عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-21-2009, 05:55 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
وفقها الله لما يحب ويرضى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 71
أمة الله is on a distinguished road
افتراضي زكاة الفطر فرض على كل مسلم


حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
.........................................
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503

 

الموضوع الأصلي : زكاة الفطر فرض على كل مسلم     -||-     المصدر : منتديات الشعر السلفي     -||-     الكاتب : أمة الله

التعديل الأخير تم بواسطة الشاعر أبو رواحة الموري ; 08-21-2009 الساعة 06:32 PM.
رد مع اقتباس