إرشاد العبيد في حكم خروج المرأة إلى صلاة العيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يشهدن صلاة العيد في المصلى، بل والحُيَّض منهنّ مع اعتزالهن المصلى،ومن الأدلة على ذلك: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"خرجت مع النبي صلى الله علي وسلم يوم فطر أوضحي،فصلى ثم خطب،ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة."(أخرجه البخاري "975"-ومسلم-884"- 886") وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى:العواتق والحيض وذوات الخدور،أما الحيض فيعتزلن الصلاة- وفي لفظ :المصلى- ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله،إحدانا لا يكون لها جلباب قال:"لتلبسها أختها من جلبابها" (رواه مسلم) قال الشيخ الألباني –رحمه الله-: " وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاةالعيدين ، فليُعلم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك وحسبنا الآن حديث أم عطيّة المتقدم؛ فإنه ليس دليلاً على المشروعية فقط بل وعلىوجوب ذلك عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به ، والأصل في الأمر الوجوب ، ويؤيده ماروى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 182) عن أبي بكر الصديق أنه قال : " حق على كل ذات نطاق( شبه إزار فيه تكّة ) الخروج إلى العيدين" وسنده صحيح . فهل يقول بهذامن زعم الانتصار للخلفاء الراشدين وقد قال به أولهم؟ ذلك ما لا نظنه بهم فليخطئوا ظننا هذا ـ وهو الأحبّ إلينا ـ وإلا فقد تبين للناس غرضهم من انتصارهم المزعوم . والقول بالوجوب هو الذي استظهرها الصنعاني في " سبل السلام " والشوكاني،وصديق خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال إليه في " اختياراته" (4ـ440/ ضمن الفتاوىالكبرى) والله أعلم ". منقول من رسالة " صلاة العيدين في المصلى هي السنة " (ص 15 ـ 16/)الطبعة الثالثة سئـل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ أيهما أفضـل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت ؟ فأجاب: الأفضل خروجها إلى العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد ، حتى العواتق وذوات الخدور- يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج- أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى-مصلي العيد-فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد،لكن لا تدخل مصلى العيد،لأن مصلى العيد مسجد،والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلا،أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه،وعلى هذا فنقول:إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة،وفيما يحصل منها من خير،وذكر ودعاء."انتهى. (16/210) ."مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" سئل الشيخ ابن باز –رحمه الله- هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر، وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس ؟ ج:صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم،ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها،لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي.وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة،فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها،وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب.ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب،لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت :"أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى وفي بعض ألفاظه:فقالت إحداهن يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباب تخرج فيه فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها".ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. نشرت في ( جريدة البلاد ) العدد ( 10834 ) في 24/9/1414هـ منقول من شبكة العلوم السلفية |
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 04:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي