|
كاتب الموضوع | بنت العمدة - أم الشيماء | مشاركات | 2 | المشاهدات | 10847 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلقة الأولى من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض
الحلقة الأولى من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض حكم من طهرت قبل الأربعين امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟ إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام - أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين - وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام . حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان ، وحلت لزوجها ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإن طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها ، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة . حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟ إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح . حكم استعمال الحبوب لمنع الحيض هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان ؟ لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها لأن بعض النساء تضرهن الحبوب . ليس للجنب تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ؟ إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة . حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم؟ هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها ، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء . وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم . السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء الأخت التي رمزت لاسمها بـ (ص.ص .ص) من أبها تقول في سؤالها: السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: )وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه(ُ الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته . والحدث هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة؛ لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومثل الريح: أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره ؛ كالزوجة والطفل ، والله ولي التوفيق . كيفية الغسل من الحيض والجنابة امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها. أولاً: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة الحائض ، والنفساء، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس . ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل . أما الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد لله . صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض الأخت التي رمزت لاسمها بـ (ع.ب.خ) من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض؟ جزاكم الله خيراً؟ إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : ((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي)) ولما رواه البخاري ومسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة رضي الله عنها : أحرورية أنتِ ؟ قالت : لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها ؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك ، والله ولي التوفيق . إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء، هل تصلي معهما الظهر والمغرب؟ إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء ، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معاً ؟ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ؛ كالمريض ، والمسافر ، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها ، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا كما سبق ، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك . الفرق بين دم الحيض والاستحاضة بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك ؟ الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور أهل العلم . فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضاً ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره. الحالة الثانية : فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً ، وهذه هي من أحوال المستحاضة. الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر . وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة. وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً. مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية بالرياض وفقه الله لكل خير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب : كتابكم الكريم رقم: 1201، وتاريخ 17/10/1391هـ الجوابي لكتابي رقم : 1914، وتاريخ 8/10/1391هـ وصل - وصلكم الله بهداه - واطلعت على صورة الضبط المرفقة به ، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج : ب . على زوجته. وهو أنه اعترف لدى فضيلتكم أنه طلقها ثلاثاً بلفظٍ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده ، واعترفت مطلقته أنه حصل بينه وبينها خلاف ، فخرجت إلى بيت أختها ، وليس لها علم بطلاقه ، ولا تعلم أنه طلق قبل طلاقه المسجل لديكم ولا بعده ، كما اعترفت أنه قد ارتفع عنها الحيض منذ سنة للكبر . وقد اطلعت على الصك الصادر بإملاء فضيلتكم ، برقم: 463، وتاريخ 3/8/1391هـ في شأن الطلاق المذكور ، فوجدته مطابقاً لما ذكر من صفة الطلاق ، وأنه وقع بتاريخ 21/7/1391هـ. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة ، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً – كما لا يخفى – لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل أن يراجعها ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على الفتوى المذكورة –كما لا يخفى - . فأرجو إشعارهما جميعاً بذلك ، وتوجيههما إلى الطريقة الشرعية في إعادتها إليه إذا رغب كل منهما في ذلك. شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع فيه ، والحلف بالطلاق ، وطلاق الغضبان من م. س. أ. إلى حضرة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رعاه الله آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يرزقنا وإياكم الشكر لنعمه والثبات على الدين . وبعد : إنني كنت أعلم أنكم تفتون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة، إن كان في مجلس واحد. وكنت سابقا لا يطمئن قلبي للإجابة وفق هذا. ولكن حديثا جدا تبين لي وضوح دلالة القرآن على ذلك، وجسرت على ذلك، وخاصة بعد ما تبين لي عظم المآسي التي تنتج من التفريق الدائم بين الزوجين إذا تعلق ذلك بكلمة واحدة تخرج من فم الزوج. ولكن سؤالي الآن هو: هل أنتم تفتون بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي حصل فيه اتصال بين الزوجين أو أنكم تفتون بعدم وقوعه؟ فإن كنتم تفتون بوقوعه فما الفرق عندكم بينه وبين الطلاق الثلاث في مجلس واحد؟ إذ كلاهما مخالف للوجه المشروع فينبغي أن يكون الحكم فيهما واحداً. وإن كنتم تفتون بعدم وقوعه، فهل ينبغي للمفتي والحاكم أن يستفسر من المطلق عن حال المرأة عند التلفظ بالطلاق ؟ كما أنني أود أن أعلم قولكم في مسألة الحلف بالطلاق. ومسألة طلاق المغضب غضباً يخرج الإنسان عن طروه الطبيعي دون أن يصل به إلى الإغلاق ، ولست في هاتين المسألتين بحاجة إلى معرفة الاستدلال وإنما قصدي معرفة قولكم . هذا ما لزم، وتحياتي إلى الأبناء، والمشايخ، والإخوان، وسائر الأحبة لديكم. والسلام. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. أ. وفقه الله لكل خير آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم المؤرخ 10 / 12 / 1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رغبتكم في معرفة رأيي في حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان .. إلخ كان معلوما . والجواب : الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي حصلت فيه المجامعة وأفتي به هو : وقوع الطلاق لأمرين : أحدهما: حديث ابن عمر، وكون الطلقة حسبت عليه . والثاني: أني لا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلق في الحيض ، أو في طهر جامع فيه ، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار ، ولا أعلم أني أفتيت بعدم وقوعه إلا مرة واحدة ، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه ، وطالب العلم ينبغي له أن يكون دائماً طالباً للحق بأدلته حتى يلقى ربه عز وجل . أما الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع ، ثم ظهر لي أخيراً من نحو سنة أو أكثر قليلا عدم الوقوع ، وأفتيت بذلك مرات كثيرة إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط ، وإنما أراد معنى آخر من حث ، أو منع، أو تصديق، أو تكذيب، ولا يخفى أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما . وأما طلاق الغضبان، فالذي أفتي به الوقوع ما لم يشتد حتى يغير الشعور أو يذكر المطلق أنه لا يعلم ما وقع منه إلا بقول الحاضرين معه . أما الفرق بين القول بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي وقعت فيه المجامعة ، والقول بعدم وقوع الثلاث ، الصادرة من الزوج بلفظ واحد فهو : أن النص جاء صريحا في عدم وقوع الثلاث وأنها كانت تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول عهد عمر رضي الله عنه . ولم يأت مثل هذا في الطلاق في الحيض ، والطهر الذي وقع فيه المسيس ، ولما كان الحديث في عدم وقوع الثلاث ليس بالصريح في عدم إيقاع الثلاث المفرقة ؛ حملته على ما إذا وقعت بلفظ واحد ؛ لأن ذلك أقل ما يدل عليه ؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك في الرواية التي جاءت عنه في عدم إيقاع الثلاث ، ولأني لم أجد عن أحد من السلف إلى وقتي هذا لفظا صريحا يدل على أن الثلاث المفرقة لا تقع . هذا خلاصة ما لدي في الموضوع ، ومتى ظهر لفضيلتكم خلاف ما ذكرته بدليل اطمأننتم إليه ، فأرجو الإفادة بذلك ؛ لأن الحق ضالة المؤمن ، والفائدة مطلوبة مني ، ومنكم ، ومن كل طالب علم ، يتحرى الحق . وفقني الله وإياكم ، وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل والثبات عليه ، إنه خير مسئول . أحرمت بعمرة ثم جاءها الحيض فألغت العمرة امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟ هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء . وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم . ماذا تعمل من جاءها الحيض بعد الطواف؟ حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف فماذا يجب أن تفعله؟ هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى ، أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار : إن شاءت سعت وهي في حال الحيض ؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة ، ثم تسعى مع طواف الحج ؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج ، وذلك جائز . ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حجة الوداع ، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي ، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة ، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والله ولي التوفيق . إذا خشيت المرأة من الحيض فلها أن تشترط إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة ؟ لها ذلك؛ لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها ، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار.
الموضوع الأصلي :
الحلقة الأولى من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
بنت العمدة - أم الشيماء
التعديل الأخير تم بواسطة بنت العمدة - أم الشيماء ; 10-18-2009 الساعة 06:48 PM. |
#2
|
|||
|
|||
جمع طيب ومبارك أختي أم الشيماء
بارك الله فيك وفي جهدك ووقتك والله كم تحتاج الكثير من النساء لتتعلم وتتفقه في هذا الباب الواسع باب الحيض والنفاس فهو كما قال عنه العلامة العثيمين رحمه الله باب الحيض بحر لاساحل له وحبذا أختي أن تضيفي فتاوى العثيمين ايضا في هذا الباب حتى تعم الفائدة أكثر رحم الله العلامة الفقيه الوالد بن باز رحمة واسعة
__________________
الفتن وإن عظمت و ساءتنا فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل) وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع ) |
#3
|
|||
|
|||
شكراً لك أختي أم جابر على المرور وبارك الله فيك
رحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة واسكنه فسيحة جناته اللهم آمــــــــــــــــــين
__________________
ولله درّ القائل: إذا لم يكن في السّمع مني تصاون * * * وفي بصري غضّ وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوعُ والظمأ * * * فإن قلتُ إني صُمتُ يوماً فما صُمتُ |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.