|
كاتب الموضوع | إبراهيم بن رجا الشمري | مشاركات | 0 | المشاهدات | 1337 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
فائدة في قوله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}
بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك في موطئه : عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقول: [ لكل مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقٌ ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها ] . وهذه سلسلة الذهب حتى ذكر أن الإمام البخاي قال عنها : [ هو أصح الأسانيد كلها ] وفي هذا الأثر إيجاب المتعة لكل مطلقة الا التي طلقت قبل المس وقد فرض لها فهذه يجزيها نصف ما فرض لها فإن لم يفرض لها أجزئتها المتعة وحدها . قال ابن حزم في المحلى : وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . ا.هــ المراد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة كما هو قول الإمام أحمد –في رواية حنبل- وهو قول الظاهرية وجماعة من الفقهاء ورجحه من المعاصرين الشيخ الألباني . واحتج هؤلاء بأمور أقواها : عموم الآية الكريمة { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ووجه الدلالة أن " كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ،هُوَ بِقَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَّقِينَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ، وَإِيمَانِهِ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْمُحْسِنِينَ ، فَكُلُّ مُسْلِمٍ فِي الْعَالَمِ فَهُوَ مُحْسِنٌ مُتَّقٍ، مِنْ الْمُحْسِنِينَ الْمُتَّقِينَ " (1) وبما أخرج الْبَيْهَقِيّ (14270) عَن جَابر بن عبد الله قَالَ لما طلق حَفْص بن الْمُغيرَة امْرَأَته فَاطِمَة أَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لزَوجهَا [ مَتعهَا ] قَالَ: لَا أجد مَا أمتعها قَالَ : [ فَإِنَّهُ لَا بُد من الْمَتَاع مَتعهَا وَلَو نصف صَاع من تمر ] وأيضاً بما روي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: [ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ] . والجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال : أما الآية فيجاب عنها بما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: [ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} نُسِخَتْ {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} ] وذلك لأن الآية الأولى خاصة والثانية عامة وإذا " تعارض العام والخاص خصص العموم بالخاص سواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ " (2) علماً بأن " مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق متكلف قال ابن سيرين فأنا لست أحد هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا " (3) وأما حديث جابر فحديث ضعيف لا يصح في إسناده مصعب بن سلام وهو ضعيف على الصحيح قال أبو عبيد الآجرى : سألت أبا داود فوهاه . قال أبو بكر البزار : ضعيف جدا ، عنده أحاديث مناكير . و قال الساجى : ضعيف ، منكر الحديث . وفيه أيضاً عبد الله بن محمد بن عقيل وقد ضعفه جمهور الأئمة حتى قال فيه الإمام احمد : ابن عقيل منكر الحديث وقال يعقوب بن شيبة : ابن عقيل صدوق ، و فى حديثه ضعف شديد جدا . وقد رجح ضعفه الإمام الوادعي من المعاصرين . وأما أثر علي رضي الله عنه فإسناده ضعيف أيضاً ، فيه موسى الغافقي قال عنه ابن معين في رواية : منكر الحديث . وكذا قال الساجي . لذا قال فيه الحافظ : مقبول . أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث . فخلص في المسألة قول ابن عمر رضي الله عنه بإسناد هو من أصح الأسانيد على الإطلاق ولا أعرف له مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم فيكون قوله حينئذٍ حجة ، والله أعلم . وهنا فائدة : هل للمختلعة متعة ؟ والجواب : أن من قال الخلع فسخ وليس بطلاق فلا يوجب لها متعة وأما من قال أنه طلاق فلها حينئذ المتعة . والصحيح القول الأول " وهو قول جمهور فقهاء الحديث كإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه كطاووس وعكرمة .. وقد نقل عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرأ بحيضة وقال [ لا عليك عدة ] وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة وليس بطلاق إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الإعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين . بخلاف الخلع فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها إستبراء بحيضة .. واستدل ابن عباس بأن الله تعالى قال {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال ابن عباس [ فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين ثم قال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ] وهذا يدخل في الفدية خصوصا وغيرها عموما فلو كانت الفدية طلاقا لكان الطلاق أربعا وأحمد في المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس " (4) وأما ما رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ من أن الخلع تطليقة بائنة فقد ضعفه الإمام أحمد (5) وأما رواية [اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ] فقد أشار البخاري إلى إعلالها بقوله : لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس . وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبع ص 322 : وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه . ويقال أيضاً " قوله وطلقها تطليقة إن كان هذا محفوظا من كلام النبي مع ما قبله فلا بد من أحد أمرين إما أن يقال : الطلاق بعوض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر ويكون هذا مخصوصاً من لفظ القرآن . وإذا قيل هذا في الطلاق بعوض فهو في الخلع بطريق الأولى . وإما أن يقال مراده بقوله طلقها تطليقة هو الخلع وإنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان ذلك بعوض فإن هذا فدية وليس هو الطلاق المطلق في كتاب الله كما قال ذلك من قاله من السلف وهذا يعود إلى المعنى الأول " (6) و " أما المتوفى عنها فلا متعة لها لَهَا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ الْعَامَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا، وَإِنَّمَا تَنَاوَلَ الْمُطَلَّقَاتِ، وَلِأَنَّهَا أَخَذَتْ الْعِوَضَ الْمُسَمَّى لَهَا فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ، فَلَمْ يَجِبْ لَهَا بِهِ سِوَاهُ، كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ " (7) وأما مقدار المتعة ؟ فقد أخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم بسند حسن عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه فِي قَوْله تعالى {ومتعوهن} أنه قَالَ : [ إِن كان مُوسِرًا أمتعها بخادم أَو نَحْو ذَلِك وَإِن كَانَ مُعسرا أمتعها بِثَلَاثَة أَثوَاب أَو نَحْو ذَلِك ] وهذا هو قول الإمام أحمد في رواية لأن " هذا تفسير من الصحابي، فيجب الرجوع إليه " (8) وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن بن سيرين قال [ كان يمتع بالخادم أو النفقة والكسوة ] وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال [ المتعة جلباب ودرع وخمار ] . أي في أدنى أحواله . هذا وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه . _________________________ (1) المحلى (10-4) (2) المسودة لآل ابن تيمية ص134 . (3) إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم (1-35) (4) مجموع الفتاوى (32-289) (5) انظر المغني (7-328) (6) مجموع الفتاوى (32-332) (7) المغني (7-241) (8) الكافي (3-73)
الموضوع الأصلي :
فائدة في قوله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
إبراهيم بن رجا الشمري
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.