أمة الله
08-13-2009, 12:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين .
والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/1488)
***
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/1487#_ftn1) متفق على صحته .
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/1487#_ftnref1) رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/1487)
***
أحسن الله إليك، هذا سائل عن طريق الإنترنت من كندا، يقول: عندما كنا في بلدنا فإنا جميعا كنا نؤدي زكاة الفطر ونخرجها نقدا، وفي الآونة الأخيرة علمنا بأنها تعطى طعاما من قوت أهل البلد، فهل علينا شيء فيما سبق؟
جواب الشيخ: إذا كنتم فيما سبق أخذتم بفتوى أحد من [..] أهل العلم وبنيتم عليها فانتم معذورون ويكون الإثم على من أفتاكم, أما إذا كنتم ما سألتم أحد, وإنما هذا من اجتهادكم أنتم فهذا خطأ لا شك, ولكن لما تبين لكم الحق عليكم بالعمل به في المستقبل وما فات يعف الله عنه
المصدر (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=972)
***
ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا
لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجه طعاماً كما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدل الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يصح لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج نقود.
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/13879)
***
يقول : إذا لم أتمكن من إخراج زكاة الفطر طعاما فهل يجوز إخراجها مالا وتوكيل الفقير بشراء الطعام الذي يريد قبل يوم العيد بيومين ؟
لا, يخرجها ولا توكل من يشتريها ويخرجها ممن تثق به, ولا تعطيها للفقير نقود وتقول: اشتري أنت لا, الفقير تسلمها له طعام إما من يدك او يد وكيلك
المصدر (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=1005)
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين .
والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/1488)
***
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/1487#_ftn1) متفق على صحته .
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/1487#_ftnref1) رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/1487)
***
أحسن الله إليك، هذا سائل عن طريق الإنترنت من كندا، يقول: عندما كنا في بلدنا فإنا جميعا كنا نؤدي زكاة الفطر ونخرجها نقدا، وفي الآونة الأخيرة علمنا بأنها تعطى طعاما من قوت أهل البلد، فهل علينا شيء فيما سبق؟
جواب الشيخ: إذا كنتم فيما سبق أخذتم بفتوى أحد من [..] أهل العلم وبنيتم عليها فانتم معذورون ويكون الإثم على من أفتاكم, أما إذا كنتم ما سألتم أحد, وإنما هذا من اجتهادكم أنتم فهذا خطأ لا شك, ولكن لما تبين لكم الحق عليكم بالعمل به في المستقبل وما فات يعف الله عنه
المصدر (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=972)
***
ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا
لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجه طعاماً كما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدل الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يصح لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج نقود.
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/13879)
***
يقول : إذا لم أتمكن من إخراج زكاة الفطر طعاما فهل يجوز إخراجها مالا وتوكيل الفقير بشراء الطعام الذي يريد قبل يوم العيد بيومين ؟
لا, يخرجها ولا توكل من يشتريها ويخرجها ممن تثق به, ولا تعطيها للفقير نقود وتقول: اشتري أنت لا, الفقير تسلمها له طعام إما من يدك او يد وكيلك
المصدر (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11518&PageID=1005)