أحمد البوسيفي الليبي
10-14-2009, 10:16 AM
مــن هنــا صـوتـيـاً (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/031808.mp3)
*******************************
*************
هل فكرت الحجاب غلط، وما رأيكم في زوج ينهى زوجته عن الحجاب؟
الحجاب فيه تفصيل, أما كونها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين فهذا لازم عند أهل العلم, وهكذا القدمان عند جمهور أهل العلم عليها سترهما عن الرجال هذا ليس محل خلاف كون تسترها شعرها, وبدنها وصدرها, وجميع بدنها حتى القدمين هذا واجب على النساء جميع الرجال الأجانب حتى ابن عمها وحتى ابن خالها الأجنبي, فعليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين هذا محل الخلاف, وهكذا القدمان فيهما خلاف يسير, والذي عليه جمهور أهل العلم أن الواجب سترهما أيضاً أما الوجه والكفان فقد نازع بعضهم في ذلك, وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب سترهما عن الأجانب إذا كان الوجه ليس فيه محسنات لا مكياج ولا كحل, ولا شيء من أنواع الجمال الذي تأتي به المرأة...... وهكذا الكفان إذا كانا ليس فيهما شيء من الحلي قال بعض أهل العلم أنهما ليس بعورة في هذه الحالة إذا كان الوجه ليس فيه ما يدعوا إلى الفتنة من كحل, أو زينة أخرى, والكفان ليس فيهما زينة أيضاً من حلي, أو نحوها هذا قول بعض أهل العلم, والقول الآخر أنهما أيضاً يجب سترهما عن الأجانب, وهذا هو الأفضل والأقرب, وهو القول الراجح والأدلة على هذا القول كثيرة؛ لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها جمالاً ودمامة, فالواجب ستره إلا عن المحارم, أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن للخاطب أن ينظر, وأما ما سوى ذلك, فالواجب ستر الوجه, والكفين حذراً من الفتنة, ومن الأدلة على هذا قوله- سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, وإن كانت الآية في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحكم عام, إلا بدليل يخصهن, ولأن العلة عامة ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, فإذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي فغيرهن أحوج إلى ذلك, لأن أزواج النبي أتقى لله وأكمل إيماناً ممن بعدهن, فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك, ولأن الرب عز وجل لم يستثني لم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق, وهكذا قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق, وأما قوله في أول الآية: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فقد فسره ابن مسعود بأن المراد الملابس التي تلبسها المرأة, وأما ما يروى عن ابن عباس, وجماعة أنه يراد به الوجه والكفان, فهذا محل نظر, لأن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بذلك يعني قبل الحجاب مراد ابن عباس ما كان قبل الحجاب, وقال آخرون إن مراده بعد الحجاب, وبكل حال فقول ابن مسعود يعارض قول ابن عباس, فإذا تعارض القولان وجب تحكيم الأدلة والرجوع إلى الأدلة والله يقول سبحانه: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ويقول سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى حكمه وجدناه سبحانه يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, ومن استثنى عليه الدليل, وهكذا قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, والجلباب ثوب تطرحه المرأة على رأسها وبدنها للستر ولم يستثني من ذلك الوجه ، ثالثاً قوله سبحانه وتعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... الآية ولم يستثني شيئاً, ومعلوماً أو الوجه من الزينة وهو أعظم الزينة, فتقرر بهذا وجوب ستر الوجه والكفين حذراً من الفتنة, وقد يحتج بعضهم بعض من أجاز الوجه والكفين بحديث ضعيف رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت علي أسماء بنت أبي بكر أختها - رضي الله عنها - زوجة الزبير قالت وعندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه), قالوا فهذا يدل على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها, والجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أنه ضعيف لعدة علل: العلة الأولى أنه لم يثبت عن عائشة منقطع لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها, والحديث المنقطع لا يحتج به بل هو ضعيف, والعلة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم, العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك, وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من خالد, والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يحتج به, فهذه ثلاث علل, وهناك علة رابعة وهي أن الحديث لم يصرح أنه بعد الحجاب, فقد تكون هذه القضية قبل الحجاب قبل أن ينزل الحجاب فلهذا لو صح كان ترك الوجه والكفين لأن النساء كن قبل الحجاب يكشفن عن وجوههن وكفيهن هكذا كان قبل الحجاب, والعلة الخامسة عندي أنها أيضاً وجيهة وهي أنه يستغرب جداً أن تكون أسماء زوجة الزبير بن العوام, وهي أكبر من عائشة وقد تفقهت في الدين بنت أبي بكر الصديق تدخل على النبي في ثياب رقاق ترى منها العورة هذا بعيد على أسماء, وهو يدل على نكارة المتن وأنه منكر لا غير صحيح, لأن تقواها لله وإيمانها بالله وتقدمها في الإسلام ,والهجرة كل ذلك يقتضي أن تكون في غاية من البعد عن هذه الصفة, والله المستعان. نفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيراً.. إذاً الزوج الذي ينهى زوجته عن الحجاب يعد مخطئاً ولا شك.. لا شك أنه غالط نسأل الله أن يهديه قد يكون جاهلاً فيعلم ونسأل الله له الهداية لكن لا يلزمها طاعته, إنما الطاعة في المعروف يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف). إذاً إي مشاكل تنشأ في أسر يوجه بالتزام ماذا لو تكرمتم؟ جميع المشاكل التي تقع بين الأسر إذا كانت مشاكل لا تخالف النصوص إنما هي عادية بين الناس، ويكون حلها من طريق اتفاقهم عليها لا بأس، الأمور العادية والأمر العادي في مآكل أو مشارب أو أنواع ملابس أو ما أشبه ذلك، أما مشكلة قد جاء النص بإيضاحها من كتاب الله وسنة رسوله، قد بينها الله عز وجل أو رسوله فلا قول لأحدهم يخالف شرع الله، من قال بخلاف الشرع لا يطاع (إنما الطاعة في المعروف) كالسفور، أو التبرج في الأسواق، أو وقوف مواقف التهم، أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور شرع الله فيها، فالواجب الالتزام بالشرع، فلا يجوز للمرأة أن تتبرج بين الرجال، ولا يجوز لها أن تبدي زينتها، ولا يجوز لها أن تقف مواقف التهم، وهكذا الرجل ليس له أن يقف مواقف التهم، فالمقصود أن هذه الأمور حلها الشرع وبينها الشرع، فالواجب التزام الشرع. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام....
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/20033)
*******************************
*************
هل فكرت الحجاب غلط، وما رأيكم في زوج ينهى زوجته عن الحجاب؟
الحجاب فيه تفصيل, أما كونها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين فهذا لازم عند أهل العلم, وهكذا القدمان عند جمهور أهل العلم عليها سترهما عن الرجال هذا ليس محل خلاف كون تسترها شعرها, وبدنها وصدرها, وجميع بدنها حتى القدمين هذا واجب على النساء جميع الرجال الأجانب حتى ابن عمها وحتى ابن خالها الأجنبي, فعليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين هذا محل الخلاف, وهكذا القدمان فيهما خلاف يسير, والذي عليه جمهور أهل العلم أن الواجب سترهما أيضاً أما الوجه والكفان فقد نازع بعضهم في ذلك, وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب سترهما عن الأجانب إذا كان الوجه ليس فيه محسنات لا مكياج ولا كحل, ولا شيء من أنواع الجمال الذي تأتي به المرأة...... وهكذا الكفان إذا كانا ليس فيهما شيء من الحلي قال بعض أهل العلم أنهما ليس بعورة في هذه الحالة إذا كان الوجه ليس فيه ما يدعوا إلى الفتنة من كحل, أو زينة أخرى, والكفان ليس فيهما زينة أيضاً من حلي, أو نحوها هذا قول بعض أهل العلم, والقول الآخر أنهما أيضاً يجب سترهما عن الأجانب, وهذا هو الأفضل والأقرب, وهو القول الراجح والأدلة على هذا القول كثيرة؛ لأن الوجه زينة المرأة وعنوانها جمالاً ودمامة, فالواجب ستره إلا عن المحارم, أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن للخاطب أن ينظر, وأما ما سوى ذلك, فالواجب ستر الوجه, والكفين حذراً من الفتنة, ومن الأدلة على هذا قوله- سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, وإن كانت الآية في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحكم عام, إلا بدليل يخصهن, ولأن العلة عامة ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, فإذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي فغيرهن أحوج إلى ذلك, لأن أزواج النبي أتقى لله وأكمل إيماناً ممن بعدهن, فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك, ولأن الرب عز وجل لم يستثني لم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق, وهكذا قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق, وأما قوله في أول الآية: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فقد فسره ابن مسعود بأن المراد الملابس التي تلبسها المرأة, وأما ما يروى عن ابن عباس, وجماعة أنه يراد به الوجه والكفان, فهذا محل نظر, لأن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بذلك يعني قبل الحجاب مراد ابن عباس ما كان قبل الحجاب, وقال آخرون إن مراده بعد الحجاب, وبكل حال فقول ابن مسعود يعارض قول ابن عباس, فإذا تعارض القولان وجب تحكيم الأدلة والرجوع إلى الأدلة والله يقول سبحانه: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ويقول سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى حكمه وجدناه سبحانه يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, ومن استثنى عليه الدليل, وهكذا قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, والجلباب ثوب تطرحه المرأة على رأسها وبدنها للستر ولم يستثني من ذلك الوجه ، ثالثاً قوله سبحانه وتعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... الآية ولم يستثني شيئاً, ومعلوماً أو الوجه من الزينة وهو أعظم الزينة, فتقرر بهذا وجوب ستر الوجه والكفين حذراً من الفتنة, وقد يحتج بعضهم بعض من أجاز الوجه والكفين بحديث ضعيف رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت علي أسماء بنت أبي بكر أختها - رضي الله عنها - زوجة الزبير قالت وعندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه), قالوا فهذا يدل على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها, والجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أنه ضعيف لعدة علل: العلة الأولى أنه لم يثبت عن عائشة منقطع لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها, والحديث المنقطع لا يحتج به بل هو ضعيف, والعلة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم, العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك, وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من خالد, والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يحتج به, فهذه ثلاث علل, وهناك علة رابعة وهي أن الحديث لم يصرح أنه بعد الحجاب, فقد تكون هذه القضية قبل الحجاب قبل أن ينزل الحجاب فلهذا لو صح كان ترك الوجه والكفين لأن النساء كن قبل الحجاب يكشفن عن وجوههن وكفيهن هكذا كان قبل الحجاب, والعلة الخامسة عندي أنها أيضاً وجيهة وهي أنه يستغرب جداً أن تكون أسماء زوجة الزبير بن العوام, وهي أكبر من عائشة وقد تفقهت في الدين بنت أبي بكر الصديق تدخل على النبي في ثياب رقاق ترى منها العورة هذا بعيد على أسماء, وهو يدل على نكارة المتن وأنه منكر لا غير صحيح, لأن تقواها لله وإيمانها بالله وتقدمها في الإسلام ,والهجرة كل ذلك يقتضي أن تكون في غاية من البعد عن هذه الصفة, والله المستعان. نفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيراً.. إذاً الزوج الذي ينهى زوجته عن الحجاب يعد مخطئاً ولا شك.. لا شك أنه غالط نسأل الله أن يهديه قد يكون جاهلاً فيعلم ونسأل الله له الهداية لكن لا يلزمها طاعته, إنما الطاعة في المعروف يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف). إذاً إي مشاكل تنشأ في أسر يوجه بالتزام ماذا لو تكرمتم؟ جميع المشاكل التي تقع بين الأسر إذا كانت مشاكل لا تخالف النصوص إنما هي عادية بين الناس، ويكون حلها من طريق اتفاقهم عليها لا بأس، الأمور العادية والأمر العادي في مآكل أو مشارب أو أنواع ملابس أو ما أشبه ذلك، أما مشكلة قد جاء النص بإيضاحها من كتاب الله وسنة رسوله، قد بينها الله عز وجل أو رسوله فلا قول لأحدهم يخالف شرع الله، من قال بخلاف الشرع لا يطاع (إنما الطاعة في المعروف) كالسفور، أو التبرج في الأسواق، أو وقوف مواقف التهم، أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور شرع الله فيها، فالواجب الالتزام بالشرع، فلا يجوز للمرأة أن تتبرج بين الرجال، ولا يجوز لها أن تبدي زينتها، ولا يجوز لها أن تقف مواقف التهم، وهكذا الرجل ليس له أن يقف مواقف التهم، فالمقصود أن هذه الأمور حلها الشرع وبينها الشرع، فالواجب التزام الشرع. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام....
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/20033)