صفة الاضطجاع بعد رغيبة الفجر
السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في فعله أنه كان يضطجع على شقه الأيمن كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها . رواه البخاري، ك التهجد، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، ومسلم ، ك صلاة المسافرين، باب صلاة الليل... 1 \ 511 .
ولكن هل يتعين على الشق الأيمن أم تتحقق السنة بالاضطجاع على الأيسر؟
وجهان للعلماء، فمن رأى أن المراد بالاضطجاع الفصل لم يتقيد بالأيمن، ومن أطلق يخص القادر بالاضطجاع على الشق الأيمن.
ومن عجز فهل يسقط عنه الطلب، أم يومئ جهة الأيمن، أم يضطجع على الأيسر؟ قال الحافظ: ((لم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال: يومئ ولا يضطجع على الأيسر)). قال الشوكاني : ((وهو الظاهر)) فتح الباري 3/57 ، نيل الأوطار 3/27