العودة   منتديات الشعر السلفي بإشراف الشاعر ابي رواحة الموري > مرحباً بكم في منتديات الشعر السلفي > منـتــــــدى الأســــــــــــــرة والـمــــجــتـــــمــع > القسم العــــــــــــــام

كاتب الموضوع أم جمانة السلفية مشاركات 2 المشاهدات 1891  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  #1  
قديم 06-18-2012, 04:06 PM
أم جمانة السلفية أم جمانة السلفية غير متواجد حالياً
عضو فعال بارك الله فيه
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الدارالفانية
المشاركات: 278
أم جمانة السلفية is on a distinguished road
Manqool الفتاوى النسائية للمحدث العلامة الألباني رحمه الله

الفتاوى النسائية
للمحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
(رحمه الله تعالى)


ملاحظة: بعض الكلمات غير واضحة و قد اجتهدت في تصحيحها أو وضع كلمات مناسبة يسد مكانها بين قوسين مزدوجين ((…)) نسأل الله أن يتقبل هذا منا لوجهه الكريم.

س 1:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك بعض المساجد، تصلى النساء فيها تحت المسجد " البدروم " أو في دور علوي للمسجد، ونحن نساء نصلى في هذه المساجد أحيانا، مقتديات بالإمام، من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين، وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير شاغر، هل صلاتنا صحيحة؟ إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين، علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أي ركعة هو، وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبر الصوت فقط؟ هل يصح أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي، علما بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة؟
الجواب 1 على قسمين اثنين:
القسم الأول:
أن الصلاة والحالة هذه صحيحة مادامت النساء تصلى في المسجد سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى، مادمن يسمعن تكبيرات الانتقال من الإمام ، من القيام إلى الركوع إلى السجود.
القسم الثاني:
فلا ينبغي للنساء أن يصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غص بالمصلين ولا يجدن في مؤخرة الصفوف مكانا لهن، في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين- كما قلنا آنفا- في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه أما إذا كان في المسجد الذي يصلى فيه الإمام وخلفه الرجال مكان شاغر، فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى القسم الأعلى، أو أن ينزلن إلى القسم الأدنى بحيث لا يرين حركات الإمام، أو حركات المقتدين به والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، إنما عنى ذلك الأرض التي كان يصلى فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسيم أعلى أو أدنى، والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاة المقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام، فتتعرض صلائهن للبطلان، فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجال فسحة بحيث يمكن للنساء أن يصلين في مؤخرتها، هذا خلاصة ذاك السؤال.


س 2:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم والاستفادة، مثال المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
الجواب 2:
هنا لابد من لفت النظر إلى بعض ما جاء في هذا السؤال، حيث جاء في منتصفه فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم، فكلمة " للدعوة إلى الله " فهذا قد سبق جوابه في ذلك الشريط، أي هي لا تخرج للدعوة إلى الله، فإذا كان السؤال " للتعلم "كما جاء بعد هذه الجملة التي ينبغي حذفها إذا كان خروج المرأة للتعلم والاستفادة، فأقول: هذا الخروج جائز ولكن أشكل على ما جاء في بقية السؤال " مثال المراكز الصيفية " أنا لا أدري ما هذه المركز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم يجمع الجنسين؟ فإن كان الأمر الأخير فلا يجوز لهن الخروج، إنما يخرجن فقط إلى المساجد أو مراكز تحفيظ القرآن إذا كانت هذه المراكز خاصة بالنساء دون الرجال، أصحح السؤال لألخص الجواب.

س 3:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
الجواب 3:
هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء، أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النسوة قلن للنبي صلى الله عليه وسلم - معنى الحديث- أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يومآ تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص لهن يوماً يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله، ويذكر بها عباد الله، ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد ، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن ( وبيوتهن خير لهن)، صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به، ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك العلم، فحينذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه، وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفاً ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصاً بالنساء، بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال.
س 4:
شريط رقم 25/ 2 رجه أ
هل المراكز الصيفية خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟
الجواب 4:
سبق الجواب عن هذا، لما تساءلت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج للتعليم ، وقد صححت السؤال أن خروجها للتعليم فهو جائز، وتد ذكرت آنفاً أن النساء كن يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال، فهو خاص بالنساء أللأتي يتشبهن بالرجال، ويسمين أنفسهن بالداعيات فترينهن مرة هاهنا ومرة هاهنا منطلقات كأنهن رجال، فهذا هو المحظور، أما تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي، فهذا لا مانع منه وقد ذكرت آنفاً الحديث الذي يويد ذلك.
س 5:
شريط رقم 25/ 2 رجه أ
السؤال عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أربعين يوماً، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أننا لو تركنا حلق العانة لمدة اثنين وأربعين يومأ، هل نأثم؟
الجواب 5:
نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات الخمس وقتها وكذلك لا يجوز للحاج أر المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز الأربعين يوما للاستعداد أو لقص الأظافر، أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة الأربعين يوما فإذا خرجت هذه المدة فقد أثم المخالف.

س 6:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك بعض السنن، مثل غسل " البراجم " هلا تدخل ضمن التوقيت؟ وماهي السق المؤقتة؟.
الجواب 6:
غسل " البراجم " ليس لها علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو: قص الأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها بأربعين يوما.
س 7:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
قرأت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لمؤلفه " سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد " أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو لديهما ، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.
الجواب 7:
أنه لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح، أما الاشتراط المذكور وهو: إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال (إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع )، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها، خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.

س 8:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين عياذا بالله علما بأنه يتقدم لخطبتها كثير هن الشباب غير المتدينين ، هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة، وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟
الجواب 8:
لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها لأنها يمين آثمة وهي لو أستطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي، فلا إثم عليها، أن تتزوج بالشاب المتدين وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوج بها، وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال ، ولكن أباها يأبى أن يزوجها به فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي في هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستجوب أباها، ويفهم منه أن امتناعه ليس لسبب شرعي ففي هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يزوجها بذلك الشاب الصالح المستقيم ولا إثم عليها في هذه الحالة، وإنما ذلك الأب إنما إثمه على جنبه، هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة.
س 9:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع، بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل جماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب 9:
لاشى عليها في ذلك مطلقا .
س 10:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعت أن بعض أهل العلم قالوا: إن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام إلى الخلف، حتى تصل إلى الرقبة ثم ترجع إلى الأمام مرة أخرى، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل عند منتصف الظهر، فما هي صفة مسح المرأة لرأسها وهي ذات شعر طويل وعادة ما يكون مربوطا أو مسدلا ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب 10:
هو ما ذكر في السؤال نقلا عن بعض أهل العلم، لابد للمرأة أن تبدأ بمسح رأسها في مقدمة الرأس إلى الخلف، أي إلى حيث نهاية منبت شعر الرأس، سواء من الرجل أو المرأة ثم ترجع بكفيها إلى مقدمة الرأس هذا هو الواجب عليها لا أكثر من ذلك.

س 11:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
نحن مجموعة من طالبات العلم مشرفات على مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن، وتعليم أحكامه، ماهي أهم المسائل في نظركم التي يجب الاهتمام بها وتعليمها للنساء، علما بأنهن على مستويات وأعمار مختلفة؟
الجواب 11:
لاشك أن المهم فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بهن بصفتهن من النساء، فيعلمن أحكام الحيض، والنفاس، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وما يتعلق بصيامهن وصلانهن، من الأحكام التي تتعفق بهن دون الرجال هذا من جهة، ويعلمن ما يجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن، وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولا يستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبة، كما جاء في الحديث الصحيح "إن المرأة إذا صقت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أفي أبواب الجنة شاءت " فهذا مجمل ما ينبغي أن تفهم النساء مما يخصهن دونما يتعتق بسوى ذلك، وخلاصة الجواب أن يتعلمن ما يجب عليهن علمه بخصوصهن من العلم العيني، وليس العلم الكفائي ، الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء، أما التوسع فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحيط بهن من تيسر الوسائل ، الكتب والإطلاع عليها فهما هنا بإمكان المرأة- والحالة هذه- أن توسع معلوماتها بمطالعتها الشخصية، وأما أن تضيع قسما من عمرها خارج دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة، لأجل العلم الذي ليس علما عينيأ، وإنما هو فرض كفائي، فقيامها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيئا من أولادها، فذلك أشرع لها وأفضل.

س 12:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
ما حكم استقدام الخادمة المسلمة من بلد أجنبي مع محرم؟ علما بأننا نجعلها تتحجب الحجاب الشرعي ، و!ن قد يبدو ذراعها أحيانا مع العمل في البيت، فما الحكم؟
الجواب 12:
الجواب، أن استقدام الخادمة المسلمة ولو مع فرض الحجاب الشرعي كما جاء في السؤال فينبغي ألط ئحال بينها وبين دخول الرجال الأجانب عليها، ولو كان رب البيت، أي زوج الزوجة المسلمة، التي هي استقدمت الخادمة المسلمة، فلا يجوز لها أن يبدو شيء من عورتها التي هي كل بدنها ما عدا الوجه و الكفين، فكونها خادمة فهي حرة فلا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين فاذا اضطرت امرأة أو اضطر رجل أن يجلب خادمة مسلمة، فعليه أن يدقق في موضوع سترها بحيث ألا تتعرض للكشف عن شئ أمام الزوج، أما الزوجة فلا بأس أن تكشف من بدنها ما تكشف أمام كل بنات جنسها المسلمات.
هل يجب على أن ألبسها الجوارب لهاذا أبت ذلك فما علي؟
أظن جواب هذا السؤال سبق في عموم الجواب الأول وبصراحة نقول " وإذا أبت ذلك فما علي؟ عليك إذا كنت أنت ربة البيت ألا تفسحي المجال لمثل هذه الخادمة أن تكون في بيتك، لأن في ذلك فتنة ربما للزوج، ربما لأخ الزوج، ربما لأبن الزوج، إلى آخر ما هنالك مما قد يقع.
هل على إثم إذا لم تتحجب الحجاب الشرعي في الشارع وليس أمام زوجي؟
الجواب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " فالرجل راع وهو مسؤول! عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فهذه الخادمة، المرأة سيدة الدار هي مسئولة عنها فلا يجوز لها أن تقضي بعض مصالح البيت، أو مصالح السيد، أو السيدة من السوق، ثم لتعود إلى الدار فلا يجوز استقدام مثل هذه المرأة، لما في ذلك من الإعانة على معصية الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان !
س 13:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم فهو يرى أن مكة ليست سفر، وهي ترى أنها سفر، فهل له أن يجبرها على رأي فقهي عموما؟
الجواب 13:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) ، ففي مثل هذه المسألة لابد أن ينفذ رأي أحد الزوجين، لا بد من أن ينفذ أو أن يطبق رأي أحد الزوجين، إما الزوج، و إما الزوجة، ولا شك و لا ريب أن الرجل مادام أن الله عز وجل فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة برأيها- والحالة هذه- وعليها أن تطيعه، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما، فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها، فالجواب أنها يجب أن تطيعه وألا تخالفه.

س 14:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
ما هي وضعية تغطية الوجه للمرأة في العمرة، هل صحيح أن النقاب فقط هو المحرم للمعتمرة أم أن أي غطاء سواء النقاب أو غيره؟
الجواب 14:
السؤال مفهوم، والجواب كالتالي: لقد اختلف العلماء قديما وحديثا في وجه المرأة وكفيها، هل هما عورة يحرم على المرأة أن تظهرهما؟ أم الأمر على الإباحة، لهان كان الأفضل سترهما، على قولين معروفين لا حاجة لي الآن إلى الدخول في مثل هذه المسألة تفصيلا، فكتابي "حجاب المرأة المسلمة " قد تولى بيان ذلك بحيث يغني عن الكلام، ولكن مع أن القائلين بأن وجه المرأة عورة، قالوا متفقين مع الآخرين في أنه لا يجوز للمرأة المحرمة سواء كان إحرامها بحج أو بعمرة، أن تستر وجهها بنقاب أو منديل تشده على رأسها، هذا لا يجوز باتفاق العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين، ونحن نشاهد كلما حججنا أو اعتمرنا، نساء محرمات من هذه البلاد وهن متنقبات وهن محرمات وقد تدخلنا في بعض المناسبات ونصحنا بأن على المحرمة أن لا تنتقب لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث. السابق "لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين " فما كانوا يسمعن هذه النصيحة لأنهن اعتدن على ستر وجوههن بالنقاب أو بالجلباب أر بأي شيء آخر ، والشاهد أن شد النقاب على الوجه تحت العينين أو شد المنديل على الجبهة، هذا أمر لا يجوز باتفاق العلماء، حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة والذي يجوز فقط هو ما يسمى بالسدل، وينبغي الانتباه للفرق بين السدل وبين الشد للعباءة أو المنديل أو للنقاب أو للخمار، فالسدل هو عبارة عن شد العباءة الموضوعة على قمة الرأس و إنزالها - هكذا- على الوجه أمام الوجه، غير مشدود إلى الخدين، فإذا ما شدت العباءة أو الثوب ((الواصل)) إلى الوجه فحينئذ هذا يحرم بالنسبة للمحرمة وكثير من العلماء يوجبون على من شدت على وجهها جلبابها أو منديلها أو نقابها يوجبون عليها الهدي، ولذلك فعلى كل حاجة أو معتمرة أن تستحضر هذا الحكم الشرعي فلا يجوز لها أن تشد المنديل على وجهها ترفعه إذا لم تر أحدا وتسدله إذا رأت أحدا، هذا لا يجوز لأنه مشدود على رأسها، أما الجلباب الموضوع على الرأس وضعا فيجوز لها أن تسدله، وهذا ما جاء في حديث عائشة أنها كانت إذا كانت حاجة مع بعض صاحباتها فمر بهن ركب من الرجال قالت أسدلنا على وجوهنا، فالسدل شيء - فانتبهوا- السدل شيء وهو جائز للمحرمة أما الانتقاب، أما شد المنديل- كما هو عادة السوريات وغيرهن-، أو شد العباءة على الوجه والخدين وإلى ما تحت العينين فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين.
- في مرات ندلي المنديل على رأسنا يعني ما كنا نعرف هذا الحكم؟
- أنا ما آخذتكن لأنكن كنتن لا تعرفن، ولكن نحن- كما يقال في بلادنا- أولاد الساعة، ففيما بعد لا يجوز لكن أن تشددن على رؤوسكن المنديل ولا تحت أعينكن النقاب، فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم صحيح في البخاري، وصريح يفهمه كل عربي وعربية " لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين "، وإنما قلت لكن ما قلت أننا رأينا بعض النسوة في المسعى و دخلت زوجتي لتنبيههن فما استجابت واحدة منهن ذلك لأنهن دائما تقرع آذانهن بأن وجه المرأة عورة فلا يفرقون لهن بين كون ذلك في الحج والعمرة وفي كير الحج والعمرة فهذا بلاغ للناس وذكرى للمؤمنين.

س 15:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
هنا سؤال أنا استغربته جدا، ما أمثل طريقة للدعوة، كيفية الدعوة؟
الجواب 15:
أنا أقول للنساء، قرن في بيوتكن، وليس لكن شأن بالدعوة، أنا انكر استعمال كلمة الدعوة بين الشباب، أن هؤلاء من أهل الدعوة، كأنه صارت الدعوة " موضة " العصر الحاضر فكل إنسان يعرف شيئا من العلم أصبح " إيش " داعية ولم يقف الأمر عند الشباب حتى انتقل الأمر إلى الشابات وإلى ربات البيوت، وأصبحن ينصرفن في كثير من الأحيان عن القيام بواجب بيوتهن، و بعولتهن وأولادهن منصرفات عن هذه الواجبات، بما ليس واجبا عليها ألا وهي أن تقوم بالدعوة، لقد كان من الأسئلة السابقة أن سائلة قالت إنها سمعت من شريط لي في لقاء في الكويت، أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن للدعوة فهذا هنا سؤال ما أمثل طريقة للدعوة، وكيفية الدعوة؟ الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، و لا يشرع لها أن تخرج إلا لحاجة ملحة، وذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه و سلم "وبيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد"، ونحن نرى الآن ظاهرة منتشرة بين النساء ((ذهابهن)) إلى المساجد لصلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة، بيوتهن خير لهن، إلا- كما ذكرت أيضا آنفا – إذا كان هناك مسجد فيه إمام عالم، يعلم الحاضرين شيئا من علوم الدين، فتخرج المرأة للصلاة إلى المسجد، للاستماع إلى العلم، فلا مانع من ذلك، أما أن تنشغل المرأة بالدعوة فتقعد في بيتها ولتقرأ من الكتب التي يجهزها لها زوجها أو أخوها أو بعض محارمها ثم لا مانع بأن تتخذ يوما تدعو النساء للحضور عندها، أو تخرج هي للحضور في دار إحداهن، وذلك خير من أن تخرج الجماعة من النساء، أن تخرج واحدة إليهن خير لهن من أن يخرجن كلهن إليها، أما أن تنطلق وتسافر وربما تسافر بغير محرم، يبرر لها ذلك أنها خرجت للدعوة، هذه من بدع العصر الحاضر، لا ((أعني)) بذلك النساء فقط بل حتى الشباب الذين أولعوا بالتحدث بالدعوة وهم بعد في الضحضاح من العلم.

س 16:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
ما الأفضل، إعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رفضان؟ مع العلم أنها بذلك تقوى على العبادة، أم المكوث في بيتها؟
الجواب 16:
المكوث في بيتها هو الأفضل و الأشرف لها يعود هنا قوله عليه السلام "و بيوتهن خير لهن".

س 17:
شريط رقم 17 وجه أ
هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع أكمال الجزء ((الناقص)) بمعدن آخر كالفضة والنحاس و غيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟
الجواب 17:
هذا سؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم حقيقة لغوية أن كل شئ له ذات خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوارد فيها الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج عن كون " هلي " *** خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله الماء طهور لا ينجسه شئ كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحكمه إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة ((أما)) إن كان الغالب عليه الفضة فحكمه مختلف فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو خلاف ومن كان ((يبيح)) التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام لأننا افترضنا ان الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة. ننتقل الآن إلى موضع السؤال إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح، العبرة بما يظهر من هذا الخليط كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من ((المعادن)) فإن كان يغلب فيما يبدو للناس و للعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم واذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما السؤال لعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت فضة سواء كان حلقة أو كان سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا عن الرجال إلى الذهب المحلق. فلا يفهمه أحد كما كان قد أشيع ((من)) قبل ((البعض)) أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ماكان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته. كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء إتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو الخاتم والسوار والطوق فاذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلة؛ هذه الوصلة قطعة مثلا من فضة أو من شئ آخر مما يحل حينئذ ينظر ماهو الغالب على القاعدة السابقة. إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع ((الآخر)) فضة ((أو)) معدن آخر فما يقال عن هذه الحلقة ((أهي)) حلقة فضة؟ أم حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل: قلنا ما دامت نسبة ((الفضة)) الموجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب فالحكم للغالب ألا وهو الذهب وإن فرضنا ان الوصلة من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية: هذه حلقة من ذهب أو حلقه من فضة؟
-لا والله حلقة من ذهب؛ لا يجوز!
-حلقة من فضة إذاً يجوز!
وهذا يوصلنا إلى أن نذكر بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى و ((هو)): كانت الحلقة غير كاملة! ففي فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره، فالحلقة مفتوحة، وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب انظروا الآن ماذا يقال فيه، هل هو سوار ((أم لا)) أم ليس بسوار، طبعا لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط، فلا بد -والحالة هذه- أن يكون محيطا بأكثر المعصم حتى لا يسقط! كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب فالعبرة إذاً على ما يغلب على هذا على هذه الحلقة من المعدنيين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوار من ذهب أو طوق من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا.
*** "هلي" = مصطلح في اللهجة الشامية (السورية) العامية يعني: "هذا الذي" – وجه مبتسم!


س 18:
شريط رقم 15/ 1 وجه ب
يسأل سائل يا شيخ خطب رجل امرأة ليس لها ولى موجود إلا إخوان لها بعضهم يصلون وبعضهم لا يصلون وطلب الرجل بنكاح المرأة فأبوا، فهل يصح عقد النكاح مع عدم موافقتهم؟
الجواب 18:
=وين ها ((أي هذه)) الجماعة عايشين في المريخ ولا وين عايشين في هذه الدنيا التي نحيا ولا وين؟ ((أي: أم أين؟))
-في أرتيريا أرتيريين
=أنا أتصور هذه الصورة تقع في بلاد الكفر حيث لا قضاء هناك ((شرعي)) أو لا؟ و إن لم يكن هناك قضاء شرعي فليس هناك علماء! إذا افترضنا أنه ليس هناك علماء فحتى لا يوجد هناك طلاب علم!؟ تصورنا هذه الصورة في بلد أصله إسلامي أظن أننا نتصور الخيال، لأنه لا بد أن يوجد إما طلاب علم وإما علماء وإما قضاة ((لهذه)) الدولة تحكم بالإسلام فكيف جاءت هذه الصورة الغريبة العجيبة؟ لا يوجد إلا جماعة أصدقاء بعضهم صالحون، بعضهم طالحون وهذه المرأة ليس لها ولي وهي تريد أن تتزوج!
-لها إخوان بعضهم يصلون وبعضهم لا يصلون لكن أبوا أن يزوجوا هذا الولد.
=ترفع هي الأمر إلى القضاء الشرعي.
-الحاكم كافر
=ما في قضاء شرعي؟! ما في علماء؟! ما في مشايخ؟! ((ما في؟ تعني بالعامية: ما يوجد؟))
-في الحبشة هذا عندهم الحكومة كافرة…أرتيريا تابعة للحبشة استحلتها الحبشة
=معليش يا أخي ((يعني لا يهم يا أخي = بالعامية))
-الرئيس كافر
شو بدنا ((أي ما شأننا)) بالرئيس ما في علماء مسلمين، ما في مشايخ يعني ما أتصور أنا ((هذا)). في بلاد الكفر الآن توجد بعض الجماعات الإسلامية متكتلة ويعقدون عقود شرعية على بعض النساء هناك ما في لاحاكم مسلم ولا في قضاء شرعي ولا في شيء، فأنا لا أتصور ولو كان الحاكم هناك في الحبشة كافر لكن أتصور وجود مسلمين هناك ولو بعض العلماء.
-الحبشة مليئة بالمساجد والمسلمين نسبتهم 85%.
=هذا الذي أقوله؛ فأنا أتصور السؤال لا يمثل الحقيقة الواقعة ولذلك فأنا لا استطيع أن أجيب بأن هذه المرأة تتزوج من شاءت، لا لأن الأصل إنما قوله عليه السلام " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وقوله عليه السلام "أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل "، هذه المرأة إن كانت مخلصة وصادقة بأنها تريد أن تتزوج لتحصن نفسها فعليها أن تحاول الاتصال بمن يتولى أمرها بعد أن أبوا أن يزوجوها كما تقول أنت: "اخوتها"، وهذا ما عندي جواباً على السؤال وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

س 19:
شريط رقم 11 وجه/ ب
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز هذا؟ وهل تحسب له ثلاث طلقات أم واحدة؟
الجواب 19:
أولا لا يجوز له ذلك، لأنه طلاق بدعي، وثانيا لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة فله أن يراجعها رجوعا منها إلى السنة الصحيحة التي مات رسول صلى الله عليه و سلم عنها وهي ثابتة محكمة ثم عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونصف ثم جرى على ذلك عمر بن الخطاب فترة من خلافته الراشدة أيضا ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد ثلاثا، قال "لو نفذناه عليهم ثلاث؟" كأنه يتشاور ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثا فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه واجتهاده و حكمته وحسبه أن القرآن نزل موافقا له في أكثر من قضية، فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فاللحاكم ذلك بشرط: ألا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنوها كما لو كانت هي الشريعة الأصلية القديمة ومع الأسف الشديد نسوا الحكم النبوي والذي جرى عليه كما ذكرت آنفا أبو بكر وعمر في أول خلافته. صارت هذه السنة نسيا منسيا وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن في صدد الحديث عنها وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر، إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقها مذهبيا؛ الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وانما يقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة –زعموا- وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكما إلا إذا كان متفقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلما نظروا كثرة المشاكل –أعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة- لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبن على وعي وتفكير وقد يكون هذا الطلاق ناتجا من ثورة غضبية لا ينفذ، فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا تقليلها لم يجدوا سبيلا أمامهم إلا ((هذا)) –لا أقول إلا الرجوع إلى السنة فإنهم لا علم لهم بالسنة من قبل، بل كانوا يحاربون السنة صراحة زعما منهم بأن هذه السنة كغيرها ((غير مخالفة)) للمذاهب الأربعة! أما هنا فحينما حكموا المصلحة تجرءوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة –أعود فأقول تنبيها- و إنما بمذهب ابن تيمية. مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتاواه جزاه الله عن الإسلام خيرا قائم على الكتاب والسنة. من ذلك هذه المسألة فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة قبل هذا التعديل، فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة ((لائم)) فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكاثرة تحل بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالف –لا سمح الله- للكتاب والسنة، فهم سيتبنونه و لا يبالون مخالفته للكتاب والسنة فرضا، لأن في ذلك تحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد. أما المسلم الفقيه حقا فهو يظل متمسكا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئا إطلاقا و لا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما قيل عن بعض السلف: "ولست أبالي حين أقتل مسلما *** على أي جنب لله كان مصرعي" فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين لايزال كثير من المفتين يفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بته لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحا منهم للتقليد على السنة وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان، يعود ذلك إلى سببين أثنين:
الأول: جهلهم بالسنة، والآخر تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة وهذا قلب للحق لا يجوز أبدا.

س 20:
شريط رقم 7 رجه أ
ماذا تفعل المرأة في الحج، هل يجاب على هذا السؤال بحديث السيدة عائشة، أنه حينما كان الركبان يحاذوننا تسدل إحدانا جلبابها على وجهها؟
الجواب 20:
نعم هذا يجاب، لكن هذا الجواب جواب وهو أن حديث السيدة عائشة فيه يزيد بن أبي يزيد الدمشقي مولاهم وفي حفظه ضعف، ثانيا هذا فعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب الذي ذكرناه آنفا و لا يمنع المرأة الحاجة أو المعتمرة أن تكشف عن وجهها أليس كذلك؟

س 21:
شريط رقم 17/ 2 وجه أ
تقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء حيث يقوم بزيارتهن في بيوتهن ودعوتهن لدروس خاصة وقد يكثر ذلك منهن فهل يخالف ذلك ما أمرهن الله به من القرار في البيوت لا تذهب وتنتقل وخاصة عندنا يا شيخ مأذون للمرأة أن تسوق السيارة وتذهب، فهل هذا مخالف؟
الجواب 21:
اعتقد أن هذا العمل ايضا من مشاكل العصر الحاضر ومن ذلك أننا أصبحنا اليوم نقول أنه هناك دعاة وداعيات وهذه طبعا بلا شك من محدثات الأمور فما ينبغي أن يكون هناك نساء يتسمين بالداعيات! لا بأس بل هذا واجب أن يكون هناك نساء متعلمات العلم الشرعي بحيث أنهن يقصدن من النساء بالسؤال لأنه كثيرا من النساء يتحرجن من أن يتوجهن بأسئلتهن الخاصة بهن إلى أفاضل العلماء فإذا وجد في النساء علماء حقا و على الشرط الذي سبق بيانه أي بالكتاب والسنة فيبقى على النساء أن يأتينهن وليس هو العكس لأننا نعتقد بالحق قول من قال من أهل العلم: "وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف"، قد وصل الأمر ببعض النساء هنا وربما في بلاد أخرى أنها تصعد المنبر في المسجد وتلقى الدروس على النساء وقد يكون هناك في باحة المسجد رجال فاتتهم الصلاة مع الجماعة فيدخلون فيصلون، هذا بل اشك، لا أتورع أن أقول أن هذه من البدع! فالأمر كما ذكرت في سؤالك أن واجب المرأة أن تقر في بيتها فإذا كانت مميزة على غيرها بالعلم بشرع الله عز وجل فذلك لا يؤهلها أن تنطلق هكذا كالرجال وتساويهم في الخروج كأنما ربنا عز وجل ما قال في كتابه الكريم (وقرن في بيوتكن). فالأصل في المرأة أن لا تخرج إلا لحاجة لا يمكنها أن تحققها إلا بالخروج وهنا يظهر الأمر بين المرأة العالمة فلا يجوز لها أن تخرج لتنطلق كما يقولون كداعية وبين المرأة التي تريد أن تتعلم العلم فهي تخرج لأنها يجوز لها أن تخرج إلى المسجد كما هو معلوم وكما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام مع العلم أن الرسول عليه السلام قد قال لهن: "وبيوتهن خير لهن " ومع ذلك فقد أمرهن عليه الصلاة والسلام في خروجهن إلى المساجد حتى في صلاة العشاء وجاء النهي الصريح: "لا يمنعن أحدكم زوجته أن تخرج إلى صلاة العشاء" وكانت المرأة تنصرف من صلاة الفجر كما جاء في حديث مسلم: ".... متلفعات بمروطهن" فإقرار الرسول عليه السلام لخروج النساء لأداء الصلوات الخمس في المساجد مع بيان ان صلاتهن في بيوتهن خير لهن ما ذلك إلا لأنهن كن يخرجن لطلب العلم فإذا كان هناك امرأة فتجلس في بيتها و لا مانع من أن تحضر النساء اليها كل على حسب ظروفها وطاقتها وأما هي فلا تخرج خروج الرجال لان هذا من التشبه بالرجال.

قلت (إسماعيل العمري): و لا تناقض بين ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا و بين ما سبق الإجابة عنه من أنه لو تم الترتيب لامرأة لتعطي النساء درساً مخصصاً في الأسبوع بأن الأفضل هو خروجها هي للدرس لا حضورهن و خروجهن هن لها! لأن الفتنة تكون أقل، فخروج امرأة واحدة لا شك أفضل من خروج نساء. لكن الشيخ قصد أنه لا مانع لو ما تيسر ذلك لها، فحضرت النساء إليها لظروف معينة أو لإعطائها الدرس في المسجد مثلاً (المشروع خروج النساء إليه). لكن المهم ألا تشرع المرأة العالمة في الخروج للبيوت بقصد الدعوة على ما نراه اليوم، فإن ذلك يجلب لها الفتنة بل الفتن. و الله الموفق، و الله تعالى أعلم.

س 22:
شريط رقم 21/ 1 وجه أ
جاء عن الرسول صلى الله عليه و سلم فيما معناه "لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "، فسؤالي هو قد يحمل الشخص نساء من جدة إلى المدينة وهن بغير محارم والشخص معه محارم له فهل الإثم يتعلق بالمرأة وحدها أم بمن أقلها؟
الجواب 22:
=بمن أقلها؟
- ((أي)) نقلها.
=بمن نقلها، إذا كان هو خطط لذلك فهو آثم معهن أما إذا كان هو لم يتفق معهن على ذلك، لكن وقع أنهن سافرن معه، فالإثم عليهن دونه أما إذا كان على اتفاق بينهن وبينه فالإثم يشملهم جميعا.

س 23:
شريط رقم 20/ 2 وجه ب
هل تعد ما تلبسه العروسة بما تسمى " التشريعة " محرما لما يكون بأنه تشبه بالكفار من حيث اللون وا للباس؟
الجواب 23:
أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تشير إليها لكن إذا كنت تعني في وصفك دقيقا وهو قولك أن في ذلك تشبه بالكفار فلا شك أن التشبه بالكفار لا يشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية و الكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه إن كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه.

س 24:
شريط رقم 23 وجه أ
هل يجوز للرجل أن يرى المرأة خفية يريد أن بخطبها، ثم ما صحة حديث جابر رضي الله عنه؟
الجواب 24:
يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها، فيرى منها وجهها وكفيها، أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها، فالحالة حالتان إما عن علم منها و بإذن وليها فيرى هنا الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره، أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها مبتذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها هذا لا يجوز.

س 25:
شريط رقم 23 وجه ب
هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ أو مع ملأ من النساء؟
الجواب 25:
=ما دام تسأل دون محرم وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك فما وجه السؤال؟ ماوجه السؤال ما دام ما في محرم وأنت تعلم قوله صلى الله عليه و سلم " لا تسافر امرأة سفرا دون محرم "؟
-في حديث أظن في البخاري أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه و سلم ذهبت إلى الحج في قافلة دون محرم؟ أظن عائشة رضي الله عنها أو ما أتذكر، أظن ورد في كتاب الغزو.
=طيب هذا لا يلحق به سائر النساء، لأن نساء الرسول أمهات المؤمنين، فلا يقاس عليهن سائر النساء هذا أولأ، ثانيا السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة، و ((طلبن)) منها أن تخرج معهن فأبت واحتجت بحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه و سلم لما جيء بهن حجة الوداع قال "لَكُنَّ هذه ثم الْزَمْنَ الحصر"، أي هذه الحجة لَكُنّ معي، أما بعد ذلك فلا تخرجن و إلزَمْنَ " الحصر "- يعني البيت - لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ندري كيف خرجت وأبت ذلك أم سلمة، واحتجت بهذا الحديث، فالجواب إذا من ناحيتين:
الناحية الأولى: ما ذكرته آنفا وهو إنها من أمهات المؤمنين، فلا تلحق بهن سائر المؤمنات.
الناحية الثانية: أن النبي في قد كان أمر نساءه ألا يخرجن بعد هذه الحجة، فيكون ذلك مما لا يقتدى بهن.
قلت (إسماعيل العمري):تفسير الناحية الأولى بمزيد من التفصيل هو أن عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين جميعاً فعندما تخرج من بيتها لأي موضع آخر من بلاد المسلمين، فإن جميع من في هذه البلاد من الرجال لهم حكم أبنائها فعلى ذلك جميع رجال المسلمين محارم لها، فهي بمقام أمهم بل أمهم رضي الله عنها و أرضاها.

س 26:
أحكام المرأة وجه أ
هناك حديث لا ندري صحته يقول "بارك الله في المرأة الملساء "، فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث "إنكم في زمان من ترك عشرا لدينه هلكنا وسيأتي زمان من أقام عشرا لدينه فقد حياث" ما مصدره، هل هو صحيح أم لا؟
الجواب 26:
آما الحديث الأول "بارك الله في المرأة الملساء" هذا حديث لا أصل له في الشرع و لا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التبديل ذلك كون المرأة ملساء أو كونها مشعرارية هذا أمر لا ملك و لا طوق لأهله في أن يكون أملس أو ملساء أو مشعرارية هذا خلق الله كما قلنا آنفا وهذا يقابل ببعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ذما في نوع من البشر ويصفهم بصفات لا يتميز بها الزنج عن البيض يمكن يكون مثلا البيض من هذه الصفات السيئة كما يمكن أن يكون الزنوج فكون الإنسان يكون أملس أو مشعراري كونه أبيض الخلقة أو اسود الخلقة هو تماما ككونه طويلا أو قصيرا لا يمدح و لا يذم بشيء من ذلك و لا سيما والقضية نسبيه كما ذكرت في بعض المجالس. نحن ننظر إلى الزنوج نظرة ازدراء لسواد أبدانهم وإذا بالعكس الزنوج ينظرون إلى البيض نفس النظرة وفي عبارة معروفة يسمونهم " الزنبرص " يعني أبرص.
هذه قضايا نسبية يستحيل للإنسان الكامل أن يربط مدحا أو قدحا في شئ لا يملكه الإنسان إنما المدح والقدح يكون فيما يصدر من هذا الإنسان المكلف سواء كان ابيض أو اسود، املس أو أشعر، أما حديث "انتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به... الخ الحديث " فهذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف! وقد رواه بعضهم بلفظ آخر و لعله مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة.

س 27:
أحكام المرأة وجه أ
هناك سؤال من أخواتنا في الجامعة تقول: إنهن في جامعة مختلطة فما حكم ذلك، هل يجوز لهن ذلك آم عليهن عدم دخول الجامعة والانتفاع بالعلوم التي لا تحتم دخول الجامعة للدراسة؟ وهل يجوز لهن المشاركة في أنشطة الجامعة؟
الجواب 27:
أظن الجواب من هذا السؤال يمكن أخذه فيما سبق وفيه شئ من التفصيل ولكن يبدو لا بد من إجابة ولو كانت موجزة أقول: إذا كانت الفتاة الجامعية تخالط الشباب الجامعي ولو أنها في ثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما، لكن من أقبح الصور أن تجلس المرأة إلى شاب حليق أوروبي المنظر تماما بحكم ماذا؟! أن الجامعة جمعت بينها وبينه! أنا اعتقد أن طلب العلم لا سيما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات ثم النيات التي هي تدفع الناس ذكورا و إناثا، كل الدارسين ذكورا و إناثا، أستطيع أن أقول –إلا القليل منهم- لا أحد منهم يقصد بهذه الدراسة وجه الله و إنما يقصد الوصول إلى شهادة و منهم من يصبح موظفا صغيرا أو كبيرا، فإذا الغاية في الطلب لهذا العلم هو تأمين لقمة العيش وليس هو القيام بغرض كفائي كما هو المعروف في الشرع أن الغرض الكفائي إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا وإذا قام به البعض سقط على الباقين. فالذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات أو الفتيان يريدون أن يدرسوا في الجامعة لهذه النية الطيبة للقيام بواجب كفائي فعليهم أن يلاحظوا أن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في المخالفات الشرعية. أنا اضرب مثلا واضحا لا يقبل الجدل إذا كانت مثلا الفتاة التي تدرس الطب في بعض أحوالها قد يضطر الأمر أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها الطبيب فهذه خلوة محرمة لا يجيزها الإسلام للوصول إلى غرض غير واجب وجوبا عينيا.
الجواب: لا! هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان لابد من أن يكون هناك من يقومون ويسدون هذا الفراغ من الغرض الكفائي فآنا أنظر إلى الناس بأنهم ثلاثة أقسام للمسلمين غير الكافرين فهناك: مسلم صادق في إسلامه متقٍ لربه فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالفة الشريعة بحجة أنه يريد أن يحقق غرضا كفائيا، هذا العمل سيقوم به العمل القسم الثاني من قسم المسلمين و ((إذاً)) القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن مخالفات الشرع أو يهتم لكن له تأويلات، لكن لا نرى نحن ((أنها)) من الصواب مطلقا بمكان. فهؤلاء سيقومون بهذا الواجب بطبيعة الحال ويلي هؤلاء -وهم أكثر- من القسم الثالث الذي لا يحرم و لا يحلل وغايته فقط الوصول إلى وظيفة فإذا كان السؤال الآن بالنسبة للبنات؛
فالقسم الأول: من الفتيات المؤمنات سوف يستعففن عن القيام بهذا الواجب الكفائي لأن الله ما كلفهن بأعيانهن أن يقمن بهذا الواجب وفي الطريق إليه مزالق ومخالفات شرعية.
والقسم الثاني: سيقوم بهذا الواجب بأن يكون له وجه تأويل وهو مقتنع به كما نسمع من بعض الكتاب المسلمين اليوم أو من بعض الدعاة الإسلاميين.
والقسم الثالث: الذي لا يهتم أن هذا حلال أم حرام فستحقق إذا الفريضة الكفائية بطريقة غير طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظة على شرفنا وعلى ديننا وعلى أعراضنا.
قلت (إسماعيل العمري): يبدو واضحاً جلياً أن الشيخ رحمه الله يعالج قضية معاصرة (فقه الواقع) معالجة شرعية حكيمة لا كما يدعي البعض: بعقلية متخلفة! فهو –رحمه الله- يبين أن علاج هذه المسألة من فقه الواقع تعالج بما يمكن تسميته ((حال الواقع))! فواقعنا يشهد أن نساء من بنو جنسنا و يصلين صلاتنا يدرسن في الجامعات المختلطة بل و في الغرب دون محارم و يحصلن على أعلى الشهادات الجامعية في الطب و غيرها من العلوم، ثم يفتحن عيادات أو يعملن في مستشفيات مختلطة أو غير مختلطة و على كافة المستويات مما يكفي نساء المسلمين المتقين لربهم عز و جل عناء بل و فتنة دراسة و ممارسة هذه العلوم و الإشتغال بها! فلماذا تعريض الاعراض للفتنة و تعريض الشرف للمساس منه من خلال نساء المسلمين و قد قام بهذه الوظائف الكفائية غيرهن و الحمد لله. فمصائب قوم عند قوم فوائد! و مصائب تلكم النساء (المتعلمات – الجاهلات) لما قمن به من الإثم هي فوائد لنساء المسلمين اللواتي يستطعن الذهاب إليهن للعلاج في أحوال المرض و يحافظن بذلك على عروضهن و عروض أزواجهن. و الله الموفق و الله تعالى أعلم.

س 28:
احكام المرأة وجه أ
هنالك عدة أسئلة وردت فيما إذا كانت المرأة زوجها يطالبها بفعل أمور محرمة كأن تصب له خمرا أو أن يجامعها في غير طريق الولد وغير ذلك ويجبرها على ذلك، هل الطلاق هو الحل؟ و أيضا كيف الفعل إذا كان مصدر أموال الزوج من طريق محرم كالربا؟ هل تفارقه أم تعيش و أولادها من مال حرام؟
الجواب 28:
إذا كان لها طريق قانوني مع الآسف لأن الشرع غير محكم في كثير من الأمور، إذا كان لها طريق قانوني يساعدها في إقامة دعوى على زوجها من حيث أنه يأمرها بمعصية الله عز وجل بأمور كثيرة كما جاء في السؤال ومن ذلك أنه يكتسب ماله من حرام أو ربا وهي تضطر لسبب عيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام وقد قال عليه السلام : "كل جسد نبت من السحت النار أولى به" فهي من اجل ذلك تخشى على نفسها من النار فهي من أجل ذلك ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي إن قبل شكواها ثم استطاع هذا القاضي أن يقبض على ذلك الرجل الزوج أن يتقي الله عز وجل فيها وأن لا يأمرها بأمر فيه مخالفات شرعية وأن لا يطعمها من مال حرام، و إن كانت الأخرى أي القاضي مثل هذه الدعوى لا يرفع إليها رأسه أو أنه تقبل دعواها لكنه ما استطاع أن يرد مظلمتها فحينئذ لابد لها أن تبادر إلى الطلاق من زوجها لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض.

س 29:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة أن تلبس الخمار أمام أبيها ومحارمها وتطرحه؟
الجواب 29:
كلاهما جائز، إذا كان الأمر على الجواز كلاهما جائز لكني أقول: الجواز يشمل الأمر سوى الطرفين ويشمل مكان فعله افضل من تركه وهو جائز أيضا ولذلك أنا أريد أن أفكر بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منها جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد خمارها في عقر دارها ولا أن تعيش نصف عارية بحجة أنه ما في حد غريب وقد يكون هذا كلام صحيح لأنه ما في حد غريب غير زوجها وابنه حتى ولو بنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها غير أن تعتاد على السترة الواجب على الأقل وقد تكلمنا على هذا اكثر من مرة أما الآن نقول: ينبغي أن تعتاد الستر الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص ذو الأكمام الطويلة فان قصرت ولابد فإلى المرفقين وان تعتاد تخمير وتغطية رأسها. هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب هذه آرائي في هذه المسألة.

س 30:
فتاوى نسائية وجه أ
سؤال عن حكم لبس القميص والفستان الذي يجسم البنت البالغة؟
الجواب 30:
ما أدري ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيدها بالبالغة فالمرأة المتزوجة والأم المتزوجة كلهن في هذه القضية لا فرق؛ الحكم واحد بالنسبة أولا للبالغات كلهن فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن ما يصف عوراتهن سواء من البنات البالغات أو المتزوجات أو أمهات كل ذلك لا يجوز بل لا يجوز للشباب أيضا وللرجال جميعا أن يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم لأن أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته أن لا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا محجم، الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء، واغتنمها فرصة و لاسيما والمؤذن يؤذن لأني رأيت حديثا معتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض الأحيان في بعض المناسبات ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروجهم كأشباه الرحال – رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال هي السيارات- ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساؤهم". هذا الحديث من معجزات رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون سروجاً كأشباه الرحال- الرحل الموجود على الجمل و يوضع عليه الهودج، يمكن الركوب عليه عديد من الأشخاص هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم ينزلون على أبواب المساجد؛ انظروا اليوم كيف ينطبق هذا الحديث عليهما تمام الانطباق إحداهما أوضح من الأخرى، قد تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة والسيارات المشيعة إلى باب المسجد تنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المصلين والجمهور على باب المسجد "الجنازة و الجنازين" ينزلون على أبواب المساجد ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال كيف يكون نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات في حديث آخر رؤوسهن كأسنمة البخت، في هذا الحديث لعلي فاتني أن أقول نساؤهم كاسيات عاريات العنوهن، إنهن ملعونات لو كان بعدهم أمه من الأم… إلى آخر الحديث. الشاهد هؤلاء الرجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين يركبون على السيارات لتشييع الجنازة لا يدخلون المسجد و لا يعرفون المسجد يأتون بسياراتهم ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات العنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأم لخدمتهم نساؤكم يا معشر المسلمين.
"كما خدمتكم نساؤكم": هنا في إشارة كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته هي خاتمة الأمم ولذلك هو نبي الأمة كلها والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين أمة دعوة و أمة إجابة {وما أرسلناك إلا كافة للناس}. فهو مرسل إلى الناس جميعاً فهم مدعوون جميعاً إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام فباعتبار أنهم مدعوون، فهم أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. والإجابة هنا إجابة دعوة لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين فليس بعد أمة الرسول أمة أخرى فيقول لو كان بعد الرسول عليه السلام أمة لو كان بعدكم أمة لكان، لكانت هذه الأمة تستذبكم وتسبى نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خُدمتم من نسائهم من قبل ولكن شاء الله سبحانه و تعالى رحمته بهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبيها أن يكون خاتم الأنبياء. خلاصة القول أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواء عورات الرجال أو النساء هذا لا يجوز في الإسلام. فإذا شكونا ضعفنا وذلنا وهواننا مع كثرة عددنا نتذكر أنا لو كنا مسلمين حقاً لنصرنا الله تبارك وتعالى. فالعلاج هو أولاً: أن يُفهم ديننا فهماً صحيحاً وهذا ما ندندن دائماً و أبدا في دروسنا. و ثانياً: أن نعمل بهذا الذي نتعلمه، نلقي بعلمنا وراءنا ظهريا فسنظل نتأخر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عز وجل بالهداية فنستحق بذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى.


س 31:
فتاوى نسائية وجه أ
هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع في فترة النفاس؟ وهل كفارة جماع المرأة في فترة النفاس هذه تساوي كفارة جماعها في فترة الحيض؟
الجواب 31:
النفاس أحكام الحيض تجري عليه فلذلك مادامت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض ولكن الكفارة هي كفارة من أتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء أو عدتها مدتها وهي نقاءها في عدتها، فإن كثير من الناس يختلط عليهم الأمر، أيضاً فإن هنالك خلاف بين المذاهب في مدة النفاس إذا استمر الدم بها؛ فالحنفية يقولون إن المدة أربعين يوماً والشافعية يقولون ستين والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنن أبي داود وغيره فمعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الأربعين؛ فما بعد الأربعين يكون إستحاضة وقبل الأربعين فهي نفساء وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي و لا تصوم و لا تجامع فإذا قضت الأربعين يوماً و استمر بها الدم، فهذا الدم: دم إستحاضة، لا يحرم عليها الصلاة و لا الصوم و لا الجماع و عليها أن تصلي و أن تتوضأ في الصلاة و يجوز لها الجمع بين الصلاتين أما الكفارة؛ كفارة من أتاها في حالة أربعين يوماً والدم مستمر فهذه كفارة والحكم أيضاً واحد مع الحيض إلا أنه يقع على كثير من بعض النساء أنها تطهر قبل الأربعين من الدم، فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت و عدد الأربعين ليس أمراً مجازاً لكل امرأة نفساء و إنما الأربعين جاءت تحديداً للدم الذي يستمر وينقطع و لو بعد الأربعين. و الأربعين يوماً ما دام الدم يستمر؛ فالأربعين هو وقت الحيض فما بعده فهي طاهر إلا أن هذه الطهارة فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أقل فقد طهرت و يجب عليها كل ما يجب عليها من قبل الوضوع فالنساء يختلفن في هذا؛ منهن من يستمر الدم حتى بعد الأربعين و منهن يستمر الدم يوم أو يومين ثم تطهر لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئاً وهو أن دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه عليه الصلاة والسلام أنه أسود يعرف على روايتين فدم الحيض ودم النفاس اسود منتن الرائحة والعادة في النساء الحيض أو النفساء أن الدم حينما يتدفق بهذه الصورة أسود ومنتن ثم يستمر في أن يخف الدم لوناً و نتاناً و سواداً إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج تسلسل الدم للحائض أو النفساء بهذه الصورة ثم ينقطع فقد طهرت سواء يومين أو أسبوع أو أكثر. أما إذا انقطع الدم و هو فيه سواد ورائحة منتنة لا تعتبر المرأة بأنها طهرت لأن هذا في الغالب، وعادة سيعود الخروج منها. و هذه الأمور تعرفها النساء لكن هن بحاجة إلى التذكير. هذا ما عندي من جواب.


س 32:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يجلس في المسجد؟
الجواب 32:
الجواب يجوز كما قلنا مرارا و تكرارا مع الكراهة و لا نريد الدخول في التفصيل.

س 33:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع عدم العلم بعدم نتف الشعر؟
الجواب 33:
لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين الإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة فقال عليه الصلاة والسلام "لعن الله النامصات و المتنمصات ... الخ " قال في آخره "المغيرات لخلق الله للحسن" فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموس أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر؛ الصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها و أن ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها؟ حصل تغيير لخلق الله عز وجل ولذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالاً للشعر من الحلق أو الدواء فإن ثبت هذا، فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموس أو بواسطة الدواء هو أمر جائز لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل وعلى ما يقابل هذا لأن كما قبل وبضدها تتبين الأشياء. لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة فلو إنما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود لأن المقصود النظافة والإزالة لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف لابد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الترسبات تتعلق كذلك الإبط إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم. لاشك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعلمها وقد يعلمها بعض الناس وكما نقول هنا إذا لم ينتف إبطه و لكن حلق، حصلت الفطرة ولكن بوسيلة دون وسيلة النتف كذلك نقول العكس هناك لعن الله النامصات الناتفات لكن عندما جاء التعليل المغيرات لخلق الله للحسن. فلو حلقت أو استعملت الدواء هذا كله واحد كما ذكرنا.

بالنسبة لشعر الوجه؟
= لا فرق في ذلك؛ هذه مسألة يمكن الجواب عليها من التعليق السابق للحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو بينهما اختلافا عندما قال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله النامصات" هل يعني النمص للحاجب فقط دون ما سوى ذلك أم يعني الحاجب دونما سوى ذلك أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب: "لعن الله النامصات" يعني لحواجبهن وتجد شراح آخرين يزيدون و وجوههن و تجد شراحا آخرين غير هؤلاء و هؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق المغيرات لخلق الله للحسن فلا فرق في تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه أو بنتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام، لذلك لا يغتر أحدكم بما سيجد في بعض الكتب على تفسير النمص بالحاجب أو الوجه ثم يقف على ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأن في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو يخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زايد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله النامصات ما قال النامصات في حواجبهن و وجوههن إنما أطلق و الإطلاق ينبغي أن يجعل على إطلاقه حتى يأتي قيد فيقيده على الرغم من عدم وجود هذا القيد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، التعليل المذكور في آخر الحديث تأكيد لهذا الإطلاق؛ المغيرات لهذا الإطلاق كما بينا.

س 34:
فتاوى نسائية وجه أ
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في بعض الأمور المنهي عنها؟
الجواب 34:
هذا أمر مفروغ منه كما قال عليه الصلاة والسلام "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"

س 35:
فتاوى نسائية وجه أ
ماذا تفعل المرأة إذا نبتت لها لحية؟
الجواب 35:
قديما عالج العلماء هذه القضية: امرأة قد نبتت لها لحية ، لاشك أن العلماء اختلفوا في هذه الظاهرة الغريبة ومنهم من يقول لها أن تحلقها بل أن تنتفها ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء كما يقول ربنا عز وجل {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت} فنحن إذا رأينا امرأة بلحية يجب أن نتذكر تماما رجلا مسنا بغير لحية هذا خلق الله وهذا خلق الله و ما بينهما ظهور ناس نساء بلحى ورجال بغير لحى أي الله عز وجل ما خلق الرجل بدون لحية عبثا والآخر ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا إذا تذكرنا نحن هذه الحقيقة و هي بدهية لكل مسلم يؤمن بالله عز وجل إذا كان الأمر كذلك يجب أن ندع الشيء كما خلقه الله لأن هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده. القول و الإفتاء بأن يجوز أن تحلق هذه اللحية هو كالقول باتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له. نعرف كثيرا من الرجال ليس لهم لحى، هل سمعتم أن أحدا منهم تعاطى لحية على طريقة اللوردات الإنجليز لهم تقاليدهم، ربنا يخلقهم كما يخلق الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص باللوردات وضعوا على أذقانهم لحى مستعارة فربهم خلقهم بلحى ثم يعودون إليها لماذا بعد حلقها كما رأينا رجل اتخذ لحية مستعارة والله (عفاه) منها لماذا لأن الغالب الجو الذي نعيش فيه لا يحبوا اللحى ممقوتة و هذا في نفسه يمكن يحمد ربه ويقول بخالص قلبه عندما يقف أمام المرأة اللهم حسن خلقي كما حسنت خُلقي. القضية بصورة عامة ربنا ما خلق شيئا عبثا فكما نعامل الرجال كأن ندعهم كما خلقهم ربهم نعامل النساء تماما. هذا رأي واعتقادي منبعثا ملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكيف و هناك النهي عن النمص: "لعن الله النامصات و المتنمصات" هذا النمص عام مطلق سواء كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في "الشفا" أو كان في اللحية كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام "لعن الله النامصات و المتنمصات"، فلا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء.

س 36:
فتاوى نسائية وجه ب
متى تحتجب المرأة عن الصبية؟
الجواب 36:
الجواب عن هذا السؤال لابد من توطئة أو مقدمة وهذه التوطئة: اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها. والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء اليوم يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الأخوة و الأخوات و لربما غير المحارم من أبناء العم والخال وغير ذلك ويجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب، لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز و إلا فالأفضل لها أيضا أن لا تظهر وجهها أمام الأجانب فعلى هذا: المرأة لا يجوز لها أن تظهر كما يسمونه بسلفها أي زوج أختها، أي لا يجوز لها أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي غريب عنها هذا هو ما تفيده آية {و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..} الزينة الأولى هي الزينة الظاهرة والراجح أنها هي الوجه والكفين كما ذكرنا، أما الزينة الأخرى {و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} إلى آخر الآية فهي الزينة الباطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل و تترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم. إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحنث أي سن التكليف. الجواب عن هذا السؤال: الطفل الصغير له حالتان في الوقت الذي لم يبلغ فيه
سن التكليف؛ الحالة الأولى: أن يكون صبيا و ولدا عاديا بمعنى لم تترك فيه الشهوة الجنسية فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك. أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقال اليوم أنه قد يتكلم وقد يرمز وقد يلمس فحينئذ –والحالة هذه- ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطلع على عورات النساء و إن كان الأصل في هذا كما قلنا سن التكليف. هذا الجواب على هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله و قليلا ما هم. لا تكاد تجد بيتا مسلما شرعيا فيه هذه الناصية الشرعية؛ يعني مثلا تستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أما بنتها الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصف العورة كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة ما في حد غريب وهي بنت، هذا خطأ كبير لا يجوز البنت أن تطلع على عورة المرأة وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق من ذلك؛ المرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق و الا الذراعين الذين تضطر إلى الكشف إذا أرادت أن تتوضأ في بيتها واسفل الساقين هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل به أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا. على هذا فلا يجوز للمرأة أن تدخل ابنتها معها الحمام بحجة تغسلها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت، هذا ما يجهله الكثير من الناس والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون تساهل مبين وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

س 37:
فتاوى نسائية وجه ب
يقول أحد الخطباء أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بنصب الخباء للاعتكاف فأمرت زوجاته بنصب خبائهم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الخباء قال لنسائك فأمر بإزالتها؛ ما صحة هذا الحديث؟
الجواب 37:
الحديث في صحيح البخاري لاشك في صحته والحكم يقرر أن الاعتكاف للرجال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم و أفضله ما كان في رمضان و أفضله ما كان في العشر الأخيرة منه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه تلميح إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس فيه ما يشترك فيه النساء مع الرجال وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة علي المسلم كفريضة الصلاة نفسها ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء فأولى و أولى أن لا يشترك النساء في شرعية الاعتكاف في المساجد وبخاصة إذا ما كان الاعتكاف يشوبه شئ من الرياء وحب الظهور و الغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف على هذه الحالة هو التقرب الى الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه و سلم نقض الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض أزواجه عليه الصلاة والسلام من باب أسمى للموضوع؛ نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها، هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح.

س 38:
الفتاوى النسائية بمكة وجه أ
إذا دخل على قضاء صوم رمضان أكثر من حول فما حكم ذلك؟ و السؤال الثاني بالنسبة لقضاء رمضان أكثر من سنة هل يجب إخراج الكفارة مع القضاء؟
الجواب 38:
للأسف أن في المسألة أن الذي أفطر رمضان إما أن يكون رجلا فهو على قضاء رمضان أبد الدهر سواء دخل عليه رمضان ثالث و رابع. أما إذا كان القضاء يتعلق بالمرأة فهنا لابد من تفصيل المسألة إذا كان إفطارها لشهر رمضان فبسبب حملها أو بسبب إرضاعها فلا يجب عليها القضاء و إنما هي مخيرة متى تيسر لها القضاء أو أن تخرج الكفارة هذا إذا كان تركها لصيام رمضان لعذر إما الحمل أو الإرضاع. أما إذا كان لمرض أو كان لحيض فالأيام التي أفطرتها لابد لها من قضائها و لا يجوز في هذه الحالة كفارة.

س 39:
الفتاوى النسائية بمكة وجه أ
إذا وضعت في أول الشهر من رمضان تعيد هذه الأيام؟
الجواب 39:
نعم، السائلة إذا كانت مرضع بعض النفاس الجواب: تكفر كفارة النفساء مثل الحائض في مسألتين: تأخير القضاء وتعجيل القضاء. تأخير القضاء ما يجوز ما دامت تستطيع التعجيل بالقضاء لكن إذا هي قصرت تساهلت و أخرت القضاء لا يسقط عنها القضاء لكن تكون مسؤولة بسبب التأخير. هذه مسألة تشبه تماما حكم الحج؛ اختلف الفقهاء هل يجب الحج على الفور أم على التراخي والصحيح أن كل من استطاع الحج سواء من ذكر أو أنثى المسارعة في أداء الحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الدابة. سابقا من المعلوم لم تكن هذه الوسائل من السيارات والطيارات متوفرة وكانت الدواب، قد يكون الإنسان عنده جمل وهو مركوبه إلى الحج فيضيع عنه فلا يستطيع أن يحج لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض يعني الرجل قد يصير مريضا فلا يستطيع أن يحج كذلك تضل الدابة. عليه إذاً أن يستغل فرصة صحته وفرصة مركوبته ويعجل بالحج ولذلك كان أداء الحج بالفور هو الواجب لكنه إذا تأخر بعد خمس سنين، عشر سنين لا يزال الفرض قائم في رقبته لذلك الرجل أو المرأة التي عليها قضاء فأخرت هذا القضاء لا يسقط على التفصيل السابق إن كان الإفطار لمرض لا يعد من القضاء وان كان لحيض فلا بد من قضاء أيام الحيض. أما إن كان عن حمل أو عن إرضاع فكما قلنا آنفا إن صامت أدت الفرض الذي عليها و إن كفرت أدت الفرض الذي عليها فهي إذا على الخيار بين أن تصوم أو أن تكفر، فبأيهما قامت أدت الفرض.

..
منقول .. من أحد طلبة العلم جزاه الله خيرا ..نقلاً من أحد المنتديات ..

 

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-21-2012, 07:08 PM
بنت العمدة - أم الشيماء بنت العمدة - أم الشيماء غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الأخوات - بارك الله فيها
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 549
بنت العمدة - أم الشيماء is on a distinguished road
Icon55

بارك الله فيكِ أختي (أم جمانة ) على هذا الموضوع المفيد
ورحم الله العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
رحمة واسعة
__________________

ولله درّ القائل:

إذا لم يكن في السّمع مني تصاون * * * وفي بصري غضّ وفي منطقي صمت

فحظي إذن من صومي الجوعُ والظمأ * * *
فإن قلتُ إني صُمتُ يوماً فما صُمتُ
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-22-2012, 01:19 AM
أم جمانة السلفية أم جمانة السلفية غير متواجد حالياً
عضو فعال بارك الله فيه
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الدارالفانية
المشاركات: 278
أم جمانة السلفية is on a distinguished road
افتراضي

اللهم آآآمين ورحمنا الله أجمعين برحمته الواسعة وفيكِ بارك الله أختِ الشيماء أسعدني مروركِ الكريم ..
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

.: عدد زوار المنتدى:.




جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 08:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي

Security byi.s.s.w

 

منتديات الشعر السلفي