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة ، لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً ، فالحاصل أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر ، وقد تزيد في المستقبل ، أو تنقص على حسب قيمة الإبل ، فالمقصود على أساس الإبل ، مائة من الإبل في حق الرجل ، وخمسون في حق المرأة ، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف ، وإن كان أنثى فهو خمسون ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته ، يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال ، وإن كان عمداً له حال .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11939 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11939)
الطفل الذي يتوفى يصلى عليه
سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه ، وأنا توفي مني أربعة أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يُصلَّ عليهم ؛ لأنني مفوض الأمر لوالدي ؟ أفيدوني أفادكم الله .
لا شك أن الطفل الصحيح أنه يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه ، هذا هو الصواب ، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه ، ولكن الصواب أنه يصلى عليه ، فإذا جهل الإنسان ودفنه ولم يصل عليه جهلاً منه ، فنرجوا أن يعفو الله عنه ، وليس عليه شيء ، ولكن ينبغي له التنبه في المستقبل ، وأن لا يدفن حتى يصلى عليه ، يغسل ويكفن ويصلى عليه كالكبير ، يغسل، يكفن، يطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن، كالكبار، هذا هو المشروع ، وهذا هو الواجب ، وهو الأرجح من قولي العلماء في الطفل الصغير .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14063 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14063)
هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة
عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنوات أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أن أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً ، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد، وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد ، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنه محل طفولة ، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس ، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة فلا حرج عليك والحمد لله ، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابل هذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17995 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17995)
حكم الطفل الذي ولد لستة أشهر
رجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟
إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر، كما قال الله -عز وجل-: )وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا([الأحقاف: 15[ فستة للولد وأربعة وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها يعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده . أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء بأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر ، ينظر فيه ؛ لأن الأصل ليس ولداً له ، قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط ، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات ، فهذا قد يكون له ويحكم له به ؛ لأنه لم يعش ، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........، لكنه لا يعيش في الغالب ، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر ، هذا هو المعروف عند أهل العلم . فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه من غيره ، ولا يحكم عليها بأنها زنت ؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر ، ممكن إذا كان لم يعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى عليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً ، وينظر في أمرها بعد ذلك . بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/19657 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19657)
إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل: فأيهما يقدم إلى الإمام؟
إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل : فأيهما يقدم إلى الإمام ؟
السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل، ثم الطفل الذكر, ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة ويكون وسطها عند رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة, فيوضع الرجل عند قرب الإمام, ثم يليه الطفل الذكر, ثم يليه المرأة هذه السنة, والمرأة إلى جهة القبلة, والرجل يكون إلى جهة الإمام, ويكن وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14064 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14064)
من المسؤول إذا أخرج الرجل ابنه المريض من المستشفى بغير رضا الطبيب إذا حصلت له مضاعفات
أنا طبيب في قسم الأطفال في أحد مستشفيات المملكة، تحدث عندنا حالات كثيرة يخرج فيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته ، رافضاً النصيحة والعلاج الطبي ، وإن نسبة من هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم ، ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته ، ومنهم من يموت في البيت ؛ نظراً لجهل الآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم ، السؤال: من المسئول عن هذه الضحايا ؟ وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن ، وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج ، أفتونا ، وما الحل ؟ جزاكم الله خيراً.
العلاج مستحب ، الطب مستحب ، التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب ، فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج ، فلا يجبر الوالد على العلاج لابنه أو بنته ، أما إذا كان الوالد جاهلاً ولا يفهم في الأمور فلا مانع من كون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ولمصلحة المسلمين، لمصلحة الرعية ، إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها والقائمون على المستشفى أن إخراجه خطر ، وأنه في أشد الضرورة إلى العلاج والأب لا يفهم هذه الأمور ، ولا يعقل هذه الأمور فلا مانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، ومن باب الإصلاح العام للمسلمين ، ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم الأمور ولا يعقلها كما ينبغي ، أما إذا كان الوالد له فهمه وله عقله وله دينه ، ولكن رأى أن هناك أسباباً تقتضي إخراجه فهو على مسؤوليته وهو على اجتهاده ، ولا يضرك إذا مات الطفل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11936 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11936)
حكم تغسيل الرجل امرأته إذا توفيت، وحكم غسله البنت الصغيرة
هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته ، والمرأة زوجها ، جاءت به السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته ، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها ، أما غيرها غير الزوجة فلا ، لكن السرية من جنس الزوجة ، إلا أنها السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له ، لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة ، إذا وجد مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي ، فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له ، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة . أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن ، بل يغسلهن النساء ، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس ، إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس ، وهكذا الطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاً ، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14035 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14035)
من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له
هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقةً تكون بنتاً له ، ولا يصح له الزواج منها ، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له ، أفيدونا عن صحة هذه المقالة؟
هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة , ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق , أو حرق , أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى, ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق , أو حرق , أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين , وله ثواب المحسنين لكن لا يكون محرماً له بذلك وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له , ولا محرماً له من زوجة ونحو ذلك لا , بل يكون على حاله الأولى ، إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب المقصود أن إنقاذ الطفل , أو الطفلة , أو إنقاذ الكبير, أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية . بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/17495 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17495)
غرق الطفل فمات فماذا على الأم؟
الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت ووجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها لأنها لم تفرط مادام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون ، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة . أثابكم الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/11920 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11920)
حكم من وضع ماء في سطل ووضعته في الحمام فجاء طفلها فسقط فيه فمات
أن لي طفلاً يبلغ من العمر عشرة أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صبَّ ماءًا في سطل كبير، وذلكم الولد عمره ست سنوات، وأنا الذي طلبت منه ذلك ؛ لأني كنت أغسل البيت ، فأتته أخته التي أكبر منه سناً ، فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مملوءاً ، فذهبت أنا إلى الحمام ووجدت أن الماء الذي في السطل نظيف ، حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيراً ونظيف ، وأخيراً أغلقت الحمام ، وأخذت أطفالي معي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي ، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أن أعمل الفطور ، أما الطفل الصغير فكان يلعب في أحد الغرف بالمنزل ، ولكن القدر مكتوب ، وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ، ويقول: وجدت أخي ميت في الماء ، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءاً ، ذهبت أنا بسرعة وجدت أخوه قد أخرجه من السطل، وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي ، وقد حصل هذا الحادث في (9/11/1408هـ) أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.
ليس عليك بأس والحمد لله ؛ لأنك لم تتسببي في هذا ، هذا شيء عادي ، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره ، والولد ليس عنده بل في مكانٍ آخر ، ولكن الله قدّر أن يأتي إليه فلا يضرك ولا حرج عليك إن شاء الله ، ولا دية ولا كفارة ، والحمد لله . ونسأل الله أن يعوضكم عن ذلك الطفل خيراً منه ، وأفضل منه ، وأن يجعله شافعاً لكم ، الحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11934 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11934)
أخذ الطفل من عند أمه بعد طلاقها
إذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟
فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها ، أو من طريق المحكمة ، أما التعدي عليها فلا ، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها ، أو بمراجعة المحكمة ، أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل ، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله وإلا القاضي ينظر في الأمر ، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي إلا بسماح أمه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11877 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11877)
فيما يتعلق بالطفل
أحكام متفرِّقة
الوقت الذي يستأذن فيه الأطفال عند الدخول على والديهم
متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟
هذا بينه الله في سورة النور، في قوله -جل وعلا-: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ( [النـور: 58]، ثم قال بعدها:) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ( [النور: 59]، فهم قبل بلوغ الحلم يستأذنوا في الأوقات الثلاثة ، أما بعد بلوغ الحلم يستأذنون كل ما أرادوا الدخول ، إذا بلغ الحلم ، خمسة عشر سنة ، أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه ، أو أمنى ، خروج المني مع الشهوة ، قد بلغ الحلم حينئذٍ يستأذن كل ما أراد الدخول ، قد تكون أمه على غير حالة حسنة ، قد تكون زوجته ، قد تكون أخته ، المقصود يستأذن عليهم حتى لا يفاجئهم على حالةٍ لا يرضونها ، أما إذا كان دون ذلك يستأذن في العورات الثلاث .
http://www.binbaz.org.sa/mat/9631 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9631)
الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة وأين مصيرهم هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف ، هل يتزوجون فالآخرة ، وما مصيرهم ؟
الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة وأين مصيرهم هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف ، هل يتزوجون في الآخرة ، وما مصيرهم ؟
نعم إذا ماتوا قبل التكليف وهم من أولاد المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع المسلمين , إذا ماتوا هم من أهل الجنة , وإنما الخلاف في أولاد المشركين , أما أولاد المسلمين فهم في الجنة ، والجنة ليس فيها عزب ، كل أهل الجنة يتزوجون ، كل أهل الجنة يتزوجون لهم فيها ما يشتهون , ولهم فيها ما يطلبون , ولهم أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا كل رجال الجنة لهم أزواج .
http://www.binbaz.org.sa/mat/10386 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10386)
شفاعة الأطفال لوالديهم تعم الجميع الذكور والإناث
هل شفاعة الأطفال الصغار لوالديهم سواء كانوا ذكور أم إناث, أم أن الشفاعة تخص الأطفال الذكور فقط؟
الشفاعة تعم الجميع، الذكور والإناث والحمد لله ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من مات وله ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كن له حجاباً من النار ) ، قالوا يا رسول : أو اثنين ؟ قال : (أو اثنين)، ولم يسألوه عن الواحد ، ويقول- صلى الله عليه وسلم - : ( من أصابه أو من مات له صفيه من الدنيا فصبر واحتسب شفع وكان له....... من مات صفيه من الدنيا فصبر عوضه به الجنة أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - . المقصود أن الإنسان إذا أصاب قريبه الذي هو صفيه من الدنيا ، قريب أو صديق واحتسب عوضه به الجنة . هذا معنى الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وفي اللفظ الآخر : (من أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه عوضته به الجنة ) ، وهكذا الأفراط إذا احتسبهم والدهم وأمهم كانوا لهم شفعاء ، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر، أو اثنين ، أما الواحد فلم يسألوه عنه - عليه الصلاة والسلام - ، لكنه داخل في الصفي ، إذا صبر واحتسب عوضه به الجنة وإن كان واحداً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10399 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10399)
هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند العمرة والحج؟
نعم ، الأطفال مثل الكبار إذا نوى عنهم وليهم والمسئول عنهم في السفر كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسئول عنهم في السفر الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع ، تولى عنهم الإحرام ، أو فوق السبع ، وأمروا بالإحرام يعلمون ، فالذي فوق السبع يعلم يقال له إن كان ذكر : اخلع الملابس المخيطة والبس إزاراً ورداءً واكشف رأسك ، وإن كان صغيراً دون السبع كشف رأسه، وألبس قطعة من... ، وجرد من القميص والفلينة مثلاً والسراويل ، ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه ، وهكذا الكبير الذي فوق السبع يعلمه وليه ، ويقول له سوي كذا وسوي كذا ، أما الأنثى فإحرامها في وجهها ، ما عليها ، تلبس ما شاءت من الملابس ، تحرم في ملابسها العادية ، وإذا أحرمت بملابس غير لافتة للنظر ، يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت النظر ، وحتى لا تفتن أحداً ؛ لأنها تخالط الناس ، وقد يجدون منها شيء من هذه الملابس التي قد تفتن الناس ، وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة ، بل ملابس عادية ، وتكشف وجهها ؛ لأنها صغيرة ، فإذا كانت مما يغطى وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب ، النقاب تمنع من النقاب وما .... للوجه من الملابس التي تصنع للوجه ، ويكون فيها نقب للعين أو العينين ، وبعضهم يلفها على الوجه ويجعلها غطاءً للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان هذا كله تمنع منه وتغطي وجهها بالخمار ونحوه ؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ، وكنا إذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها ، فإذا بعدوا عنها كشفنا .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13272 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13272)
أموال الأطفال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة
ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية , ولكن مال هذا الصغير , أود أن أحتفظ به حتى يبلغ , هل أدفع عنه زكاة أم لا ، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة ، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة ؟
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول ، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان ، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة ، على رأس السنة ، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج . إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء ، والزكاة عنك وعن أموال أولادك ، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم ، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها ، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع ، تزكى إذا حال عليها الحول ، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع ، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت ، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى ، إذا حال الحول ، وإن كان عقاراً للبيع يزكى ، على رأس الحول ، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول ، قدمها لمصلحة ، رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس ، لا حرج .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13639 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13639)
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم
إذا توفت المرأة قبل ...... صغار قصر ، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها ، علماً بأن زوج هذه المرأة متوفى ؟
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم ، الوارث لغيرهم أولاد الميت أو أولاد بنيه ، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة ، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13207 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13207)
حكم لبس الأطفال للذهب
هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً .
لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18438 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18438)
حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا
يقولون بأن من مات وهو صغير- أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة , هل هذا القول صحيح؟
لا ليس بصحيح ، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة ، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم ، مثل ما يحصل لبني آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20677 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20677)
حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال
ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال؟
أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة ، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية ، أو لأنها مريضة ، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها المرض ، أما بدون حاجة فلا ، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه , لأن الله - جل وعلا - شرع لنا أسباب تكثير النسل ، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه ، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية ، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل . أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس المنع ، و إلا فلا يمنع ، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً . فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من الموت , لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17894 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17894)
ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين وتركهن يربين الأولاد
أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات، ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى، وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟
الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم ، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويرجى منه الفائدة لهم ، والتوجيه الطيب ، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر لا يجوز ، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين : من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين ، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر؛ بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة ، فلا يجوز لأهل الجزيرة أن يستقدموا الكفرة ، للتربية أو للعمل ؛ لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين : أحدهما: أن هذا خيانة للأمانة ، فالتربية أمانة ، والأطفال أمانة ، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير ، حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة ، إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين . الأمر الثاني أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم ، فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات ، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة ، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام ، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان ، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق ، هو الإسلام فقط ، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة ؛ إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20222 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20222)
فوائد الصبر ومن مات له أولاد صغار
ما هي فوائد الصبر ، وهل له أقسام ، وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له خمسة من الأولاد في حادث طريق ، ثلاثة منهم صغار واثنان كبار ، وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟
لا شك أن المصائب فيها خيرٌ عظيم لمن صبر واحتسب، قال الله جل وعلا: )و بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ قال الله سبحانه:أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ َ( (155) سورة البقرة، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( ما من عبدٍ يصاب بمصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها ؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرٌ منها . وفي الحديث الصحيح : (من مات له ثلاثة ... لم يبلغوا الحلم كل له ... من النار، قالوا: يا رسول الله أو اثنين، قال: أو اثنين)، فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار ، إذا كانوا ثلاثة أو اثنين أو أكثر من ذلك ، فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجراً عظيماً وخيراً كثيراً ، وإن موت الأطفال خيرٌ عظيم لوالديهم ، بل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9476 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9476)
تعليق القرآن على المرضى والأطفال
إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة ، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه ويسمى بالحجاب !! وهذه الإمامة متوارثة ، أي: عن جدٍ وأب ، ونفس العمل - أقصد الرقى وكتابة القرآن - هوَ مصدر كسبهم ، فما هو تعليق سماحتكم على هذا ، أرجو أن توجهونا ، وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من قرابتي ؟
تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء ، بعض أهل العلم أجاز ذلك ، ولكن لا دليل عليه ، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم ، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار، وتسمى الحروز ، وتسمى الحُجُب ، فالصواب أنها لا تجوز ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله عليه ) ، (من تعلق تميمةً فقد أشرك) ، (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). ولم يستثنِ شيئاً ، ما قال : إلا القرآن . بل عمَّم عليه الصلاة والسلام ، فوجب الأخذ بالعموم ، الواجب الأخذ بالعموم ؛ ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره ، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله ، فكيف بشيءٍ له فيه شبهة ، وقد أفتى به بعض أهل العلم ! فهذا يسبب التساهل ، فالواجب الحذر من ذلك ، الواجب الحذر من ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع والوقوع في الشرك ، فإن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها ، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس ولو كان يُستثنى من ذلك شيء لقال : إلا كذا وكذا . أما الرقية فلا بأس أن يرقي بالقرآن ، ويرقي بالدعوات الطيبة ، كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام، وقال : (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) . يعني الرقى المجهولة ، أو الرقى الشركية التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله ، فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع ، أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، أم التمائم فكلها ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم ، أما التولة فهي السحر ، ويسمى العطف، الصرف والعطف ، فالسحر لا يجوز كله، ولا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك، والسحر - في الحقيقة - لا يتوصل إليه إلا بالشرك ، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الملكين: ..)وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.. ( سورة البقرة (102) ، فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛ فالله يقول جل وعلا: )وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ..( سورة البقرة (102). فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر ؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور . نسأل الله العافية والسلامة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/9763 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9763)
حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيم
تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال ، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي , ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين, ويأتي بعض الإخوان –جزاهم الله خيراً ؟
المشروع لكِ أن لا ترديه ، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله ، ومالا ...... نفسك ، أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل ، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة ، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17864 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17864)
التوكيل في الرمي لمن معها أطفال
حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟
إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك ؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال .
http://www.binbaz.org.sa/mat/3767 (http://www.binbaz.org.sa/mat/3767)
هل يسأل الشهيد والطفل
هل يسأل الشهيد والطفل؟
ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون ، أما الطفل ما عليه شيء ، ظاهر الأحاديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه ، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل ؛ لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة ، أطفال المسلمين من أهل الجنة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/21091 (http://www.binbaz.org.sa/mat/21091)
ترك الزوجة لزوجها وأبنائها من أجل فعل الخير
أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان ، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج , ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة ، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب ، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي ، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم ، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟
أولاً لا بد من سماح الزوج , فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح , فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك , أما إذا لم يسمح فلا ترجعي , وعليك السمع والطاعة , فابقي عند زوجك وعند أولادك , واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته , وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة , والإكثار من قراءة القرآن , وذكر الله , ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله , أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح , إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك , وحتى يطمئن إليك , وحتى يبتعد عن أسباب الشر , وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر , وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم , وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر , لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع , واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس , وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك , من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية , والدعاء لهم بالصلاح , والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك . لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة نعم .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20140 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20140)
الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة …
في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله تعالى عنها - حينما توفي طفل قالت : (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة فقال- عليه الصلاة والسلام - : وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة ، لعل الله اطلع على ما كان يفعل)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم : الطفل حتى يحتلم )، والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما ؟
هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ) , والمقصود أن هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسوا على الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً ، وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً ؛ لأنه ما يدرى عن حال والديه والأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة , فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار ، كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة فهكذا الأطفال , ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال : (الله أعلم بما كانوا عاملين ) , وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر , فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار , فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه قاعدة أهل السنة والجماعة, فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة ؛ لأنها شهدت بالتعيين قالت : (عصفور من عصافير الجنة ) , فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا ؛ لأن هناك شيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً لعدم دخوله الجنة , وأنه يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام , أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة، أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة , وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة هذا هو الحق , فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة , ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب , وهذا هو وجه الحديث . أثابكم الله وبارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/18396 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18396)
مصير الأطفال في الآخرة
كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال ، عن أمراضهم وعن عاهاتهم ، وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة ، ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة الذي يخطئون ويقولون : إن الأطفال لا ذنب لهم ، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات ، وما هو مصيرهم في الآخرة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله , وصلى الله وسلم على رسول الله , وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , أما بعد: فإن الله- عز وجل- أخبر عن نفسه ، بأنه حكيم عليم ، وأنه- جل وعلا -يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير، يختبر صبرهم , ويختبر شكرهم ، والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم , فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة ، منها اختبار صبر آبائهم، وأمهاتهم , وأقاربهم , واختبار شكرهم ، وليعلم الناس أنه - جل وعلا - حكيم عليم يتصرف في عباده كيف يشاء ، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء - سبحانه وتعالى - ، في الصغير والكبير ، والحيوان والإنسان ، فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمة بالغة ، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء , وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه ، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم ، والفضل الكبير ، على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره ، وحكمته ، وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم , فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم , أجمع على هذا أهل السنة والجماعة ، حكى الإمام أحمد وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة ، أما أولاد الكفار ، فقد سئل عنهم النبي- صلى الله عليه وسلم - ، فقيل له : يا رسول الله ! ما ترى في أولاد المشركين ، قال : الله أعلم ما كانوا عاملين ، قال أهل العلم : معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة ، فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل ، ولم تبلغهم الرسل ، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول ، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة ، بأوامر توجه إليهم ، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار ، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم ، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة , وإن عصوا صاروا إلى النار ، هذا هو المعتمد فيهم , وهذا هو القول الصواب فيهم ، وقال جماعة من أهل العلم : إنهم يكونوا في الجنة ؛ لأنهم لا ذنب عليهم ، فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين , ولكنه قول مرجوح , والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة ؛ لأن الله قال – سبحانه - : )كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ((الإسراء: من الآية15) ، فهو لا يعذب إلا بمعصية من المعذَّب ، أو كفر من المعذَّب ، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر ، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية ، والله ولي التوفيق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/21021 (http://www.binbaz.org.sa/mat/21021)
أهملت ابنتها فغرقت...ماذا عليها؟
إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف ، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم ، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة ، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل ، ثم قالت: فقدنا البنت ، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها ، وإذا بها قد أغمي عليها ، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها.... على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت ، وتقول : هل يجب علي صيام أم غير واجب ، وإذا كان الصيام واجب ، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين ، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ ؟
الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله ، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها , أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة , فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين , ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام ، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما .
http://www.binbaz.org.sa/mat/19297 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19297)
حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة وبقائها مع أولادها
تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال ، وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية ، وتذكر وتقول : بأن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم ، مع العلم بأنني أخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحياناً ، الساعة الحادية عشرة والنصف ، أو الثانية عشرة ؛ بحجة الخادمة التي توجد لدينا حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة لا يراها ولا يصادفها ، وإنني أحب زوجي وأطفالي ، وأحب عملي ، ولا أريد أن أخسره ؟ فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك ، مأجورين .
لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلاً منك لا يكفي ، بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك ، فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفال وترك التدريس ، تبقين عند أطفالك وزوجك ، وتقومين بالواجب ، وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك ، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح ، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل لهم من يقوم مقامك ، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم ، فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرة لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة ، هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح لك ولزوجك ، فنسأل الله أن يصلح الجميع .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17450 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17450)
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا ًأم أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا ، أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم؟
هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت ، أمرها عند القضاة ، عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة ، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة ، لأنها تختلف في هذه المسائل ، نعم تختلف ، والقضاة لهم النظر في هذا .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11878 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11878)
إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيء
امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت ، فوضعت الحمل ، فوجدها وهي تنظر إلى الولد ، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت ؛ لأن المشيمة لم تسقط ، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور ، وهذه المرأة تسأل : هل تلزمها روحه أم لا ؟
إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال ، فليس على المرأة والدة الطفل شيء ؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته .
http://www.binbaz.org.sa/mat/3156 (http://www.binbaz.org.sa/mat/3156)
وضع المصحف عند الطفل أو على السرير
هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيراً .
هذا لا أصل له ، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزاً له ، هذا لا أصل له ، ثم أيضاً وضعه عنده قد يعبث فيه ، ويستهين به ؛ لأنه طفل ، فلا يجوز وضعه عنده إذا كان يستهين به ، أو يلعب به ، ولا يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزاً له من الشياطين أو من الجن ، كل هذا لا أصل له ، وإنما أهله يسمون عليه ، ويعيذونه بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم يقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لأمة). فوالده أو أمه تقول له عند النوم: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) . (أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لأمة) . أما جعل المصحف عند رأسه ، أو عند سرير لأجل يكون حرزاً له ، أو كتابة أوراق تُعلق عليه كل هذا لا يجوز ، والله المستعان .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11200 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11200)
الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفل
ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟
يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه))
http://www.binbaz.org.sa/mat/2594 (http://www.binbaz.org.sa/mat/2594)
حكم من مات من أطفال المشركين
الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا ؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مولود يولد على الفطرة …)) الحديث .
وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين .
إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال : ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم ، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة ، وإن عصوا دخلوا النار ، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة ، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل :) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا([1]، وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعاً.
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه : (طريق الهجرتين) تحت عنوان (طبقات المكلفين) .
فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق .
(1) سورة النساء الآية 34.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1686 (http://www.binbaz.org.sa/mat/1686)
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله
هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .
http://www.binbaz.org.sa/mat/729 (http://www.binbaz.org.sa/mat/729)
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه
هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو ؟
أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه ؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال: ((نعم ولك أجر))(1) . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به .
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))(2) رواه مسلم في صحيحة ؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ، والله سبحانه يثيب على ذلك.
(1) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.
(2) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893.
http://www.binbaz.org.sa/mat/668 (http://www.binbaz.org.sa/mat/668)
حكم من مات طفلها بسببها
كنت أنا وزوجتي نائمين، وبيننا طفل يبلغ من العمر أربعين يوماً، ثم في منتصف الليل بكى الطفل ، وأيقظت زوجتي لرضاعته ، ثم حملت الطفل واحتضنته ، وبعد ذلك قمت والأم محتضنة ابنها، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أجد الطفل في مكانه ، ثم أيقظتها وسألتها عن الطفل، فقالت : إنه في مكانه ! وقلت لها ليس بمكانه ، ثم استيقظت فوجدته على وجهه على الفراش بجوار قدميها، وقالت زوجتي : إنها لا تعلم عن ذلكم الحال ، بل استيقظت لرضاعه ولا تعلم شيئاً ، أهو في غيبوبة أم ماذا حصل له، وحينئذٍ اتضح أن الطفل قد انتقل إلى رحمة الله ، والآن يسأل هل عليهم من كفارة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهـداه . أما بعـد : فهذا الطفل صغير لا يستطيع التصرف ، فالأظهر - والله أعلم- أنها دفعته برجلها أو بغير رجلها حتى صار إلى مكانه الذي مات فيه ، فالأقرب والأظهر أنه مات بأسبابها، فعليها أن تؤدي الكفارة ، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة ، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين ، هذا هو الأظهر والأقرب ، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، ونسأل الله لها العون والتوفيق والتسهيل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11921 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11921)
مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل
ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟
دية الرجل مائة ناقة ، والمرأة خمسين ، النصف ، والطفل مثل غيره ، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين ، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة ، لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً ، فالحاصل أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر ، وقد تزيد في المستقبل ، أو تنقص على حسب قيمة الإبل ، فالمقصود على أساس الإبل ، مائة من الإبل في حق الرجل ، وخمسون في حق المرأة ، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف ، وإن كان أنثى فهو خمسون ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته ، يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال ، وإن كان عمداً له حال .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11939 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11939)
الطفل الذي يتوفى يصلى عليه
سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه ، وأنا توفي مني أربعة أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يُصلَّ عليهم ؛ لأنني مفوض الأمر لوالدي ؟ أفيدوني أفادكم الله .
لا شك أن الطفل الصحيح أنه يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه ، هذا هو الصواب ، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه ، ولكن الصواب أنه يصلى عليه ، فإذا جهل الإنسان ودفنه ولم يصل عليه جهلاً منه ، فنرجوا أن يعفو الله عنه ، وليس عليه شيء ، ولكن ينبغي له التنبه في المستقبل ، وأن لا يدفن حتى يصلى عليه ، يغسل ويكفن ويصلى عليه كالكبير ، يغسل، يكفن، يطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن، كالكبار، هذا هو المشروع ، وهذا هو الواجب ، وهو الأرجح من قولي العلماء في الطفل الصغير .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14063 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14063)
هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة
عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنوات أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أن أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً ، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد، وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد ، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنه محل طفولة ، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس ، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة فلا حرج عليك والحمد لله ، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابل هذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17995 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17995)
حكم الطفل الذي ولد لستة أشهر
رجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟
إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر، كما قال الله -عز وجل-: )وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا([الأحقاف: 15[ فستة للولد وأربعة وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها يعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده . أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء بأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر ، ينظر فيه ؛ لأن الأصل ليس ولداً له ، قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط ، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات ، فهذا قد يكون له ويحكم له به ؛ لأنه لم يعش ، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........، لكنه لا يعيش في الغالب ، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر ، هذا هو المعروف عند أهل العلم . فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه من غيره ، ولا يحكم عليها بأنها زنت ؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر ، ممكن إذا كان لم يعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى عليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً ، وينظر في أمرها بعد ذلك . بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/19657 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19657)
إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل: فأيهما يقدم إلى الإمام؟
إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل : فأيهما يقدم إلى الإمام ؟
السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل، ثم الطفل الذكر, ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة ويكون وسطها عند رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة, فيوضع الرجل عند قرب الإمام, ثم يليه الطفل الذكر, ثم يليه المرأة هذه السنة, والمرأة إلى جهة القبلة, والرجل يكون إلى جهة الإمام, ويكن وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14064 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14064)
من المسؤول إذا أخرج الرجل ابنه المريض من المستشفى بغير رضا الطبيب إذا حصلت له مضاعفات
أنا طبيب في قسم الأطفال في أحد مستشفيات المملكة، تحدث عندنا حالات كثيرة يخرج فيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته ، رافضاً النصيحة والعلاج الطبي ، وإن نسبة من هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم ، ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته ، ومنهم من يموت في البيت ؛ نظراً لجهل الآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم ، السؤال: من المسئول عن هذه الضحايا ؟ وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن ، وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج ، أفتونا ، وما الحل ؟ جزاكم الله خيراً.
العلاج مستحب ، الطب مستحب ، التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب ، فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج ، فلا يجبر الوالد على العلاج لابنه أو بنته ، أما إذا كان الوالد جاهلاً ولا يفهم في الأمور فلا مانع من كون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ولمصلحة المسلمين، لمصلحة الرعية ، إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها والقائمون على المستشفى أن إخراجه خطر ، وأنه في أشد الضرورة إلى العلاج والأب لا يفهم هذه الأمور ، ولا يعقل هذه الأمور فلا مانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، ومن باب الإصلاح العام للمسلمين ، ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم الأمور ولا يعقلها كما ينبغي ، أما إذا كان الوالد له فهمه وله عقله وله دينه ، ولكن رأى أن هناك أسباباً تقتضي إخراجه فهو على مسؤوليته وهو على اجتهاده ، ولا يضرك إذا مات الطفل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11936 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11936)
حكم تغسيل الرجل امرأته إذا توفيت، وحكم غسله البنت الصغيرة
هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته ، والمرأة زوجها ، جاءت به السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته ، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها ، أما غيرها غير الزوجة فلا ، لكن السرية من جنس الزوجة ، إلا أنها السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له ، لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة ، إذا وجد مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي ، فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له ، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة . أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن ، بل يغسلهن النساء ، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس ، إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس ، وهكذا الطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاً ، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14035 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14035)
من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له
هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقةً تكون بنتاً له ، ولا يصح له الزواج منها ، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له ، أفيدونا عن صحة هذه المقالة؟
هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة , ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق , أو حرق , أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى, ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق , أو حرق , أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين , وله ثواب المحسنين لكن لا يكون محرماً له بذلك وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له , ولا محرماً له من زوجة ونحو ذلك لا , بل يكون على حاله الأولى ، إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب المقصود أن إنقاذ الطفل , أو الطفلة , أو إنقاذ الكبير, أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية . بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/17495 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17495)
غرق الطفل فمات فماذا على الأم؟
الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت ووجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها لأنها لم تفرط مادام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون ، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة . أثابكم الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/11920 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11920)
حكم من وضع ماء في سطل ووضعته في الحمام فجاء طفلها فسقط فيه فمات
أن لي طفلاً يبلغ من العمر عشرة أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صبَّ ماءًا في سطل كبير، وذلكم الولد عمره ست سنوات، وأنا الذي طلبت منه ذلك ؛ لأني كنت أغسل البيت ، فأتته أخته التي أكبر منه سناً ، فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مملوءاً ، فذهبت أنا إلى الحمام ووجدت أن الماء الذي في السطل نظيف ، حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيراً ونظيف ، وأخيراً أغلقت الحمام ، وأخذت أطفالي معي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي ، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أن أعمل الفطور ، أما الطفل الصغير فكان يلعب في أحد الغرف بالمنزل ، ولكن القدر مكتوب ، وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ، ويقول: وجدت أخي ميت في الماء ، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءاً ، ذهبت أنا بسرعة وجدت أخوه قد أخرجه من السطل، وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي ، وقد حصل هذا الحادث في (9/11/1408هـ) أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.
ليس عليك بأس والحمد لله ؛ لأنك لم تتسببي في هذا ، هذا شيء عادي ، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره ، والولد ليس عنده بل في مكانٍ آخر ، ولكن الله قدّر أن يأتي إليه فلا يضرك ولا حرج عليك إن شاء الله ، ولا دية ولا كفارة ، والحمد لله . ونسأل الله أن يعوضكم عن ذلك الطفل خيراً منه ، وأفضل منه ، وأن يجعله شافعاً لكم ، الحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11934 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11934)
أخذ الطفل من عند أمه بعد طلاقها
إذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟
فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها ، أو من طريق المحكمة ، أما التعدي عليها فلا ، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها ، أو بمراجعة المحكمة ، أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل ، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله وإلا القاضي ينظر في الأمر ، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي إلا بسماح أمه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11877 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11877)