منتديات الشعر السلفي بإشراف الشاعر ابي رواحة الموري

منتديات الشعر السلفي بإشراف الشاعر ابي رواحة الموري (http://www.salafi-poetry.com/vb/index.php)
-   قسم الفقه وأصوله (http://www.salafi-poetry.com/vb/forumdisplay.php?f=63)
-   -   الأحكـــــام للشيخ إبن عثيمين رحمه الله (http://www.salafi-poetry.com/vb/showthread.php?t=1513)

أم اليسع 02-20-2010 02:18 AM

الأحكـــــام للشيخ إبن عثيمين رحمه الله
 
http://www.arabsys.net/pic/bsm/13.gif

الأحكـــــام
http://www.alagidah.com/vb/images/smilies/28.gif

للشيخ
محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ


الأحكام: جمع حُكم وهو لغةً: القضاء.
واصطلاحاً: ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع.
فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع) ؛ الكتاب والسنة.
والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ؛ ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً، إيجاداً أم تركاً.
فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح.

والمراد بقولنا: (المكلفين) ؛ ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون.

والمراد بقولنا: (من طلب) ؛ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، أو الأفضلية.
والمراد بقولنا: (أو تخيير) ؛ المباح.
والمراد بقولنا: (أو وضع) ؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.



أقسام الأحكام الشرعية:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.

فالتكليفية خمسة:
الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح.


1 - فالواجب لغة: الساقط واللازم.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.
فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام) ؛ المندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركُه.
ويُسمَّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.

2 - والمندوب لغة: المدعوُّ.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب.
فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام) ؛ الواجب.
والمندوب يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.
ويُسمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً.

3 - والمحرم لغة: الممنوع.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين.
فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك) ؛ المكروه.
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.
ويسمى: محظوراً أو ممنوعاً.

4 - والمكروه لغة: المبغض.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام بالترك) ؛ المحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.

5 - والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلاً.
فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) ؛ الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا: (ولا نهي) ؛ المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل.
والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالاً وجائزاً.

-----------------

الأحكام الوضعية:

الأحكام الوضعية : ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء.

ومنها: الصحة والفساد.

1 - فالصحيح لغة: السليم من المرض.
واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً.
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب.
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.
ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه.
فإن فُقِد شرطٌ من الشروط، أو وُجِد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
مثال فَقْد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة.
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك.
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً، بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.

2 - والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً.
فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّم؛ لأن ذلك مِنْ تعدِّي حدود الله، واتخاذِ آياته هزؤاً، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله(1) .

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين:

الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المُحرمِ قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.

الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.


---------

(1) رواه البخاري (2155) كتاب البيوع ، 56 ـ باب إن شاء رد المصرأة ، ومسلم (1504) كتاب العتق ، 2- باب إنما الولاء لمن أعتق.

المصدر



أم جابر السلفية 02-20-2010 01:24 PM

من حُرم الأصول حُرم الوصول
قالها العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى
شكر الله أختي أم اليسع إنتقاء طيب
وموفق نفع الله بك


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 09:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي

Security byi.s.s.w