أم جابر السلفية
10-02-2009, 11:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات وبرك الأرواح ، وبعض هذه الملابس مما يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة ، ومنها ما لا يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها ، فما حكم هذه الملابس ؟
الجواب:
يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام . فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا ، وهو كذلك . والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب والأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلا إلي إيصالها إلي هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .
هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟
الجواب:
هذه مفهومة من الجواب الأول ، قلت : إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .
هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور ؟
الجواب :
نعم يدخل .
وما فيه تشبه للكفار وغيره كالقبعة والبنطلون ؟
الجواب:
هذا باب آخر ، تشبه المسلمين بالكفار في اللباس أو غيره سواء كانوا ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ، ولأنه يجب أن يكون للمسلمين شخصية قوية تمنعهم من التبعية لغيرهم ، لأنهم الأعلون ودينهم هو الأعلى كما قال الله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) (آل عمران : 139 ) وقال الله تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) ( التوبة : 33)
هل يجوز للأطفال ذكورا أم إناثا لبس الملابس القصيرة التي تبدي فخذيه ؟
الجواب:
من المعلوم أن مادون سبع سنين لا حكم لعورته ، لكن تعويد الصبيان والأطفال هذه الألبسة الخالعة القصيرة لا شك أن سيهون عليهم كشف العورة في المستقبل ، بل ربما لا يستحي الإنسان إذا كشف فخذه لأنه كان يكشفه صغيرا ولا يهتم به وحينئذ يكون نظر الناس إلي عوراتهم كنظرهم إلي وجوههم في عدم حرمتها والخجل منها ، فالذي أرى أن يمنع الأطفال وإن كانوا صغارا من مثل هذه الألبسة ، وأن يلبسوا لباس احتشام بعيد عن المحذور .
ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص ؟ وهل في ذلك شي من المثلة والتعذيب كما قال بعض الفقهاء ؟
الجواب:
الصحيح أنه لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلي التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أقراط يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب يسير ، وإذا ثقبت في حال الصغر صار برؤه سريعا .
وهل ينطبق على هذا ثقب الأنف ؟
الجواب:
نعم عند ما يرى أنه مكان للزينة .
ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟
الجواب :
حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق راس الذكر ، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها مكروه لكن قد يقال إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به ، لآن المعروف أن المكروه تزيل كراهته الحاجة .
ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ ؟
الجواب :
يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم
( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( النور : 31)
، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه . وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا ، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء.
المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله
( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )
يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء .
هل لمس ذكر الطفل لإزالة النجاسة ينقص الوضوء ؟
الجواب:
لا ينقص الوضوء .
هل يجوز للأب أو الأم معاقبة الطفل بالضرب أو وضع شي مر أو حار في فمه كالفلفل إذا أرتكب خطأ ؟
الجواب:
أما تأديبه بالضرب فإنه جائز إذا بلغ سنا يمكنه أن يتأدب منه وهو غالبا عشر سنين، وأما إعطاؤه الشي الحار فإن هذا لا يجوز ، لن هذا يؤثر عليه وقد ينشأ من ذلك حبوب تكون في فمه أو حرارة في معدته . ويحصل بهذا ضرر بخلاف الضرب فإنه على ظاهر الجسم فلا بأس به إذا كان يتأدب به ، وكان ضربا غير مبرح .
فيما دون العشر ؟
الجواب:
فيما دون العشر ينظر فيه ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أباح الضرب لعشر على ترك الصلاة ، فينظر فيما دون العشر قد يكون الصبي الذي دون العشر عنده فهم وذكاء وكبر جسم يتحمل الضرب والتوبيخ والتأديب به ، وقد لا يكون .
هل هناك بأس على الأم والأب في تحفيظ طفلهم الصغير القرآن مع علمهما بأنه قد يقوم بقراءته في الحمام وقت قضاء الحاجة ، أو قراءته بطريقة لا تليق بالقرآن الكريم على الرغم من تكرار التنبيه على ذلك ؟
الجواب:
نعم ينبغي للأم والأب أن يقرأ طفلهما القرآن الكريم ويحذراه من أن يقرأه في مثل هذه الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ فيها . وإذا حصل منهم شي من ذلك فإنهم غير مكلفين ـ أعني الأطفال ـ فليس عليهم أثم ، والوالد أو الوالدة إذا سمعه يقرأ في مكان لا يليق يتكلم عليه . ويبين أن هذا لا يجوز . وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمى صار إماما وهو ابن ست أو سبع سنين ، وكان ذلك في عهد (النبي) صلى الله عليه وسلم .
من كتاب مجموعة أسئلة تهم الاسرة المسلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هناك كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات وبرك الأرواح ، وبعض هذه الملابس مما يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة ، ومنها ما لا يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها ، فما حكم هذه الملابس ؟
الجواب:
يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام . فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا ، وهو كذلك . والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب والأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلا إلي إيصالها إلي هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .
هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟
الجواب:
هذه مفهومة من الجواب الأول ، قلت : إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .
هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور ؟
الجواب :
نعم يدخل .
وما فيه تشبه للكفار وغيره كالقبعة والبنطلون ؟
الجواب:
هذا باب آخر ، تشبه المسلمين بالكفار في اللباس أو غيره سواء كانوا ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ، ولأنه يجب أن يكون للمسلمين شخصية قوية تمنعهم من التبعية لغيرهم ، لأنهم الأعلون ودينهم هو الأعلى كما قال الله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) (آل عمران : 139 ) وقال الله تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) ( التوبة : 33)
هل يجوز للأطفال ذكورا أم إناثا لبس الملابس القصيرة التي تبدي فخذيه ؟
الجواب:
من المعلوم أن مادون سبع سنين لا حكم لعورته ، لكن تعويد الصبيان والأطفال هذه الألبسة الخالعة القصيرة لا شك أن سيهون عليهم كشف العورة في المستقبل ، بل ربما لا يستحي الإنسان إذا كشف فخذه لأنه كان يكشفه صغيرا ولا يهتم به وحينئذ يكون نظر الناس إلي عوراتهم كنظرهم إلي وجوههم في عدم حرمتها والخجل منها ، فالذي أرى أن يمنع الأطفال وإن كانوا صغارا من مثل هذه الألبسة ، وأن يلبسوا لباس احتشام بعيد عن المحذور .
ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص ؟ وهل في ذلك شي من المثلة والتعذيب كما قال بعض الفقهاء ؟
الجواب:
الصحيح أنه لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلي التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أقراط يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب يسير ، وإذا ثقبت في حال الصغر صار برؤه سريعا .
وهل ينطبق على هذا ثقب الأنف ؟
الجواب:
نعم عند ما يرى أنه مكان للزينة .
ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟
الجواب :
حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق راس الذكر ، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها مكروه لكن قد يقال إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به ، لآن المعروف أن المكروه تزيل كراهته الحاجة .
ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ ؟
الجواب :
يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم
( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( النور : 31)
، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه . وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا ، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء.
المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله
( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )
يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء .
هل لمس ذكر الطفل لإزالة النجاسة ينقص الوضوء ؟
الجواب:
لا ينقص الوضوء .
هل يجوز للأب أو الأم معاقبة الطفل بالضرب أو وضع شي مر أو حار في فمه كالفلفل إذا أرتكب خطأ ؟
الجواب:
أما تأديبه بالضرب فإنه جائز إذا بلغ سنا يمكنه أن يتأدب منه وهو غالبا عشر سنين، وأما إعطاؤه الشي الحار فإن هذا لا يجوز ، لن هذا يؤثر عليه وقد ينشأ من ذلك حبوب تكون في فمه أو حرارة في معدته . ويحصل بهذا ضرر بخلاف الضرب فإنه على ظاهر الجسم فلا بأس به إذا كان يتأدب به ، وكان ضربا غير مبرح .
فيما دون العشر ؟
الجواب:
فيما دون العشر ينظر فيه ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أباح الضرب لعشر على ترك الصلاة ، فينظر فيما دون العشر قد يكون الصبي الذي دون العشر عنده فهم وذكاء وكبر جسم يتحمل الضرب والتوبيخ والتأديب به ، وقد لا يكون .
هل هناك بأس على الأم والأب في تحفيظ طفلهم الصغير القرآن مع علمهما بأنه قد يقوم بقراءته في الحمام وقت قضاء الحاجة ، أو قراءته بطريقة لا تليق بالقرآن الكريم على الرغم من تكرار التنبيه على ذلك ؟
الجواب:
نعم ينبغي للأم والأب أن يقرأ طفلهما القرآن الكريم ويحذراه من أن يقرأه في مثل هذه الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ فيها . وإذا حصل منهم شي من ذلك فإنهم غير مكلفين ـ أعني الأطفال ـ فليس عليهم أثم ، والوالد أو الوالدة إذا سمعه يقرأ في مكان لا يليق يتكلم عليه . ويبين أن هذا لا يجوز . وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمى صار إماما وهو ابن ست أو سبع سنين ، وكان ذلك في عهد (النبي) صلى الله عليه وسلم .
من كتاب مجموعة أسئلة تهم الاسرة المسلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله