فتاوى مهمة في زكاة الفطر وحكم إخراجها نقوداً :: للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم فتاوى مهمة في زكاة الفطر السؤال السابع والأربعون: متى يبدأ وقت زكاة الفطر؟ ومتى نهايته؟ وما هي الأصناف التي يخرج منها الزكاة؟ وهل يُخرج من الدقيق، ويخرج من النقود؟ الجواب: وقت زكاة الفطر : هي للفطر من رمضان ، فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، تؤدى قبل صلاة العيد، وهذا هو اللازم أنها تؤدى قبل الصلاة، وبعد الصلاة لا تعتبر زكاة فطر ، تعتبر صدقة من سائر الصدقات غير مجزئة عن زكاة الفطر، وقد خاض بعض أهل العلم في هذه المسألة وأنه من باب التوسعة على الناس، وربما يضيق به الحال، وربما تعاجله صلاة العيد فينسى، فلا بأس أن يؤديها من الليل ليلة العيد أو قبل ذلك بيوم. أما تأديتها من نصف رمضان أو من أول رمضان،أو من العشر فهي لا تُجزىء لحديث: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).،وحديث: (إن الله حدّ حدودا فلا تعتدوها)، هذه حدود مبينة بالكتاب والسنة، لا تُجزىء من العشر الأخيرة، ما على هذا دليل، وإنما في حسب ما جاء به الدليل. فهذا وقتها يوم العيد قبل الصلاة، وإن ضايقه الأمر كما سبق أول وقتها، وآخر وقتها صلاة العيد إذا بدأ الإمام في الصلاة انتهى وقت أداء زكاة الفطر. والأفضل أن تكون من الشعير أو من التمر، على ما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، فرض رسول الله –صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، هذه الذي فرضها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وننصح أن يتحرى ذلك، ولا يقولن قائل: الشعير ماله قيمة، له أعظم نفع، وإنما بعض الناس ما يعرفون صناعته والعناية به، فهو يصلح قهوة، ويُصلح منه خبز عظيم، وفيه من الفوائد كثير، وقد جمعوا فوائده في جزء. أيضا يجوز إخراجها من غالب قوت البلد، والدليل على ذلك: حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- المتفق عليه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر ـأو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من أقط، وفي رواية: صاعا من زبيب، فهذه الأشياء المذكورة غالب قوتهم، إما من شعير ، وإما من تمر، فكانوا يؤدون من غالب قوتهم، فمن تيسر له هذه الخمس المذكورة مع ما تقدم أيضا أدّاه، ومن لم يجد إلا مثلا الأرز أو ما يقتات به هو وأولاده أخرجه منه وهذا أمر طيب وجائز. وأما الدراهم فلا تجزىء في زكاة الفطر يكونون قد أحدثوا ما ليس من هذا الدين، وما ليس من شرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والدراهم كانت موجودة وكانوا بأحوج شيء إليها لشراء الملابس والأشياءالتي يريدونها وما كانوا يؤدونها من العملات من الذهب ولا من الفضة. ومن قال بإجزائه ليس له إلا الاستحسان فقط، يقولون هي تنفع الناس، استحسان مقابل النصوص مصادم للنصوص معارض للنصوص، فليتق الله المسلمون، فجباة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كانوا يأخذون العناق من الغنم ويُعطونها لمستحقيها: ( والله لو منعنوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليها)قالها أبو بكر الصديق-رضي الله عنه- ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُؤخذ من الزكاة التيس، ونهى أن يؤخذ من الزكوات الربي في البيت، وهي كذات اللبن وقال: (واتق كرائم أموالهم) يعني كريمة المواشي ما تؤخذ، وإنما تؤخذ من الأوسط مما لا إجحاف فيه بالفقير ولا بصاحي المال، كل هذه الأدلة رد على الذين يأخذون الزكاة دراهم، ما عندهم دليل على ذلك. ولنا فتوى بحمد الله جمعناها من كلام مجموعة من الأئمة كنا ذكرناها على موقعنا في الإنترنت. وهذا نص الفتوى المشار إليها: حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فقد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا مما جعل الناس يسألون عن ذلك كثيرًا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ قال الإمام البخاري رحمه الله (1407) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ وأخرجه مسلم رقم (1635) وقال الإمام البخاري رحمه الله رقم (1410) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ وأخرجه مسلم رقم (1640) قال الخرقي رحمه الله مسألة رقم (1966) ومن أعطى القيمة لم تجزئه وتبعه ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذه المسألة. وقال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ا.هـ المراد من شرح مسلم تحت حديث (984) وقال ابن ضويان رحمه الله ولا تجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا... لمخالفته النصوص ا.هـ باختصار من منار السبيل (1/203) وقال العلامة بن باز رحمه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211) وقال العلامة الوادعي رحمه الله س: (متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى) الجواب: أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ من إجابة السائل 125 قلت وقد كان رحمه الله يفتي أن القيمة لا تجزئ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ولا تُجزِأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين ومعنى رَدٌّ مردودٌ. ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي» ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزأُ إخراجها في غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ.أهـ من كتاب مجالس شهر رمضان(المجلس الثامن والعشرون في زكاة الفطر) فتوى أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري – حفظه الله تعالى- ****************** السؤال الثامن والأربعون: كم مقدار الصاع الذي حدّه النبي-صلى الله عليه وسلم-، وكم مقداره بالكيلو الآن؟ الجواب: أما مقداره بالصاع فأربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، هذا مقدار الصاع أربع حفنات، يعني أربع ضربات بكفي الرجل المعتدل، ولا ينبغي التكلّف والتضييق، ما زاد على ذلك إنْوِهِ صدقة تطوّع، (وماأنفقتم من شيء فهويخلفه وهو خير الرازقين)، وقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ، وقال تعالى: (إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض .. الآية)، أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، عن كل ذكر أو أنثى وصغير وكبير من المسلمين ما يعادل نحو ثلاثة كيلو على خلاف في تحديد ذلك بالكيلو عند علماء الوقت. ولا دليل على إخراج الصدقة على الذي في بطن أمه ولا على الميت أيضا. ننصح إلى أن يُعاد إلى التحديد الشرعي الذي تنضبط به الأمور وهو الكيل حتى في التمر أيضا. ****************** السؤال التاسع والأربعون: من هو الذي تسقط عنه زكاة الفطر؟ الجواب: الذي تسقط عنه زكاة الفطر الذي لا يستطيع، قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). ما عنده شيء يؤدي منه زكاة الفطر فما عليه شيء، إن أُعطي ولو كان مما أعطاه الناس وصار مالكا له فإنه يؤدي منه إذا كان مما هو زائد عن حاجة يومه وليلته، ويؤيد هذا القول تحريم السؤال على من ملك ما يُغدّيه ويعشيه، وإذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء. ****************** السؤال الخمسون: بعض الناس يجعلون زكاة الفطر كهدايا ومجاملات فيعطونها إلى من لا يستحقها، ويتركون الفقراء والمحتاجين إذا كان ممن أُعطي الزكاة مكتفيا وهناك من هو محتاج، هل تجزئهم؟ الجواب: ما تجزئهم، سبقت الأدلة على ذلك أنها ما تحل للغني ولا لذي مرّة سوي، ولا لقوي مكتسب، وربما بعض الموظفين مكتسب عنده في الشهر مائة ألف أو خمسون ألفا تكفيه وتكفي ولده ويذهب بعض الأثرياء ويعطيه وليس له حق فيها، إنما لقصد المجاملات، هذا ما أدى الزكاة لمستحقيها، يعطونها من لا يستحقونها ويتركون الفقراء، ما تجزئهم. المرجع : كتاب إتحاف الكرام بإجوبة الزكاة والحج والصيام(ص 61-70) ، لشيخنا المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. |
جزاكم الله خيرا على الموضوع القيم الذي جاء في وقته ومناسبته
بوركتم ووفقتم |
بارك الله فيك شيخنا على هذه الفتاوى الضرورية في هذا الوقت
|
جزاك الله خير وبارك فيك وحفظ الله الشيخ الحجوري وجزاه الله خير الجزاء |
إخوتي الأفاضل
أبا حفص السوقي وأبا الزبير الإدريسي وأبا أنس الليبي أشكر لكم مروركم الكريم ونسأل الله أن ينفعنا بذلك وأن يتقبله الله منا |
الحمدلله في وقته شكر لك على الموضوع |
للرفع
فتاوى قيمة جزى الله العلامة يحيى الحجوري خيرا ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين |
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 08:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي