
12-27-2009, 01:56 PM
|
...
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: بلد الإيمان والحكمة
المشاركات: 269
|
|
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى:
سماحة الوالد / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام الديار السعودية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
كما تعلمون – حفظكم الله – وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت ، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى ، وعملاً بالحديث : ((لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر))[1] الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، صمت يومي السبت والأحد . ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت ، وقال : إن صيامه تطوعاً منهي عنه ؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه . ولرغبتي في استجلاء الموضوع ، وعملاً بقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[2] أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام ، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت ، والحديث المذكور في الصحيحين . وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً . وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] رواه مسلم في الصيام باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم 1134.
[2] سورة الأنبياء ، الآية 7.
سؤال مقدم من س . أ . غ . وقد أجاب عنه سماحته برقم 1179/ اش وتاريخ 9/2/1415هـ - مجموع فتاوى و
مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/627
*****
هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟
نعم، لا بأس بصوم يوم السبت، قضاءً أو ناقلة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف، شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، وشاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد، لا بأس، كله طيب، والحمد لله.
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/13607
*****
ما حكم صيام يوم السبت، حيث إنني سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم, فمن الناس من يقول: إنه لا يصام إلا إذا سبق وألحق بيوم صيام, ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يصام هذا أبداً إلا إذا كان صيام فرض أما تطوع فلا, وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داوود عليه السلام فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون أن أسبقه بيوم صيام، أو أن ألحقه بيوم صيام, فما هو رأيكم في ذلك؟
الحديث في السبت في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف شاذ مطرب وهو ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه) هذا الحديث ضعيف ومطرب نبه عليه الحفاظ, فالحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة, أو مع الأحد أو مفرداً لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح, والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به, ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده), فأباح للناس أن يصوموا يوماً بعده يوماً بعد الجمعة وهو السبت في النافلة, فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة, وهكذا كان- عليه الصلاة والسلام يصوم- الأحد ويوم السبت ويقول: (إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم), والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل غير صحيح, ولا حرج في صوم يوم السبت مفرداً, أو مع الجمعة, أو مع الأحد كل ذلك لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ .
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/20385
*****
إذا صادف يوم عاشوراء يوم السبت فهل يجوز لنا أن نصومه؟
لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقاً في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا بأس أن يصوم المسلم من يوم السبت، سواءٌ كان عن فرض أو عن نفل، ولو ما صام معه غيره، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/13750
*****
و قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :
لايجوز أن يصوم يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
وهكذا لايفرد يوم السبت تطوعا ، ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس:
( مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى 3/273 )
|