أحكام زكاة الفطر : كتبها أبو عمار ياسر العدني
أحكام زكاةالفطر فهذه أحكام تتعلق بزكاة الفطر ، جهلها كثيرمن الناس؛ فاحتاج إلى تبيينها ، وبالله التوفيق. * تعريفها : صدقة تجب بالفطر من رمضان . ***************** * الحكمة منها: الرفق بالفقراء ، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوميُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير مَنْ وجبت عليه ؛ بعد شهر الصوم من اللغووالرفث . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرضرسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمةللمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةمن الصدقات )رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن . ***************** * حكمها : زكاةالفطر فرض لازم لا تسقط إلا بالإعسار ، ودليل فرضيتها حديث ابن عمر رضي الله عنهماقال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ) متفق عليه . ودليلسقوطها بالإعسار قوله تعالى: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًاإِلا وُسْعَهَا ), وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُمْ ) , وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهُ ما استطعتم )متفق عليه من حديث أبي هريرةرضي الله عنه . والمعسرلا مال عنده؛ فلا يُكلفمالا يطيق ، فالحمد لله على تيسيره . * تجب زكاة الفطرعلى الصغير ، والكبير ، والذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد من المسلمين؛لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلىالله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكروالأنثى والصغير والكبير من المسلمين )متفق عليه . * أصنافها : تُخرج زكاة الفطر من شعير أو تمر أو أقِط أوزبيب أو بُر أو مما يقتاته الناس ، ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ،أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقِط ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه ، وروىأحمد والطحاوي من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما( أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوكمُدّين من حنطة أو صاعاً من تمر ، بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون فيه )والحديث حسن بشواهده . * فأصنافزكاة الفطر ستة : 1 – طعام ( يشمل الرزوغيره مما يأكله الناس ) . 2 – شعير . 3 – تمر . 4 – أقِط . 5 – زبيب . 6 – بُر . ***************** * مقدراها : يخرجها المسلم صاعاً من طعام أو من الأصنافالآنفة الذكر . وقد اختلف في الحنطة ، فقيل : نصف صاع ، وهو الأرجح والأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أدوا صاعاً من بُر أو قمح بين اثنين ، أو صاعاً منتمر ، أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ) رواه أحمد من حديث ثعلبة بنصُعَير ، والحديث صحيح . ويضاف إليه حديث أسماء المتقدم . * الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة، ودليل ذلك قوله صلى اللهعليه وسلم : ( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) رواه أبو داودوالنسائي والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . * اعلم أنّ التقدير بالأوزان ( الكيلو وغيره ) غير صحيح، وذلكلكون بعض المكيلات أثقل من بعض ، فيمكن أن يزيد بعضها على الصاع أو يقل ، فلا يفيبالمطلوب وهذا خلاف السُّنة ، وبعضهم قرر أنّ الصاع يقدر بـ ( 2751 ) جراماً ، أيثلاثة كيلو تنقص ربع . * اعلم أنّ تقدير الصاع بأربع أكف- بكف الرجلالمعتدل- غير صحيح ، وذلك لأن أكف الرجال تختلف باختلاف العصور والأوطان ؛ لتفاوتالمخلوقين كمالا يخفى. * يجوز الزيادة على الصاع وإليه ذهب الشافعي وأحمد ،وإنما نقل كراهيته عن مالك ، فمن فعل ذلك من باب الاحتياط في الكيل أو التنفل فلابأس ، أما من فعله تكلفاً وتنطعاً فلا يجوز ، وخير الهدى هدي رسول الله صلى اللهعليه وسلم . ***************** * جهة إخراجها: تُعطى إلى صنف واحد من الناس ، وهمالذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرطهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) . قالابن القيم في زاد المعاد ( 2/22 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلمتخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً ،ولا فعله أحدٌ من أصحابه ، ولا مَنْ بعدهم ، بل أحدُ القولين عندنا : أنه لا يجوزإخراجُها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها علىالأصناف الثمانية " . أهـ ***************** * وقتها : تُؤدى قبل صلاة العيد ، ففي تسميتها في الأحاديث ( زكاة الفطر ) إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان ، إذ لو مات إنسان يوم الثامنوالعشرين – مثلاً – فلا شيء عليه ؛ إذ لم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليهأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة في حديث ابن عمررضي الله عنهما قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )متفق عليه . * يجوزتعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : كان ابنعمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)متفقعليه . * وأما آخر وقتها فهو الذهاب إلى المصلى، ودليل ذلك حديث ابن عمر – المتقدم – ولفظه: ( أمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) , وأيضاً حديث ابن عباس – المتقدم – وفيه ( من أداها قبل الصلاةفهي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بـعـد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) . تمت بحمد الله نزيل حضرموت – المكلا |
بحث مختصر مفيد بارك الله فيك و جزاك الله خيرا يا شاعر السنة
و جزى الله أبا عمار ياسر العدني خيرا |
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
|
جزاكم الله خيرا |
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 11:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي