عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 04-09-2011, 04:16 PM
رواحة بن أبي رواحة رواحة بن أبي رواحة غير متواجد حالياً
بارك الله فيه
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 332
رواحة بن أبي رواحة is on a distinguished road
افتراضي


السؤال الثاني عشر:
يقول بعض أهل العلم : إذا تحلل الحاج التحلل الأول أبيح له ما كان ممنوعاً منه بالإحرام من اللباس والطيب.. الخ
وقالوا : إذا تحلل استحب له أن يطوف بالبيت غير أنه لا يرمل ولا يضطبع.
والسؤال : إذا أحل للحاج اللباس بعد التحلل الأول فكيف يشترط عليه أهل العلم أن لا يضطبع وقد جاز له لبس المخيط؟
الجواب:
يعني أنه لا يتوهم كونه جاء من عرفة أنه مثل مجيئه أولاً ، فلا يُسن له الاضطباع ولا يسن له الرمل, علماً بأن الاضطباع والرمل خاص بطواف القدوم ولا يجوز أن نفعله في غيره .
مُدَاَخَلَةٌ:
أما يكون له وجه من ناحية حديث أم سلمة ( أن النبي r أمر من رمى جمرة العقبة ثم لم يطف طواف الإفاضة فدخل عليه المساء أن يرجع إلى إحرامه)([1]).
فأجاب الشيخ أحمد حفظه الله قائلاً :
هذا ضعيف وإن كان قال به الألباني رحمه الله لكنه عند الجمهور ضعيف .
فقال الشيخ زيد حفظه الله :
وعلى فرض صحته يا شيخ فهو شاذ لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة وقد صححه كثير من العلماء فعلى الصحة يعتبر شاذاً يقابله المحفوظ الذي هو رواية الصحيحين من حديث عائشة (طيبت النبيr لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)([2]) فهذا تحلل ولم تذكر أنه عاد محرماً لأن الرسول r طاف في يومه ذلك.
فقال الشيخ النجمي حفظه الله :
هم ما قالوا : ضعيف إلا لأنه شاذ ، وأيضاً أن عدم الشذوذ هو من شروط الصحة فحينما يكون شاذاً فهو لا يعتبر صحيحاً لأنه ناقص شرطاً من شروط الصحة.

السؤال الثالث عشر:
من كان مكيا ًأو في حكم المكي وحج مفرداً هل عليه الطواف والسعي معاً ؟
الجواب :
نعم يكون عليه طواف الإفاضة وسعي الحج.

السؤال الرابع عشر:
ما حكم الأخذ من حصى الجمرات المتساقط من الأرض والرمي بها ؟
الجواب:
إن لم يكن من الحوض فلا مانع من أخذه على الأصح .
مُدَاخلة:
وإن كان عائداً من الشاخص؟
فقال الشيخ النجمي حفظه الله : ما ندري أهو عائد من الشاخص أو أنه تساقطَ من أيدي الناس, والمشروع أننا نرمي بسبع حصيات فإن نقصت عليك حصاة وأردت أن تأخذ من الأرض فلا يمكن أن نقول : لا , لأننا ليس عندنا دليل على ذلك .

السؤال الخامس عشر :
هل يلزم الحاجَّ أضحيةٌ ؟
الجواب:
لا ، لا يلزمه ذلك ، والذي أعرف أن المالكية هم الذين يقولون بأنها مشروعة للحاج ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
مُدَاَخَلَةٌ:
يا شيخ إذا كان عنده أضحية في البيت؟
فأجاب الشيخ النجمي قائلاً :
وهي في البيت هذا ما فيه خلاف.
مُدَاَخَلَةٌ:
وهل حلْقُه يكون بعد ذبح الأضحية أم بعد التحلل؟
فأجاب الشيخ النجمي قائلاً:
ما هو بلازم. المهم أنه إذا ذهب وقت صلاة العيد صلى الإمام عند ذلك يجوز له.

السؤال السادس عشر:
من كان عاجزاً فوكَّلَ غيره بالرمي عنه فهل يكون الرمي عن هذا العاجز بعد أن يرمي الموكَّل عن نفسه عند كل جمرة ؟ أم بعد الجمار كلها؟
الجواب:
لا بل في كل جمرة يرمي عن نفسه في الجمرة الأولى مثلاً ثم يرمي عن صاحبه وهكذا لأن ذلك فيه مشقة على الإنسان.


([1]) إشارة إلى حديث أم سلمة قالت كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله r مساء يوم النحر ، فصار إليَّ ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمِّصين فقال رسول الله r لوهب هل أفضت أبا عبد الله ؟ قال : لا والله يا رسول الله قال r : " انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال : ولم يا رسول الله قال : إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ، حتى تطوفوا به) أخرجه أبو داود برقم 1999 وقد صححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص 32


([2]) إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (طيبت رسول الله r بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف) وبسطتْ يديها . خ /1754 كتاب : الحج , باب: الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة م/1189 كتاب : الحج , باب : الطيب للمحرم عند الإحرام .

التعديل الأخير تم بواسطة رواحة بن أبي رواحة ; 04-17-2011 الساعة 09:20 PM.
رد مع اقتباس