70ـ س ـ هل يصح دخول المرأة الحائض في المسجد ؟ ؟
الجواب : لا أعلم مانعاً من هذا , وحديث : ( لا يحل المسجد لحائض , ولا جنب ) هو حديث ضعيف . ( قمع المعاند :598 ) .
71ـ سؤال : الإشارة في التشهد تكون بتحريك , أوبدون تحريك , وهل تأتي الإشارة في اللغة العربية بمعنى التحريك كما في الحديث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشار للناس الذين خلفه بالجلوس فكيف كانت هذه الإشارة بتحريك , أو بدون تحريك ؟
الجواب : الإشارة ثابتة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـعن جمع من الصحابة , أما التحريك فقد جاء من حديث وائل بن حجر , وقدرواه عن وائل بن حجر جمع من فليس فيه التحريك منهم : كليب بن شهاب , ورواه عن كليب ولده عاصم جمع , ورواه هؤلاء الجمع زائدة بن قدامة فلم يذكر التحريك إلا زائدة بن قدامة , فروايته تعتبر شاذة .
( قمع المعاند : 597 ) .
72 ـ أما حديث العجن فضعيف لأنه من طريق الهيثم بن عمران وهو مستور الحال . ( قمع المعاند : 587 ) .
73ـ حديث ( لعن الله المرأة الحالقة , والرجل الناتف ) ليس له أصل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . ( قمع المعاند : 559) .
74ـ سؤال : هل االحديث الذي في المهدي له غيبتان صحيح أم لا ؟
الجواب : لا أعلمه صحيحاً وقد قرأته في الإشاعة , فلا أعلمه صحيحاً . ( قمع المعاند : 544 ) .
75ـ حديث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذمن اللحية من طولها وعرضها , فإنه من طريق عمر بن هارون البلخي , وقد قال فيه يحي بن معين أنه كذاب خبيث . ( قمع المعاند : 539 ) .
76ـ ماجاء في السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ أن رجلاً أتى إلى النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ فقال : إني قبلت امرأة , فأنزل الله هذه الآية : { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } فقال له النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (قم فتوضأ , وصل ركعتين ), فهذا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ , وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ .(قمع المغاند : 490 ) قلت : والحديث في الصحيحين دون قوله : (قم فتوضأ , وصل ركعتين ) .