" حكم الرهن " سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي : سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه "عقد سلف"لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جرنفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم للاستماع للمادة الصوتية : من هنا ملاحظة: لتحميل الملف الصوتي في جهازك اضغط عليه بالزر الأيمن للماوس و اختر حفظ الهدف باسم ... (save target as). |
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 08:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي