( فــقــه مـــســـألــــــة)
			 
			 
			
		
		
		
			
			
  | 
 | 
  | 
  | 
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
( فائدة من كتاب الإطعمة وأحكام الصيد والذبائح للعلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 
تعالى ونفع بعلمه (ص59) ) 
  
الضبُع .. الضّبُع , والضّبْع , بضم الباء وسكونها  
اسمٌ للأُنثى ولا يقال ضبْعه , والذكر ضُبْعان , ومن عجيب أمره أنه سنةً يكون ذكراً , وسنةً يكون أُنثى  
فيُلقح في حال الذكورة, ويلدُ في حال الأُنوثة , وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم البني آدم  
ثم قال: اختلف العلماء في حكم أكله على قولين , والصحيح أن الحديث صريح في إباحة أكل لحم الضبُع , 
وهو قول الشافعي وأحمد , 
وقال الشافعي : مازال الناس يأكلونها , ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير إنذار . 
وفي صحيح أبي داوود للشيخ الألباني رحمه الله 
عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبُع ؟ فقال : هي صيد ويُجعل فيها كبش إذا صاده المحرم . 
انتهى 
  
  
 | 
 | 
   | 
 | 
  | 
  
  
 
		
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
				الفتن وإن عظمت و ساءتنا 
فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين 
 
 
                               قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل) 
                وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع )
			 
		
		
		
		
		
			
				  
				
					
						التعديل الأخير تم بواسطة أم جابر السلفية ; 10-28-2009 الساعة 01:13 AM.
					
					
				
			
		
		
		
	
	 |