بسم الله الرّحمن الرّحيم
من فتاوى العلاّمة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في:
[لقاء الباب المفتوح]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""
السّؤال
رجل كان عنده شيء من الجهل في العقيدة؛ فكان يذبح لغير الله!
ثمّ إنه حج في أثناء هذه الفترة، ثم بعد فترة من الزمن ـ بعد الحج ـ أقلع عن ذلك، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى؛
فهل حجّه يجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟
الجواب
الجواب على هذا نسأل:
هل هو جاهل يحسب أنّ هذا لا بأس به؟
ـ إن كان جاهلاً لا يدري؛ فحجّه: صحيح.
ـ وإن كان يدري أن الذبح لغير الله شرك؛ فإن حجّه ليس بصحيح.
السائل:
هو يعلم أن ذلك: مُحرَّم، وقد سمع في ذلك بعض الفتاوى في هذا؛ ولكن ربما لا يعلم أنه مخرج من: الملة،
وهو يعتقد أنه إذا لم يذبح سيعود بالضّرر عليه!
الشيخ:
الواجب عليه أن يعيد حجّه في هذه الحال؛ لأنه يعلم التّحريم، وكان عليه حين علم التّحريم أن يقلع، ما الّذي جعله ينتهك المحرَّم؟!
فالاحتياط أن يعيد حجه". ا.هـ