الحلقة الرابعة من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض
الحلقة الرابعة من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض أغتسلت وأعتمرت ثم رأت بعض آثار الحيض امرأة ذهبت إلى مكة وهي حائض، وجلست فيها يوم حتى طهرت من حيضها، ثم اغتسلت وذهبت لقضاء العمرة من طواف وسعي، لكنها بعد ذلك، وجدت بعضاً من آثار الحيض، فما الحكم؟ لا يضرها، إذا كانت لا تعلم لا يضرها، طوافها صحيح والحمد لله ، إذا وجدت في ثوبها أو في سراويلها أثراً من الدم لم تغسله ولكن لم تعلم إلا بعد الطواف لا يضرها ، كما صلّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة ، والصلاة أعظم من الطواف ، فإذا صلًى في ثوبٍ ثم بان بعد الصلاة أن فيه نجاسة، أو صلّى في سراويل بان فيه نجاسة ، أو طاف في ثوب أو بشت أو غير ذلك ثم تبين بعد الطواف أن فيه نجاسة ولم يعلم ، أو كان عالماً ثم نسي فلا يضره ذلك والحمد لله ، يقول الله جل وعلا : )رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ( (286) سورة البقرة ، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، والحمد لله ، والنبي - صلى الله عليه وسلم – صلّى في نعلين ذات يوم ، ثم جاءه جبرائيل فأخبره أن بهما أذىً فخلعهما ولم يعد الصلاة - عليه الصلاة والسلام -. من نزل منها دم عند الطواف وكانت قد طهرت واغتسلت في الميقات فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات, ومدة حيضها من أربعة أيام إلى خمسة أيام , فعاد إليها الحيض في يوم الطواف وهو الخامس , ولكنها أكلمت طوافها على أنها اعتبرت ذلك دم استحاضة , أو من شدة الحر , أو أن ذلك نهاية للطهر , فهل طوافها صحيح وماذا يلزمها ؟ هذا فيه التفصيل : إذا كانت جاءها هذا الدم بعد الحيض على غير عادة فهذا دم استحاضة ، لكن عليها أن تتوضأ قبل أن تدخل في الطواف ، عليها أن تتحفظ ، تستنجي وتتحفظ بشيء ثم تتوضأ ثم تطهر ، ثم تطوف ، أما إذا هجم عليها في الطواف هذا أبطل طهارتها ، فعليها أن تعيد الطواف عليها إذا كان دم استحاضة عليها أن تتحفظ وتستنجي وتتحفظ بقطن أو نحوه حفاظة في الفرج ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تبتدئ الطواف ، وإذا كان رجعت إلى أهلها والطواف عمرة ترجع تعيد الطواف وتعيد السعي أفضل ثم التقصير.. الشيخ: أعد السؤال؟. المقدم: تقول: فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات , ومدة حيضها أربعة أيام إلى خمسة أيام , فعاد إليها الحيض في يوم الطواف وهو الخامس , ولكنها أكلمت طوافها على أنها اعتبرت ذلك دم استحاضة , أو من شدة الحر , أو أن ذلك نهاية للطهر؟ الشيخ: عليها أن تعيد الطواف ، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة لأنه دم فساد ما دام بعد طهرها من الحيض ، يكون دم فساد ، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتعيد الطواف ، والأفضل تعيد السعي أيضاً ، ثم تقصر ، فإن كانت عند أهلها رجعت. المقدم: إذاً ما يلزمها دم يا شيخ ؟ الشيخ : لا إذا كان ما عندها زوج ، إن كان جامعها عليها دم ذبيحة تذبح بمكة للفقراء وتكمل العمرة ثم عليها أن تقضيها أيضاً من ميقاتها مرة أخرى ، تحرم من الميقات الذي أحرمت منه في المرة الأولى فعليها تمام هذه طواف وسعي وتقصير وذبيحة ، ثم ترجع إلى الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة بذلك. حكم من جاءتها الدورة أثناء السعي قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية ، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية (الحيض) ، فسألْنا أحد الإخوان فقال : يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرةً أخرى ، ولا يلزمكم البقاء في مكة ، وإعادتها ، ولو بعد شهر أو شهرين ، وسؤالنا سماحة الشيخ : هل ما أفتانا به الأخ صحيح ، وماذا يجب علينا أن نعمل؟ الواجب عليكم تكميلها ، إذا كانت المرأة سعت بعض السعي ، عليها أن تعود وتكمل السعي وإن بدأته من أوله فيكون أحوط ، تبدأ السعي وتكمل ، والسعي لا يشترط له الطهارة ، الطهارة شرط للطواف ، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر ، أو طافت بغير وضوء لا بأس في السعي، إنما الطهارة تشترط في طواف بالكعبة ؛ أما الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي فهذا لا يشترط منه الطهارة ، فإذا كنتم خرجتم من مكة ولم تكمِّلوا السعي عليكم أن ترجعوا وتكمِّلوا السعي ، ثم التقصير للمرأة والحلق للرجل أو التقصير وتمت العمرة ، ما يحتاج إعادة العمرة ، يحتاج إعادة السعي الذي ما أكملتوه ، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي ثم يحلق الرجل أو يقصر وتقصر هي وتمت العمرة والحمد لله ، إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يكمل العمرة ويعيدها لأن الجماع يبطل العمرة ، فإذا كان جامعها بعدما رجعا قبل أن يكملا السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد، من الميقات الذي أحرموا للأولى منه من جديد ويأتوا بعمرة جديدة بدل العمرة التي أفسدوها. سماحة الشيخ: تساهل بعض الناس في الفتوى بغير علم هل من كلمة توجيهية ؟ نعم ، لا يجوز لأي مسلم أن يتساهل بالفتوى ، يجب أن يتحرى الحق وأن يكون عنده أهلية لهذا الأمر وإلا فليمسك ، ولا يقول على الله بغير الله علم ، الله - سبحانه وتعالى – يقول: )قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ( (33) سورة الأعراف ، جعله في القمة ، - القول على الله بغير علم - فوق الشرك ، لعظم الخطر ، وقال عن الشيطان : )إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ((169) سورة البقرة ، فالشيطان يأمرنا أن نقول على الله بغير علم ، فالواجب الحذر من ذلك ، فلا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم ، بل لا بد أن يكون عنده علم وبصيرة بما قاله الله ورسوله ، وإلا فليسأل ، يسأل أهل العلم حجت مع زوجها ثم جاءها الحيض بعد التحلل الأول ثم طهرت فجامعها زوجها ثم عادت فأكملت ما بقي عليها ، فماذا عليها ؟ أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ عامين ، وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سوياً وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة ، ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول - أي بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة - وقد عدنا إلى دارنا ، وبعد أن تطهرت جامعتها ، ثم ذهبت وأكملت طواف الإفاضة ، - أو ثم ذهبنا وأكملت طواف الإفاضة - فماذا حكم ذلك ، هل حجها صحيح ، وهل عليها كفارة ، وما هي ، وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتباري المتسبب في فساد حجها ؟ الحج صحيح لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول قد رمت وقصرت فحصل لها التحلل الأول ، فحجها صحيح والحمد لله ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف فعليك التوبة إلى الله من ذلك ، لكونك أقدمت على أمر محرم ، لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل الثاني من الرمي والتقصير والطواف ، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليها ذبيحة شاة تذبح في مكة لأجل ما فعلت من المحظور ، وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف ، فعليها التوبة إلى الله أيضاً وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان ، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر . حكم الصلاة في أيام الحيض إذا زادت عن العادة المعروف تقول: إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام، هل يجوز لها ترك الصلاة في الخمسة الأيام الإضافية، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية إلى عشرة وسبعة لا بأس إذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم فإن العادة لا تنتقل وقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس وقد تكون العادة فيستمر إلى عشر فعليها أن تصلي إلى خمس عشرة إذا بلغت خمسة عشر، فمعظم الجمهور يقولون تكون استحاضة بعد ذلك ترجع إلى عادتها سبع وست المعروفة والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم تتوضيء كل صلاة تنستنجي بالماء تتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة يعني دورة العادة المعتادة . الطلاق في الحيض أو طهر مسها فيه هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها ، أو في طهر مسها فيه، هل يقع هذا الطلاق أو لا ؟ إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض , أو في حال النفاس , أو في حال طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة اختلف العلماء في ذلك , فالجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدع ومنكر لا يجوز ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأمره أن يسمكها حتى تحيض , ثم تطهر , ثم يطلق بعد ذلك , إذا أمسكها أمره أن يسمكها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطلق ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك , قال - صلى الله عليه وسلم - : (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء ) , فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع , ولكنه مأمور بأن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة , أو طلقتين يراجعها ويبقيها كما قاله - صلى الله عليه وسلم - : (حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر , ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك) قبل أن يمس إن شاء طلق قبل أن يمس , وإن شاء أبقاها هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم , وذهب الآخرون من أهل العلم وهو ما روي عن طاووس وكلاس بن عمرو وجماعة , وهو ثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع ، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليه , وإنما حسبها هو ابن عمر اجتهاداً منه حسب الطلقة , ولكن لم يحسبها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال هؤلاء إن هذا الطلاق هذا طلاق بدعة منكر فلا يقع , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) , وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يقع , وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمة الله عليهما - واختاره جماعة من أهل العلم وهو أظهر في الدليل وأقوى في الدليل ؛ لأن الرسول أنكر ابن عمر وأغلظ في ذلك - عليه الصلاة والسلام - وأمره أن يمسكها حتى تحيض , ثم تطهر , ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك إن شاء طلق قبل أن يمس , وإن شاء أمسكها , وفي لفظ ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع نعم معنى هذا أنه لا يقع؛ لأن إيقاعه ثم ردها تكفيره الطلاق يوقع الطلاق الأول , ثم يأمره بإطلاقها مرة أخرى معناه التكفير للطلاق ، والشارع يتسوغ لقلته لا لكثرته , فالحاصل أن قول فليراجعها ليس معناه الرجعة المعروفة التي هي الرجعة بعد الطلاق , وإنما المراد عند هؤلاء يعني فليردها يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها , ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر , ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك, قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء يعني في قوله-سبحانه- : )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع , هذا معنى طلقوهن لعدتهن يطلقن طاهرات من غير جماع , أو في حال الحمل قول ابن عمر أن يطلقها طاهراً أو حاملاً, وهذا قول أظهر بالدليل ؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر , وموافق للآية الكريمة ، ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلافه للأكثرين لكن المعول للمسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل , ثم هو أرفق بالأمة وأنفع للأمة؛ لأن كثيراً من الناس يغضب ويطلق في الحيض والنفاس , وفي طهر جامعها فيه , فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة وربما كان لديهما أولاد يجمع الشمل بينهما وبين أولادهما , فالحاصل والأصل أن هذا مع كونه أظهر في الدليل هو أرفق بالأمة , والله يقول سبحانه : )يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (, ويقول جل وعلا: )وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( , ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يسروا ولا تعسروا), فالتيسير للأمة والتعسير عليها مهما أمكن مطلوب, وهو أقرب إلى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمة , وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد ، وفي حال الحيض , وفي حال النفاس , وفي حال الطهر الذي جامع فيه , ثم يندم الجميع ففي هذا القول رحمة للأمة , وجمع للشمل , وتيسير للأمور , وتقليل للفرقة , ولا يخفى على كل من له أدنا خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب , وفرقة للأولاد مع والديهم وضياع بعض الأحيان للأولاد ومتاعب كثيرة للأب والأم جميعاً والأولاد والله المستعان. جزاكم الله خيراً ونفع بكم فروض الغسل ما هي فروض الغسل من الحيض والجنابة؟ الفرض تعميم الماء على الجسم من الجنابة والحيض والنفاس ، يعمه بالماء ، إذا عم الجسد بالماء بنية الطهارة كفى ، المرأة والرجل الذي عليه جنابة ، والمرأة للحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء ، واغتسل بنية الطهارة كفى ، لكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان جنب يتوضأ الوضوء الشرعي ثم يعم بدنه بالماء . حكم صيام النفساء إذا انقطع عنها الدم بعد عشرة أيام سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة إذا وضعت حملها قبل رمضان بعشرة أيام , وانقطع عنها الحيض , فهل يجوز لها أن تصوم ؟ نعم إذا وضعت حملها وانقطع عنها دم النفاس تصم ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو خمسة عشر يوما ، متى انقطع الدم ورأت الطهارة تغتسل وتصلي , وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام , أو خمسة عشرة يوم , أو عشرين يوم ، لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تكمل الأربعين أربعين يوماً ، فإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولا يمنعها الدم الذي بعد الأربعين دم فساد يصير، بعد الأربعين دم فساد , فإذا تمت الأربعون ، أكملت الأربعين ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي وتتحفظ بشيء من الدم ، بقطن ونحوه , وتتوضأ لكل صلاة ؛ لأن نهاية النفاس أربعون ، هذه نهايته فالدم بعد الأربعين يكون دم فساد ، إلا إذا وافق عادة الحيض ، إذا وافق العادة تجلس دم العادة . حكم حج من أحرمت وهي حائض نويت الإحرام من الميقات , ثم بعد ذلك نزل علي الحيض قبل الوقوف بعرفة , ثم طهرت في الحادي عشر وسعت وطافت بدون إعادة للإحرام , أي: أنها لم تذهب مرة أخرى للميقات لتجدد إحرامها بعد أن طهرت , فهل فعلها صحيح ؟ نعم فعلها صحيح ، وليس هناك حاجة للتجديد ، إذا أحرمت من الميقات ثم أصابها الحيض تبقى على إحرامها وتفعل أفعال الحج ، ما عدا الطواف والسعي يؤجل ، فتقف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة وترمي الجمار ، وتقصر من رأسها أو تحلق فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله ، وليس عليها أن تعيد الإحرام ، إحرامها من الميقات كافي ، والحيض لا يبطل الإحرام ، الإحرام باقي ، ولكن يمنع من الطواف ، وهكذا النفاس لو ولدت في عرفة أو بعد عرفة ، تفعل أفعال الحج كلها ، إلا الطواف والسعي تؤجل حتى تطهر . سماحة الشيخ/ حتى ولو لم تكن قد اشترطت ، تقول : وهل إن اشترطت عند نيتها للإحرام ثم جاءت الحيضة يلزمها إعادة الإحرام بعد الطهر ؟ إذا كانت اشترطت لها الحل ، لها التحلل ، إذا كانت اشترطت ، قالت: محلي حيث حبستني ، يعني مقصودها من الحيض ، يعني إذا أصابها الحيض تحل ، فهذا لها الحل ، أما إذا ما قصدها هذا القصد تخاف أن يصيبها مرض أو نحوه فالحيض ليس بمانع ، حجت عائشة وأصابها الحيض قبل دخول مكة ، وأمرها النبي أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف ، فالمقصود أنها إذا قالت : محلي حيث حبستني عند الإحرام ، قالت : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، هذه إذا منعها مرض أو منعها عدو لها أن تحل ، أما الحيض لا يعلم ، لا يمنعها ، لكن لو كانت تقصد الحيض ، جاءت للعمرة مثلا ، ومعها رفاق ، فأحرمت للعمرة وقالت : إن حبسني حابس ، ومقصودها حتى الحيض إن حبسها حتى تحل وترجع مع أصحابها ، فهي على نيتها ، أما الحيض ما يمنع الحج ، ولو قالت : إن حبسني حابس ، فالحيض تمضي في حجها ، وإذا طهرت تطوف وتسعى والحمد لله . هل الصفرة والكدرة في بداية الدورة الشهرية من الحيض هل الصفرة والكدرة في بداية الدورة الشهرية من الحيض , حيث أن ذلك حصل لها في أيام الدورة المعتادة وتركت الصلاة والصيام ، ماذا عليها ؟ نعم تعتبر من العادة ، الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته ، تعتبر من الحيض ، أما المنفصلة التي تأتي قبل وتنقطع هذا لا تعتبر ، أو يأتيها بعد الطهر صفرة أو كدرة ما تعتبر ، هذه تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة ، فالصفرة والكدرة التي قبل العادة أو بعدها غير المتصلة تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ، أما الصفرة تبدأ ، العادة تبدأ بالصفرة وتنتهي بالصفرة فهذه من جملة العادة . تريد أن تصوم رجب وشعبان وشوال ولكن الدورة تمنعها إنها في الخامسة والثلاثين من عمرها تصلي وتصوم أيام شهر شوال ورجب وشعبان ، ولكن الدورة تمنعها من صيام هذه الأشهر الثلاثة ، فهل يجب صيام الأشهر الثلاثة أم أيام منها فقط ؟ جزاكم الله خيراً. أيام الدورة ما هي بمحل صيام لا في رمضان ولا في غيره فإذا صامت شعبان في أيام الدورة هذا واجب عليها تفطر أيام الدورة ، وهكذا في رمضان عليها أن تفطر وتقضي بدل أيام رمضان ، أما ما تركت من أيام شعبان أو رجب أو غير ذلك لا بأس ، وإذا صامت رجب وشعبان فلا حرج وتفطر أيام الدورة ، ولكن في رمضان إذا أفطرت أيام الدورة عليها أن تقضي ، وإذا تعاطت ما يمنع الدورة في رمضان من حبوب أو غيرها فلا بأس ، أو تعاطت ذلك في أيام الحج فلا بأس ، والأفضل عدم صيام رجب كله ، أما إذا صامت الاثنين والخميس أو صامت أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا كله طيب في كل شهر ، لكن يكره عند جمع من أهل العلم إفراد رجب وتخصه بالصوم ، أما إذا صامته مع شعبان فلا حرج ، وكذلك إذا صامت غير رجب صامت شهر محرم أو غيره من الشهور على حسب فراغها وحسب تيسرها لا حرج ، لكن إذا كانت أيام الدورة تفطر لا تصوم لا في رمضان ولا في غيره ، لأن أيام الحيض ليست محل صيام ، وهكذا أيام النفاس ليست محل صيام . حكم من صامت ولم تطهر جهلاً منها وحدث لي مثل ذلك في الصيام حيث صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة هل علي كفارة وما هي؟ وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟ إذا كان معك الحيض فصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه ما دام الدم معك ، والغسل الذي مع الدم لا ينفع لا بد يكون غسل بعد الطهارة ، بعد رؤية القصة البيضاء ، أو بعد ظهور وتبين النقاء بغسل ونحوه حتى تري أن الحيض قد انقطع ما بقي له أثر ، فإذا صمتي ومعك أثر الدم فعليك القضاء ، أما الصلاة فلا قضاء عليك ، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض . http://www.binbaz.org.sa/mat/13686 حكم من تركت صيام شهر رمضان بعد البلوغ نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في مسألة احترنا فيها بسبب تعدد الآراء، وهي: إننا فتيات قد بلغنا في سن مبكرة، يعني أتانا ما يسمى بالحيض قبل قيامنا بصيام شهر رمضان ، ولذلك قال لنا بعض الناس: إنه علينا صيام الشهرين التي قد تركناها، نرجو توضيح هذه المسائل . نعم ، عليكن أن تصمن ما تركتن صيامه من رمضانات التي مضت ، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم ، بل هذا أمر مجمع عليه ، أن المرأة إذا لم تصم بعد بلوغ الحيض فإن عليها القضاء ، فعليكن القضاء لجميع الأيام التي أفطرتن فيها في الرمضانات الماضية التي بعد حصول الحيض بعد حصول الدورة الشهرية ؛ لأن الحيض يحصل به البلوغ ، فإذا تركت المرأة الصيام بعد الحيض فإن عليها القضاء إذا كانت مسلمة عليها القضاء ، وعليها إطعام مسكينا عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد؛ لأنها أخرت ذلك طويلا ، إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا ، وهكذا الرجل لو أفطر في مرضه أو في سفره ثم أخر القضاء بعد عافيته وبعد قدوم السفر حتى جاء رمضان آخر عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نصف صاع من قوت البلد ، مقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد . من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو زبيب حسب قوت بلده . مع التوبة والاستغفار. - هذا إذا كان المقصود السؤال عن أيام الواحدة منهن أي فترة الحيض فقط ، لكن الذي يظهر لي سماحة الشيخ أن الأخوات لم يصمن رمضانين كاملين؟ ج/ هذا هو الظاهر ، عليهن أن يصمن الرمضانين جميعا، ظاهر كلامهن أنهن لم يصمن فعليهن أن يصمن. لا أيام العادة ولا غيرها؟ ج/ كلها، كلها. إذا يقضين ويطعمن عن كل يوم أيضاً مسكيناً؟ ج/ يقضين الشهرين، وهكذا لو كان ثلاث سنوات يقضين الثلاثة الأشهر، وهكذا ، يعني يقضين ما تركن سنة سنتين فأكثر . - هذا الحكم لأنه يجهلن هذا الموضوع ؟ ج/ يجهلن هذا الموضوع ، ولكنهن تساهلن ، لو سألن وتبصَّرن فالحكم واحد معروف عند أهل العلم معروف عند المسلمين ، فهو تساهل لا ينبغي. حكم من لا تدري كم أفطرت من رمضان وتريد القضاء هل يجوز لي أن أقضي أياماً أفطرتها في رمضان والتي لا أعرف عددها ، بحيث أنوي الصيام كل اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر دائماً حتى يتوفاني الله ؟ إذا كان أيام من رمضان أفطرتيها بغير عذر شرعي ، أفطرتيها فعليك القضاء ، إذا كان عليك أيام بسبب الحيض أو النفاس وشكيتي فيها فاعملي بالظن اجتهدي وصومي الأيام التي تظنين أنها عليك ويكفي والحمد لله ، صوميها مجتمعة أو متفرقة ، الاثنين والخميس أو بالسرد لا حرج لكن بالظن ، إذا ظننت أنها أربعون يوما ، صومي أربعين يوما ، ظننت أنها ثلاثون ، صومي ثلاثين ، ظننت أنها عشرون صومي عشرين وهكذا بالظن ويكفي والحمد لله . الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة ؟ الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء ، أما الصلاة فلا تُقضى عند جميع أهل العلم قالت عائشة -رضي الله عنها-: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم -يعني الحيَّض- كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) , وهذا من رحمة الله وتيسيره - جل وعلا - وإحسانه أنه أحسن إليهن بوضع الصلاة عنهن ؛ لأن الصلاة تتكرر باليوم والليلة خمس مرات والحيض قد يبقى معها أسبوع أو أكثر أو أقل فيشق عليها القضاء ، وهكذا النفساء قد تبقى في النفاس أربعين يوماً فيشق عليها القضاء فمن رحمة الله أن أسقط عن الحيَّض والنفساء الصلاة فلا تقضي ولا تفعلها, لا تفعلها في حال الحيض والنفاس ولا تقضي , أما الصوم فإنها لا تفعله في حال الحيض والنفاس لكنها تقضي , لا يجوز لها الصوم وهي حائض أو نفساء ولكن عليهن القضاء , إذا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها بعد رمضان , تقضي ما أفطرت بسبب الحيض أو النفاس تقضيه بعد رمضان , ما بين رمضان ورمضان الثاني تقضيه بينهما , لها أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس وإذا بادرت فهو أفضل حذراً من العوائق . جزاكم الله خيراً. حكم من أخرت قضاء رمضان حتى جاءت عدة رمضانات سؤال حول من أفطرت عدة رمضانات بسبب حال النفاس ، ولم تقضها حتى الآن! كيف تتصرف؟ وتسأل: هل يجزئ ذلك الصيام في رجب ؟ جزاكم الله خيراً. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد : فالواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده ؛ لقول الله جل وعلا: )وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( (185) سورة البقرة ، والحائض والنفساء من جنس المريض والمسافر عليهما القضاء فإذا طهرت من نفاسها وطهرت من حيضها تقضي ، والبدار أفضل ولا يجوز لها التأخير إلى رمضان ، بل يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان ، ولا مانع أن تصوم في رجب أو غيره ، ولا حرج أن تؤخر إلى شعبان قالت عائشة -رضي الله عنها- : ( كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ) فالواجب على المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تبادر بالقضاء قبل رمضان ولو مفرقاً ولو موزعاً لا يجب التتابع ، فتصوم وتفطر حتى تكمل ، وإذا أخرته عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك وعليها القضاء والإطعام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم من التمر أو غيره من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً كفارة عن التأخير ، فيكون عليها ثلاثة أشياء : التوبة ، وقضاء الصيام ، مع الإطعام عن كل يوم إذا كان التأخير لغير عذر ، أما إذا كانت أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم فلا حرج عليها ، تصوم بدون إطعام تقضي بدون إطعام وليس عليها إثم ؛ لأن الله يقول: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ( (16 سورة التغابن، سبحانه وتعالى، والواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تعتني بقضاء ما عليها وأن تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن يأتي رمضان حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الدائر الذي هو بعد رمضان الذي أفطرت فيه )..وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ((2) سورة الطلاق، )..وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ( (4) سورة الطلاق . هل يقع الطلاق على الحائض؟ الطلاق في الحيض لا يجوز ، والرسول زجر عن ذلك ، زجر عن الطلاق في الحيض ، والصواب أنه لا يقع إذا اتفقا عليه الزوجان ، إذا كان يعلم الزوج أنها حائض فالصواب أنه لا يقع ، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع ، أكثر العلماء على أنه يقع مع الإثم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا كان الزوج يعرف ذلك حين الطلاق ، مع الإثم ، والواجب على الزوج أن يحذر ذلك . طلاق المرأة الحائض سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض ، ولكنني قرأت أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة ، وذلك في شرح الحديث الخامس ، عن عائشة رضي الله عنها ، في حديث : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، فهل كلام ابن رجب مردود ، أم أن في المسألة تفصيلاً ؟ الجمهور يرون أن طلاق الحائض واقع وهكذا طلاق النفساء وهكذا طلاق من طلقت في طهر جامعها زوجها فيه يرون طلاق البدعة محرماً وواقعاً هذا عند الأكثرين كما حكاه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم ويحتجون أن ابن عمر طلق وأمره النبي بالمراجعة وزوجته حائض قالوا ، فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت وقال آخرون من أهل العلم : ليس ذلك بواضح ، فإن المراجعة معناها الرد ، ردها إلى عصمته إلى بيته ، ولا يلزم منها المراجعة الشرعية ولا يلزم منها القول بوقوع الطلقة ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ) ، فالرسول لا يأمر بتكرار الطلاق وتكثيره وإنما أراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر وأما الطلقة الأولى فهي لاغية لأنها وقعت في غير محلها ، وقعت على غير الوجه الشرعي ، فلا تكون معتبرة والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقها فيها وفي لفظ آخر: ( ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ) ، وفي لفظ آخر: ( ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً ) ، فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة ، وقد سئل ابن عمر عن ذلك ، سأله رجل قال: يا أبا عبد الرحمن: رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها ، فقال له: لا يعتد بها، وهو نفسه الذي وقعت له القصة ، رواه محمد بن عبد السلام الخشلي ، بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : لا يقع ، وهو صاحب القصة ، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية ، وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد ، الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشلي أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر ، وقال معنى هذا طاووس بن كيسان اليماني ، أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم ، وقاله أيضاً - بن عمرو الحجلي ، وذهب إليه جماعة من أهل العلم لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ، يعني مردود ، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، يكون مردوداً ، قد قال لابن عمر - صلى الله عليه وسلم - : ( ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ) ، وفي رواية : ( فردها علي ولم شيئاً، وقال له: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها )، هذا كله واضح في أنها لم تقع ، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه، أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع ، لأنه طلاق بدعة، وطلاق في غير محله ، فلا يقع ، وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون من أهل العلم ، أخذاً بحديث ابن عمر نفسه وبفتواه رضي الله عنه ورحمه ، أما ما جاء في بعض الروايات من أنه احتسبها أو أنه حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب فلهذا أفتى بأنها لا تقع . أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره وعلى كل حال ، إن كان ابن رجب قال أنه يقع فهو جرى على ما قاله الأكثرون ، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية، قالا إنه لا يقع ، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر في دين الله وأبصر بالسنة . معنى قوله صلى للحائض اغسلي عنك الدم وصلي قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما معناه لامرأة: اغسلي الدم وصلي ، أي دم الحيض، فهل يكون هذا في أي وقت من أوقات نزول الدورة أم قرب انتهائها، وإذا اغتسلت وتطهرت منها وصليت فهل يحل الجماع أم لا ؟ هذا عند انتهاء الحيض ، إذا انتهى الحيض أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغسل الدم ، وتغتسل وتصلي ، إذا انتهت الدورة وفي ثوبها شيء غسلت ما أصاب الثوب ، تقرصه بالماء تحكه بظفرها أو بحجر أو بعظم أو بغيره ثم تغسله بالماء ، ويطهر الثوب وتصلي فيه بعد ذلك ، وكذلك إذا اغتسلت بعد ذلك ، بعد زوال الدم أو وجود الطهر ، فإنها تصلي بعد ذلك وتحل لزوجها ، فالمقصود أن هذا كله عند انتهاء الدورة ، إذا رأت الطهارة إما بالقصة البيضاء ، أو احتشت بقطن ونحوه بالفرج فخرج نقياً فإنها تغتسل غسل الحيض وتغسل ما أصاب من بدنها شيء إذا كان أصاب فخذها أو رجلها شيء من الدم تغسله ، ثم تغتسل غسل الحيض وإذا أصاب ثوبها شيء أو سراويلها شيء غسلته أيضاً وبعد هذا تصلي وتحل لزوجها. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/11615 |
يرفع للتفقه في الدين رفع الله قدر القائمين على هذا المنتدى المبارك وجزاكم الله خير الجزاء |
جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 02:21 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي