أمة الله
08-21-2009, 05:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم ؟
صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) .
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر ، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة ، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها .
ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح ، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ، والله أعلم.
المصدر (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/441)
السؤال : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم ؟
صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) .
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر ، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة ، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها .
ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح ، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ، والله أعلم.
المصدر (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/441)