أم جابر السلفية
10-13-2009, 04:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل من الممكن أن ينتقل الإنسان في الصلاة من نية إلى نية .
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في الصلاة من نية إلى نية.. هل هذا ممكن ؟؟
الانتقال من مُعين إلى مُعين أو من مطلق إلى مُعين لا يصح .
مثال المطلق :
إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة , وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر, فنواها لراتبة الفجر .. فلا تصح لراتبة الفجر لأنه انتقال من مطلق إلى معين , والمعين يجب أن ينويه من أوله .
سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام وأنت كبرت وقرأت الفاتحة مثلا بغير نية الفجر فهذه النية لا تفيدك ولا يصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر .
مثال من المعين إلى معين:
رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاه بغير وضوء , فقال الآن نويت صلاة الظهر , هنا ما تصح لأنه معين إلى معين .
وأيضا صلاة العصر التي ابتدأها لا تصح لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر .
إذا لا تصح ظهرا ولا عصرا .
لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا تصح ظهرا لأنه لم يبتدئها , وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام.
والانتقال من معين إلى مطلق تصح (لابأس) , مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه يتأخر فيه فنواها نفلا , فهنا نعم تصح ,ولكن بشرطين:
الشرط الأول :
إذا كان الوقت متسعاَ.
الشرط الثاني :
إذا لم يفوت الجماعة (فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لايمكن , لأنه هذا يلزم أن يترك صلاة الجماعة )
أما إذا كان الوقت فيه سعة والجماعة قد فاتته نقول لا بأس أن يحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك ثم تعود إلى فريضتك .
الخلاصة :
_الانتقال من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحا .
_ الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني (كلا يبطل)
_ الانتقال من معين إلى مطلق يصح لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلّاه .
المصدر :
شرح رياض الصالحين (أركان الإيمان والإسلام)
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الشريط الحادي عشر .
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل من الممكن أن ينتقل الإنسان في الصلاة من نية إلى نية .
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في الصلاة من نية إلى نية.. هل هذا ممكن ؟؟
الانتقال من مُعين إلى مُعين أو من مطلق إلى مُعين لا يصح .
مثال المطلق :
إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة , وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر, فنواها لراتبة الفجر .. فلا تصح لراتبة الفجر لأنه انتقال من مطلق إلى معين , والمعين يجب أن ينويه من أوله .
سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام وأنت كبرت وقرأت الفاتحة مثلا بغير نية الفجر فهذه النية لا تفيدك ولا يصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر .
مثال من المعين إلى معين:
رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاه بغير وضوء , فقال الآن نويت صلاة الظهر , هنا ما تصح لأنه معين إلى معين .
وأيضا صلاة العصر التي ابتدأها لا تصح لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر .
إذا لا تصح ظهرا ولا عصرا .
لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا تصح ظهرا لأنه لم يبتدئها , وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام.
والانتقال من معين إلى مطلق تصح (لابأس) , مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه يتأخر فيه فنواها نفلا , فهنا نعم تصح ,ولكن بشرطين:
الشرط الأول :
إذا كان الوقت متسعاَ.
الشرط الثاني :
إذا لم يفوت الجماعة (فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لايمكن , لأنه هذا يلزم أن يترك صلاة الجماعة )
أما إذا كان الوقت فيه سعة والجماعة قد فاتته نقول لا بأس أن يحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك ثم تعود إلى فريضتك .
الخلاصة :
_الانتقال من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحا .
_ الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني (كلا يبطل)
_ الانتقال من معين إلى مطلق يصح لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلّاه .
المصدر :
شرح رياض الصالحين (أركان الإيمان والإسلام)
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الشريط الحادي عشر .