بيان الأيام التي يحرم صومها
الحمد لله رب العالمين ، على فضله وإحسانه ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ... . وبعد : -
اعلموا أنه يجب علينا معرفة الأيام التي يحرم أو يكره صومها ليعرفها المسلم فلا يصومها ولا يغتر بمن يصومها من الجهال أو المبتدعة ، فيكره إفراد شهر رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية الذين يعظمونه ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الذين يصومونه حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية ، وكان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه ، وقال صوموا منه وأفطروا ، يقول : كلوا إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وقال : من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر ، وقال أيضًا : وكراهية إفراد رجب وكذا الجمعة بصوم سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه الله به ، كما وقع من أهل الكتاب ، وسمي رجب من الترجيب وهو التعظيم لأن العرب كانت تعظمه في الجاهلية ولا تستحل فيه القتال ، ويقال له رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له وهو الشهر الفرد من الأشهر الحرام ... انتهى . فإن صام شهر رجب مع غيره فلا بأس ، إنما الممنوع إفراده بالصوم ، ومما يكره إفراده بالصوم يوم الجمعة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه وروى مسلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فإذا دخل صوم يوم الجمعة مع أيام غيره في الصيام أو صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء فصامه أو صامه عن يوم قضاء فلا بأس لأنه لم يقصده . قال العلماء : والحكمة في النهي عن صومه أنه يوم دعاء وذكر وعبادة فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها . ولأنه عيد الأسبوع ، ويكره إفراد يوم السبت بالصوم ، لحديث : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أحمد والترمذي وحسنه قيل الحكمة في النهي عن صومه : لأن اليهود كانت تعظمه وتخصه بالإمساك وترك العمل فيه فيصير صومه تشبهًا بهم ، فإن صامه مع غيره أو صامه عن قضاء أو نذر لم يكره ، ويكره صوم يوم عيد المشركين كيوم النيروز والمهرجان وكل يوم يفردونه بالتعظيم لما في ذلك من موافقتهم والتشبه بهم في تعظيم هذه الأيام . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس للمسلمين أن يتشبهوا في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك - إلى أن قال وبالجملة : ليس للمسلمين أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام . ويكره إفراد يوم الشك بصوم تطوع ، وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا لم ير الهلال . لقول عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقًا أي من صام اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره . فإن المشكوك فيه وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب ، بل يستحب تركه احتياطًا ، وإن وافق عادة أو كان موصولاً بصيام يوم قبله لم يكره . . والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2503 |
|
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 11:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي