|
كاتب الموضوع | أبوأنس بن سلة بشير | مشاركات | 4 | المشاهدات | 2663 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تحريم الدراسة في الاختلاط ** الجمع المفيد في المسائل الحائرة**
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا بحث في مسألة تحريم الدراسة في الإختلاط و مناقشة بعض ما استدل به بعض أهل العلم على جوازها كالقول بأن تحريم الإختلاط من باب تحريم الوسائل فتبيحه الحاجة و المصلحة . http://www.megaupload.com/?d=0V6KQSG0 إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل عمران ،106] يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا [النساء: 1] ، يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما [الأحزاب 70: 71] أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول المولى تبارك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا [الفرقان20] ويقول سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير [التوبة 73]ويقول سبحانه وكذلك نفصل الأيات ولتستبين سبيل المجرمين [الأنعام 55] ويقول سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام وكتبنا له في الألواح من كل شئ موعظة وتفصيلا لكل شئ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ )الأعراف 145-146]ويقول سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءا منوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون [النور 19 ] في الفترة الأخيرة بدأت تسري و تشيع بين أوساط المسلمين فتنة اختلاط النساء بالرجال في المدارس وأماكن العمل واستفحل شرها ولاسيما في هذه الأيام وتصدى لهذه الفتنة أصحاب الشهادات الدنيوية وعلماء السوء وأصحاب المصالح الدنيوية أومن يدافعون عنها ويفتون بجوازها سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، والأمر كما قال الشيخ أبو عبد الرحمن يحي بن علي الحجوري حفظه الله - <أنه ما من مبطل إلا ويجد من الناس من يدافع عنه حتى ولو كان إبليس عليه لعائن الله > [ تنبيه أولي الألباب على تحريم الدراسة عند أهل البدع والإرتياب ص5 لشيخ عبدالله محمد بن حسين الصومالي ] ومن بين شبه هذه الفتنة قولهم أن الدعوة السلفية ما انتشرت وذاعت إلا من خلال الجامعات المختلطة وأن مشايخنا ما تخرجوا إلا من هذه الجامعات !‼ بالله عليكم يا من تروجون لهذه الشبه من هم المشايخ الذين تخرجوا منها؟ هل الشيخ محمد ابن ابرهيم أو الشيخ السعدي أو الشيخ الأمين الشنقيطي أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني أو الشيخ الفوزان أو الشيخ صالح اللحيدان أو الشيخ مقبل أو الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد الجابري أو غيرهم كثير؟! بل أدهى وأمر من ذلك من يجوز الدراسة في هذه المدارس بشبهة هي أهوى من بيت العنكبوت بقوله : أنَّ الاختلاط محرَّمٌ في الأصل لا يشكُّ في ذلك أدنى من له اهتمام بالعلم الشرعي، إلاَّ أنَّ هذا الأصل قد تعتريه استثناءات تبيحه للضرورة الملحة ولا تقضي عليه، الشأن في ذلك شأنُ احتياجِ المرأة إلى كشف عورتها لمن تقوم بتوليدها استثناءً من أصل حرمة الاطلاع على العورة، وكشأن احتياج الرجل إلى السفر خارجَ بلده مع وجود اختلاطٍ وتبرجٍ شنيع في وسائل المواصلات. وقال: أنَّ الجزائر ابتليت بخروج النساء عن أصلهنَّ، ومزاحمتهن للرجل في أماكن العمل والدراسة حتى تكاد تنعدم الأماكن السالمة من هذا المنكر الفظيع، وحاجة الرجل إلى قوام بدنه وعياله قائمة، ولا طريق يحقِّق حاجته إلاَّ بما سبق بيانه، فإنَّ الاستثناء في حقه تدعِّمه النصوص الشرعية، والقائل به لا يُعد مبيحًا لما حرّمه الله، ولا داعية للاختلاط وقال: أن هذا الاختلاط ليس محرما لذاته ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة (ماحرم لذاته يباح عند الضرورة و ماحرم لغيره يباح عند الحاجة ) وقاعدة( ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور30 ـ 31قال ابن القيم رحمه الله موضحا وجه دلالة هذه الآية لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه) روضة المحبين92، ومما يستدل به من السنة سفر أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط كانت ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ـ وهي عاتق ـ فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الممتحنة (10) أخرجه البخاري في الشروط5/312 وكذلك سفر عائشة رضي الله عنها لما تخلفت مع صفوان ابن المعطل، قال ابن تيمية رحمه الله (كَمَا نَهَى عَنْ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالسَّفَرِ مَعَهَا وَالنَّظَرِ إلَيْهَا لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ وَنَهَاهَا أَنْ تُسَافِرَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ............ثُمَّ إنَّ مَا نَهَى عَنْهُ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ كَمَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى الْمَخْطُوبَةِ وَالسَّفَرُ بِهَا إذَا خِيفَ ضَيَاعُهَا كَسَفَرِهَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مِثْلَ سَفَرِ أُمِّ كُلْثُومٍ وَكَسَفَرِ عَائِشَةَ لَمَّا تَخَلَّفَتْ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطِّلِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ إلَّا لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْمَفْسَدَةِ فَإِذَا كَانَ مُقْتَضِيًا لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ لَمْ يَكُنْ مُفْضِيًا إلَى الْمَفْسَدَةِ ) مجموع الفتاوى 23/186 ـ 187 إلى أن قال :هذا والرجل إذا ارتاد أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تخل أماكن العمل من فتنة النساء وإنما الرجل مطالب بقطع أسباب الفتنة من غض البصر وتحاشي الحديث معهن وغيرها وأن يتقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع وإنما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين وله انتياب أماكن العمل إذا احترز واحتاط لدينه ما أمكن لأن النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمته مشغولة بها وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة وقال :ونظيره الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحج والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النهي لأن الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة وأن مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية(إذ جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ) كما هو مقرر في القواعد العامة . هذا ومما لايخفى على كل من له معرفة بواقع المسلمين ما عمت به البلوى في كثير من البلدان الإسلامية من إختلاط النساء بالرجال في كثير من دور الدراسة وأماكن العمل ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على إختلاط النساء بالرجال من ظهور الفواحش وإرتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد . قالت أم عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله - في كتابها نصيحتي للنساء ص 128-129-130: إتقوا النساء . قال الإمام البخاري( 9-رقم 5096 ) حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سليمان اليتيمي قال : سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " وأخرجه مسلم 4/2097 والترمذي رقم 2780 وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه رقم 3998 ووجه ضرر النساء على الرجال : ما بينه المباركفوري رحمه الله في التحفة 8/53 مانصه : لأن الطباع كثيرا تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن وأقل ذلك ، ذلك أن ترغبه في الدنيا وأي فساد أضر من هذا وإنما قال " بعدي " لأن كونهن أضر ظهر بعده. قال الحافظ في الحديث : إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ويشهد له قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء [آل عمران 14 ]فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع ! إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. وقد قال بعض الحكماء : النساء شر وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن مع أنهن ناقصات العقل والدين ، تحمل الرجل على تعاطي مافيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد.انتهى وقال الإمام مسلم رحمه الله ( 4/2098) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارقالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال : سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء " أخرجه ابن ماجه( 2/4000 ) . وكما أن الشيطان يفتن بني آدم بتزيينه الباطل لهم في صورة الحق ودعوتهم إلى الباطل كما قال ربنا محذرا لعباده منه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الأعراف 27 فكذلك المرأة شبيهة بالشيطان لكونها من أسباب فتنة الرجال. قال الإمام مسلم- رحمه الله - (210/2)حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال " إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه " وقوله " إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان " قال النووي في شرح مسلم (9/187) قال العلماء : معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها كما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والإلتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن فهي شبيه بالشيطان في الدعاء إلى الشر بوسوسته وتزيينه . ويستنبط من هذا : أنه ينبغي ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا.انتهى فيا أيها المسلمون والمسلمات أذكركم بالله وأذكركم بقوله سبحانه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل المائدة 77 وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين الجاثية 18 وبقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما النساء 27 ويا دعاة الرذيلة أذكركم الله عزوجل وأذكركم بقوله تعالى( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون )النور 19. ولهذا رأيت نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن أدلو بدلوي مستعينا بالله وعليه التكلان في بيان أن تحريم الدراسة في الاختلاط من باب سد الذرائع المفضية إلى الحرام التي يجب سدها بكل حال والتضييق فيها، وأن الدراسة في الاختلاط سبب لانتهاك محارم الله عز وجل التي ينبغي التباعد عنها وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا . قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في ״عدة الصابرين ص 27״ مكتبة الشاملة (باب قربان النهى مسدودا كله وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات وانه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجز والعذر ) وقال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله في كتابه الماتع ״ جامع العلوم والحكم״(ج 1 / ص 73 المكتبة الشاملة) عند شرح حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) رواه البخاري ومسلم قال رحمه الله : (قوله صلى الله عليه و سلم:״ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمى الله محارمه״ هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه و سلم لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه و سلم قال(سأضرب لكم مثلا) ثم ذكر هذا الكلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته اثني عشر ميلا حمى محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده وحمى عمر وعثمان رضي الله عنهما أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة والله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده فقال ( تلك حدود الله فلا تقربوها) وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم فلا يقربوا الحرام ولا يعتدوا الحلال وكذلك قال في آية أخرى (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) البقرة ، وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى فيرتع فيه فلذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا، وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبدا لله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس) -- قال العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ״غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ״ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وعبد الرحمن بن حميد والبيهقي والقضاعي وابن عساكر-- وقال أبو الدرداء رضي الله عنه( تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام) وقال الحسن رحمه الله(مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام) وقال الثوري رحمه الله( إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا مالا يتقي) وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال( إنى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها) وقال ميمون بن مهران رحمه الله( لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال) وقال سفيان بن عيينة رحمه الله ( لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه) ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيرة وتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تتحرك شهوته ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل كما كان صلى الله عليه و سلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار........) انتهى وأن القائل: أن هذا الاختلاط ليس محرما لذاته ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة (ماحرم لذاته يباح عند الضرورة و ماحرم لغيره يباح عند الحاجة ) وقاعدة( ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) أقول:( لقد خالف المستدل بهاتين القاعدتين نصوص الكتاب والسنة الصريحة في: 1- الأمر بالحجاب. 2-وغض البصر من الرجال والنساء. 3- وتحريم الخلوة بالمرأة. 4- وتحريم الدخول على النساء إلا مع محارمهن. 5- وفصل الرجال عن النساء في أعظم العبادات ألا وهي الصلاة. 6- والفصل بين الجنسين من الصحابة الكرام في التعليم، وفي مجالس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث لا يخالط النساء الرجال لا في تعليم القرآن الكريم ولا في تعليم السنة النبوية المطهرة وفي أفضل الأجواء وأطهرها وأنزهها وفي مجتمع الصحابة الكرام أفضل المجتمعات وأطهرها وأنبلها بعد الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام-. 7- وخالف هذا المجتمع الطاهر مجتمع أصحاب محمد وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون 8- وخالف علماء الأمة وفقهاءها الذين كرّمهم الله وأثنى عليهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فقال عزّ وجل: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَه إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمَاً بِالْقِسْطِ) [( آل عمران : 18 )]، وقال تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) [( فاطر : 28 )] وقال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الألْبَابِ) [الزمر :( 8 )]، وقال تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امنوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [( المجادلة : 11)]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "العلماء ورثة الأنبياء"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ من الناس وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حتى إذا لم يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ الناس رؤوسا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". ودعاة الاختلاط هم الرؤوس الجهال الذين يقودون الأمة إلى مهاوي الضلال. 9- وخالف قاعدة سد الذرائع المستمدة من عشرات النصوص من الكتاب والسنة. 10- وخالف قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد التي راعتها الشريعة في كل شؤون الحياة. 11- ويُقدِّم قاعدة (ماحرم لذاته يباح عند الضرورة و ماحرم لغيره يباح عند الحاجة ) وقاعدة( ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)على النصوص النبوية والقواعد الشرعية مثل قاعدة سد الذرائع ومراعاة المصالح والمفاسد،وقد خالف باستدلاله هذا أئمة الأعلام المشهود لهم برسوخ القدم في العلم والإمامة في الدين من أمثال شيخ الشيوخ محمد بن إبراهيم وشيخ الإسلام ابن باز رحمهما الله ،ومحدث العصر فقيه الملة ناصر الدين الألباني رحمه الله ،والمحدث مجدد ملة محمد صلى الله عليه وسلم في اليمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ،والمجاهد الناقد الناصح الأمين ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله من كل سوء وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل خير، من أن الدراسة في الاختلاط محرمة من باب سد الذرائع المفضية إلى الشر، لعلنا نذكر شيئا من فتاويهم في هذا الكتاب إذا انتهينا إلى الموضع المقتضي لذكر ذلك إن شاء الله ) انظر تنزيه الشريعة الإسلامية وحملتها من فتـنة الاختلاط (الحلقة الأولى) للعلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله (شبكة سحاب السلفية) مع شئ من التصرف قال العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في״ إعلام الموقعين ״ (ج 3 / ص 134) المكتبة الشاملة (فصل في سد الذرائع لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه والإ فسد عليهم ما يرومون إصلاحه فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه فنقول: حكم الوسائل المؤدية إلى المقاصد الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهرا غيرها والثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل أو يعقد البيع قاصدا به الربا أو يخالع قاصدا به الحنث ونحو ذلك والثاني كمن يصلى تطوعا بغير سبب في أوقات النهي أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم أو يصلى بين يدى القبر لله ونحو ذلك ثم هذا القسم من الذرائع نوعان أحدهما أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته والثاني أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته فهاهنا أربعة أقسام الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم ومثال الثالث الصلاة في أوقات النهى ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم وتزين المتوفي عنها في زمن عدتها وأمثال ذلك ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن يطؤها ويعاملها وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر ونحو ذلك فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو إستحبابه أو إيجابه بحسب درجات في المصلحة وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريما بحسب درجاته في المفسدة بقى النظر في القسمين الوسط هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما فنقول الدلالة على المنع من وجوه منع ما يؤدي إلى الحرام الوجه الأول: قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز الوجه الثاني: قوله تعالى ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن الوجه الثالث : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) الآية أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى إطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة الوجه الرابع: قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب يقصدون فاعلا من الرعونة فنهى المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون الوجه الخامس: قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون( اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) فأمر تعالى أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيقي به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة الوجه السابع: أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها الوجه الثامن:ما رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) متفق عليه ولفظ البخاري (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده الوجه التاسع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ومصلحة التأليف أعطم من مصلحة القتل الوجه العاشر: أن الله حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل وهذا ليس مما نحن فيه لكن حرم القطرة الواحدة منها وحرم إمساكها للتخليل ونجسها لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم به حسما لمادة قربان المسكر وقد صرح صلى الله عليه وسلم بالعلة في تحريم القليل فقال ( لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه ) الوجه الحادي عشر: أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع الوجه الثاني عشر: أن الله تعالى أمر بغض البصر وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور الوجه الثالث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد وعن الصلاة إليها وعندها وعن إبقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة الوجه الرابع عشر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة فكيف بالذرائع القريبة الوجه الخامس عشر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة كقوله إن (اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم) وقوله (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم) وقوله في عاشوراء( خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده) وقوله (لا تشبهوا بالأعاجم) وروى الترميذي عنه (ليس منا من تشبه بغيرنا) وروى الإمام أحمد عنه(من تشبه بقوم فهو منهم) وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل الوجه السادس عشر: أنه صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجز لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع لأن ذلك ذريعة إلى الجور وقيل العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع وأباح الأربع وإن كان لا يؤمن الجور في اجتماعهن لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن فكانت مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة الوجه الثامن عشر: أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها الوجه التاسع عشر: أن الله حرم عقد النكاح في حال العدة وفي الإحرام وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى الوطء ولا ينتقض هذا بالصيام فإن زمنه قريب جدا فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل الوجه العشرون: أن الشارع حرم الطيب على المحرم لكونه من أسباب دواعي الوطء فتحريمه من سد باب الذريعة الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة على العقد تقطع عنه شبه السفاح كالإعلام والولي ومنع المرأة أن تليه بنفسها وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد الفراش ثم أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة تزيد على مقدار الاستبراء وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع فعلم أن الشارع جعله سببا ووصله بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع بينهما في قوله وجعله نسبا وصهرا وهذه المقاصد تمنع شبهة بالسفاح وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشبه منه بالنكاح الوجه الثاني والعشرون: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين وهذا هو معنى الربا فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق وقد احتج بعض المانعين لمسألة مد عجوة بأن قال إن من جوزها يجوز أن يبيع الرجل ألف دينار في منديل بألف وخمسمائة مفردة قال: وهذا ذريعة إلى الربا ثم قال :يجوز أن يقرضه ألفا ويبيعه المنديل بخمسمائة وهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو من أقرب الذرائع إلى الربا ويلزم من لم يسد الذرائع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك فكيف يترك أمرا ويرتكب نظيره من كل وجه الوجه الثالث والعشرون :أن الآثار المتظاهرة في تحريم العينة عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن الصحابة تدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن لم يتواطئا على الربا وما ذاك إلا سدا للذريعة الوجه الرابع والعشرون: أن النبي صلى الله عليه و سلم منع المقرض من قبول الهدية وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا فإنه يعود إليه ماله وأخذ الفضل الذي استفادة بسبب القرض الوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية وهو أصل فساد العالم وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين وقد دخل بذلك من الفساد مالا يحصيه إلا الله وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته وحبك الشيء يعمى ويصم فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره وإغماض عن كونه لا يصلح الوجه السادس والعشرون: أن السنة مضت بأنه ليس للقاتل من الميراث شيء إما عمدا كما قال مالك وإما مباشرة كما قال أبو حنيفة وإما قتلا مضمونا بقصاص أودية أو كفارة وإما قتلا بغير حق وإما قتلا مطلقا كما هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد والمذهب الأول وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقا وما ذاك لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسد الشارع الذريعة بالمنع الوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد إن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سدا للذريعة بالكلية وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين الوجه الثامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء الوجه التاسع والعشرون: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار ولهذا لاتقام الحدود في الغزو كما تقدم الوجه الثلاثون: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم ونهى عن صوم يوم الشك وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه وكذلك حرم صوم يوم العيد تمييزا لوقت العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى ثم أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور واستحباب تعجيل الفطر في يوم العيد قبل الصلاة وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها فكره للإمام أن يتطوع في مكانه وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة كل هذا سدا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ماليس منه الوجه الحادي والثلاثون: أنه صلى الله عليه و سلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله تعالى وأحب لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحو ذلك أن يجعله على أحد جانبيه ولا يصمد إليه صمدا قطعا لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى الوجه الثاني والثلاثون: إنه شرع الشفعة و سلط الشريك على انتزاع الشقص من يد المشترى سد لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة الوجه الثالث والثلاثون: أن الحاكم منهي عن رفع احد الخصمين على الآخر وعن الإقبال عليه دونه وعن مشاورته والقيام له دون خصمه لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها الوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول حكمت بعلمي الوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة الوجه السادس والثلاثون:إن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن انزله ومن جاء به ومن انزل عليه الوجه السابع والثلاثون: أن الله تعالى اوجب الحدود على مرتكبي الجرائم التي تتقضاها الطباع وليس عليها وازع طبعي والحدود عقوبات لأرباب الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبوا ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له فمن لقيه تائبا توبة نصوحا لم يعذبه مما تاب منه وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه في أصح قولي العلماء فإذا رفع إلى الإمام لم تسقط توبته عنه الحد لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله إذ لا يعجز كل من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة وإن تاب توبة نصوحا سدا لذريعة السكوت بالكلية الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن وذلك سدا لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع وطلبا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة وهذا من أعظم مقاصد الشرع وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق حتى في تسوية الصف في الصلاة لئلا تختلف القلوب وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر الوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه به ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى ان يعامل الكافر معاملة المسلم فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين الوجه الحادي والأربعون:أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناجية بن كعب الاسلمى وقد أرسل معه هدية إذا عطب منه شيء دون المحل ان ينحره ويصبغ نعله التي قلده بها في دمه ويخلى بينه وبين الناس ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته قالوا وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يأكل منه أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعاه ذلك إلى أن يقصر في علفها وحفظها لحصول غرضه من عطبها دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته وإهدائهم إلى أصحابهم فإذا أيس من حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تبلغ محلها وأحسم لمادة هذا الفساد وهذا من ألطف أنواع سد الذرائع الوجه الثاني والأربعون: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يشهد على اللقطة وقد علم انه أمين وما ذاك إلا لسد الذريعة الطمع والكتمان فإذا بادر وأشهد كان احسم لمادة الطمع والكتمان وهذا أيضا من ألطف أنواعها الوجه الثالث والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وذم الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى سدا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ وحسما لمادة الشرك حتى في اللفظ ولهذا قال للذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا فحسم مادة الشرك وسد الذريعة إليه في اللفظ كما سدها في الفعل والقصد فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله أكمل صلاة وأتمها وأزكاها وأعمها الوجه الرابع والأربعون: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر المأمومين أن يصلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا وقد تواتر عنه ذلك ولم يجيء عنه ما ينسخه وما ذاك إلا سدا لذريعة مشابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما علله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وهذا التعليل منه يبطل قول من قال إنه منسوخ مع أن ذلك دعوى لادليل عليها الوجه الخامس والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بالليل إذا نعس أن يذهب فليرقد وقال لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فأمره بالنوم لئلا تكون صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سبه لنفسه وهو لا يشعر لغلبه النوم الوجه السادس والأربعون: أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه أو يبيع أخيه وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التباغض والتعادي فقياس هذا أنه لايستأجر على إجارته ولا يخطب ولاية ولا منصبا على خطبته وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه الوجه السابع والأربعون: انه نهى عن البول في الجحر وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما أذوه الوجه الثامن والأربعون: انه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل والموارد لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن كما علل به صلى الله عليه وسلم بقوله (اتقوا الملاعن الثلاث) وفي لفظ ( اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم ) الوجه التاسع والأربعون: انه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يروه قد خرج لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير الله ولو كانوا إنما يقصدون القيام للصلاة لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة فيها فنهوا عنه الوجه الخمسون: انه نهى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم أو يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض وان يزاد فيه ما ليس منه قال السائب بن يزيد:( صليت الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل معاوية أرسل إلي فقال لاتعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج ) الوجه الحادي والخمسون: انه أمر من صلى في رحله ثم جاء إلى المسجد أن يصلي مع الإمام وتكون له نافلة لئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وانه من المصلين الوجه الثاني والخمسون: انه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلى المصل أو مسافر وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره الوجه الثالث والخمسون: انه نهى النساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رءوسهن قبل الرجال لئلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عورات الرجال من وراء الأزر كما جاء التعليل بذلك في الحديث الوجه الرابع والخمسون: انه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره كما رواه بقية عن المجاشع بن عمرو عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره) وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام وإن كان الإمام لايتم الصلاة أو يرمي ببدعة أو يعلن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره الوجه الخامس والخمسون: انه نهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد حتى يصلي لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم الوجه السادس والخمسون: انه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة كما رواه احمد في مسنده من حديث سهل بن معاذ عن أبيه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة) وما ذاك إلا انه ذريعة إلى النوم الوجه السابع والخمسون: انه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها فأمرها أن تخرج تفلة وان لا تتطيب وان تقف خلف الرجال وان لا تسبح في الصلاة إذا بابها شيء بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى كل ذلك سدا للذريعة وحماية عن المفسدة
الموضوع الأصلي :
تحريم الدراسة في الاختلاط ** الجمع المفيد في المسائل الحائرة**
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أبوأنس بن سلة بشير
التعديل الأخير تم بواسطة أبوأنس بن سلة بشير ; 09-08-2010 الساعة 03:41 AM. |
#2
|
|||
|
|||
الوجه الثامن والخمسون: انه نهى أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ولا يخفى أن ذلك سد للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية
الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك قال أعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا رحم محرم وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرم الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل عن مكانها وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جحد البائع البيع وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها فيغره الطمع وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع وأكد هذا المعنى بالنهي عن الربح مالم يضمن وهذا من محاسن الشريعة وألطف باب لسد الذرائع الوجه الثاني والستون: أنه نهى عن بيعتين في بيعة وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين أو الربا في الحديث الثالث وذلك سد لذريعة الربا فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة ثم اشتراها منه بمائتين حالة فقد باع بيعتين في بيعة فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة وليس ههنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد فإنه خيره بين أي الثمنين شاء وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام وأيضا فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدا إلى الربا وهما السلف والبيع والشرطان في البيع وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضى الجمع بينهما في التحريم فصلوات الله وسلامه على من كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور الوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يفرق بين الأولاد في المضاجع وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لايشعر وهذا أيضا من ألطف سد الذرائع الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي سدا لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش وسدا لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى ولهذا قل من تجده يعتاد لفظا إلا ومعناه غالب عليه فسد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذريعة الخبث لفظا ومعنى وهذا أيضا من ألطف الباب الوجه الخامس والستون: أنه نهى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته عبدي وأمتي ولكن يقول فتاى وفتاتي ونهى أن يقول لغلامه وضىء ربك أطعم ربك سدا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى وإن كان الرب ههنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك الوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير محرم وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها الوجه السابع والستون: أنه نهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما يحدثون به لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل وتكذيبهم قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق كما علل به في نفس الحديث الوجه الثامن والستون: أنه نهى أن يسمى عبده بأفلح ونافع ورباح ويسار لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال ليس ههنا يسار ولا رباح ولا أفلح وإن كان إنما قصد اسم الغلام ولكن سدا لذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع الوجه التاسع والستون: أنه نهى الرجل عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم برة لأنه ذريعة إلى تزكية النفس بهذا الاسم وإن كان إنما قصد العلمية الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها سدا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها فحسم عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي وهذا من أبلغ سد الذرائع الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السوء الوجه الثالث والسبعون:أن الله حرم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة إذا لم يخش العنت لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده حتى لو كانت الأمة من الآيسات من الحبل والولادة لم تحل له سد الذريعة ولهذا منع الإمام احمد الأسير والتاجر أن يتزوج في دار الحرب خشية تعريض ولده للرق وعلله بعلة أخرى وهي انه قد يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته الوجه الرابع والسبعون: انه نهى أن يورد ممرض على مصح لان ذلك قد يكون ذريعة إما إلى أعدائه وإما إلى تأذيه بالتوهم والخوف وذلك سبب إلى إصابة المكروه له الوجه الخامس والسبعون: انه نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا أن يكونوا باكين خشية أن يصيبهم مثل ما أصابهم فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه الوجه السادس والسبعون: انه نهى الرجل أن ينظر إلى من فضل عليه في المال واللباس فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقاره بها وذلك سبب الهلاك الوجه السابع والسبعون: انه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لأن ذلك ذريعة إلى قطع نسل الخيل أو تقليلها ومن هذا نهيه عن أكل لحومها أن صح الحديث فيه أنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلها كما نهاهم في بعض الغزوات عن نحر ظهورهم لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم بفقد الظهر الوجه الثامن والسبعون: انه نهى من رأى رؤيا يكرهها يتحدث بها فإنه ذريعة إلى انتقالها من مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود الخارجي كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن ثم تنتقل إلى الحس وهذا من ألطف سد الذرائع وانفعها ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلا في درجات الظهور طبقا بعد طبق من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج الوجه التاسع والسبعون: انه سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا مع إذنه في خل الخمر الذي حصل بغير التخليل وما ذلك إلا سدا لذريعة إمساكها بكل طريق إذ لو إذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك و كان ذريعة إلى المحذور الوجه الثمانون: انه نهى أن يتعاطى السيف مسلولا و ما ذاك إلا انه ذريعة إلى الإصابة بمكروه و لعل الشيطان يعينه و ينزع في يده فيقع المحذور و يقرب منه الوجه الحادي والثمانون: انه أمر المار في المسجد بنبال أن يمسك عن نصلها بيده لئلا يكون ذريعة إلى تأذى رجل مسلم بالنصال الوجه الثاني والثمانون: انه حرم الشياع وهو المفاخرة بالجماع لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبه وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه من الحلال فيتخطى إلى الحرام ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه وفي ذلك من الفساد المنتشر مالا يعلمه إلا الله الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البول في الماء الدائم وما ذاك إلا أن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير وبول الواحد والعدد وهذا أولى من تفسيره بما دون القلتين أو بما يمكن نزحه فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحها فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم مالا تأتي به شريعة فحكمة شريعته اقتضت المنع من البول فيه قل أو كثر سدا لذريعة إفساده الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارض العدو فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به في نفس الحديث الوجه الخامس والثمانون: انه نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطيء فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضر الناس الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن منع فضل الماء لئلا يكون ذريعة إلى منع فضل الكلأ كما علل به في نفس الحديث فجعله بمنعه من الماء مانعا من الكلأ لان صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب من ذلك الماء لم يتمكن من المرعى الذي حوله الوجه السابع والثمانون: انه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تضع لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل ما في بطنها كما قال في الحديث الآخر لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت فتياني ان يحملوا معهم حزما من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فمنعه من تحريق بيوتهم التي عصوا الله فيها بتخلفهم عن الجماعة كون ذلك ذريعة إلى عقوبة من لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء والأطفال الوجه الثامن والثمانون: أنه نهى عن إدامة النظر إلى المجذومين وهذا والله أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذائهم وهي من ألطف الذرائع وأهل الطبيعة يعترفون به وهو جار على قاعدة الأسباب واخبرني رجل من علمائهم انه جلس قرابة له يكحل الناس فرمد ثم بريء فجلس يكحلهم فرمد مرارا قال فعلمت أن الطبيعة تنتقل وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرمد نقلت الطبيعة الرمد إلى عينيه وهذا لا بد معه من نوع استعداد وقد جبلت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة الوجه التاسع والثمانون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينحنى للرجل إذا لقيه كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا علم له بالسنة بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغة في خلاف السنة جهلا حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدى شيوخهم الأحياء والأموات اخذوا من الصلاة سجودها وأولئك ركوعها وطائفة ثالثة قيامها يقوم عليهم الناس وهم قعود كما يقومون في الصلاة فقاسمت الفرق الثلاث أجزاء الصلاة والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدا لذريعة الشرك كما نهى عن السجود لغير الله وكما نهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس مع إن قيامهم عبادة لله تعالى فما الظن إذا كان القيام تعظيما للمخلوق وعبودية له فالله المستعان الوجه التسعون :أنه حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال ثم أوجب عليهم فيه التماثل وأن لايزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لايباع مد جيد بمدين رديئين وإن كانا يساويانه سدا لذريعة ربا النساء الذي هو حقيقة الربا وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو صفة أو سكة أو نحوهما فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها فإنه حرمه سدا لذريعة ربا النساء فقال في حديث تحريم ربا الفضل فإني أخاف عليكم الرما والرما هو الربا فتحريم الربا نوعان نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة ونوع حرم تحريم الوسائل وسدا للذرائع فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال شريعته الباهرة في تحريم النوعين ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدا محضا لا يعقل معناه كما صرح بذلك صرح كثير منهم الوجه الحادي والتسعون: انه أبطل أنواعا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدا لذريعة الزنا فمنها النكاح بلا ولى فإنه أبطله سدا لذريعة الزنا فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة أنكحيني نفسك بعشرة دراهم ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم فمنعها من ذلك سدا لذريعة الزنا ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجة بل له وطر فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها فحرم هذه الأنواع كلها سدا لذريعة السفاح ولم يبح إلا عقدا مؤبدا يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه ويكون بإذن الولى وحضور الشاهدين أو ما يقوم مقامهما من الإعلان فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع وهي من محاسن الشريعة وكمالها الوجه الثاني والتسعون: أنه المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق سدا لذريعة العود فيما خرج عنه ولو بعوضه فإن المتصدق إذا منع من تملك صدقته بعوضها فتملكه إياها بغيرعوض أشد منعا وأفطم للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله والصواب ما حكم به النبي ص - من المنع من شرائها مطلقا ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحليل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء مع حاجته فتسمح نفسه بالبيع والله عالم بالأسرار فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع التصدق من شراء صدقته وبالله التوفيق الوجه الثالث والتسعون: أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لئلا يكون ذريعة إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت معرضة للتلف وقد يمنعها الله وأكد هذا الغرض بأن حكم للمشتري بالجائحة إذا تلفت بعد الشراء الجائز وكل هذا لئلا يظلم المشتري ويؤكل ماله بغير حق الوجه الرابع والتسعون: أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قدر له أن يقول لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا واخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان فإنه لا يجدي عليه إلا الحزن والندم وضيقة الصدر والسخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك وذلك يضعف رضاه وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان وما ذاك لمجرد لفظ لو بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الأيمان الفاتحة لعمل الشيطان بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له وهو الأيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء الله كان ولا بد فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط فصلوات الله وسلامه على من كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة للقلوب وغذاء للأرواح وعلى آله فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة ومن عليهم به أعظم منه فلله النعمة وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن الوجه الخامس والتسعون: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين وهما الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته إما في التبرعات كالرجلين يصنع كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بها وإما في المعاوضات كالبائعين يرخص كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه ونص الإمام احمد على كراهية الشراء من هؤلاء وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من وجهين احدهما أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريح لهما وتقوية لقلوبهما وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله ورسوله والثاني أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفهما عن ذلك الوجه السادس والتسعون: أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر يوم الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد ومسخهم الله قردة وخنازير وقيل إنهم نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما نهوا عنه ولكنهم لما جعلوا الشباك والحفائر ذريعة إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت نزلوا منزلة من اصطاد فيه إذ صورة الفعل لا اعتبارا بها بل بحقيقته وقصد فاعله ويلزم من يسد الذرائع إن لا يحرم مثل هذا كما صرحوا به في نظيره سواء وهو لو نصب قبل الاحرام شبكة فوقع فيها صيد وهو محرم جاز له أخذه بعد الحل وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع الوجه السابع والتسعون: قال الإمام احمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان وفي معنى هذا كل بيع أو إجاره أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمرا وقد لعنه رسول الله ص - هو والمعتصر معا ويلزم من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصر وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد ويقول القصد غير معتبر في العقد والذرائع غير معتبرة ونحن مطالبون في الظواهر والله يتولى السرائر وقد صرحوا بهذا ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله ص الوجه الثامن والتسعون نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن وقال إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه على ذلك الصحابة رضى الله عنهم . ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه ولله وراء ذلك أسماء وأحكام وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهى والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود والنهي نوعان احدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين ) انتهى رحمه الله الإمام الجهبذ المحقق شيخ الإسلام ابن القيم ما أعرفه بأحكام الله وما أراده الله عز وجل من عباده ،فإن ما مثل به ببعض الأمثلة الدالة على سد الذرائع المفضية إلي الشر أهون بكثير مما في الدراسة في الاختلاط من الشر والبوائق المدمرة المهلكة للمجتمعات الإسلامية ، وما أدى إليه من عواقب وخيمة مما لا يخفى على العاقل، ولقد أفاد وأجاد الأخ العويسي حفظه الله في مقال له في ״ منتديات البيضاء العلمية ״ بعنوان( أهذا هو الاختلاط المباح ياقوم ؟) بشئ من هذه العواقب المهلكة للأمة الإسلامية، فليرجع إليه وهو مبثوث منشور ولله الحمد في طيات هذا البحث. ومن هذه الشرور التي تقطع دابر الدراسة في هذه المدارس : الدراسة عند أهل البدع التي لا نعلم أشر منها وأنكى بشباب الأمة ، بل عند دعاة الإلحاد والفجور وقد تقمصوا وسيطروا على معظم وأكثر مناصب التدريس في هذه المدارس من الابتدائي إلى النهائي مما لا يخفي على من له أدنى بصيرة في بلادنا الجزائرـ حرصها الله من كل سوء ومكر الماكرين ـ وخاصة في الآونة الأخيرة ،ويزيد الطين بلا مما هو المقرر في هذه المدارس من البرامج الشركية والإلحادية والبدعية، والله المستعان. ولقد اعتنى واهتم سلفنا الصالح الأخيار بتلقي العلم عن الثقاة الأخيار وتقصدوا رواية الأسانيد والطبقات العالية وذموا من أخذ عن الأسانيد النازلة حتى ولو كان أصحابها ثقاة. أما الأخذ والتلقي عن أهل البدع وخاصة الدعاة منهم فقد انعقد إجماع سلف الأمة على هجرهم وعدم التلقي عنهم وقد صاحوا بهم وحذروا منهم وكشفوا عوارهم وبينوا حالهم للأمة نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ،وتحقيقا لقوله تعالى { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [ آل عمران : 110 ] ،فلما كان الأمر بهذه الأهمية والعناية من طرف أئمتنا وكبرائنا فيجدر بي في ثنايا كتابتي لهذه السطور المباركة محيي بها سنة سلفنا الصالح أن انقل بعض أثارهم النيرة لتكون نبراسا في منهجنا وطريقتنا، ولا يصلح أخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها كما قال الإمام شيخ المحدثين والفقهاء مالك بن انس رحمه الله قال الإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر في كتابه ״الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع״(ج1ص 114ـ 140) المكتبة الشاملة باب القول في الأسانيد العالية أذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير - أنا أبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان أنا أبو بكر احمد بن سليمان بن أيوب العبا داني نا علي بن حرب الطائي نا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) - واخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة نا علي بن اسحق الماد رائي نا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني طالوت هو ابن عباد نا عبد الواحد بن زياد نا الأعمش عن مالك بن الحارث قال:" سمعتهم يذكرونه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال ولا اعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :( أن التؤدة في كل شي خير إلا في عمل الآخرة) ـ ويعمد إلى اسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه ومذاهب الناس تختلف في ذلك فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك فمنهم من يرى أن السماع النازل افصل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر وكان الثواب فيه أوفر ومنهم ما يرى إن سماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد وذلك اقرب إلى السلامة فكان أولى ، والذي نستحبه طلب العالي إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد ولعلنا نذكر شيئا من أخبارهم في هذا الكتاب بعد إذا انتهينا إلى الموضع المقتضي لذكر ذلك ان شاء الله من اجتزأ بالسماع النازل مع كون الذي حدث عنه موجودا - أنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الكاتب باصبهان نا أبو جعفر احمد بن جعفر بن احمد بن معبد السمسار نا أبو بكر بن أبي عاصم حدثني عبد الله بن محمد بن سالم نا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسحق عن البراء بن عازب قال:" ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت لنا ضيعة واشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب " - اخبرنا علي بن أبي علي النصري أنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي نا أبو بكر جعفر بن محمد الفيريابي نا إبراهيم بن الحجاج السامي نا حماد بن سلمة عن حميد" أن انس بن مالك حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل أنت سمعته من رسول الله فغضب عضبا شديدا وقال والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا" - اخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن احمد نا علي بن محمد بن عيسى الهروي نا ادم نا شعبة عن الحكم قال:" رأيت طاوسا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما فسألت بعض أصحابه فقيل انه يحدثه عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم" ـ من مدح العلو وذم النزول: - ان أبو بكر احمد بن محمد بن جعفر اليزدي باصبهان نا عمر بن عبد الله بن احمد نا يعرب بن خيران نا محمد بن جعفر النيسابوري قال سمعت أبا عبد الرحمن الطوسي يقول سمعت محمد بن اسلم الطوسي "قرب الإسناد قربة إلى الله عز و جل" - حدثني عبد الله بن أبي الفتح قال سمعت أبا سعد عبد الرحمن ابن محمد الإدريسي يقول سمعت أبا احمد بن عدي يقول نا عبد المؤمن بن احمد ابن حوثرة الجرجاني قال سمعت عمار بن رجاء يقول سمعت احمد بن حنبل "طلب إسناد العلو من السنة" - حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أنا أبو بكر احمد محمد بن هارون الخلال نا حرب بن إسماعيل الكرماني " سئل احمد عن الرجل يطلب الإسناد العالي قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه" - أنا أبو القاسم بن محمد بن سليمان المؤدب باصبهان أنا أبو بكر بن المقرئ نا الحسن بن حبيب الدمشقي إمام باب الجابية نا علان بن المغيرة قال سمعت يحيى بن معين يقول" الحديث بنزول كالقرحة في الوجه" - حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال سمعت أبا سعد الإدريسي يقول سمعت أبا احمد بن عدي يقول سمعت بكر بن محمد الكاتب يقول سمعت إسماعيل بن اسحق يقول سمعت علي بن المديني يقول" النزول شؤم" وقال رحمه الله (الخطيب البغدادي ) : درجات الرواة لا تتساوى في العلم فيقدم السماع ممن علا إسناده على ما ذكرنا فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو واراد الطالب ان يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي ان يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به - أنا محمد بن الحسين القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان حدثني عبد العزيز بن عمران نا ابن وهب أنا أسامة بن زيد وأنا أبو اسحق إبراهيم بن محمد الارموي بنيسابور واللفظ له أنا محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي أنا مكي بن عبدان نا مسلم بن الحجاج قال قلت لمحمد بن مهران الرازي حدثكم حاتم بن إسماعيل قال نا أسامة بن زيد عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال:" قلت لسالم بن عبد الله في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه قال في الشق الأيمن قال فأتيت نافعا فقلت في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه قال في الشق الأيسر فقلت إن سالما اخبرني انه كان يشعر في الشق الأيمن قال نافع وهل سالم إنما أتي ببدنتين مقرونتين صعبتين ففرق ان يدخل بينهما فأشعر هذه في الأيمن وهذه في الأيسر فرجعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع فقال صدق نافع عليكم بنافع فإنه أحفظ لحديث عبد الله فأقر به محمد بن مهران" وقال رحمه الله (الخطيب البغدادي ) : هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه - أنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق أنا أبو بكر احمد بن كامل القاضي نا أبو إسماعيل الترمذي قال"سمعت محمد بن عمرو أبا غسان الرازي الطيالسي لقبه زنيج يقول لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحدها لم تستطع أن تأخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله أحق أن نطلب عليه العدول وكان أذا مر بالحديث الصحيح الإسناد قال دست بدست يعني يدا بيد شهادات المرضيين بعضهم على بعض وإذا مر بالحديث في إسناده شيء قال هذا فيه عهدة" - حدثني محمد بن احمد الدقاق نا أحمد إسحق النهاوندي نا أبو محمد بن الخلاد نا الساجي يعني زكريا بن يحيى نا احمد بن محمد الأزرق قال سمعت يحيى بن معين يقول"ألة الحديث الصدق والشهرة والطلب وترك البدع واجتناب الكبائر" - أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي نا أبو العباس محمد يعقوب الأصم نا محمد بن اسحق الصغاني أنا أبو الاحوص محمد بن حيان نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قال"كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه" - ب اخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب بن محمد القرشي باصبهان أنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني نا احمد بن المعلى الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نا مسلمة بن علي قال نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن مسلم البكري قال حدثني ابو صالح الأشعري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) - اخبرني أبو الحسين حمد بن الحسن بن احمد الاهوازي نا أبو احمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري نا محمد بن عمر الصيمري قال سمعت عمي يقول سمعت عيسى بن صبيح أبا موسى يقول قد صح ان النبي صلى الله عليه و سلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين قال فسبيل العلم ان يحمل عمن هذه سبيله ووصفه - أنا محمد بن احمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قالا أنا احمد بن سليمان العباداني وأنا أبو العلاء محمد بن الحسن الوراق نا إسماعيل بن محمد الصفار إملاء قالا نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا محمد بن إسماعيل السكري الكوفي نا حماد بن زيد قال"دخلنا على انس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم" - أنا الحسن بن احمد بن شاذان أنا احمد بن اسحق بن وهب البندار نا موسى بن اسحق الأنصاري نا منجاب بن الحارث أنا ابن مسهر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال"كان يقال خذوا الحديث من الثقات" وقال رحمه الله (الخطيب البغدادي ) : اتفق أهل العلم على ان السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث فأما ما يختص بالحديث منها فمثل ان يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أسانيد المتون ويقال أن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب - أنا الحسن بن أبي بكر أنا أبو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان نا أبو سعيد السكري أنا الرياشي نا ابن أبي رجاء نا الهيثم بن عدي عن الأعمش عن خيشمة بن عبد الرحمن قال" لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس" - اخبرني محمد بن عبد الواحد بن محمد الأكبر أنا محمد بن العباس الخزاز نا أبو محمد سليمان بن داود بن كثير الطوسي قال سمعت أبا حسان الزيادي يقول سمعت حسان بن زيد يقول" لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ نقول للشيخ سنة كم ولدت فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه، قال أبو حسان فأخذت في التاريخ فانا أعمله من ستين سنة وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك" - أنا احمد بن أبي جعفر القطيعي نا يوسف بن احمد بن يوسف الصيدلاني بمكة نا محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال" رأيت في كتاب محمد بن مسلم بن وارة أخرجه إلي ابنه بالري سألت أبا الوليد عن عامر بن أبي عامر الخزاز فقال كتبت عنه حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم ما نحل يعني ولدا والد أفضل من أدب حسن فبينا نحن عنده يوما إذ قال نا عطاء بن أبي رباح أو سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن كذا وكذا فقلت في سنة كم قال في سنة أربع وعشرين قلنا فإن عطاء توفي سنة بضع عشرة" - نا أبو عبد الرحمن محمد بن يوسف القطان النيسابوري لفظا أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الضبي اخبرني أبو علي الحافظ نا محمد بن عبد الله البيروتي نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى ابن صالح نا إسماعيل بن عياش قال"كنت بالعراق فاتاني أهل الحديث فقالوا ههنا رجل يحدث عن خالد بن معدان فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان قال سنة ثلاث عشرة فقلت أنت تزعم انك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين قال إسماعيل مات خالد سنة ست ومائة" قال أبوعلي الحافظ" لما حدث عبد الله بن اسحق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده فذكر انه ولد سنة إحدى وخمسين ومائتين فقلت له مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين فاعلمه" - ونا محمد بن يوسف أنا محمد بن عبد الله أبو عبدا لله قال سمعت أبا علي الحافظ يقول لما حدث عبد الله بن اسحق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده فذكر انه ولد سنة إحدى وخمسين ومائتين فقلت له مات محمد بن أبي يعقوب قبل ان تولد بتسع سنين فاعلمه قال أبو عبد الله " ولما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكسي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر انه ولد سنة ستين ومائتين فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة" - أنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام باصبهان أنا عبدا لله ابن الحسن بن بندار المديني نا احمد بن مهدي نا نعيم بن حماد نا ابن المبارك أنا ابن لهيعة نا بكر بن سوادة وحدثني أبو القاسم الأزهري نا محمد بن المظفر الحافظ نا محمد بن محمد بن سليمان نا سويد بن سعيد نا عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن سوادة عن أبي أمية:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الاصاغر) - قرأت على احمد بن محمد بن غالب الفقيه عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا محمد بن اسحق الثقفي قال سمعت محمود بن محمد الحلبي يقول سمعت أبا صالح محبوب بن موسى وذكر الحديث عن ابن المبارك" في اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الاصاغر" قال أبو صالح فسألت ابن المبارك: من الاصاغر؟ قال: أهل البدع - أنا علي بن أبي المعدل أنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي نا أبو بكر جعفر بن محمد الفيريابي نا يوسف بن الفرج بكس سنة ثمان وعشرين ثم حدثني أبو نعيم الحلبي بحلب سنة ثلاث وثلاثين ثم حدثني اسحق بن بهلول الانباري قالوا جميعا نا عبد الله بن يزيد المقرئ نا ابن لهيعة قال"سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول ان هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا" - أنا أبو الحسن علي بن احمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة نا يزيد بن إسماعيل الخلال نا أبو عوف البزوري نا عبد الله بن أبي أمية قال حدثني حماد بن أبي سلمة"حدثني شيخ لهم يعني الرافضة تاب قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا" - أنا أبو الحسين احمد بن عمر بن روح النهرواني بها أنا طلحة بن احمد بن الحسن الصوفي نا محمد بن احمد بن أبي مهزول قال سمعت احمد بن عبد الله يقول سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت الثوري يقول"من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة" وقال رحمه الله (الخطيب البغدادي ) : ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وان كان مشهورا بالصلاح والعبادة قال يحيى بن سعيد القطان "ما رأيت الكذب في احد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير والزهد" - أنا أبو الحسين احمد بن عمر بن روح النهرواني بها أنا طلحة بن احمد بن الحسن الصوفي نا محمد بن احمد بن أبي مهزول قال سمعت احمد بن عبد الله يقول سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت الثوري يقول حدثني معن بن عيسى قال: كان مالك بن انس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وان كان أروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وان كان لا يتهم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث ، قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن اسلم فقال ما ادري ما هذا ولكن اشهد لسمعت مالك بن انس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولم يا أبا عبد الله قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون واللفظ لحديث يعقوب بن سفيان" وقال رحمه الله (الخطيب البغدادي ) : إذا كان الراوي صحيح السماع غير انه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة فالسماع منه جائز غير انه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا - أنا الحسن بن أبي بكر أنا احمد بن محمد بن عبد الله القطعان نا احمد بن علي الابار نا نوح بن حبيب القومسي قال سمعت وكيعا يقول" ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث" - أنا احمد بن أبي جعفر نا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي بها نا أبو الجهم احمد بن الحسين بن طلاب نا احمد بن أبي الحواري قال قال وكيع ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث - أنا بعد العزيز بن أبي الحسن قال سمعت عمر بن احمد الواعظ يقول قال سمعت ابن أبي داود قال سمعت أبي قال سمعت مسددا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول"كنا إذا استضعفنا محدثا أكلناه وإذا استضعفنا أكلنا" - أنا احمد بن محمد بن احمد المجهز قال حدثني عبد الرحمن بن عمر الحافظ بدمشق من لفظه نا علي بن احمد المقابري البغدادي نا بشر بن موسى قال سمعت يحيى بن معين يقول" ويل للمحدث أن استضعفه أصحاب الحديث ،قلت له يعملون به ماذا؟ قال: إن كان كذوبا سرقوا كتبه وافسدوا حديثه وحبسوه وهو حاقن حتى يأخذه الحصر فيقتلوه شر قتلة وان كان ذكرا فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه ،قلت وكيف يكون ذلك ؟قال يعرف ما يخرج من رأسه ويكون هذا الشأن صنعته أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول قال لي الزهري: أيعجبك الحديث قلت: نعم، قال أما انه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثهم أما ذكور الرجال فهم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره وأما مؤنثهم فهم هؤلاء الذين يقولون ايش نعمل بالحديث وندع القران أو ما علموا أن السنة تقضي على الكتاب أصلحنا الله وإياهم" ) انتهى النقل من كلام الخطيب البغدادي مع شئ من التصرف ـ وقال الشيخ الفاضل خالد الظفيري حفظه الله في كتابه״ إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء״( ص62 ـ 77) ط/ دارالأثارللنشر والتوزيع الفصل الثالث:منهج أهل السنة في معاملة كتب أهل البدع قال الإمام أحمد: ״إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلاً ولا كثيراً، عليكم بأصحاب الآثار والسنن״ السير (11/231). وقال أبو محمد ابن أبي حاتم: " وسمعت أبي وأبا زرعة: يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثـار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبداً " شرح أصول اعتقاد أهل السنّة للالكائي ( 1/197-202 ). وقد عقد الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السِّجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت فصلاً في ذلك فقال : (( الفصل الحادي عشر في الحذر من الركون إلى كل أحد، والأخذ من كل كتاب؛ لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر . اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه، أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء، وما يدخل على الناس بإهماله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، والمعتمد فيهم قد عز، ومن يبيع دينه بعرض يسير، أو تحبباً إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلّم عنانه إلى من أظهر له الموافقة ... . فمن رام النجاة من هؤلاء، والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب، والأثر - في كل ما يسمع ويرى؛ فإن كان عالماً بهما عرضه عليهما - وأتباعه للسلف . ولا يقبل من أحد قولاً إلا طالبه على صحته بآية محكمة، أو سنة ثابتة، أو قول صحابي من طريق صحيح ... . وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذّر الترياق)) (ص : 231-234 ) . وقال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي: " شهدت أبا زرعة ـ وقد سئل عن الحارث المحاسـبي وكتبـه ـ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليـس له في هذه الكتب عبرة، بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم … ثم قال: ما أسرع الناس إلى البـدع." كتاب الضعفـاء لأبي زرعـة ،ضمـن كتـاب ( أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ) ( 2 / 561-562 ) . قال الذهبي معلقاً: " وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب، وأين مثل القوت ! كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم، وحقائق التفسير للسلمي لطار لُبُّه. كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات؟!. كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر ! كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية؟!. بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبـل وابن راهويه، ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميس، وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان. نسأل الله العفو والمسامحة آمين " ميزان الاعتدال ( 1/431 ) وقال شيخنا الفاضل ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله ورعاه - بعد نقله لكلام الذهبي السابق: " أقول: رحم الله الإمام الذهبي؛ كيف لو رأى مثل ( الطبقات ) للشعراني، وجواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجاني لعلي ابن حرازم الفاسي؟! كيف لو رأى خزينة الأسرار لمحمد حقي النازلي؟! كيف لو رأى نور الأبصار للشلنبجي؟! كيف لو رأى شـواهد الحق في جـواز الاستغاثة بسيد الخلق وجامع الكرامات للنبهاني؟! كيف لو رأى تبليغي نصاب وأمثاله من مؤلفات أصحاب الطرق الصوفية؟! كيف لو رأى مؤلفات غزالي هذا العصر وهي تهاجم السنّة النبويّة وتسخر من حملتها والمتمسكين بها من الشباب السلفي وتقذفهم بأشنع التهم وأفظع الألقاب؟! كيف لو رأى مؤلفات المودودي وما فيها من انحراف عقدي وعقلي وسلوكي؟! كيف لو رأى مؤلفات القرضاوي وهي تدافع عن أهل البدع وتنتصر لها، بل تشـرح أصولها، والذي ينحـى منحى غزالي هذا العصر، بل هو أخطر؟! كيف لو رأى دعاة زماننا وقد أقبلوا على هذه الكتب المنحـرفة، وهم يُسيّرون شبابهم وأتباعهم على مناهج الفرق المنحرفة الضالّة، بل وينافحون عنها وعن قادتها المبتدعين؟! كيف لو رأى مصنفات الكوثري وتلاميذه أبي غدّة وإخوانه من كبار متعصبي الصوفيّة والمذهبية؟! كيف لو رأى مصنفات البوطي وأمثاله من خصوم السنّة وخصوم مدرسة التوحيد ومدرسة ابن تيميّة؟! كيف لو رأى شباب الأمة بل شباب التوحيد وقد جهلوا منهـج السلـف بل جهلوا الكتاب والسنّة وأقبلوا على هذه الكتب المهلكة؟!" منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف(ص:135-136) . بـل كيف لو رأى مؤلفات سيد قطب وما فيها من سبّ بعض الأنبياء كآدم وموسى، وما فيها من سبّ الصحابة بل وتكفير بعضهم، وما فيها من القول بخلق القرآن، ووحدة الوجود، والاشتراكية الغالية، وتكفير المجتمعـات وغير ذلك من البدع الغليظة، والضلالات العظيمة (وانظر في بيان ضلالاته وبدعه مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ككتاب أضواء إسلامية ، ومطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله، والعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم ، والحد الفاصل ، ونظرات في كتاب التصوير الفني، ونظرة سيد قطب إلى أصحاب رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فجزاه الله تعالى خير الجزاء) . قلت (بن سلة): بل كيف لو رأي ما في هذه المدارس من المواد المقررة ضمن البرنامج العلمي ـ على زعمهم ـ من أمثال نضرية الداروين عفانا الله من عقائد الإلحادية ،وأيضا ما فيها من تعليم الصبيان التصوير ذوات الأرواح ،وما فيها من تعليمهم الموسيقى والغناء مع هذا عقد الحفلات الغنائية بالمناسبة إنتهاء الفصول الدراسة ،وما فيها من عقائد الصوفية الخرافية ،ومافيها من ضلالات الأشعرية وأهل الكلام من أهل الفلسفة والمنطق ،نهيك عن عقائد المعلمين والمدرسين لهذه الضلالات و الخزعبلات ، أقلهم شرا تجده متشبعا بضلالات التكفير،داعية إلى البنائية القطبية إلا ما رحمه ربك وقليل ما هم ، عف الله أبناء المسلمين من شباك أهل الأهواء وقال ابن قدامة - رحمه الله -: " ومـن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم،وكل محدثة في الدين بدعة " لمعة الاعتقاد ( ص : 33 ) . وقال – أيضاً – في أثناء ردّه على ابن عقيل: " أما هو وحزبه من أهل الكلام، فما ذكرهم إلا ذمّهم والتحـذير منهم، والتنفير من مجالستهم، والأمر بمباينتهم وهجرانهم، وترك النظر في كتبهم ". تحريم النظر في كتب الكلام ( ص : 41 ) . وقال العلامة ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية " ( 1/232 ):" وذكر الشيخ موفق الدين – رحمه الله – في المنع من النظر في كتب المبتدعة، قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع، والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم )) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لما ذكر بأن كل ما رغّب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله قال: " ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع، والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله " الفتاوى ( 15/336 ). وقال شيخ الإسلام ابن القيم – رحمه الله – بعد ذكـره لبعض أقوال أهل البدع: " يا من يظن بأننا حفنا عليـ فانظر ترى لكن نرى لك تركها فشبـاكهــا والله لم يَعْلَـق بهـا إلا رأيــت الطير في قفــــص الرّدى ويظلّ يخبط طالباً لخلاصه والذنب ذنب الطير خلّى أطيب الثّـ وأتـى إلى تلك المزابـل يبتغي الـ يـــــا قـوم والله العظيـم نصيحــــة ـهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان حذراً عليك مصائد الشيطان من ذي جناحٍ قاصر الطـيران يبكــي لــه نوحٌ على الأغصان فيضيق عنه فرجة العيدان ـمرات في عالٍٍ من الأفنان ـفضلات كالحشرات والديدان من مشفقٍ وأخٍ لكم معــــوان"( نونية ابن القيم ( ص : 180 ) قال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه لنونيّة ابن القيم معلقاً على هذه الأبيات (1/360-361):" ولا يظنن أحد أننا نتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدق، فليقرأها من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم، لكنا مع ذلك ننصح كل أحد أن لا يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حبائلها ويغرّه ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار، لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه ولا تمكن منهما فهمه، فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكها، تبكيه نائحة الدوح على غصنها، وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع، والذنب ذنبه هو، حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة المأكل، وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة يتقمّم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات. وما أروع تشبيه الشيخ – رحمه الله – حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لُبُّه وتأثر بها عقله، بحال طير في قفص قد أحكم غلقه فهو يضرب بجناحيه طالباً للخلاص منه فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. وما أجمل – أيضاً – تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريمة المذاق على أغصان عالية، بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث، وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في أحدى المزابل، فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفطرة المنتكسة.". وقال الذهبي – رحمه الله – بعد أن ذكر بعض كتب أهل الضلال كرسائل إخوان الصفا وأمثالها: " فالحذارِ الحذارِ من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شُبَه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليدمن الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة، وسادة التابعين، والله الموفق" سير أعلام النبلاء ( 19 / 328-329 ) . وقال العلامة صديق حسن خان:" ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظـر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه، كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والكراميّة والمعتزلة، فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع " قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر ( ص : 157 ) . وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة، وسماع أشرطتهم؟ فأجاب: (( لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم )) الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ( ص : 70 ) . فهكذا كان أهل السنة يعاملون أهل البدع ومؤلفاتهم، فقف حيث وقفوا فإنه يسعك ما وسعهم. ومن لم يسعه ما وسع رسول الله - - ووسع السلف والأئمة بعده فلا وسّع الله عليه، ومن لم يكتف بما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به ويسلك سبيلهم؛ فهو من حزب الشيطان و{ إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير }. ومن لم يرض الصراط المستقيم سلك إلى صراط الجحيم، ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه، ومن مال عن السنّة فقد انحرف عن طـريق الجنّة. فاتقـوا الله تعـالى وخافوا على أنفسكم، فإن الأمر صعب، وما بعــد الجنّــة إلا النـار وما بعـد الحـق إلا الضلال، ولا بعد السنّة إلا البدعة (مأخوذ من كلام سهـل التستري ، انظر تحريم النظر لابن قـدامة ص:70-71 ) .انتهى نقلا من كتاب״ إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء״ التعديل الأخير تم بواسطة أبوأنس بن سلة بشير ; 09-08-2010 الساعة 03:43 AM. |
#3
|
|||
|
|||
[align=justify]
أما إستدلاله بإن ״حاجة الرجل إلى قوام بدنه وعياله قائمة، ولا طريق يحقِّق حاجته إلاَّ بما سبق بيانه، فإنَّ الاستثناء في حقه تدعِّمه النصوص الشرعية، والقائل به لا يُعد مبيحًا لما حرّمه الله، ولا داعية للاختلاط״
وقوله״والرجل إذا ارتاد أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تخل أماكن العمل من فتنة النساء وإنما الرجل مطالب بقطع أسباب الفتنة من غض البصر وتحاشي الحديث معهن وغيرها وأن يتقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع وإنما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين وله انتياب أماكن العمل إذا احترز واحتاط لدينه ما أماكن لأن النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمته مشغولة بها وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة״ أقول: إن الله تعالى لم يجعل طلب رزقه في معصيته ومواقعة محارمه ومن ظن هذا، فقد ظن بالله الظن السوء كيف لا،وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله ـرضي الله عنه ـ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم( أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم ) صحيح ابن ماجة للألباني- (ج 2 / ص 6) المكتبة الشاملة قال الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي ـ رحمه الله ـ في شرح الجديث في كتابه ״التيسير بشرح الجامع الصغير״ (ج 1 / ص 848) المكتبة الشاملة ((أيها الناس ) أي يا أيها الناس ( اتقوا الله ) خافوه واحذروا عقابه على التهافت على الدنيا والكد في تحصيلها ( وأجملوا في الطب ) ترفقوا في السعي في طلب حظكم من الرزق(فان نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها ) نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فرغ ربك من ثلاث عمرك ورزقك وشقى أو سعيد فما هو لنا فلا بد من وصوله ألينا بلا تعب ( وان أبطأعنها ) فلا فائدة في الجهد والكد ونصب شباك الحيل والطمع وقرن ذلك بالأمر بالتقوى لأنها تردع الشهوات وتدفع المطامع ومن ثم كرر ذلك فقال ( فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ) اطلبوا الرزق طلبا رفيقا وبين كيفية الإجمال بقوله ( خذوا ما حل ) لكم تناوله ( ودعوا ) اتركوا ( ماحرم ) عليكم أخذه ومدار ذلك على اليقين فأنه إذا علم أن ما قدر له من الرزق لا بد منه علم أن طلبه لما لم يقدر عنا فيقتصر ويختصر ويستريح ) أنتهى وقال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني رحمه الله في كتابه״ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك״(ج 4 / ص 312) هذا الحديث جاء من وجوه حسان عن جابر وأبي حميد الساعدي وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه ) الذي كتب له الملك وهو في بطن أمه فلا وجه للوله والكد والتعب والحرص فإنه سبحانه قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه تعالى القديم الأزلي { نحن قسمنا بينهم معيشتهم } سورة الزخرف الآية 32 فلا يعارضه ما ورد الصبحة تمنع الرزق والكذب ينقص الرزق وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وغير ذلك مما في معناه أو أن الذي يمنعه وينقصه هو الرزق الحلال أو البركة لا أصل الرزق وللطبراني وأبي نعيم عن أبي أمامة مرفوعا إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ( فأجملوا في الطلب ) بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات أو غير منكبين عليه مشتغلين عن الخالق الرازق به أو بأن لا تعينوا وقتا ولا قدرا لأنه تحكم على الله أو اطلبوا ما فيه رضا الله لا حظوظ الدنيا أو لا تستعجلوا الإجابة وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه عن جابر رفعه(أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم) زاد ابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة (ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته) وللبيهقي والعسكري وغيرهما عن أبي الدرداء مرفوعا (إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله) وللبيهقي عن جابر رفعه( لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر الرزق فأجملوا في الطلب) وفيه أن الطلب لا ينافي التوكل، وأما حديث ابن ماجه والترمذي والحاكم وصححاه عن عمر رفعه( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) فقال الإمام أحمد: فيه ما يدل على الطلب لا القعود أراد لو توكلوا في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير ولكنهم يعتمدون على قوتهم وكسبهم وهذا خلاف التوكل وعن أحمد أيضا في القائل أجلس لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي) وقوله( تغدو خماصا وتروح بطانا ) وكان الصحابة يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم وبهم القدوة) أنتهى وإن لرزق أسباب أدق من أن يدرك الناس حكمتها وأسرارها، إن في الناس طلاب رزق لا ينالون خبزهم ولا خبز عيالهم إلا من قاع البحار اللجية، يغشاها موجٌ من فوقه موج، وآخرون طيارون رزقهم فوق السحاب يبتغونه صعداً في أعالي السماء، ومن بين هؤلاء وهؤلاء عمال المناجم والأنفاق، ينقبون الحجارة ويفجرون الصخور، لا يرون ضوء الشمس ولا بياض النهار، ومن دون هؤلاء وأولئك من يأتيه رزقه عند بابه، ليس في رءوس الجبال ولا في أعماق البحار: { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } [الزخرف:32]. واعلم رحمك الله - أيها الأخ الكريم - إن من أعظم أسباب سعة الرزق تقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، قال تعالى:( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) {الطلاق:2، 3}. الكتاب : القواعد الحسان في تفسير القرآن المؤلف :قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في ( القاعدة الثامنة عشرة من القواعد الحسان في تفسير القرآن - ج 1 / ص 49) مكتبة الشاملة (وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأنها لزوم طاعة الله ورسوله، والسعي الجميل في مناكب الأرض مع لزوم التقوى كقوله تعالى:{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: من الآيات 2،3] وانتظار الفرج والرزق كقوله تعالى: { سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } [الطلاق: 7] وكثرة الذكر والاستغفار: { وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ } [هود: 3] { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً } [نوح:10، 11] فأخبرأن الاستغفار سبب يُستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى) ومن أعظم وأهم هذه الأسباب: التوكل على الله، قال تعالى: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق:3] أي: فهو كافيه، تدبروا هذا قال شيخ الألباني في ( صحيح ابن ماجة - ج 2 / ص 404) 4154 - حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول( لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ) ( صحيح ) تخريج المختارة 217 - 218 ، الصحيحة 310 ، أحاديث البيوع ومن أرق وألطف ما قرأت في هذا الباب:ما جاء في ( تاريخ بغداد للحافظ المحدث أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله - ج 2 / ص 164) المكتبة الشاملة قال حدثني أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن محمد الخرجوشي الشيرازي لفظا قال سمعت احمد بن منصور بن محمد الشيرازي يقول سمعت محمد بن احمد الصحاف السجستاني يقول سمعت أبا العباس البكري من ولد أبي بكر الصديق يقول:״ جمعت الرحلة بين محمد بن جرير ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر فارملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم واضر بهم الجوع فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام ،فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة فقال: لأصحابه أمهلوني حتى اتوضا واصلي صلاة الخيرة، قال فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وخصى من قبل والي مصر يدق الباب ففتحوا الباب فنزل عن دابته فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هو هذا فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا هو ذا فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه ،ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا هو ذا فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقال هو ذا يصلي فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها خمسون دينارا، ثم قال إن الأمير كان قائلا بالأمس فرأى في المنام خيالا قال إن المحامد طووا كشحهم جياعا فأنفذ إليكم هذه الصرار واقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلى أمدكم״ انتهى ومنها أيضًا كثرة الاستغفار فإنها سبب عظيم من أسباب الرزق. قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ){نوح:10-12}. ومن أسباب الرزق: الانشغال بالطاعة والعبادة لله جل جلاله، قال تعالى: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } [الذاريات:56-58]. وفي الحديث القدسي الجليل الجميل الذي رواه معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا) قال المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في ( صحيح الترغيب والترهيب) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وكذا من أسباب الرزق صلة الرحم،ففي صحيح أبي داود - (ج 5 / ص 377) 1486- عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" من سَرَّهُ أن يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، وُينْسَأ في أثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ".(قلت״الألباني״: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم) . ومنها أيضًا كثرة الإنفاق في سبيل الله والصدقة ابتغاء وجهه تعالى، والبعد عن التعامل بالربا. قال الله تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) {البقرة:276}. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان إلى السماء، فيقول الأول: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً ). ومن أعظم أسباب الرزق: الدعاء،وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } [البقرة:186]، وفي الحديث الذي رواه أحمد و الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تعالى حيي كريم، يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين )، فارفع إلى الله أكف الضراعة. وفي صحيح سنن الترمذي وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله: ( أن رجلاً جاء لـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا علي ! عليّ ديون عجزت عن سدادها فأعني، فقال له علي رضوان الله عليه: أفلا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلتها أدى الله علنك دينك ولو كان مثل جبل ثبير؟ قال: بلى علمني، فقال علي : قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك ). ومن أعظم أسباب الرزق: الشكر.قال تعالى: { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ } [إبراهيم:7]، والشكر يدور على اللسان والجنان والجوارح والأركان، قال تعالى: { اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا } [سبأ:13]، فالشكر يدور على اللسان بأن تشكر الله بلسانك، وعلى الجنان بأن تشكر الله بقلبك، وعلى الجوارح والأركان بأن تشكر الله بجوارحك، أي: بامتثالك للأوامر والنواهي، ووقوفك عند حدود الله جل وعلا ،ومن ذلك اجتناب الدراسة والعمل في الاختلاط . أما استدلاله بكلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله فيما رام إليه من أن العمل والدراسة في الاختلاط تبيحه المصلحة الراجحة، وإن كان ليس له حجة في كلام الشيخين لأن كلام الشيخين محوره وموضوعه في المصلحة المتحققة شرعا ،ويوضحه ويبينه أن ما أستدل به ابن القيم رحمه الله من النظر إلى المخطوبة هو عين الشرع الذي أباحه وأمر به لما يترتب على هذه النظرة من المصالح العظام كما هو مقرر في أحكام الزواج وهو عين مااستدل به شيخ الإسلام ،ومع هذا قد قيد رحمهما الله هذه المصلحة إذا لم يترتب عليها مفسدة أعظم منها، والناظر في العمل والدراسة في الاختلاط يترتب عليها مفاسد، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله (ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ثم إن ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل فانه لم ينه عنه الا لأنه يفضى إلى المفسدة فاذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى المفسدة وهذا موجود فى التطوع المطلق فانه قد يفضى إلى المفسدة وليس الناس محتاجين إليه) يقول الإمام الشاطبي: (إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة أو يكون فيها مفسدة ترني في الموازنة على المصلحة فلا يقوم خيرها بشرها) الموفقات ج1ـ537 ومع هذا نقول: أي هذه مصلحة المحققة في مخلطة النساء والنظر إليهم والسماع إلى كلامهم وعقد اللقاءات والخلوات معهم وما إلى ذلك من المفاسد لا يعلمهم إلا الله وبخاصة في أقسام التدريس التي أوجبوا فيها أن يجلس الفتى بجانب الفتاة ،وزد على ذلك الدعوة المدرسين والمدرسات إلى عقد العلاقات الجنسية بين التلميذ والتلميذة التي بجانيه وجعلوا ذلك تمدن وتحضر نسأل الله العافية قال الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط رقم : 82 من سلسلة الهدى والنور (لا يجتمع الالتزام مع الاختلاط لأن الإنسان مجبول على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام { كتب على بني آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع و اليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه }، ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات إلى الفاحشة الكبرى هي مانهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها سدا للذريعة ومن ذلك الآيات القرآنية، قال الله تعالى : ﴿ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ لم يقل " لا تزنوا " وإنما قال ﴿ لاتقربوا ﴾ وقربان الزنا هو تعاطي مقدماتها وهذه هي مقدمات النظر والسمع ونحو ذلك ، والمسلم الملتزم إذا دخل الجامعة لايخرج كما دخلها لابد أن يصاب بشئ من فسادها ) انتهى بالله عليك يا من تفتي بهذا أكانا شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرضيان بهذا ويفتيان بجواز الدراسة في الاختلاط، أم يقفان في مصاف إخوانهم ويسدان باب الشر كله بعدم الجواز الدراسة في الاختلاط‼؟ ونذكر الشيخ الفاضل :هل من المصلحة أن نزج بأبناء المسلمين في أحضان أهل البدع والإلحاد ونجعلهم سهل المنال في أيديهم يربونهم على عقائدهم وانحرافاتهم الضالة كيف شاءوا ومتى شاءوا وبما شاءوا ‼؟ لا،والله ما يرضى هذا من كان عنده ذرة غيرة على الإسلام وأهل الإسلام كيف بطالب العلم‼بل كيف من هو يعتبر المرجعية في مجتمعه وعالم بلده. أيضا نقول لزيادة البيان والتوضيح: يقول الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله - في تقديمه لرسالة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي– رحمه الله – (المصالح المرسلة): حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه، لا خاصة ولا نسبية... فهي التي يشهد لها الشرع الذي جاء لتحقيق مصالح جميع العباد، ومراعاة جميع الوجوه، لأن الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثها، لأن الشارع حكيم عليم... كما أن المصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا والآخرة معاً، فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا كانت تستوجب عقوبة أخروية... وفي هذا يكمن الفرق الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وبين الأصوليين الشرعيين الذين يصدق على منهجهم أنه حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد) المكتبة الشاملة فانتبه إلى هذا الكلام الذي يعلوه نور العلم ، وكيف نبه – رحمه الله – إلى مكمن الخطورة في هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة ، حيث يسهل لكل من أراد أن يُخلط على الناس دينهم أو أراد ممالأة الظالمين أن يتلبس في مسعاه ويتستر حول مصالح (مزعومة) ، فتُغيَّب الشريعة ويلبس على الناس الحق بالباطل باسم المصلحة ، ويضيع الدين وتنخرم أصوله تحت دعاوى الحفاظ عليها .. وليعلم كل من بلغه بحثي هذا أن الشريعة مبناها على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة: مصالح العباد ليست محدودة بالدنيا فقط بل تشمل مصالح الدنيا والآخرة،ومن ذلك إقامة الحدود على مستحقيها،فإنها مصلحة في الدنيا بردعهم ، ومصلحة في الآخرة - وهي الأعظم- بتكفير ذنبهم ففي حديث عبادة بن الصامت:" ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم عُوقب به في الدنيا فهو كفارةٌ له".متفق عليه ، وهذا مما يميز الشريعة الإسلامية عن الأنظمة الوضعية التي تنظر إلى تلك العقوبات على أنها مصادمة لحقوق الإنسان .. يقول الإمام الشاطبي: « وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل»[ الموافقات: جـ 1ـ 2]. ويقول الإمام ابن القيم:« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل »[إعلام الموقعين: 3/3.]. ) المكتبة الشاملة ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : (والقول الجامع : أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة ، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك . لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بها فأحد أمرين لازم له: - إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر ، - أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة ، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة ، كما قال تعالى : [قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ] [سورة البقرة:219] وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك ، حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا وليس كذلك فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب)([ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة، 11 / 342 ـ 345]). فمفهوم هذه القاعدة كما قال شيخ الإسلام (أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة) ، فلن تجد مصلحة إلا وقد راعتها الشريعة ، ومن ادعى غير ذلك فقد لزمه اتهام الشريعة بالنقص وأن عقله قد تنبه لمصلحة لم يذكرها الوحي، وهو محال مردود!! فبالله عليكم هل ما ينظر له هؤلاء من أصول هي نفسها الأصول التي استنبطها علماؤنا للحفاظ على الشريعة أم هي أصول لهدم الدين وتلبيسه بدعوى تحصيل حاجيات ومصالح موهومة..؟!!! أما قوله :ونظيره الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحج والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النهي لأن الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة وأن مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية(إذ جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي )عنه كما هو مقرر في القواعد العامة أقول : عجبا لاستدلاله بمواطن العبادة لإباحة الاختلاط المضطر إليه ـ على زعمه ـ مع أن الشارع حسم الأمر ووضع القيود والضوابط من أجل حفاظ وحماية الجنسين من الاختلاط ومواقعة الفتنة حتى في مواطن العبادة هذه ، ومما يدل ويبين ذلك استدلال الأئمة بهذه النصوص على تحريم الاختلاط لا على إباحته ،وهذا إن دل فإنما يدل على الفارق في الفهم والنظر الثاقب وبراعة الاستدلال وإعمال النصوص في محلها وموضعها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله –كما في فتاوى اللجنة الدائمة (روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إني أحب الصلاة معك قال :{ قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجدي }، قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت،وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة }،وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد،وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى 2( ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { خير صفوف الرجال أولها وأشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وأشرها أولها } قال الترمذي بعد إخراجه : حديث صحيح ، وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين للمسجد أنهن ينفصلن عن المصلين على حدة ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم النساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللائي يشغلن البال وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة ذلك فكيف إذا وقع الاختلاط. 7( روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باب للنساء وقال : { لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد}، وروى البخاري في التاريخ الكبير له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تدخلوا المسجد من باب النساء }،وجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المسجد دخولا وخروجا ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سدا لذريعة الاختلاط فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى. 8( روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا }، وفي روايه ثانية له : {كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم }، وفي رواية ثالثة :{كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال }،وجه الدلالة أنه منع الاختلاط بالفعل وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع .) أنتهى وقال الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله في فتواه رقم 23 من مجموع الفتاوى وكتاب فتاوى النظر والخلوة والاختلاط : (كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لايختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق ،الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرا من الفتنة ،بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول{خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها } حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ماهم عليه جميعا رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم ؟ وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق وأمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذرا من الفتنة بهن ونهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة وترغيبا في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط ) أنتهى وقال محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله – من سلسلة الهدى والنور ـ شريط رقم 440 :- (قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير البقاع وشر البقاع ؟ قال : {خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق} خير البقاع يحرم فيها اختلاط الرجال بالنساء فلا تجوز المرأة المسلمة أن تصف مع الرجل في صف واحد ويقفان بين يدي الله تعالى، بل يقول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لدى الجميع {خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها} فإذا كان الإسلام يأمر المرأة أن تصلي في آخر الصف حتى تبتعد عن الرجال في جو التقوى والصلاح والتوجه إلى الله عز وجل ثم ليس هذا فقط ،بل قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم ومعه عبد الله بن عمر : { لو تركنا هذا الباب للنساء} ويوم إذا ذهب منكم أحد إلى المسجد النبوي يعرف هناك باب معروف بباب النساء ومكتوب عليها لوحة صفراء باب النساء ، قال ابن عمر قال مولاه نافع : " فما دخل ابن عمر من ذلك الباب إلى المسجد من يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لو تركنا هذا الباب للنساء} وليس هذا فقط بل جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث هنيهة فقال الراوي " فكنا نرى أنه يمكث لكي تنصرف النساء قبل الرجال " وما يصير فيه الاختلاط في الطريق ،وفي سنن أبي داود حديث يقول فيه { ليس للنساء حق في وسط الطريق } هذه آداب إسلامية فهل يمكن تحقيق هذه الأشياء هنالك في الجامعة مهما صورتنا الموضوع ، فالشاهد يرى مالا يراه الغائب، في اعتقادي وأنت تصحح أو تضعف لا يمكن تطبيق هذا النظام في الجامعات لأن هذه الجامعات ما قامت على المنهج الإسلامي ) أنتهى وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله : في״ كتاب فتاوى النظر والخلوة والاختلاط ، ص 17-23 جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند״ ( خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات ما ينبغي أن نوجهه للمسؤولين في الدول الإسلامية حيث مكنوا شعوبهم من الدراسة في مدارس مختلطة لأن هذا الوضع مخالف للشريعة الإسلامية وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون وقد قال صلى الله عليه وسلم :{ خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها} وذلك لأن الصف الأول قريب من الرجال والصف الآخر بعيد منهم فإذا كان التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم مرغبا فيه حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيدا عما يتعلق بالدنيا فما بالك إذا كان الاختلاط في المدارس أفلا يكون التباعد وترك الاختلاط أولى ؟! إن اختلاط الرجال بالنساء لفتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى وقع فيها الكثير منا وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قالت : نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال } ) انتهى وقال العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في ״تنـزيه الشريعة الإسلامية من فتنة الاختلاط" ( الحلقة الثالثة ) منكرا على من أستدلل على الاختلاط بمواطن العبادة (يستفاد من هذين القولين العجيبين أنك تجيز اختلاط الرجال بالنساء في الصلاة فيمتزج الرجال بالنساء في كل الصفوف، وأيضاً أنك تجيز أن تكون الصفوف الأولى للنساء والأخيرة للرجال، وأن تكون هذه الصفة دائمة مستمرة لا يحدها زمان ولا مكان وفي كل المساجد على وجه الأرض، ويكون هذا على زعمك من هدي المجتمع النبوي، وأن من ينكرون هذا العمل يكونون مخالفين لهدي المجتمع النبوي ويكونون على بدعة وضلال مفتاتين على شرع الله. أما عند المحرمين لهذا العمل وهذا الاختلاط فيرون أنه من أشد المنكرات والبدع، مخالف لهدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهدي أصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان، مستدلين بالواقع العملي وبالأقوال النبوية ومنها: "وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: "من أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليس فيه فَهُوَ رَدٌّ". ثم إنَّ النفس لأمّارة بالسوء، ولا سيما عند اختلاط الرجال بالنساء على الوجوه التي يريدها دعاة الاختلاط.) وفي الأخير أتحف أهل الإسلام وأهل السنة بالخاصة بمجموعة الذهبية من الفتاوى أئمتنا في هذا العصر على تحريم الدراسة في الاختلاط حيث أنهم تكلموا ونصحوا وحذروا وردوا وبينوا مآل هذه الفتنة وما تجلب إليها من عواقب وخيمة ومفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع الإسلامي ، فكان من الواجب أن تجمع أقوالهم في منهل واحد ليستفيد الشباب ويجعلهم على بصيرة من أمرهم حتى لا يغتروا بمن عجز عن مواجهة هذه الموجات العارمة وسقط في الطريق كما قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- : وعليه فهذا جهد المقل الساعي في رضى الرحمن دون غيره جمعت فيه ما تيسر لي من أقوال أهل العلم الكبار من أهل السنة والجماعة الذين لايشك المنصف في الرسوخ أقدامهم في العلم وتفانيهم في النصح للمسلمين وقد سميته ليعم نفعها وأسأل الله عزوجل أن يجعل فيها بركة ويجعلها خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين . فـتاوى أئـمة السـنة والأثر من تـحذير الدراسـة في الإختـلاط فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (ج 12 / ص 172) المكتبة الشاملة هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع؟ ـ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17264 ) س1: أنا طالب جامعي في السنة الأولى، أدرس الهندسة الكهربائية في جامعة مختلطة، وأنا أعلم -وهذا مما لا شك فيه- أن الاختلاط في ديننا الإسلامي محرم، وبالتالي حرم التعلم في مثل هذه الجامعات، ولكن إذا تركت الدراسة فيها من قبل من هم على درجة من الالتزام والخلق والدين، فإنها سوف تترك للنصارى عباد الصليب وللمتمسلمين الذين ليس لهم من الإسلام إلا الاسم، وبالتالي فإننا سوف نفقد الطبيب المسلم الذي يعتمد عليه -بعد الله- والمهندس والمدرس والممرض، المسلمين، وهذا يعني أننا سوف نفقد طاقما كبيرا من المجتمع المسلم، وسوف نعتمد على من هم ليسوا ثقة للاعتماد عليهم من الفسقة وعباد الصليب، هذا مع العلم أنه لا توجد في بلادنا الإسلامية جامعات إسلامية علمية غير مختلطة، وإن وجد فإن الحالة المادية لا تسمح لمثلي أن يدرس فيها. فهل إذا ما حاولنا قدر الإمكان الابتعاد عن الاختلاط، وحاولنا قدر الإمكان غض البصر والالتزام بأمور ديننا الحنيف يجوز لنا أن ندرس في مثل هذه الجامعات؟ علما بأنني والحمد لله أحاول أن أجمع بين العلم الديني والعلم الدنيوي، ولا أطلبهما إلا ابتغاء وجه الله . فتاوى اللجنة الدائمة - ج1: لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة، وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط؛ محافظة على دينك وعرضك { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (الطلاق الآية 2)وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8245 ) س2: رجل يعمل في مكاتب حكومية، وفي نفس المكان توجد نساء كاسيات عاريات، فهل مرتبه حلال أو حرام؟ وهل استمراره في العمل نفسه جائز شرعا أم غير جائز؟ العمل شركة كهرباء القاهرة، الوظيفة محاسب، وهل إذا انتقل إلى مكتب آخر ليس به نساء يصبح ذلك جائزا أم غير جائز؟ علما بأن الشركة مليئة بالنساء الكاسيات العاريات. ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من الاختلاط على الوجه المذكور في العمل، فعليه أن يتجنب ذلك العمل؛ محافظة على دينه وبعدا عن مثار الفتنة، أما مرتبه ومكافأته على عمله فهما حلال له إذا كان نفس العمل الذي يقوم به حلالا؛ كالخياطة والنسيج والتجارة المباحة ونحوها، وإذا انتقل إلى مكان لا اختلاط فيه بالنساء فهو المتعين إذا كان نفس العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8311 ) س1: عندنا في العمل الحكومي يوجد الاختلاط بصورة مشينة، فجميع المكاتب بالدائرة التي نعمل بها يوجد بها النساء أكثر من الرجال، وطبعا معظم النساء متبرجات بصورة مزرية، ويقع بصرنا رغما عنا على هذه المناظر، فما نصيحتكم لمثلنا في هذا الأمر؟ أأمكث في هذا العمل، أم نبحث عن غيره؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، ولم تستطع تغيير المنكر، فاجتهد مع المسئولين في نقلك إلى عمل آخر لا اختلاط فيه، فإذا لم يتم ذلك فاترك هذا العمل واكتسب من عمل لا منكر فيه، ولو غير حكومي؛ محافظة على دينك، وبعدا عن مثار الفتنة، وطرق الكسب المشروعة كثيرة: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (الطلاق الآية 2)وقال تعالى{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (الطلاق الآية 3) وقال -تعالى-: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (الطلاق الآية 1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – ـ رقم الفتوى : 211 من مجموع الفتاوى التحريم الدعوة إلى الاختلاط :- طلعت على ماكتبه الأستاذ سعد البواردي في جريدة الجزيرة بعددها رقم 3754 وتاريخ 15- 04 – 143 : الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك . فأقول : إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لايجوز فعله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع } وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات ولاشك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك، كما أن وسيلة الاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل، وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المرحلة الابتدائية منكر لايجوز فعله لما يترتب من أنواع الشرور، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث ولولا الإطالة لذكرت كثيرا منها وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين منها تسعة وتسعون دليلا ،ونصيحتي للأستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق ويكفي العاقل ماجرى في الدول المجاورة وغيرها من الفساد الكبير بسبب الاختلاط، وأما مايتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفي بقوله عليه الصلاة والسلام { إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل } فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية وما ضرهم ذلك ،بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي والنادر خلاف ذلك لاحكم له، والله المسؤول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل وأن يحفظ عليهم دينهم وأن يغلق عليهم أبواب الشر ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه . ـ الفتوى : 23 من مجموع الفتاوى وكتاب فتاوى النظر والخلوة والإختلاط / مؤسسة الحرمين الخيرية ، جمع وترتيب: محمد عبد العزيز المسند ص07-16 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد اطلعت على مانشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 14/07/1404ﻫ بعددها 5644 منسوبا إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في المسجد الواحد الرجل والمرأة وقال :« ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد » وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير بجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى مافيه السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولاشك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية ،لأن الشريعة لا تدعو إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها،بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال تعالى ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ وقال تعالى ﴿ يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ﴾ وقال سبحانه﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن ﴾ وقال تعالى ﴿ وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذرا من الفتنة بهن إلا من حاجة تدعو إلى الخروج، ثم حذرهن سبحانه من تبرج الجاهلية، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال{ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء} متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنهما، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال{ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء} متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء } ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة بهن عظيمة ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب وتبرجن فيه تبرج الجاهلية الأولى وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة القلوب وانحرافهم عن طريق الحق، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن على أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النور ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى ﴿ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ فإنه لايجوز أن يقال : إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم، ولاشك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم من قوة الإيمان والبصيرة بالحق ،فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء ومنهم أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء أفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، فإن كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم ،ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لايجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعد ه إلى يوم القيامة كما قال عز وجل ﴿ قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ﴾ وقال سبحانه ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ﴾ وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله كما قال تعالى﴿ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب﴾ وقال عز وجل ﴿ وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لايختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق ،الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرا من الفتنة ،بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول { خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها } حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ماهم عليه جميعا رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم ؟ وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق وأمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذرا من الفتنة بهن ونهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة وترغيبا في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه الله وألهمه رشده بعد هذا كله أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة ؟! ومعلوم أن الفرق عظيم والبون شاسع لمن عقل من الله أمره ونهيه وعرف حكمته سبحانه وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن خلف الرجال هذا لايقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل، ما يقول هذا لوسلمنا وجود الحجاب الشرعي فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج ولاحول ولاقوة إلا بالله ، قال الله عزوجل﴿ فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ وأما قوله : " والواقع أن المسلمين من عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد فالجواب عن ذلك : أن يقال هذا صحيح لكن كان النساء في مؤخرة المسجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة والرجال في مقدم المسجد فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعدما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته وهذا كله لاإشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء هداه الله وأصلح قبله وفقهه في دينه ( ولذلك فإن التعلم لابد أن يكون في مكان واحد) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد مع أن الفرق شاسع بين التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم وأن يكن على حدة والشباب على حدة حتى يتمكن من تلقى العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن عن أسباب الفتنة وأسلم للشباب من الفتنة بهن، ولأن إنفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور، وأما زعمه أصلحه الله أن عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالف للشريعة فهي دعوى غير مسلمة، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله عزوجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه وأن يرجع إلى الصواب والحق فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف والله المسؤول سبحانه أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد وأن يهدي الجميع الصراط المستقيم إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين[/align] التعديل الأخير تم بواسطة أبوأنس بن سلة بشير ; 09-08-2010 الساعة 03:47 AM. |
#4
|
|||
|
|||
كتاب فتاوى النظر والخلوة والإختلاط ، ص 29-32 جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند:
خطورة تعليم النساء للأولاد في المرحلة الإبتدائية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد قد اطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة عدد3898 بتاريخ ۳۰ /۲ /۱۳۹۷ﻫ بقلم من سمت نفسها " نورة بنت .... " تحت عنوان ( وجها لوجه ) وخلاصة القول أن نورة المذكورة ضمها مجلس مع جماعة من النساء بحضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة الدباغ ونسبت نورة المذكورة إلى فائزة استغرابها عدم قيام المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة الابتدائية ولو إلى الصف الخامس ، وأيدتها نورة المذكورة للأسباب المنوه عنها في مقالها ، وأن مع شكري لفائزة ونورة وزميلاتها على اهتمامهن بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم ،أرى من واجبي التنبيه على مافي هذا الاقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة ... وذلك أن تولى النساء لتعليم الصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور ، لأن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو مراهق وقد يكون بعضهم بالغا ، ولأن الصبي إذا بلغ العشر يعتبر مراهقا ويميل بطبعه إلى النساء ، لأن مثله يمكن أن يتزوج ويفعل ما يفعله الرجال ، وهناك أمر آخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى الاختلاط ثم يمتد ذلك إلى المراحل الأخرى ، فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك ، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى . فكل من له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوى البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك ذلك بلا شك . وأعتقد أن هذا الاقتراح مما ألقاه الشيطان أو بعض نوابه على فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسر أعداءنا وأعداء الإسلام ومما يدعون إليه سرا وجهرا ،ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل،كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل وبذلك نحتاط بديننا وبنينا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن يبذلن وسعهن بكل إخلاص وصدق وصبر على تعليم بناتنا في جميع المراحل، ومن المعلوم أن الرجال أصبر على تعليم البنين وأقوى عليه وأفرغ له من المعلمات في جميع مراحل التعليم، كما أن المعلوم أن البنين في المرحلة الابتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه ويصغون إلى ما يقول أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من النساء مع ما في ذلك كله من تربية البنين في هذه المرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع } [ رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، ورمز السيوطي لصحته ] . هذا الحديث الشريف يدل على ما ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع المراحل . والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع الأمة كثيرة لانرى ذكرها هنا طلبا للاختصار ، وفي علم حكومتنا وفقها الله وعلم معالي وزير المعارف وعلم سماحة الرئيس العام لتعليم البنات وحكمتهم جميعا وفقهم الله ما يغنى البسط في هذا المقام ، وأسأل الله لما فيه صلاح الأمة ونجاتها وصلاحنا ، وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا ومحمد وآله وصحبه وسلم . اهــ ـ مجموع فتاوى ابن باز - (ج 24 / ص 40) المكتبة الشاملة س: شاب يدرس في بلد إسلامي ويقول إن في الكلية العديد من الطالبات المتبرجات فما واجبه نحوهن؟ (نشر في مجلة الدعوة العدد 1669، 7 شعبان 1419 هـ.) . ج: لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز، لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك. والله ولي التوفيق. ـ مجموع فتاوى ابن باز - (ج 24 / ص 42) المكتبة الشاملة 15 - حكم التعلم في الجامعات المختلطة س: وضحوا لنا حكم التعليم في الجامعات المختلطة؛ لأن البعض يجوز ذلك للضرورة. جزاكم الله عنا خيرا. (نشر في مجلة الدعوة العدد (1566) في 26\6\1417 هـ) ج: لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطة لما في ذلك من الخطر العظيم وأسباب الفتنة، نسأل الله أن يوفق المسلمين لترك ذلك، وأن يعلموا كل جنس على حدة سدا لذريعة الفتنة واحتياطا للدين، وتعاونا على البر والتقوى، والله ولي التوفيق. ـ مجموع فتاوى ابن باز - (ج 24 / ص 43) المكتبة الشاملة 16 - مسألة في الدراسة المختلطة س: أنا طالب جامعي، وفي بعض الأحيان أسلم على الفتيات، فهل سلام الطالب على زميلته في الكلية حلال أم حرام؟ (نشر في مجلة الدعوة العدد (1646) في 24\2\1419 هـ) . ج: أولا: لا يجوز الدراسة مع الفتيات في محل واحد وفي مدرسة واحدة، بل هذا من أعظم أسباب الفتنة، فلا يجوز للطالب ولا الطالبة هذا الاشتراك لما فيه من الفتن. أما السلام فلا بأس أن يسلم عليها سلاما شرعيا ليس فيه تعرض لأسباب الفتنة، ولا حرج أن تسلم عليه أيضا من دون مصافحة؛ لأن المصافحة لا تجوز للأجنبي، بل السلام من بعيد مع الحجاب ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع عدم الخلوة، فالسلام الشرعي الذي ليس فيه فتنة لا بأس به. أما إذا كان السلام عليها مما يسبب الفتنة أو سلامها عليه كذلك أي كونه عن شهوة وعن رغبة فيما حرم الله فهذا ممنوع شرعا، وبالله التوفيق. رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي – حفظه الله – على أبي الحسن المأربي في قوله بجواز الدراسة المختلطة [ كتاب القول الحسن في نصح أبي الحسن ] - قولك بجواز الدراسة المختلطة ،وقد علمت مافي اختلاط الشباب بالشبات من المفاسد العظيمة ، وأحيلك في هذه المسألة على فتوى رصينة للشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – وإليك نصها كما في فتاوى اللجنة الدائمة 61-53/3 قال : ( إختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات : الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال وهذا لاإشكال في جوازه . الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد وهذا لاإشكال في تحريمه . الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحافلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لايؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل : أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ ، لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر . وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة . أما الأدلة من الكتاب فستة : الدليل الأول : قال تعالى : ﴿ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لايفلح الظالمون ﴾ [ يوسف : 23 ] وجه الدلالة لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا فطلبت منه أن يواقعها و لكن أدركه الله برحمته فعصمه منها وذلك في قوله تعالى : ﴿ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيد هن إنه هو السميع العليم ﴾ [ يوسف : 34 ] وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه . الدليل الثاني : أمر الله عز وجل الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك فقال تعالى : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ [ النور : 31-30 ] ، وجه الدلالة من الآيتين أن الله أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة ، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { يا علي لاتتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة } قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه ، وبمعناه عدة أحاديث . وما أمر الله بغض البصر إلا أن النظر إليهن زنا ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطو } متفق عليه واللفظ لمسلم، وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها ، فإذا نهى الشارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من مفسدة، وحاصل في الاختلاط فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ماهو أسوأ منه . الدليل الثالث : الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ويجب عليها التستر في جميع بدنها لأن كشف ذلك أو شيئ منه يؤدي إلى النظر إليها ، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها وكذلك الاختلاط . الدليل الرابع : قال تعالى : ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾[ النور : 31 ] وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد . الدليل الخامس : قوله تعالى : ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ [ غافر : 19 ] فسرها ابن عباس وغيره هو الرجل يدخل على أهل البيت بينهم ومنهم المرأة الحسناء وتمر به فإذا غفلوا لحظها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذ فطنوا غض وقد علم الله من قبله أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها لزنى بها، وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط إذن : الدليل السادس : أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : ﴿ وقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ [ الأحزاب : 33 ] .وجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه وليس هناك دليل يدل على الخصوص فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ماسبق ، على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور عندالرجال الأجانب والتعري عندهم وقل الوازع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .اقتضت الضرورة خروجهن فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ماسبق ، على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم وقل الوازع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم . وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشرة أدلة : 1( روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إني أحب الصلاة معك قال :{ قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجدي }، قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت،وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة }،وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد،وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى . 2( ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { خير صفوف الرجال أولها وأشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وأشرها أولها } قال الترمذي بعد إخراجه : حديث صحيح ، وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين للمسجد أنهن ينفصلن عن المصلين على حدة ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم النساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللائي يشغلن البال وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة ذلك فكيف إذا وقع الاختلاط. وروى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا} وروى أبوداود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات }، وقال ابن دقيق العيد : " فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتم وربما يكون سببا في تحريك شهوة المرأة أيضا .. قال : ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة"، قال الحافظ بن حجر :" وكذلك الاختلاط بالرجال" ، وقال الخطابي في معالم السنن : "التفل : الرائحة, يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب ونساء تفلات " . 4(روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء } رواه البخاري ومسلم . وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ، هذا لايجوز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء }، رواه مسلم .وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ، هذا لايمكن ، فإذا لايجوز الاختلاط . 6( روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : { إستأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق} فكانت المرأة تلصق بالجدارحتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به ، هذا لفظ أبي داود ، قال ابن الأثير في (( النهاية في غريب الحديث )) : " يحققن الطريق أن يركبن حقها وهو وسطها " ، وجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك . 7( روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باب للنساء وقال : { لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد}، وروى البخاري في التاريخ الكبير له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تدخلوا المسجد من باب النساء }،وجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المسجد دخولا وخروجا ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سدا لذريعة الاختلاط فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى. 8( روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا }، وفي روايه ثانية له : {كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم }، وفي رواية ثالثة :{كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال }،وجه الدلالة أنه منع الاختلاط بالفعل وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع . 9( روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من الحديد خير من أن يمس امرأة لاتحل له }،قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : رجاله ثقات. 10( وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير من أن يزحم منكبه منكب إمرأة لاتحل له }، وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها لما في ذلك من الأثر السيئ وكذلك الاختلاط يمنع لذلك ، فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ، ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد ، ولا يدخل في ذلك ما تدعوا إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني . نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يزيد المهتدي منهم هدى وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء إنه سميع قريب مجيب . اهــ 3- كتاب فتاوى النظر والخلوة والإختلاط ، ص 17-23 جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند ـ خطر الإختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات للشيخ إبن عثيمين – رحمه الله : - س : شاب يقول : إنه من أسرة غنية يدرس في مدرسة مختلطة مما ساعده على إقامة علاقات شائنة مع الجنس الآخر وقد غرق في المعاصي فماذا يفعل حتى يقلع مما هو فيه ؟ وهل له من توبة ؟ وما شروط هذه التوبة ؟ ج : في هذا السؤال مسألتان :- الأولى : ما ينبغي أن نوجهه للمسؤولين في الدول الإسلامية حيث مكنوا شعوبهم من الدراسة في مدارس مختلطة لأن هذا الوضع مخالف للشريعة الإسلامية وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون وقد قال صلى الله عليه وسلم :{ خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها} وذلك لأن الصف الأول قريب من الرجال والصف الآخر بعيد منهم فإذا كان التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم مرغبا فيه حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيدا عما يتعلق بالدنيا فما بالك إذا كان الاختلاط في المدارس أفلا يكون التباعد وترك الاختلاط أولى ؟! إن اختلاط الرجال بالنساء لفتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى وقع فيها الكثير منا وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قالت : نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال } إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يولوا هذا الأمر عنايتهم وأن يحموا شعوبهم من أسباب الشر والفتنة فإن الله تعالى سوف يسألهم عمن ولاهم عليه وليعلموا أنهم متى أطاعوا الله تعالى وحكموا شرعه في كل قليل وكثير من أمورهم فإن الله تعالى سيجمع القلوب عليهم ويملؤها محبة ونصحا لهم وييسر لهم أمورهم وتدين لهم شعوبهم بالولاء والطاعة، ولتفكر الأمة الإسلامية حكاما ومحكومين بما حصل من الشر والفساد في ذلك الاختلاط، وأجلى مثال على ذلك وأكبر شاهد ما ذكره هذا السائل من العلاقات الشائنة التي يحاول الآن التخلص من أثارها وآثامها، إن فتنة الاختلاط يمكن القضاء عليها بصدق النية والعزيمة الأكيدة على الإصلاح وذلك بإنشاء مدارس ومعاهد وكليات وجامعات تختص بالنساء ولا يشاركهن فيها الرجال، وإذا كان النساء شقائق الرجال فلهن الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال لكن لهن علينا أن يكون حقل* تعليمهن في منأى عن حقل* تعليم الرجال وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :{ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله ، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلمهن مما علمه الله } الحديث ،وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال، أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين عموما للسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لينالوا بذلك العزة والكرامة في الدنيا والآخرة . ـ نفس المصدر (ص) رقم 26-27 للشيخ إبن عثيمين رحمه الله حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للدعوة إلى الله : س: هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علما بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله ؟ ج : الذي أراه أنه لايجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز،فنسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود على شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فه هذا الاختلاط، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئا آخر.اهـ فتاوى محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله – من سلسلة الهدى والنور ـ رقم الشريط 59 . س : هل يجوز العمل أو الدراسة في الجماعات التي فيها اختلاط ؟ ج : لايجوز أن يدرس ولا أن يدرّس . السائل : ما يحتاج يا شيخ من التفصيل أن ينفع الله بهم ؟ فأجاب : لا يحتاج إلى التفصيل لأن المسلم مكلف على نفسه قبل غيره إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضمانا بأن هذا المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو بحشره هو بنفسه في ذلك المجتمع الخليط كما يقول عندنا في الشام خليط بليط ، لا يتضرر فهو كما تقول تماما لكن أنا في اعتقادي الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح { ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه } ولذلك ما أنصح رجلا يخشى الله أن يورط نفسه وأن يدخل هذه المداخل أنج بنفسك ﴿ يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إهتديتم ﴾ . ـ الشريط رقم : 82 س : ما حكم الدراسة في جامعة مختلطة وأنا شاب سلفي ملتزم ؟ ج: لا يجتمع الالتزام مع الاختلاط لأن الإنسان مجبول على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام { كتب على بني آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع و اليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه }، ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات إلى الفاحشة الكبرى هي مانهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها سدا للذريعة ومن ذلك الآيات القرآنية، قال الله تعالى : ﴿ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ لم يقل " لا تزنوا " وإنما قال ﴿ لاتقربوا ﴾ وقربان الزنا هو تعاطي مقدماتها وهذه هي مقدمات النظر والسمع ونحو ذلك ، والمسلم الملتزم إذا دخل الجامعة لايخرج كما دخلها لابد أن يصاب بشئ من فسادها ـ شريط رقم 440 :- س : لقد سمعنا فتواكم فيما يخص الدراسة في الجامعات فهل هي مطلقة أم مقيدة ؟ ج : مقيدة إذا كان هناك إختلاط ، فلا يجوز . السائل : تحدد في بعض الجامعات في المسرح أو في القسم أو في الدرج الطلبة في جهة والفتيات من الوراء أو الطلبة في الشمال والفتيات عن اليمين لوحدهن وبينهما ممر فهل هذا يكفي؟ ج : شوف يا أبا الحارث هذا المثال التالي نقول لابد من العلم للإجابة على مثل هذه الأمور التي لم تكن من قبل ليلة البارحة كان يوجد نقاش بيني وبين شاب أخته طالبة في جامعة ( إرمد بإرموك )سألتني إن الدراسة عندنا مختلطة فهل يجوز ؟ فأجبتها بشيء من التفصيل بأنه لايجوز ، بعد أيام قليلة رجعت وقالت : أنا لما سمعت فتواك وأقتنعت بها ،عزمت على الخروج من الجامعة ولكن ماكاد أهلي يسمعون بذلك إلا وكلهم قاموا قومة الرجل الواحد ضدي ومن جملتهم أخ لي، وكأنك تسمع كلامها، وكأنك تراها وهي تبكي قلت لها : أخوك عندك ، قالت : نعم وجرى النقاش بيني وبينه وهنا الشاهد قال : يا شيخ زمان الآن اختلف قلت : نعم إذا الزمان الآن اختلف، الشرع يختلف ؟! وعملت له محاضرة نحو هذه النقطة ،لما أسقط من هذه الناحية سلك الناحية الثانية فقال : يا شيخ هذه مرت عليها سنتان وهي تدرس في الجامعة أليس بالحرام الآن تفصل الدراسة مدتها سنتين ؟! وأضاف إلى ذلك : وهي بكرة تخرج وتعلم بنات المسلمات أحسن من غيرها وهذه وسوسة العصر الحاضر يستند إليها كثير من الناس الذين يصغون لأنفسهم ارتكاب المخالفة الصغيرة في سبيل المخالفة الكبيرة قلت له : ربنا يقول : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ﴾ أنت تقول حرام تخسر مدة دراسة سنتين تدرسها هذه الدراسة ما دامت تخالف الشريعة لا تفيد شيء ودخلت معه في تفصيل حكم الاختلاط في الإسلام ،وهنا الآن بيت القصيد لسؤالك قلت له : قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير البقاع وشر البقاع ؟ قال : {خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق} خير البقاع يحرم فيها اختلاط الرجال بالنساء فلا تجوز المرأة المسلمة أن تصف مع الرجل في صف واحد ويقفان بين يدي الله تعالى، بل يقول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لدى الجميع {خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها} فإذا كان الإسلام يأمر المرأة أن تصلي في آخر الصف حتى تبتعد عن الرجال في جو التقوى والصلاح والتوجه إلى الله عز وجل ثم ليس هذا فقط ،بل قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم ومعه عبد الله بن عمر : { لو تركنا هذا الباب للنساء} ويوم إذا ذهب منكم أحد إلى المسجد النبوي يعرف هناك باب معروف بباب النساء ومكتوب عليها لوحة صفراء باب النساء ، قال ابن عمر قال مولاه نافع : " فما دخل ابن عمر من ذلك الباب إلى المسجد من يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لو تركنا هذا الباب للنساء} وليس هذا فقط بل جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث هنيهة فقال الراوي " فكنا نرى أنه يمكث لكي تنصرف النساء قبل الرجال " وما يصير فيه الاختلاط في الطريق ،وفي سنن أبي داود حديث يقول فيه { ليس للنساء حق في وسط الطريق } هذه آداب إسلامية فهل يمكن تحقيق هذه الأشياء هنالك في الجامعة مهما صورتنا الموضوع ، فالشاهد يرى مالا يراه الغائب، في اعتقادي وأنت تصحح أو تضعف لا يمكن تطبيق هذا النظام في الجامعات لأن هذه الجامعات ما قامت على المنهج الإسلامي ولذلك تكلمت مع هذا الشاب وقلت له : يجب أن تكون عونا مع أختك مادام هداها الله ،ثم نسيت شيء لم أذكره قال لي بعدما قال هي تعلم البنات عرفت أنها تدرس الكيمياء لو كانت تدرس الشريعة تتولى التعليم أما الكيمياء ماذا تعلم ؟! وقد سئلت من بعض إخواننا من الجزائر قال لي : فتاة جامعية بلغها خبر أنه لايجوز الدراسة في الجامعات المختلطة ولكن هي بقي عليها نحو ستة أشهر حتى تتخرج بعدما فهمت منه أنها ملتزمة وأنها متجلببة و... و... إلى آخره وكله وصف طيب في آخره قلت له : لا حول ولا قوة إلا بالله فهل تتحاشى ما استطاعت لقضاء هذه الأشهر الباقية ثم تخرج وتلزم دارها، المهم نحن نرى أن الدراسة في الجامعة المختلطة غير مشروعة لما سمعنا من نصوص المساجد وما فيها من الأحكام وخاصة إذا كان هناك عندكم ما عندنا من الحدائق في الجامعة ينتشر فيها الشباب والشابات ويختلطان مع بعضهم البعض، فهذا لاشك من مجال إلا فساد كبير جدا جدا شريط رقم 441 السؤال : بما يخص الدراسة في الجامعات المختلطة أريد توضيح ،هنالك بعض الإخوة بالجزائر سمعوا فتواكم في هذا الموضوع، هناك من قال هذه الفتوى صالحة إلا في البلدان التي فيها جامعات مختلطة وجامعات غير مختلطة ،وهناك من قال إنها صالحة لكل البلدان فأريد منكم توضيح لهذا الموضوع ؟ الجواب : الذي أفهمه من هذا التفريق من ذاك البعض كأنه ينطلق بهذا التفريق من قاعدة معروفة وهي غير معروفة القاعدة التي تقول : " الغاية تبرر الوسيلة " شرح قوله : أن هذا العلم لابد منه فإذا كان يجد جامعة ليس فيها اختلاط هذا هو السبيل لتحصيل هذا العلم، " الغاية تبرر الوسيلة " الغاية هو تحصيل العلم والوسيلة هذه الجامعة التي فيها اختلاط. نحن نقول : هذه القاعدة ليست معروفة في الإسلام، هذه القاعدة قاعدة الكفار، هم الذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم وبثقافتهم " الغاية تبرر الوسيلة " الشرع لايجيز وسيلة غير مباحة، الشرع في سبيل تحصيل المصلحة الشرعية، على العكس من ذلك أحيانا الإسلام يقف بالأخذ بالمصلحة لدفع المفسدة، وهنا القضية بالعكس " الغاية تبرر الوسيلة " ،يعني تأخذ الوسيلة في سبيل تحقيق المصلحة، هنا يأتي في بالي شعر قديم :- أمطعمة الأيتام من كد فرجها *** ويل لك لا تزني ولا تتصدقي فهذه تزني من أجل أن تتصدق ، تغني وتبني مسجد بمالها المحرم ،ليس لهذا المال ذلك الأجر الذي يرضاه ربنا في بناء المسجد ،فهذه قاعدة الكفار " الغاية تبرر الوسيلة " وأرجوا أن تفهموا هذا جيدا لأن كثير من الأحزاب الإسلامية تقوم تصرفاتها على هذه القاعدة "الغاية تبرر الوسيلة " يصل الأمر ببعض هؤلاء الأحزاب أن يفتروا على غيرهم من المسلمين تحطيما لهم لأنهم لا ينضمون إلى حزبهم " الغاية تبرر الوسيلة " هذا ليس من الإسلام لا من قريب ولا من بعيد . فنعود إلى ذلك البلد الذي لا يوجد فيه إلا الجامعة المختلطة، ما هو العلم الذي يريد تحصيله أهو فرض عين أو فرض كفاية ؟ لاشك ليس فرض عين، هنالك قد يدرسون علم لا يجوز دراسته كمثل دراسة قوانين الإقتصاد والسياسة ونحو ذلك ما يخالفون فيه الشريعة الإسلامية في كثير من فروعها . فحينما يقول ذلك القائل : إن هذه الفتوى صحيحة إذا وجدت جامعتان، أما إذا لم يجد إلا جامعة واحدة نحن نعرف هذا وصدر من أخينا عزيز علينا في الكويت قبل المحنة هذه وصرح تصريح خطير جدا بأنه لا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة إلا بارتكاب بعض المحرمات، وأنا أعتقد كل جماعة إسلامية تريد أن تحشر نفسها في العمل السياسي القائم لأن الحكومات الإسلامية ستضطر في الوقوع في مثل هذه المخالفة يعني في ارتكاب ما حرم الله على القاعدة : الغاية تبرر الوسيلة " ولذلك نحن نقول : لو لم تقم قائمة هذه الجامعة قائمة على معصية الله ماذا يصيب المسلمين من الدمار والهلاك؟ لا شيء، بالعكس من ذلك عندما حين يتمنون حكم الإسلام سيضطرون أن يوجدوا جامعة قائمة على نظام الإسلام وأنتم تعلمون أن مسجد ضرار أنشئ لا يجوز الإقامة فيه والصلاة فيه وهو مسجد لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ومع ذلك أنشئ ضرارا ولهذا قصد لايجوز الصلاة فيه ويهدم من أصله . هذه الجامعة قائمة على الاختلاط غير المشروع ماهي الفائدة العلمية التي ستقدمها للشباب المسلم ؟ أنا أعتقد ليس هذا هو السبيل لتحصيل العلم، ونحن حينما نقول هذا الكلام لا ننسى أن الإسلام يأمر المسلمين أن يتعلموا كل علم نافع وليس هذا خاص بعلم شرعي ،بل أي علم علم الفيزياء ، الكيمياء ... مما يمكن أن يستفيد منه المسلمون وأن يقيموا حياتهم الحاضرة عليها هذا فرض كفاية ولكن في سبيل تحقيق فرض الكفاية لايجوز للمسلم أن يعرض نفسه لمخالفة الشريعة ،هنا تحظرون كثير من الأمور التي يقع فيها الشباب المسلم والشابات المسلمات. نحن نقول مثلا اليوم أن الطب انتشر وصار له تخصصات عديدة في جوانب متعددة، وأن النساء بالحاجة إلي طبيبات، هذه حقيقة لا يجهلها الإنسان، وأنه لايجوز شرعا للمرأة أن تعرض بدنها بسبب مرض ألم بها لرجل طبيب، فإذا يجب أن يكون عندنا طبيبات مسلمات ولكن ماهو الطريق ؟ على القاعدة "الغاية تبرر الوسيلة "يرى بعضهم أن نسمح لبناتنا ،لأخواتنا ،لنسائنا أن يدخلن هذه الجامعات المختلطة في سبيل تحصيل هذا العلم لأنه فرض كفاية . نحن نقول لا,لأن هذا الاختلاط يعرض فتياتنا للفتنة ،وبخاصة إذا كان نوع الطب يتطلب من المرأة أن يقترب وجهها من وجه الطبيب المعلم نفسها من نفسه إلى آخره ،هذه تعرض نفسها وتقع هنالك مشاكل أنتم سمعتم منها شيء كثير ،ولذلك نحن نقول من كان مسلما ويغار على عرضه وعلى نسائه فلا يجوز أن يقدم ابنته أو أخته فضلا عن زوجته لتحصيل هذا الفرض الكفائي ،وكما قيل في القديم " كل ساقطة في الحي لاقطة " أنا أعتقد أن المسلمين والمسلمات ليسوا كلهم بالمثابة الواحدة من الاهتمام بالأحكام الشرعية فلا يوجد هنالك من الشباب والشابات من لايهتموا بالحلال والحرام، وبالخاصة إذ وجدوا بعض الأقوال التي تساعدهم على الاستحلال، ما يقول آخرون غير حلال، هذا النوع هو الذي سيكون كبش الغذاء ولا ينبغي نحن أن نجعل نساءنا كبش غذاء ،وبالتالي لا نجعل أنفسنا نحن كبش الغذاء في سبيل تحصيل ذلك العلم الذي هو فرض كفاية وليس فرض عين ،لأن الفرض الكفائي لا يجوز تحصيله بارتكاب ما هو فرض عين باجتنابه فلا يجوز ارتكابه في سبيل تحصيل فرض كفائي شريط رقم 5/3 :- السؤال : الشيخ بلغتنا فتواكم في حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكورا وإناثا وبعض إخواننا قال : أنا أتصور لو قيل للشيخ : إن الذي يخرج من هذه المؤسسة لن يدخل إلا أخرى مختلطة يعمل أي شغل لأن جميع المؤسسات عندنا كلها مختلطة والأشغال الحرة صعبة جدا جدا، والقانون نفسه لا يسمح به إلا بعد أخذ ورد شديد جدا . فيقول هو : أتصور أن الشيخ سيقيد فتواه إذا علم هذا أولا ثم قاس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة حيث كان فيها الأصنام ولا يجد لها سبيل لغيرها والله أعلم . الجواب : أنا ما فهمت ماهي الفتوى التي ينبغي أن أقيدها في نظر ذلك المشار إليه ؟ السائل : أنتم تقولون بعدم جواز دراسة التلميذ في المؤسسة المختلطة . الشيخ : هذا صحيح ، القيد ماهو ؟ أنا أقول : يجوز، هذا ليس قيدا هذا إلغاء ،إن الذي تشير إليه، إما أن يكون معنا في أن الاختلاط محرم وإما أن يكون علينا،أما إذا كانت أخرى فالحديث حينذاك يأخذ طور آخر ،وأما إ ذا كان الأول ولعل الأمر كذلك ما يبدوا من كلامك حينئذ سنقول له : ماهي الضرورة التي يتشبث بها لاستباحة ما حرم الله ؟ الجواب : أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من هذه الجامعات المختلطة، هل هنالك عذر آخر ؟ السائل : هو ذا. الشيخ : هو ذاك أيضا سنقول عذر أكبر من ذلك، أنا أضرب لبعض الإخوان هنا رجل هنا، قريب من موقف السيارات تجده يسوق عربة صغيرة يمكن أصلها لوضع الطفل الصغير لبعض الكبار المثريين هو يسوق هذه العربة الصغيرة التي يوضع فيها الطفل فهو طورها وجعل لها عجلات أربعة وجعل لها سطحا وهو يبيع " الطرمس " هذا هو رزقه وأعرف آخر هنا بجانب مدرسة البنات في أيام الشتاء عربة هي أكبر من هذه العربة يقلي فيها " الفلافل " في عز البرد. أقول : يا جماعة ! أسباب الرزق كثيرة جدا ،ولكن أيضا الشباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا عبيد للحكام ، هذا بغض النظر عن النتائج التي تنتج من وراء التوظيف أن يصبح المسلم موظف في الدولة فالمعنى ذلك أن يصير عبدا للدولة ، فلو لم يكن إلا هذا فقط ولم يكن معه ارتكاب المحظور الذي اتفقنا عليه لكفى أن ننصح شباب المسلم أن يبتعد عن وظائف الدولة فما بالك إذا اتخذنا سبيل أصله محرم لنصير موظفين عبيد للحكام .اهـــ . 5 - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله – المصدر : شبكة السحاب السلفية (ص) عبد الله السلفي المغربي بتاريخ : 2007/03/02 س : كثير من المسلمين في هذا الزمان وحتى الملتزمين منهم قد ادخلوا أبناءهم في المدارس الحكومية التي تحتوي على الكثير من المنكرات كالوقوف تعظيما للعلم و سماع الأغاني و الموسيقى و تدريسها و تدريس الرسم و حتى مدرسي التربية الإسلامية كثير منهم لا يصلون و يدخنون و يفتون بتحليل ما حرم الله، وهم القدوة في هذه المدارس ، ثم إنك إذا تكلمت عن هذه المنكرات حتى أمام بعض الملتزمين يقول : أنتم تحرمون العلم ، ثم ماذا نفعل بأبنائنا، ثم إن هذه المدارس يغلب الخير فيها على الشر، ويمثل لذالك ببعض من حصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة ، فما هو الرد على هؤلاء و هل عدم دخول هذه المدارس يسبب مفاسد ؟ ج : روى البخاري و مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و على اله و سلم :{ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه}، هذه المدارس إخواني في الله ما أخرجت علماء و لن تخرج علماء، الذي أتى بنتيجة و خرج من هذه المدارس هو الذي اتجه إلى العلم من نفسه و رجع إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم و تفسير ابن كثير و حصل العلم، نحن درسنا في الجامعة الإسلامية التي تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم ، الذي يتخرج من الفصل الذي يضم نحو مائة أو مائة و خمسين أو ثمانين، يتخرج منها اثنان،ثلاثة- من الفصل- و ليسوا هم السبب في الاستفادة التي استفاد بدليل أن الأكثر يتخرجون جهالا. سألني قال : رأيت و هو قد انتهى من كلية الشريعة و كلية الدعوة سألني يقول: رأيت رجلا البارحة يصلي في نعليه بالحرم و الناس مجتمعون عليه و يقول : إن عنده حديثا ، هل هناك حديث صحيح؟ يا سبحان الله !....ذلكم السائل قرأ في عمدة الأحكام و سبل السلام ودرس في الجامعة الإسلامية مدة أربع سنوات و جالس أهل العلم ،ثم يسأل : هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم في شأن الصلاة في النعال ؟!و غير هذا كثير، المثال الذي أتيت به لكم اليوم مثل: إياك أكرمت زيدا، لوأتيت به لكثير منهم لا يستطيع إعرابه. أيضا زارني زائر وأنا أبحث عن مسألة و كنت مستعجلا ورميت له بالقاموس المحيط و قلت له : استخرج لي هذه الكلمة و بعدها إخواننا أخذ الكتاب و وضعه على فخذه ثم بعد ذلك أنا منتظر كما يقال :"وأحر قلباه ممن قلبه شبم" أنا منتظر متى يخرج لي أخونا الكلمة هذه، فظننت أنه نسي فقلت : خرج لي الكلمة يا أخي وهو يضحك و قال : و الله ما أعرف أخرجها...هكذا يا أخي ما تنفعك الجامعة الإسلامية و لا ينفعك إلا الله سبحانه و تعالى ثم نفسك إذا اجتهدت لنفسك،حتى أنت هاهنا ماذا تدرس ؟ تدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم واللغة العربية والخط والفرائض، ينبغي أن تعلم و تتأكد أنه لن ينفعك إلا الله سبحانه و تعالى ثم نفسك ،لا بد أن تجتهد لنفسك إذا أردت أن تأتي بفائدة للإسلام و المسلمين. المدارس تختلف فمثلا : المنهج في السعودية والمناهج عندنا طيبة في الغالب فلم يبق إلا اختيار المدرس الصالح ، و غالب المدرسين فسقة، الذين يأتون يدرسون أحسن واحد منهم يأتي لأجل المادة إلا يمكن في العشرة الألف واحد الذي يقول : أنا أريد مادة وأعلم أبناء المسلمين وإلا فأحسن واحد يأتي لأجل المادة ، هذا الذي يأتي لأجل المادة حياه الله .ليش؟ لأن منهم من يأتي و يريد أن يعلم أبناءنا الشيوعية، ومنهم من يأتي و يريد أن يعلم أبناءنا البعثية منهم من يأتي و يريد أن يعلم أبناءنا الناصرية، ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الرفض، ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الصوفية ...وهكذا يا إخواننا أفكار وبلايا دخلت على المسلمين ، وبعدها الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس الفاسق يرى أن هذا المدرس ليس مثله أحد ، إذا قال له : الأغاني حلال قال : حلال قد قال المدرس ، إذا قال له : بأي شيء يقول : قد قال المدرس (القول ما قالت حذام) لأنه لا يرى أحد مثل مدرسه يظن أن مدرسه هو أعلم الناس فمن أجل هذا يجب أن نتقي الله في أبناء المسلمين و نحرص على تعليمهم الديني، ليستفيد أبناء المسلمين . ماذا يستفيد المسلمون من : قالت أروى قال أحمد، و من : أرسم دجاجة، أرسم ديكا، و الرسول صلى الله عليه و على آله وسلم يقول: {لعن الله المصورين} و يقول :{ كل مصور في النار}،ويقول : {إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة} .أنا أسألكم يا إخواننا أهذه المدارس وضعت لله أم لم توضع لله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على تربية الشباب :{ يا غلام احفظ الله يحفظك ،احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فأسأل الله}،{يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك}، و رأى الحسن بن علي أخذ تمرة فأخرجها من فيه و قال :{ كخ كخ إنها من الصدقةْ}، نحرص على تعليم أبناء المسلمين و لنسلك مسلك سلفنا، ورحم الله الإمام مالك إذ يقول :"لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها." السلف يبدأ أبناؤهم بحفظ القرآن إلى أن ينتهي منه، ثم بعد أن يحفظ القرآن يقرأ ما يستقيم به لسانه من اللغة العربية وهكذا يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن يوجد شاب في بلاد المسلمين في غاية من الذكاء لو تفرغ لحفظ صحيح البخاري وحفظ صحيح مسلم وحفظ القرآن لعله يستطيع أن يحفظ الكل في مدة خمس سنين إذا طال الوقت لو هيئ له كل شيء، أما هذه المدارس إخواني في الله لولم يكن إلا تراكم المواد على الطالب قدر أربعة عشر مادة يركمونها عليه ولا يستطيع أن يميز معلوماته، ومن زمن قديم والعلماء يشكون من هذه المدارس فجعفر بن تغلب يقول –وهو من علماء القرن السادس- يقول : إن الدروس بعصرنا في مصرنا*****بنيت على غلط و فرط عياط و مدرس يبدي مباحث كلها***** نشأت عن التخليط و الأخلاط و العالم النحرير فيهم دأبه*****قول أرسطو طاليس أو بقراط و علوم دين الله نادت جهرة*****هذا زمان فيه طي بساطي و يقول اخر : صدر للتدريس كل مهوس ***** بليد تسمى بالفقيه المـدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ***** ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها ***** كلاها وحتى سامها كل مفلــس و يقول آخر ايضا : يا خيرة الأقوال * وضعوك في الأغلال ليس المدرس مخلصا * و الطفل غير مبالي هذا لنيل شهادة **وذا لنيل المــال . وهناك كتاب قيم أنصح بقراءته وأظنه لم ينشر بعد كما أنني أنصح المؤلف أن يعدل بعض ما نصحه به إخوانه ، و الكتاب : (إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس) هذا الكتاب كتاب طيب إلا أنه يحتاج إلى بعض التعديل والمؤلف محتاج إلى أن يجلس إلى عالم من أهل السنة،ويقرؤه عليه من أوله إلى آخره، و هكذا أيضا (ملة إبراهيم) إلى غير ذلك. القصد أن هذه المدارس بلاء جاءنا من قبل أعداء الإسلام وهي تابعة للمنظمات اليونسكية ، والمسلمون جاهلون كما قلنا، يزجُّ بولده لا يدري ما يدرس ولده. والله المستعان. إجابة السائل على أهم المسائل ص 255-259 شريط تحذير الدارس من فتنة المدارس :- قال رحمه الله في الشريط الأول : إن المدارس والبلدان تختلف لا يحكم عليها بحكم عام فمثل مصر فأنا كنت أقول لإخواننا قبل أن أنزل كنت أقول لابأس أن تتعلم المرأة فلما نزلت فرأيت الرجال والنساء والشباب والشابات يمشون في الشوارع كالأغنام وما ظنك بالمدرسة هذا أمر لا يجيزه الإسلام وكذلك الجامعات التي فيها الاختلاط أمر لايجيزه الإسلام ، حرام على المسلم أن يدخلها . سائل : هذه المدارس الحكومية من وضعها هل أولياء الله أم أعداء الله ؟ فأجاب : الواضعون لها ليسوا ممن يهتمون بأمور الدين وضعها حكام المسلمين لمقاصد منها ليحببوا أنفسهم لدى الطلبة ولدى المجتمع ،ومنها ليجاروا المجتمع، لأن الحكومة إذا كانت لا تهتم بالثقافة فإن المجتمع ينتقدها،وربما كان هناك مقاصد أخرى ليميعوا الشباب ويضيعوهم عن هذا الدين، أو يدعوهم إلى حزبيات وإلى غير ذلك. وهذه المدارس قد تختلف من بلد إلى آخر منها مدراس يكون منهجها قريب من الحق ولكن كلها اتفقت على عدم توظيف مدرسين أكفاء صالحين، وقد يكون يدرس فيها نصرانيا، وهذا برهان على أن هذه المدارس ما أريد بها وجه الله، لأن ما يضعون وزير التعليم ، ما يضعون عالما يجب أن يكون أعلم أهل عصره من أجل أن يمشي المدارس على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدين الله في واد والمجتمع في واد ،ولسنا نكفر المجتمعات المسلمة . الشريط الثاني : وسئل : عندنا يا شيخ في جامعة الكويت يدرس الطلاب مع الطالبات ويختلطن الطلاب مع الطالبات ويوجد عندنا من المشايخ في الكويت من يفتي بجواز هذه الدراسة فما رأي الشيخ؟ الجواب : هذه الدراسة تعتبر نكبة على الدين وعلى طلبة العلم أيضا لايجوز لطالب العلم أن يذهب إلى جامعة فيها الاختلاط، لأن الله تعالى يقول : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ﴾ [ النور: 30]،ويقول النبي صلى الله عليه وسلم { ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن} ويقول عليه الصلاة والسلام { أضر فتنة تركتها على أمتي النساء } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين { وكتب على بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينين زناهما النظر والأذنين زناهما الاستماع واليدين زناهما البطش والرجل زناهما المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه} ورب العزة يقول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي هن أطهر النساء ويقول في الصحابة الذين أطهر منا يقول : ﴿ وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ [الأحزاب: 53 ]. المهم يا إخواننا جامعاتنا في واد ودين الله في واد إساءة للتعليم ، مسكين يا إخواننا فتنة – يقصد الشيخ الذي يفتي بجواز الدراسة في الاختلاط - إلى أن قال رحمه الله – نكبات بعد نكبات ، والله حافظ دينه وأما الدعاة إلى الله فمصلحهم عجز عن مواجهة هذه الموجات العارمة ومنهم من سقط في الطريق فينبغي بنا أن نقول نفسي نفسي، وأيضا نجتهد في إنقاذ إخواننا المسلمين فواجب على أهل السنة، فأنا أعتقد أن المجتمع في ذمة أهل السنة لأن الحكام والرؤساء تخلوا عن دينهم ، والأحزاب يهرولون وراء الكراسي ، فبقي على أهل السنة واجب عليكم أن تقوموا بواجبكم أن تهبوا أنفسكم لله عز وجل لمواجهة هذه الموجات . والذي يفتي بجواز هذا,فنحن نتوقع من أهل الدنيا شر من هذا قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [التوبة: 34وقال الله تعالى ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾ [الأعراف:176-175]. نعم يا إخواننا نتوقع من أهل الدنيا أعظم من هذا، بل أقبح من هذا ، فإنهم سيقولون إذا قلت إن هذا لايجوز ، إنك متشدد ، متطرف ، عندك غلو ، وإني أنصح بقراءة ماكتبه أخونا عبد العزيز البرعي حفظه الله في كتابه " ذراع الألسنة في نفي التطرف والغلو والتشدد عن أهل السنة " .اهـــ 5-الشيخ عبيد الجابري – حفظه الله – هذا الدرس هو عبارة عن محاضرة " فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل " السؤال الخامس والعشرون : جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ،هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس والعمل ، أو الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية ،والجامعات المختلطة ؟ الجواب :كلمة - مختلطة - معروف معناها؛ هي:- المدارس التي تضم البنين والبنات، فالاختلاط محرم ،هذا الذي تقرر عندنا، وقام عليه الدليل، وعليه المحققون من علمائنا، وليس لأحدٍ حجة ، ثم هو ما مردوده على السلوك؟ فتنة، وفساد، ولا ينجو منه إلا من نجاه الله! وأذى، فالمسلم مأمور بأن:- يغـض من بصره، والمسلمة، وهذا لا يتحقق بالاختلاط أبـداً. ولهذا فإن أصحاب التدين القوي الصلب ينفرون من هذه المدارس ، ويتركونها . والتدريس فيها: مادامت مختلطة هو كذلك من الفتنة؛ فإن كثير من النسوة، ولعله في بعض البلدان جمهور من تخرج سافرة متبرجة لا تبالي بحشمة،فيجب على الأهالي أن يفصلوا أبناءهم من هذه المدارس المختلطة. اهـــ (شبكة السحاب السلفية صفحة أم رضوان الأثرية بتاريخ :2007/11/03 ) مجموعة من فتاوى الشيخ عبدالعزيز الراجحي المكتبة الشاملة رقم الفتوى : 1712 موضوع الفتوى : المدارس المختلطة تاريخ الإضافة : 9/3/1424هـ-10/5/2003م السؤال : هام جدا . أجركم على الله . سؤالي هو بخصوص عملي كأستاذ.أولا أشرح لكم باختصار جو العمل في المدارس الجزائرية و أبين لكم الواقع كماهو ثم أطرح الشبه التي تراود الشباب الملتزم حول حكم هذا العمل. التعليم في الجزائر كله مختلط. في التعليم الابتدائي أعمار التلاميذ بين 6و12 سنة.في التعليم المتوسط أعمارهم بين 12 15 سنة وأحيانا يصل عمر بعض المعيدين إلى 16 و 17 سنة.آما التعليم الثانوي فما بين 17 و 20 إلى 21 و أحيانا أكثر.الاختلاط في كل المدارس بدون استثناء.التبرج و الله المستعان منتشر في كل مكان في البلاد و المدارس لا تخلوا منه.هذا التبرج يختلف من مدرسة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.في التعليم المتوسط و الابتدائي التلاميذ ملزمين على الأقل بارتداء المآزر.و الأستاذ له نوع من السلطة على التلاميذ. أما في الثانوية و الجامعة فالأمر ليس كذلك و التبرج فيهما أكبر و أكثر شرا نسأل الله العافية و السلامة. شيخنا أنا أستاذ في اللغة لإنجليزية هداني الله مؤخرا إلى المنهج الحق و نسأله الثبات عل ذلك.أشتغل منذ 8 سنوات في التعليم المتوسط حيث آن اللغة الإنجليزية لا تدرس في التعليم الابتدائي.المؤسسة التي أعمل فيها من أندر المؤسسات و أقلهن شرا في الجزائر حيث لا يوجد فيها سوى 8 نساء يعملن و 2 فقط متبرجتان. و حوالي 60 بالمائة أو أكثر من البنات متحجبات و حجابهن يختلف من واسع إلى ما دون ذلك .و هن ملزمات بارتداء مآزر أيضا. في الأقسام :البنات يقعدن من جهة و الذكور من جهة.أعمار البنات ما بين 12 و 15 سنة و المعيدات يصل أعمارهن إلى 16 سنة وعدد المعيدات قليل.الأستاذ يأمن على نفسه الفتنة و يأمر البنات بالتستر و هو يلقى بعض الاستجابة . كما انه حينما يعمل الأستاذ في المساء فهو يتخلف عن صلاة العصر في الجماعة في المسجد أحيانا و يصليها بعد الأذان بحوالي 30 دقيقة.كما أنه يصلي الظهر بعد دخول الوقت و لكن ليس في المسجد لأن وقت الأذان يصادف بداية الحصة الدراسية و هذا يحدث مرة أو مرتين آو 3 مرات في الأسبوع . و في فصل الخريف و الشتاء. يقول بعض الشباب إذا تركنا هذه المدارس كلها للفساق و المبتدعة و حتى من يحمل أفكار اشتراكية و شيوعية و غيرها فسوف يضيع شبابنا فلما لا نعمل و ننصح و نوجه الشباب إلى الحق بقدر استطاعتنا خاصة في المؤسسات التي يقل فيها التبرج و الفساد. و كما يقول البعض انه اذا تركنا هذا العمل الذي تكثر فيه العطل و أيام الراحة حيث يتواجد الأستاذ 18 ساعة فقط في المدرسة خلال الأسبوع .و العمل في ميدان آخر في اغلب مؤسسات الدولة يؤدي الى التخلف عن الصلوات في المسجد أكثر بكثير مما عليه في التعليم بالإضافة الى وجود الاختلاط أيضا و أما المؤسسات الخاصة فنادرا جدا جدا ما يوجد مسؤول يدع العمال لأداء الصلوات .كما أن العمل في ميادين أخرى حيث يقوم فيها المرء بأداء فرائضه نادر. و تقريبا لا يتوفر للمرء سوى التجارة و هذا الأمر لا يسلم من الضرائب الكثيرة و غيرها و يستلزم رؤوس أموال و سلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإجابة : لا يجوز العمل في المدارس المختلطة لما في ذلك من حصول منكرات كثيرة - الشيخ : يحي بن علي الحجوري – حفظه الله – حول الدراسة الإختلاطية فتوى في حكم الدراسة في الاختلاط الحمد لله رب العالمين،أما بعد:- فامتثالاً لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ولقوله تعالى ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾. نتوجه بهذا السؤال لفضيلة الشيخ / يحيى بن علي الحجوري حفظه الله،وهو كما يلي: ظهرت الآن في كثير من مناطق البلاد اليمنية، مدارس تسمى محو الأمية، يُدرسون فيها النساء، وغالبًا أن المدرسين يكونون رجالاً يدرسون نساءً شابات أو مراهقات أو نحو ذلك، فيحصل الاختلاط والنظر والله أعلم ماذا يحصل غيره الآن أو في المستقبل، ونحن في بلاد بني قيس -حاشد- نعاني من هذا جدًا، فنرجوا منكم يا فضيلة الشيخ أن تبينوا لنا الحكم الشرعي في هذا العمل، ومسؤولية الآباء تجاه أبنائهم وبناتهم؟وجزاكم الله خيرا. الجواب:- وفقنا الله وإياكم لكل خير. إن هذه الدراسة الاختلاطية منكر من المنكرات التي لا فلاح لهذه الأمة إلا بإنكارها، قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[آل عمران:104] وإنكار المنكر من صفات المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌحَكِيمٌ﴾[التوبة:71] ولقد لعن الله أمةً من بني إسرائيل على ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾[المائدة:78-79]، فإنكار المنكر نجاة، وعدم ذلك مسخ وهلكة، قال تعالى عن أصحاب السبت: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف:165-166]، وأخرج البخاري في «صحيحيه» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {مثل القائم على حدود الله والواقع فيها : كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا، مروا على من فوقهم، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا؛ ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم، نجوا ونجوا جميعًا}، فيجب إنكار هذه الدراسة الاختلاطية بين الرجال والنساء غير المحارم، لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب:53]وهذا الخطاب شامل لجميع المؤمنين، وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفريت الحمو؟ قال: الحموا الموت}، والحمو قريب الزوج وقد قيل عنه الموت فكيف بغيره؟ ولأن من منكرات الاختلاط نظرالرجال والنساء الأجانب بعضهم إلى بعض ،وربنا سبحانه وتعالى يقول ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... ﴾الآية، [النور:31] ويقول تعالى﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾[الأحزاب:59] وثبت في «صحيح مسلم» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ققال{اصرف بصرك} وقال النبي صلى الله عليه وسلم :{أعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر} متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم {من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه} وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم{إنما جعل البصر من أجل الاستئذان}. وإنما شرع النظر إلى المخطوبة لما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم {أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر، فإن في أعين الأنصار شيئًا} وثبت في«مسند أحمد» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل}. ففي هذين الحديثين دلالة على أنه يشرع النظر إلى المخطوبة؛ لقصد الزواج بها، وأصحاب الاختلاط يمتعون أبصارهم الخائنة بإطلاق النظر فيما حرم الله بما لامبرر له من الشرع. ومن منكرات الاختلاط في المدارس وغيرها أنه تشبه ببني إسرائيل وهو أول فتنتهم فقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء} وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم}. الاختلاط فتح باب الفتنة،والأضرار الدينية، والدنيوية، على الأمة،بدليل كما في «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء}، وثبت عند أحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {اثنتان يكرهما ابن دم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال،وقلة المال أقل عند الحساب} . الدراسة الاختلاطية قد يحصل فيها مصافحة النساء الأجنبيات وهذا محرم، لما ثبت عند الطبراني وغيره من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له}وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت {والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام. الاختلاط من أسباب فساد القلوب :- كما قال تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب:53 ]وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما في «الصحيحين» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب} اختلاط النساء بالرجال فيه تعويدهن على قلة الحياء:- وقد كان النساء في عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم في غاية الحشمة والحياء، ثبت عند البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،{ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها}، وإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان قال: عليه الصلاة والسلام{الحياء والإيمان قرنا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر} أخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح. الاختلاط يذهب الغيرة على المحارم الغيرة على المحارم من صفات الله عز وجل، ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفات المؤمنين، فقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه :{ لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن..}، وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال{إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله؛ أن يأتي المرأ ما حرم الله عليه}. وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده ، أو تزني أمته}. والاختلاط ذريعة للزنا فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {زنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه}، وإذا فشى الزنا حصل بالأمة أنواع البلايا؛ فقد ثبت عند أحمد والحاكم في «المستدرك» واللفظ لأحمد، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ؛ إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم} . والذي يرضى لابنه أو لابنته أو من يملك رعايته بالاختلاط يكون غاشًا له وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾[التحريم:6]، وفي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة}، وفي لفظ: {ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة}. فعلم بحمد الله من هذه الأدلة تحريم الدراسة الاختلاطية، وأنه لا يجوز لمسلم أن يدرّس فيها، ولا يدْرس ولا يُدرّس أبناءه، ولا بناته، ولا من يلي أمرهم فيها؛ صغارًا كانوا أو كبارًا، فإن ذلك ترويض على الفساد، ونشر لأفكار الكفار الداعين بأموالهم وأنفسهم إلى إبعاد المسلمين عن دينهم الحق ،قال تعالى: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[البقرة:105]، وقال تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [النساء:89]، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾[البقرة:120]. وكثير من المسلمين هداهم الله لو دخل الكفار جحر ضب لدخلوه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ووالله إن عاقبة ذلك وخيمة، وأضراره جسيمة، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لإزالة هذا المنكر وغيره من المنكرات، وأن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين كل فتنة، إنه على كل شيء قدير. كتب هذه الفتوى أبو عبد الرحمن: يحيى بن علي الحجوري. راجيًا من الله عزوجل أن ينفع بها المسلمين، ويأجره عليها يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، )10/شعبان/1423ﻫ . اهـــ |
#5
|
|||
|
|||
8- الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله – شريط الاهتمام بالسنة وتعظيمها ، الوجه الثاني
السؤال : طالب يقول أنا أدرس في جامعة مختلطة في كلية مدتها أربع سنوات ومازالت سنتين دراسة ما علم أنه يحظر المعامل لا يحظر المحاضرات النظرية ما علم أن جميع الجامعات في الدولة مختلطة والدراسة في كلية الصيدلية مختلطة . الجواب : لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة، فلولم يبقى عليك إلا شهر لا تؤمن الفتنة والواجب على الإنسان أن ينتهي. وقال أبو بكر يوسف لعويسي حفظه الله في مقال له بعنوان״ أهذا هو الاختلاط المباح ياقوم ؟״ المنشور في ״منتديات البيضاء العلمية״ بسم الله الرحمن الرحيم . إن الحمد لله نحمد ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد: الاختلاط محرم شرعا : قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه " حراسة الفضيلة ". (إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط ، ولهذا صار طريق الإسلام التفريق و المباعدة بين المرأة و الرجل الأجنبي عنها، فالمجتمع الإسلامي – كما تقدم – مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم، وللنساء مجتمعاتهن ، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية . كل هذا لحفظ الأعراض، والأنساب، وحراسة الفضائل، والبعد عن الريب والرذائل، وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في بيتها؛ ولذا حرم الاختلاط، سواء في التعليم أم العمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة، والخاصة، وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض، ومرض القلوب، وخطرات النفوس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحياء، وتقلص العفة والحشمة، وانعدام الغيرة. ولهذا فإن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال : (( المدارس الاستدمارية الأجنبية العالمية )) التي فتحت أول ما فتحت في بلاد الإسلام في : (( لبنان )) كما بينته في كتاب : (( المدارس الاستعمارية – الأجنبية العالمية تاريخها وخاطرها على الأمة الإسلامية )). وقد علم تاريخيا أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا، وإخضاعها؛ بتضييع مقومات كرامتها، وتجريدها من الفضائل- ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم - . كما علم تاريخيا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات، وزوال الدول، كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان؛ وهكذا عواقب الأهواء والمذاهب المضلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في : (( الفتاوى : 13/182 )) : ( إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب ) انتهى . وقال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في (( الطرق الحكمية)) ص 324-326 : ما مختصره : ( فصل: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفرج، ومجامع الرجال ). فالإمام مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم : (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) وفي حديث آخر : أنه قال للنساء: (( لكن حافات الطريق )). ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكنّ بها كاسيات عاريات ، كالثياب الواسعة ، والرقاق ، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ، ومنع الرجال من ذلك. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة – إذا تجملت وتزينت وخرجت – ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية . وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك . وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك . وقال الخلال في ((جامعه)): أخبرني محمد بن يحي الكحال: أنه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة ؟ قال : صِح به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية ). ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد. فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) . ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطاعون العام المتصل والمفصل . ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفا . والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منعا لذلك). انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . و سأصف هنا واقع الاختلاط الذي يجيزه بعض من يحسب على العلم ، وينتسب إلى منهج السلف الصالح ، ثم أعطي حكم الدراسة في الجامعات المختلطة ، وحكم عمل المرأة في الوظائف المختلطة كذلك ثم أنقل فتاوى بعض أهل العلم في ذلك تدعيما وتدليلا لما أقول ، وان الحق معهم سدا لذرائع الفساد ، والله أسأل أن يرينا الحق حقا وان يرزقنا إتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصف واقع الاختلاط . إن المتأمل في واقع المجتمعات الإسلامية اليوم ، في المدارس والجامعات ومؤسسات العمل ليرى الاختلاط قد عم وطم بأشكال وأنواع كثيرة كانت سببا في القضاء على كثير من قيم ديننا الحنيف ، فالحياء قد رفع ، والحشمة قد ولت ، والعفة كادت أن تغطيها الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .. إن المدارس التربوية ، والجامعات أصبحت أوكارا للفساد وترويج للدخان والمخدرات ، وللقاءات المشبوهة بين الجنسين ، وإبراز مفاتن المرأة في عري فاضح ، لم يكن عليه أهل الجاهلية الأولى، ومعرض لتجار الرذيلة ، ومنتزه لصيد الجميلات ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فلا تكاد تسلم منه فتاة ،أو طالبة حتى تلك الملتزمات – زعمن - إلا من رحم الله وقليل ما هن ،هذا في دور العلم ، أما في دور وظائف العمل فحدث ولا حرج ..حيث لا وجود للحشمة والحياء ،ترى المرأة تنبسط للموظف في أي مرتب كان انبساطا لا حدود له ، وكأنه أحد محارمها ، أو كأنه زوجها - وربما تكون متزوجة- وزوجها في عمل آخر ، أو أمامها يراها ولا يحرك ساكنا، قد ماتت الغيرة في الرجال ، وانتزع الحياء من النساء ، تخرج المرأة في الصباح سافرة متبرجة بزينة وكأنها تزف إلى عريسها ، فتحدث هذا ، وتصافح من تجده ، وتقبل زميلها ، وتضحك مع ذاك ، وتجلس إلى جنبه وإليه حتى لو كانت متزوجة ، وربما تغازل من يعجبها أو من افتتنت بذكائه أو منصبه ، أو جماله ، أو ماله ، قد مات الضمير ، وقست القلوب فلا رقابة لله ولا خوف منه سبحانه ، وأصبحنا ننذر بالخطر ، فقد قالت أم سلمة رضي الله عنها :( أنهلك وفينا الصالحون قال : نعم ، إذا كثر الخبث ) ، وقد كثر الخبث والله ، مما يعجز العقل عن وصفه ، واللسان عن ذكره . حكم الدراسة في الجامعات التي فيها اختلاط . إن تحريم الدراسة في الجامعة المختلطة ليس من أجل العلم في الجملة - وإن كانت هناك بعض العلوم لا يجوز دراستها - وإنما التحريم جاء من أجل الاختلاط ،وما يلحقه من مفاسد كسفر المرأة للدراسة بدون محرم ، وخروجها دون حياء ولا حشمة كاسيات عارية ، في تبرج لم يكن في الجاهلية، وسكنها في إقامة جامعية غلب عليها الفساد ، بل أصبحت شبه أوكار للرذيلة والعياذ بالله ، وما أخبار المخدرات ، وانتشار الفاحشة ، وأولاد الزنا والاغتصاب وغير ذلك مما تطالعنا به الجرائد يوميا والإحصائيات التي تقوم بها الجهات الرسمية وغير الرسمية لأكبر شاهد مما أصبح ينذر بالخطر ، بل إن الفساد أصبح علنا حتى كاد أن يغطي على الجوانب الإيجابية الباقية في جناح الجامعة والمدرجات ، وغيرها من جوانب الحياة الاجتماعية ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولقد جاءتني بعض الرسائل ، والأسئلة من بعض إخواننا الطيبين وأخواتنا الطيبات الملتزمات يستفسرون عن حكم الدراسة في هذه الجامعات التي جمعت من كل الشر ، إلا العلم بالقيم والمبادئ التي كانت في أجدادنا ممن نراهم اليوم يتحسرون على الحال التي وصلت إليها معاقل العلم ، وحصون التربية ، ويذكرون أن بعض الأفاضل ممن يحسب على العلم ، والمنهج السلفي يفتون بالجواز مع تفصيل في ذلك ، بل وبعضهم ينسب ذلك إلى الشيخ الفاضل والعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين ، والشيخ محمد ابن إبراهيم – رحمهما الله – فأحببت أن أشارك بهذه المداخلة المتواضعة ، وأبين خطأ القول بجواز الدراسة في الجامعة ، وخطأ نسبة القول للشيخ العثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم بالجواز .. السبب الأول الذي من أجله تمنع المرأة من الدراسة في الجامعة وغيرها من المدارس هو أن هذه الوسيلة ما وجدت إلا من أجل ضرب الإسلام والقضاء على دور المسجد ، ودور العلم من المعاهد ، والكتاتيب ، وإخراج المرأة من بيتها بحجة الدراسة والمشاركة في البناء من أجل التقدم الحضاري - زعموا – وغير ذلك من الدسائس التي هدموا بها حضارة الحياء والحشمة ، وهتكوا بها جدار الستر والمفاصلة بين الرجال والنساء الذي جعله الشارع الحكيم حتى يحفظ به الضروريات الخمس . ثانيا : إن العلم الذي تطلبه المرأة ليس بفرض عين عليها ، ولا بفرض كفائي وما كان منه كذلك لا يجوز لها أن تخرج من أجله، وأن تسافر المسافات البعيدة لتحصيله.. ولو صح أن يقال أنه- فرض عين، أو فرض كفائي - فيجب عليها أن تتعلم المعلوم من الدين بالضرورة، وغيره من العلوم التي تحتاجها الأمة... فيجاب عليه : بأن هذا العلم- المعلوم من الدين بالضرورة- لتصحح به عبادتها تستطيع أن تطلبه وأن تتعلمه خارج هذه المؤسسات ،ويقال أيضا ، إن العلم اليوم موجود وهو يدخل على الناس البيوت ، ويأتي عليهم ، بعدما كان يؤتى ، والعلماء وطلبة العلم متوافرون ، ووسائل العلم المشروعة موجودة متوفرة بكثرة والحمد لله ، فما عليها إلا أن تجتنب ما يخالف دينها ويعرضها لسخط ربها عليها . ثالثا: الاختلاط ، وهو بيت القصيد ؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تختلط بالرجال إلا لضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، وهنا الضرورة منتفية ، وقد نهى الشرع عن اختلاط الرجال بالنساء ، وأمر المرأة أن تمكث في البيت بعيدا عن مزاحمة الرجال ، فقال سبحانه : {{ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى }} فقد روى البخاري عن عائشة قالت :( أن سودة خرجت لحاجتها بعدما ضرب الحجاب ، يعني بعدما فرض عليهن الجلباب ، قالت : وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها ، فرآها عمر بن الخطاب وكان شديد الغيرة على حرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : يا سودة إنك والله لا تخفين علينا ، فانظري كيف تخرجين ، قالت : فانكفأت راجعة ، ورسول الله في بيتي في يده عرق ـ - وهو عظم فيه بعض اللحم- يتعشى ، فأخبرته خبر ما قال لها عمر ، فأوحي إليه ثم كشف عنه ، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن ) قال بعض العلماء : قوله : حاجتكن يعني قضاء الحاجة ، لأنه في ذلك الزمان لم تتخذ الحشوش والكنف [ أي بيوت الخلاء ] في البيوت ، فأذن لهن أن يخرجن لقضاء الحاجة خارج البيوت ، ومع ذلك فإن عمر رضي الله عنه ، يريدهن أن يخرجن لذلك متحجبات في الأوقات التي ليس في الطريق ولا رجل واحد ، ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا يجوز لهن أن يخرجن من بيوتهنلغير قضاء حاجتهن ، ولكن المحققون من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره ردوا هذا القول وجعلوه تحجيرا لما وسع الله عليهن ، وقالوا يجوز لهن أن يخرجن لغير ذلك من حوائجهن كالخروج إلى المسجد ، والحج والعمرة ، وزيارة الأقارب ، وغير ذلك ..مما لهن فيه حاجة وعلى ذلك كانت المؤمنات وأمهات المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا تخرج إلا بشروط ، منها : أنها تخرج متحجبة كما أمرها الله ، وتمشي على استحياء مطأطئة رأسها ، غاضة بصرها ، لا تلتفت يمنة ويسرة ، وكأنها تبحث عن شيء عزيز فقدته ، أو كأنها تقول للرجال : ألا تروني ؟ أما تعرفوني ؟ أنا خضراء الدمن الفاتنة ، ولا ينبغي لها أن تتوسط الطريق ، بل عليها بحافته ، وأن تجتنب المواطن التي يعتادها الرجال ، وأن تجتنب الطيب والعطور ، وأن لا تضرب برجليها حتى لا تظهر زينتها من تمايل في مشيتها ،أو إحداث أصوات ، لتلفت النظر إليها ، تمشي في حشمة ظاهرة ، وتواضع من غير ذل وإهانة ، وعزة من غير تكبر ، وأنوثة من غير ترجل ، من رآها احترمها ، وازداد غيرة على محارم المسلمين ، فلا يؤديها ، بل لو تعرضت للأذى من بعض المنافقين مرضى القلوب ، لافتداها بنفسه وماله كما حصل في المدينة من الأنصاري الذي دفع نفسه ثمنا للدفاع عن عرض المسلمة التي تعرضت لأذى اليهودي وكانت تلك الحادثة سببا لإجلائهم من المدينة . ولقد قص علينا القرآن قصصا حتى نتعظ بها، ونأخذ منها العبر والفوائد ، منها قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لما خرج من مصر فارا بدينه من فرعون وقومه ،فلما ورد ماء مدين أي وقف عليه ، وجد أمة من الناس يسقون ، ووجد من دونهم امرأتين تذودان ، قال :( ما خطبكما ؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير) . استغرب موسى وجودهما هناك في ذلك المكان الذي اعتاده الرعاة من الرجال ، فسألهما عن سر وجودهما هناك خارج البيت، مع أن مكانهما داخله ، فقال ما خطبكما ؟ أي ما الذي جاء بكما إلى هذا المكان ؟ فقالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاة ، أي خرجنا نطلب الماء ، وهو ضروري للحياة ، بل لا ضرورة أضر منه ، ولكن لما رأينا الرجال اعتزلناهم ، ولم نختلط بهم كما ترى فنحن معتزلتان الرجال بعيدتان عنهم منتظرتان رجوعهم لكي نسقي ، والسبب في ذلك أنه لا يوجد لدينا من يسقي لنا وأبونا شيخ كبير لا يقوى على ذلك ، فألجأتنا الضرورة للخروج من البيت للسقي . فهذه قصة عجيبة تبين ما كانت عليه المرأة المؤمنة في كل مكان وفي جميع الأزمان من التزامها البيت، وعدم اختلاطها بالرجال ، وأنها لا تخرج منه إلا لضرورة . أما اليوم وقد رفع الحياء أو كاد أن يرفع نرى المرأة خارج البيت في أي وقت من الأوقات ولغير حاجة أو ضرورة ، ولكن لتتسكع في الشوارع ، وأمام المحلات في الأسواق ، وفي كل مكان ، أو لتعرض مفاتنها على المتسكعين من الشباب والرجال الضائعين . وأما الخروج للجامعات بحجة الدراسة ، ففساد الاختلاط فيه أشد وأعظم ضررا عليها وهي تدرك ذلك ، وتعلم أن خروجها لذلك المكان ليس بضرورة . ولقد حدثني كثير من الطلاب بأمور تقشعر لها النفوس وتتفطر لها القلوب وأستحي من ذكرها ، وقد ذكر لي بعضهم أن إحصائية عن إقامة جامعية واحدة في قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري بلغت 146 طالبة حاملة حملا غير شرعيا في ستة أشهر فقط ، وأكثر من 600 حالة اغتصاب ، والعدد مرشح للارتفاع ، وهذا أمر فظيع يدق به أبواب الخطر .. وهؤلاء الذين يبيحون الخروج للدراسة وسط الاختلاط اللامحدود يعتذرن بقول البعض : أن هذا الاختلاط يشبه الاختلاط في الصلاة ، والطواف بالكعبة ، ففي المدرج تجلس الطالبات في الصفوف الأخيرة ، والطلاب في الصفوف الأولى ، وكذلك الأمر في الصلاة في المسجد ، فأقول شتان بين الأمرين ، وهذا قياس مع الفارق ، فهو باطل ، وبيان ذلك كالآتي : أولا : شرف الزمان والمكان ، فإن الزمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد عظمه الله تعالى إذ أقسم به في قوله : {{ والعصر إن الإنسان لفي خسر }} فقد فسره بعض السلف بأنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر كذلك لأنه زمن نزول الوحي ، وزمن الخيرية التي أشرقت شمسها على البشرية ، وزمن خير الأجيال الذين اختارهم الله سبحانه ليتناسبوا ومقام النبوة مع قدره صلى الله عليه وسلم فقد قال : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ..)أخرجه الشيخان، ويدخل فيه الرجال والنساء . وشرف الزمان أيضا وقت أداء صلاة العصر التي أمر الله فيه بالخشوع والخضوع ، والقنوت ، وزيادة على ذلك فقد منع المرأة في ذلك الزمان والمكان و العبادة التي هي فيها أرقب ما تكون فيها إلى ربها من الكلام ، فقال : ( التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) فجعل لها تصفيقا حتى لا تتكلم و يسمع صوتها الرجال وهم في الصلاة . وهذه قصة أخرى عجيبة وقعت في عصر النبوة تبين حرص الإسلام على الفصل بين الجنسين ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم [ حسناء ]من أجمل النساء ، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها ، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه [ إذا ركع ] ، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ هذه الآية : {{ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين }} فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ״ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ״) وفي هذا أبلغ تحذير من الاقتراب من النساء حتى في أطهر الأوقات والأماكن ، فما بالك في شر الأوقات والبقاع إلى الله . أما شرف المكان فهو مسجده ، وقد قال لامرأة أبي حميد الساعدي :( لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك أفضل ) مع ذلك فإن حرمة مسجده ليست كحرمة الجامعة ، وكذلك المسجد الحرام ، الذي عظمه المولى ، بالقسم به في قوله :{{ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ..}}وقال فيه :{{ .. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم }} ، فلا نقيس هذا المكان الذي جاء فيه هذا الوصف وجاءت فيه أدلة تفضله على غيره بغيره ممن لم يأت فيه شيء من الاعتبار بل جاء فيه ما يذمه .. ومن الأدلة أيضا على منع الاختلاط قول النبي صلى الله عليه وسلم :(شر صفوف النساء أولها ، وخيرها آخرها) يريد بذلك أن يبعد المرأة عن الرجل لأنهما فتنة لبعضهما البعض ، فقد قال :( ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء ..) البخاري ومسلم ، والعكس كذلك ، ولذلك تمنى أن يجعل للنساء بابا خاصا بهن إلى مصلاهن حتى يفرق بينهما ، ولا يختلط بهن الرجال ، وقد أمر الرجال عند انتهاء الصلاة أن يتأخروا حتى ينصرف النساء ، حتى لا يختلطوا بهن ، وهذا من باب سد الذرائع وهو باب عظيم للقضاء على كثير من المفاسد أو تقليلها ، بل إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وهذا في المساجد وفي مقدمتهم المسجدين الحرم المكي والنبوي ، فأين القياس يا قوم ؟؟؟ أما زماننا هذا ؛ زمن المدرجات ، وحرم الجامعة ، وما أدراك ما حرم الجامعة من حيث الشرفية والخيرية ، فلا شرف ولا خير ، فهو آخر الزمان الذي ظهر فيه الفساد في البر والبحر ، والخير فيه قليل ، ومن المعلوم دائما أن آخر الشيء يكون أقل شرفا وفضلا من أوله قال صلى الله عليه وسلم : ( خير الناس قرني ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم يجيء قوم لا خير فيهم ) صحيح الجامع ]3288] وقال : ( خير هذه الأمة أولها ، وشرها آخرها) فلقد سمعت شريط منذ مدة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يتكلم في هذه المسألة وبارك الله فيكم وقال:( لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ) ونسبة تلك الخيرية هي حسب وجود نسبة العلم والعلماء على منهج النبوة هذا الزمان الذي عاد الإسلام فيه غريبا كما بدأ ، فنسبة الخير تقدر بنسبة الغربة ، فطوبى للغرباء ، وهم أناس قليلون صالحون في أناس سوء كثير ؛ من يعصهم أكثر ممن يطيعهم ، وهم النزاع من القبائل ، وهم الغرباء في ذويهم وأقاربهم ، فكيف بغربتهم في مجتمع ساده الفساد ، وطغت عليه الرذيلة حتى اعتادها الناس وأصبحت فضيلة ، والفضيلة تأخر ورجعية ، والسنة بدعة، والبدعة سنة مرضية ، فكيف بغربة مؤمنات قليلات ملتزمات في وسط مؤسسات أقل ما يقال فيها أنها أصبحت أوكارا لفساد الأخلاق ، وقتلا للفضيلة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( يأتي زمان على الناس يفشو الجهل ، ويكثر الزنا ، والهرج ، قيل وما الهرج ؟ قال : القتل ، القتل ) رواه البخاري ، وقد فشا الجهل حتى أنك لا تكاد تعرف من الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ،وكان عليه أصحابه إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، وكثر الزنا حتى أصبح له سمة وعلامات في بعض الشوارع ،والأماكن ، وانتشر القتل بغير مبرر شرعي ولا قانوني ، حتى أصبح قتل المسلم أهون من قتل الذباب ، في مثل هذا الزمان والحال تجد من تتعذر لك بأعذار هي أقبح من ذنب لتذهب إلى هذا الوسط الذي لا تحصل فيه الفقه في الدين على منهج سبيل المؤمنين ، بل لتهتك ما بينها وبين رب العالمين ،ولا حول ولا قوة إلا بالله ، والأقبح من هذا أن تسمع بعض من يحسب على العلم يفتي بجواز الدراسة في هذا الاختلاط الفاضح، والفساد الصارخ .. وزيادة على ذلك فإن العلم الذي تطلبينه هناك ليس مطلوبا لذاته ، بل هو وسيلة لأغراض مختلفة ، والأغلبية الذين يطلبون العلم اليوم هناك لا يطلبونه للتفقه ورفع الجهل عن أنفسهم وأمتهم ، وإنما يطلبونه من أجل الدنيا ليس إلا ، فالحرص على الشهادات من أجل الوظائف ، وكسب الرزق الذي تكفل الله تعالى لهم به ، والخوف من المستقبل إن لم تحصل على الشهادة ، وماذا يقول الناس لو تركت الدراسة وغير ذلك من الأعذار التي هي ربما تكون أقبح من الذنوب كما ذكرت . أفيقي أيتها الغافلة .. أما المكان فهو مؤسسات ما وضعت إلا لضرب الإسلام كما يقول أحد الكتاب المسلمين نقلا عن كتب القوم الذين يكيدون للإسلام ، وإبعاد المسلمين عن المساجد والقضاء على دور المسجد ، والمعاهد الدينية ، فوجدت في أول الأمر على تحفظ ، ثم شاع فيها الفساد وذاع ، فلا تكاد ترى إلا الشر والبدع ، والمخالفات التي لا تحصى من السفور والعري ، والاختلاط في كل شبر منها وضلالات المدرسين الذين يحملون الإلحاد والعلمانية ، ومنهم من يحمل خلطا من العقائد الضالة ، ومعتقدات الفرق المنحرفة عن منهج الحق منهج الوسطية ، منهج السلف الصالح ، ويحاربون كل ما هو جميل ، ينسب إلى الرعيل الأول من أجيال الخيرية على الإطلاق من السلف الصالح الذين جاهدوا من أجل إرساء قواعد هذه الملة بكل غال ونفيس ، فبلغ الإسلام في عصرهم الذروة ، ولم يعرف في عصر من العصور بعدهم أن الإسلام كان له التمكين والتطبيق الصحيح مثل ما كان في عصرهم . والكثير من أولئك الإطارات من الدكاترة والأساتيذ من المدرسين متحزبين يعتقدون افتراق المسلمين خير ورحمة ، ويدرسون الباطل والسوء من القول ، ويدعون إلى تقرير البدع والخرافات وإلقاء الشبه من أجل القضاء على الحشمة والطهر ، ويرون أن الجلباب والستر تأخر ورجعية ، وأصولية ، وإرهاب وغير ذلك من الألقاب التي غزانا بها الغرب من أجل تشويه جمال ديننا الحنيف . أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في هذه الجامعات علماء سلفيون – إلا ما ندر – وليس هناك مقررات علمية على منهج السلف ، وغير ذلك من الشر الذي يتربص بأبنائنا وبناتنا ، وناهيك عن الاختلاط في حرم الجامعة ، وفي المطعم ، وفي كل جزء وشبر منها ، مع التبرج والسفور الذي لا حدود له في صور فظيعة ، وملابس تظهر من ورائها حتى العورة المغلظة –والعياذ بالله – والتصنع في المشي ، والتنويع في الموضة ، وعرض الأزياء ، والتحايل على الشرع ، وغير ذلك ..مما يندى له الجبين ، ويحزن قلوب الغرباء المصلحين . أما داخل المدرج ، فالتغامز ، والنظرات المريبة من وراء الأستاذ بل حتى مع الأستاذ ، والخضوع في القول ، والضحك والقهقهة ، والتنابز بالألقاب ، والجدال والخصومات في الدين بين الجنسين ، وغير ذلك .. وقد سيطرت الطالبات على القاعة في المناقشات ، والمنافسات ، والمحاورات في فوضى عارمة من ألا أخلاقيات وكأنك في ملهى ليلي ، ولست في جلسة علمية ولا حول ولا قوة إلا بالله .. وكذلك هو الحال في مؤسسات العمل والموظفين والموظفات.. ويعلم الله سبحانه أن ما تركت من وصف الفساد الذي لا أستطيع ذكره أكثر بكثير مما ذكرت ، والإشارة تغني عن العبارة ، والتلميح يغني عن التصريح واللبيب بالإشارة يفهم فيستريح . وهذا هو حال المكان الذي يتغاضى عنه الطرف أولئك الذين يبيحون الاختلاط ، بحجة أنه مما عمت به البلوى ، ولا يمكن تفاديه ، وأن الناس في حاجة ماسة إلى العمل من أجل تحصيل مصالحهم ومعاشاتهم ، ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى : {{ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب }}وقوله سبحانه{{ومن يتقي الله يجعل له من أمره رشدا}} وكذلك لم يفهموا أن خروج المرأة واختلاطها بالرجال هو من أعظم أسباب الفقر للمجتمع ، بصفة عامة وللرجال بصفة خاصة ، وأن خروجها للعمل والدراسة بدون ضوابط ولا قيود هو من أعظم أسباب كثرة البطالة في الرجال ، مما حدث بذلك مفاسد عظيمة ، وخاصة عند الشباب ،وما انحرف كثير من الشباب إلا بسبب أنه غير مرغوب فيهم في الوظائف لأن هناك من هو أولى ، وأولى منهم ممن يرحب بهن ويفرحوا بوجودهن إلى جانبهم في الوظائف ، لأنهن غنائم باردة ، ومتعة متناولة سهلة لذيذة. ولو حاولنا أن ندخل المرأة إلى البيوت ، أو نفصلها عن الرجال ونوظفها في الوظائف التي تناسب أنوثتها وبقدر الحاجة فقط ما وصل الحال إلى ما هو عليه من نسبة ارتفاع البطالة في الرجال أكثر مما هي عليه في النساء ، لأنهن غزون جميع مجالات الحياة ، وهن المقدمات المستأثرات في الوظائف عند الطلب أكثر من الرجال ... إن أغلبية النساء ممن يشتغلن إنما يشتغلن في وظائف أخذنها بغير حق ، وليست لهن أية مسؤولية إلا النفقة على أنفسهم ،فأغلب الراتب تصرفه على الزينة ، والموضة ، وغير ذلك ...مما تتباهى به في المناسبات مما لا يستفيد منه أهل بيتها إلا ما ندر ، أما الرجال فالأغلب إنما يشتغلون من أجل الأسر لأن القوامة بأيديهم والمسؤولية عليهم ، والوظائف أخذت منهم ولا حول ولا قوة و إلا بالله . ثم أقول : للملتزمة ممن تريد أن تكمل الدراسة في الاختلاط ؟ لما تدرسين والحالة كما علمت، بل وأكثر ، فإن كان قصدك تعلم الدين ، فتعلمه لا يكون في مثل هذا الوسط ، وإن كان قصدك من ذلك الشهادة للوظيفة ، فاعلمي أن البطالة مست حتى المرأة وأنه أصبح عندنا فائض من المتخرجين والمتخرجات ، والبعض منهن لهن شهادات عالية ومع ذلك ما وجدن عملا ،اللهم إلا أن تكوني فائقة الجمال، فاتنة للرجال ، فحينها تقبل دون مسابقة أو جدال . أضف إلى هذه الحالة فإن المتحجبات الملتزمات بالجلباب غير مرغوب فيهن اليوم ...لأن صورهن بالجلباب بشعة ، تشوه المؤسسة ، أو أنهن يعكرن جو المؤسسة المرح .. ومن الأمور التي يمكن أن يستدل بها على تحريم الاختلاط ، أن الإسلام لم يبح للمرأة أن تتكلم في الصلاة في المسجد ، بل جعل لها التصفيق لتفتح على الإمام فقد قال صلى الله عليه وسلم (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) البخاري ومسلم ، هذا إذا حضرت الجماعة في المسجد ، مع أن صلاتها في قعر بيتها خير لها كما قال صلى الله عليه وسلم ، أما في المدرج فهي التي تسأل وتجيب ، وتنافس بطلاقة ، من غير حياء ينظر أو حشمة تذكر ، وكلهن شابات فاتنات في متقبل العمر ، على خلاف المسجد ، فالأغلب على من تحضره منهن كبيرات السن ، أو عجائز في السن طاعنات ، ومن تحضره من الجواري والفتيات فإنهن والله محتشمات يحترسن كثيرا ويحترمن المسجد ، والطريق إليه وهذا مشاهد ولله الحمد ، فشتان بينا الموضعين . إن الإسلام نهى المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها لغير حاجة ، وإذا خرجت لغير ضرورة فهي تعد متبرجة ول كانت مرتدية جلبابها قال الله سبحانه : {{ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى }} هذا ما فهمه عمر حيث أمر سودة أم المؤمنين بالخروج حيث لا يوجد الرجال ، كما في الحديث الذي ذكرته آنفا ، وبه قال طائفة من السلف ، فلا ينبغي لها أن تكثر من الخروج لغير سبب ولا ضرورة ، وإذا خرجت فعليها أن تخرج باحتشام ولا تزاحم الرجال ،فإذا رأت زحاما ، فما عليها إلا أن تبتعد عنه ، وهنا أقول لها ، هل غفلت عن هذه التعليم السامية حتى فقدت حيائك وخرجت من خدرك ، فأصبحت مترجلة تزاحمين الرجال في كل مكان ، في النقل ، في العمل ، في الأفراح ، وخاصة في الجامعة حيث كنت في الإقامة أو المدرج ، أو المكتبة ، أو المطعم ، أو حرم الجامعة ، حيث أنت بعيدة عن محارمك ، ومعارفك وعصبتك فلا رقيب ، ولا حسيب ، وأنت تعلمين جيدا ما فيها وتفهمين ما أقصد . بعض من الادلة على تحريم الاختلاط للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى 1 ـ قوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ويجعل النساء منعزلات من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن ـ ومثله قوله تعالى عن مريم (فاتخذت من دونهم حجابا) أي ساتراً يعزلها عن اختلاطها بقومها. 2 ـ حديث أسيد الأنصاري: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق" فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . أخرجه أبو داود وغيره. 3 ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء) قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود بسند صحيح. خصص النبي صلى الله عليه وسلم باباً للنساء يدخلن منه دون الرجال. 4 ـ حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. أخرجه البخاري ويوضح هذا رواية: أنها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في البخاري معلقاً بصيغة الجزم. 5 ـ ورواية النسائي: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا واضح في منع الاختلاط بين الرجال والنساء. 6 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وما ذاك إلا لمنع الاختلاط. 7 ـ أن الاختلاط بين النساء والرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك قال الموفق ابن قدامة في المغني (3/372)( إنه يستحب تأخير طواف المرأة إلى الليل ليكون أستر لها. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه. كما روى عطاء قال: (كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجَرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: انطلقي عنك وأبت) انتهى. أي أبت أن تنطلق معها لاستلام الحجر لما في ذلك من مزاحمة الرجال وهذا يدل على منع الاختلاط. وأما استدلال من يبيح الاختلاط بين النساء والرجال في الحفلات والمنتديات وغيرها بكون النساء الآن يختلطن بالرجال في الطواف والسعي ـ فالجواب عن ذلك: 1 ـ أن الأدلة السابقة دلت على تحريم الاختلاط وتصرفات الناس إذا خالفت الأدلة لا يحتج بها. بل يحتج عليها. 2 ـ أن حالة الناس في المسجد الحرام حالة ضرورة لكثرة الناس كثرة تخرج عن السيطرة مع حرص القائمين على شؤون المسجد الحرام وفقهم الله على منع ذلك ما أمكن. والله تعالى يقول:( فاتقوا الله ما استطعتم). 3 ـ إذا حرم اختلاط النساء بالرجال من غير ضرورة في مواطن العبادة وهي المساجد فلأن يحرم ذلك في غير مواطن العبادة من باب أولى. لما في ذلك من الفتنة وإتاحة الفرصة للمفسدين. 4 ـ أن الاختلاط الذي قد يحصل في المسجد الحرام لشدة الزحام غير مقصود وإنما ألجأ إليه الزحام الشديد الذي لا يمكن منعه. أما ما يمكن منعه من الاختلاط فإنه لا يجوز كما دلت عليه الأدلة. وختاماً نقول: أي مصلحة لهؤلاء الذين ينادون بجواز الاختلاط إلا تحصيل الإثم والتغرير بالناس ومخالفة الأدلة الشرعية ونرجو لهم أن يفكروا في أمرهم ويرجعوا إلى الصواب. صالح بن فوزان الفوزان ـ عضو هيئة كبار العلماء الأربعاء 1 رجب 1427هـ الموافق 26 يوليو 2006م العدد (2126) السنة السادسة الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان) انتهى وقال الشيخ الفاضل عبد الحميد العربي الجزائري حفظه الله معلقا على المقال بيض الله وجهك يا أخي على هذا الموضوع. وأريد من بعض الأساتذة الذين يجيزون هذا الأمر أن يقرءوا مقال الأخ. تنبيه: لفظه[ دق ناقوس الخطر] عبارة يستعملها الغرب وهي تدل على شعار النصارى فالأولى تركها. هناك دليل قل من يتنبه له وهو قوله تعالى [ والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى] لم يقل الله تعالى إن سعيكما أي الذكر والأنثى بل قال سعيكم أي الليل والنهار والذكر والأنثى، فإذا كان سعي الليل يختلف عن سعي النهار فكذلك سعي الذكر والأنثى، وإذا كان الليل لا يلتقي بالنهار ولا يختلط به فكذلك الذكر والأنثى إلا بما سمحت به الشريعة الغراء. إن الاختلاط محرم كونا وشرعا.) أنتهى وبهذا ينتهي بحثي وجمعي ما قيل وجمع فيما يخص الدراسة والعمل في الاختلاط والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا جميعا بماعلمنا ان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنه غفور رحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . كتبه وجمعه:أبو أنس بن سلة بشير الحسيني المعسكري |
الكلمات الدلالية (Tags) |
تحريم ،الاختلاط |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.