أم جابر السلفية |
10-28-2009 12:43 AM |
( فــقــه مـــســـألــــــة)
|
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
( فائدة من كتاب الإطعمة وأحكام الصيد والذبائح للعلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
تعالى ونفع بعلمه (ص59) )
الضبُع .. الضّبُع , والضّبْع , بضم الباء وسكونها
اسمٌ للأُنثى ولا يقال ضبْعه , والذكر ضُبْعان , ومن عجيب أمره أنه سنةً يكون ذكراً , وسنةً يكون أُنثى
فيُلقح في حال الذكورة, ويلدُ في حال الأُنوثة , وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم البني آدم
ثم قال: اختلف العلماء في حكم أكله على قولين , والصحيح أن الحديث صريح في إباحة أكل لحم الضبُع ,
وهو قول الشافعي وأحمد ,
وقال الشافعي : مازال الناس يأكلونها , ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير إنذار .
وفي صحيح أبي داوود للشيخ الألباني رحمه الله
عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبُع ؟ فقال : هي صيد ويُجعل فيها كبش إذا صاده المحرم .
انتهى
|
|
|
|
|
|