الفروع التي بناها الشافعية على أقوال عمر بن الخطاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد : فإن مما اشتهر عند متأخري المصنفين في علم أصول الفقه ، أن مذهب الشافعي الجديد القول بعدم حجية قول الصحابي ، وقد تصدى الإمام ابن القيم للرد على هذا الكلام في إعلام الموقعين وهنا كلام نفيس للعلامة ابن المنذر ، وهو من كبار فقهاء الشافعية المتقدمين فقد توفي عام 318 ، فقد ذكر الفروع التي بناها الشافعية على قول عمر _ رضي الله عنه _ لما رآهم خالفوه في مسألة قسمة الفيء ملزماً إياهم قال ابن المنذر في الأوسط (6/ 426_ 427) :" فإذا كان من مذهب أصحابنا الامتناع من بيع أمهات الأولاد لقول عمر ، وقد خالفه جماعةٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب لقوله التفريق بين رجلٍ وامرأته وقد عقدا بينهما نكاحاً صحيحاً ، بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها ، من العيوب التي جعل عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ للرجل الخيار إذا وجد بها عيباً من العيوب ثم يجعل قول عمر أصلاً تبنى ، فيقال : وكذلك إذا وجدت به عيباً من تلك العيوب كان لها الخيار ، كما كان له الخيار ، ويجب التفريق بين العنين وبين زوجته اتباعاً لعمر ، وفي ذلك كله اختلاف ، ويوجب في حمام مكة شاة ، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل بل يقال ، إن ظاهر الكتاب يدل على أنه لا جزاء من النعم ، في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك فإذا أوجب موجبٌ لقول عمر ما ذكرناه ، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب ، وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولى والله أعلم " أقول : وهذا الذي ذكره ابن المنذر ، إنما هو نموذج وإلا فهناك نظائر لهذه المسألة مثل المسألة العمرية في الفرائض ، والمسألة الحمارية المعروفة ، وغيرها من المسائل هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه |
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 05:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي