|
كاتب الموضوع | أم جابر السلفية | مشاركات | 2 | المشاهدات | 4728 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
(من هو الحمو ؟ وما هي حدود الإختلاط بالمحارم ؟)العلامة ناصر الدين والسنة الألباني رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من هو الحمو ؟. وماهي حدود الاختلاط بالمحارم ؟ السائل: يقول قال ( إياكم والدخول على النساء ) قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟. قال:(الحمو الموتَ) السؤال:- هل يدخل أبو الزوج ضمن هذا الحديث ؟. الشيخ: لا يدخل. السائل: وما حدود خلوة المحارم بعضهم مع بعضاً ؟ الشيخ: لا تدخل المحارم في هذا الحديث، وإنما المقصود بالحمو هنا أقارب الزوج الذين ليسوا محرماً للمرأة، أما المحارم فالأحكام الشرعية واضحة بأنه يجوز للمرأة أن تظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز أن تظهر أمام الأجنبي، كما في الآية المعروفة : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ..) [النساء: 31] إلخ، هذه هي القاعدة ولكن لكل قاعدة شواذ، لأننا نسمع في هذا الزمان يعني حوادث يندى لها الجبين، فالقاعدة هكذا، لكن إذا عُرف عن أحدِ المحارم إنحراف في الخلق، حينئذٍ تؤخذ الحيطة ولا يُعامل على حسب القاعدة، فإمّا -مثلاً- أن يحضُر مَحْرَم آخر معروف تقواه وصلاحُه بحضور هذا المحرم، وإمّا أن يحال بينه وبين إختلاءه مع المحرَم، هذه صورة طبعاً نادرة ولكن لها قيمتها، نعم. سلسلة الهدى والنور الشريط (13)
الموضوع الأصلي :
(من هو الحمو ؟ وما هي حدود الإختلاط بالمحارم ؟)العلامة ناصر الدين والسنة الألباني رحمه الله
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أم جابر السلفية
__________________
الفتن وإن عظمت و ساءتنا فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل) وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع ) |
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك
|
#3
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفدتِ أحسن الله إليك أخيتي وبارك فيك السائل: أستاذنا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى تفسير قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( الحمو الموت ) بأنه أبو الزوج، فماذا ترون في ذلك جزاكم الله خيراً ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : بأنه أبو الزوج السائل: قول الدمشقي الشيخ الألباني رحمه الله : نعم. [...] ما عندي الإجابة المناسبة . السائل: في الدخول على النساء، قال : فما بال الحمو ؟ قال: ( الحمو الموت ) الشيخ الألباني رحمه الله : لكن في اعتقادي أن هذا التفسير إذا جاز من الناحية العربية أنه يطلق الحمو ويراد مثلاً أبو الزوج فلا يصح تفسير الحمو في هذا الحديث بهذا المعنى؛ ذلك لأن الأحاديث الكثيرة والنصوص الشرعية القرآنية قاطعة الدلالة في جواز دخول الحمو الذي هو أبو الزوج على المرأة حتى ولو كانت غير متحجبة، نحن نعلم مثلاً ، أو نذكر مما نذكر ، حديث أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله دخل يوماً على ابنته فاطمة ومعه عبدٌ لها، فسارعت السيدة فاطمة لأنها كانت مضطجعة لتتستر فقال لها: ( لا بأس عليك، إنما هو أبوكِ وغلامك ) الغلام يجوز للمرأة أن يدخل عليها وأن تراه وأن يراها ببدلتها البيتيه في حدود قوله تعالى المنصوص عليه في القرآن الكريم: ) لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ( [31:النور] إلى آخر الآية، يعني : لا تظهر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة، فالأحاديث صريحة في جواز اختلاء المحرم مع من تحرُم عليه، ولذلك تفسير الحمو هنا بأحرم المحارم وهو أبو الزوج لا يصح ولا يستقيم هنا، وإلا لزم من ذلك رد أحاديث كثيرة، وأحكام متفق عليها بين علماء المسلمين . إنما يمكن أن يقال هذا في بعض الظروف الخاصة، إذا فسد الزمان وساءت أخلاق الرجال، وغلب على الظن أن دخول أبو الزوج على المرأة قد يعرضهما لفتنة، فهذا حكم ممكن أن يتبنى، لكن عارضاً وليس مضطرداً، يمكن أن نقول هذا ، فقد سمعتم وقرأتم في بعض الجرائد حوادث يعني من الصعب على الإنسان أن يتخيلها، ولكنها وقعت الذي فعل بابنته، والذي فعل بأخته ، ونحو ذلك فهذه أمور لا ينبني عليها أحكام مضطردة إلا أنه إذا ظهر لأقارب الزوجة خلق سيء من بعض المحارم فمنعوها فهذا وارد تماما، لكن لا يجوز أن نجعله حكماً مضطرداً سارياً لأنه يخالف ما ذكرنا من الأدلة، غيرُه . سلسلة الهدى والنور – 008 : للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني *************************** حكم جلوس المرأة مع الحمو هل يجوز للمرأة أن تجلس مع حماها إذا اضطرت إلى ذلك, وتكون هذه المرأة متغطية وعليها الحجاب الذي يغطي الرأس وجميع جسمها؟ نعم، لها أن تجلس مع أخي زوجها، وعم زوجها إذا كان معهما ثالث بدون شبهة، أما أن تخلو بعم زوجها أو بأخي زوجها، لا، ما يجوز لها الخلوة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم)، لا يجوز لها الخلوة، لكن إذا جلست مع أخي زوجها أو عم زوجها بحضرة أبيها بحضرة أمها بحضرة أخواتها لا بأس، المُحرَّم الخلوة. التعديل الأخير تم بواسطة أمة الله ; 07-27-2009 الساعة 10:15 PM. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.