العودة   منتديات الشعر السلفي بإشراف الشاعر ابي رواحة الموري > مرحباً بكم في منتديات الشعر السلفي > منـتــــــدى الأســــــــــــــرة والـمــــجــتـــــمــع > قسم الأسرة و الشئون المنزلية

كاتب الموضوع بنت العمدة - أم الشيماء مشاركات 0 المشاهدات 2450  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2009, 09:18 PM
بنت العمدة - أم الشيماء بنت العمدة - أم الشيماء غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الأخوات - بارك الله فيها
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 549
بنت العمدة - أم الشيماء is on a distinguished road
Ss70074 الحلقة الخامسة من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض

الحلقة الخامسة
من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض


حكم قراءة الحائض للكتب الدينية
والصحف الإسلامية
هل يباح للحائض أن تقرأ الكتب الدينية أو الصحف الإسلامية؟
نعم لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية أو الكتب الإسلامية مثل كتب الحديث كتب الفقه كتب التفسير حتى ولو فيها قرآن لا بأس بذلك لأن الكتاب كتاب تفسير ليس بمصحفاً والصحيح أن لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس من دون مس المصحف لأن حدثها يطول بخلاف الجنب أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل لأن مدته لا تطول متى فرغ من حاجته أمكنه الغسل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال كونه جنباً ويقول: (أما الجنب فلا ولا آية) أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول وقد تنسى حفظها ويشق عليها ترك القرآن في المدة الطويلة فلهذا كان الصحيح من قولي العلماء في هذا الجواز ، وبعض أهل العلم منعها من ذلك وقاسه على الجنب والصواب أنها ليست مثل الجنب والقياس غير صحيح ؛ لأن الجنب مدته قصيرة والمرأة الحائض مدتها طويلة والنفاس أطول فلا يقاس الطويل على القصير ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه ، أما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة عند أهل العلم لأنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين والرواية عنه ضعيفة لا يحتج بها عند أهل العلم، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع :(دعي العمرة وأحرمي بالحج واغتسلي وافعلي ما يفعله الحجاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) ولم يمنعها من القرآن ولم يقلها لا تقرئي ، وإنما منعها من الطواف والصلاة فدل ذلك على أن قراءة القرآن لا حرج فيه للحائض والنفساء من دون مس المصحف .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11370


هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة
وهي في عذرها؟
هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وهي في عذرها ؟
نعم ، يجوز للمرأة أن تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأحوال وإن كانت في حال الحيض والنفاس ، كما تذكر الله سبحانه وتعالى ، قالت عائشة - رضي الله عنها -: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه) يعني في حال جنابة وغيرها ، فإذا قالت الحائض : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا طيب ، وهكذا النفساء ، وهكذا إذا صلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن الصلاة على النبي من ذكر الله ، فالحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحوال ، إلا في حال الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن خاصة وهكذا الرجل لا يقرأ القرآن في حال الجنابة ، أما ما سوى القرآن من الذكر فإن الجنب والحائض والنفساء مشروع لهم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ، لكن يستثنى من ذلك الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل ، ولا يمس المصحف حتى يغتسل ، وهكذا الحائض والنفساء لا تمس المصحف إلا بعد الغسل ، لكن لا بأس أن تقرأا عن ظهر قلب لأن مدتهما تطول ليستا مثل الجنب مدة قصيرة ، فالحائض والنفساء مدتها تطول ، فلا مانع من قراءتهما القرآن عن ظهر قلب في أصح قولي العلماء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20194


حكم صلاة المرأة وهي حائض
ما حكم المرأة التي تذهب إلى الحرم تصلي فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف ، والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية وهي الحيض ، وهي تعلم ذلك فهذا منكر عظيم ، لوجهين : أحدهما : لأنها لا صلاة لها وليس عليها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ، فذلك منكر عظيم ، وصلاتها باطلة.
والأمر الثاني: أنه ليس لها دخول المسجد الحرام والجلوس فيه وهي حائض ، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد ، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة ، وأما الجلوس في المسجد فليس للحائض ولا للجنب الجلوس في المسجد ، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع ، فلا يجوز لها هذا العمل ، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة ، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد.
وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد فهذا كله منكر ولا يجوز ، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الأحداث الكبرى والصغرى باطلة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) رواه مسلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4345


هل يجوز أن تفسر المرأة القرآن حتى وإن
كانت معذورة
هل يجوز أن تفسر المرأة القرآن حتى وإن كانت معذورة ؟
نعم لها أن تفسر القرآن إذا كان عندها علم ، تنقل من كلام المفسرين ، وتفسر من كلام أهل التفسير المعروفين كابن كثير وابن جرير والبغوي ، وغيرهم من أهل العلم إذا كانت على بصيرة وعلى علم فلها أن تفسر ولو كانت في حالة الدورة الشهرية أوفي حال النفاس لأن الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ليس مثل الجنب ، الجنب مدته قصيرة ، فليس له القراءة حتى يغتسل ، أما الحائض والنفساء فمدتهما طويلة فلا بأس أن تقرأا عن ظهر قلب وإن كانتا في مدة الحيض والنفاس على الصحيح ، وأما حديث ابن عمر المعروف أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – (نهى أن تقرأ الحائض شيء من القرآن) فهو عند أهل العلم ضعيف لأنه من رواة إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو عندهم ضعيف إذا روى عنه ضعيف عند أهل العلم ، وإنما فتواه ورواياته عن الشاميين .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11345

المرأة الحائض عليها قضاء الصوم
يسألون سماحتكم -جزاكم الله خيراً- عن فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما أفطرت بعذر شرعي ، ويعتقدون أن ذلك لا يُقضى كالصلاة ، وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة - كما يصفونها- في حق الدين ، نرجو من سماحتكم أن تفتوا لنا في هذا مع توجيه الناس ونصحهم؟
الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان أو النفاس عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين بإجماع العلماء ، هذا واجب عند الجميع عند جميع أهل العلم ، قالت عائشة - رضي الله عنها-: (كان يصيبنا ذلك على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان من أجل الحيض والنفاس ، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة ، والله خفف على العباد - سبحانه وتعالى- فالصلاة مكررة في اليوم خمس مرات ، وفي قضاءها مشقة ، فمن رحمة الله وإحسانه -جل وعلا- أن أسقطها عن الحائض والنفساء مدة الحيض والنفاس فعلاً وقضاءً , لا تفعل ولا تقضي رحمةً من الله وإحساناً منه - جل وعلا- أما الصوم - صوم رمضان- فإنه أسقطه عن الحائض والنفساء فعلاً وقت الحيض ووقت النفاس لا تصوم لكن تقضي ، إذا جاء الحيض في رمضان تفطر وهكذا في النفاس تفطر ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء ، فالواجب على جميع المسلمين التواصي بهذا والتناصح .........للنساء على هذا الأمر ، وأنه واجب على المرأة أن تقضي أيام الحيض وأيام النفاس التي أفطرتها في رمضان , ومن ترك ذلك فقد عصى الله رسوله وخالف إجماع المسلمين ، وهو يستحق التأديب والضرب على هذا الأمر ، تستحق المرأة إذا تركت ذلك التأديب من أبيها وزوجها وأخيها ؛ لأن هذا منكر عظيم لا يجوز لها أن تدع قضاء الصوم إذا أفطرت في رمضان للحيض أو النفاس , فإنه يجب عليها القضاء كما تقدم بالنص والإجماع . جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13497


هل يجوز للمرأة في حال العذر الشرعي مراجعة القرآن
عن ظهر قلب خوفاً من النسيان
هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه؛ خوفاً من النسيان؟
الصواب أنه لا حرج في ذلك ، أن تقرأ عن ظهر قلب حال الحيض والنفاس ؛ لأنها ليست مثل الجنب ، الجنب في إمكانه أن يغتسل بسهولة إذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ وصلى، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانهما ذلك ؛ لأن المدة تطول ، فإذا قرأت عن ظهر قلب فلا بأس بذلك -على الصحيح-, وبعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنب ، والصواب أنها لا تمنع من ذلك ، لكن ليست من المصحف بل تقرأ عن ظهر قلب ، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حجاب من وراء قفازين ونحوها فلا حرج عند الحاجة ، وهذا هو الصواب ، أما حديث: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) ، فهو حديثٌ ضعيف، إنما الثابت في الجنب خاصة ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ، ويقول - صلى الله عليه وسلم- لما خرج لأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة قال: (هذا لمن لم يكن جنباً ، أما الجنب فلا ولا آية) ، المقصود أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل . أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول ، والصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب ؛ لأن المدة تطول وفي ذلك مشقة وحرج وتفويت لمصالح كثيرة في حق الحائض والنفساء بدون دليل ، والقياس لا يصلح ، القياس بحال الجنب لا يصح ؛ لأن الجنب مدته لا تطول وفي إمكانه الغسل متى فرغ من حاجته ، أما الحائض فليس في إمكانها الغسل ؛ إلا بعد انتهاء المدة ، وهكذا النفساء ليس في إمكانها الغسل حتى ينقطع الدم وتطهر أو تبلغ الأربعين. جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11198


حكم من أتتها الدورة بعد الإفطار
وقبل الصلاة
هل يجب الصوم قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟
ليس عليها شيء ؛ لأنها أكملت الصيام ، يعني إذا جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها ، أو بعد الصلاة ما في قضاء .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18711


قراءة القرآن للحائض والنفساء
إنني كما علمت من فتاوى العلماء جزاهم الله خيراً أن قراءة القرآن للحائض والنفساء لا تجوز إلا للضرورة ، مثل: أن تكون طالبة تدعى للاختبار ، لكن ماذا تفعل من تحفظ القرآن وهي كل يوم تحفظ وتراجع ما حفظت ، ماذا تعمل وهي تجلس في الدورة أربعة عشر يوماً
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من أهل العلم من أجاز لها القراءة ؛ لأن مدتها تطول وهكذا النفساء وقالوا ليست مثل الجنب , الجنب يمكن أن يغتسل في سرعة من غير بطء ؛ لأنه متى فرغ من حاجته أمكنه أن يغتسل ويقرأ ويصلي أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول فليستا مثل الجنب ، وهذا هو الصواب أن لها القراءة عن ظهر قلب ؛ لأنها تحتاج إلى ذلك وقد تنسى ما حفظت فلا مانع من القراءة في حق الحائض والنفساء عن ظهر قلب , وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من دون حائل فلا بأس ، هذا هو الصواب ؛ لأن الفرق عظيم بين الجنابة وبين الحيض والنفاس ، فلا يجوز القياس على الجنابة ، وأما حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فهو حديث ضعيف لم تقم به الحجة. جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11202


غسل المرأة الحائض
هل كل ما عاد علي الدم مرةً أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا ؟
ما دام الدم موجود لا تغتسلين ، إنما الغسل يكون عند النهاية ، أما ما دام الدم يتكرر في الليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة ، فإذا انتهت المدة خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمان حسب العادة، إذا انتهت العادة ورأت المرأة الطهارة بالماء الأبيض ، أو جعلت في فرجها شيء من القطن ثم أخرجته أو نحوه من الأشياء الدالة على نظافتها ، فإنها تغتسل وتصلي وتحل لزوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر ، أما أنها تغتسل كل ساعة لا ؛ لأن الدم يجري تارة ويقف أخرى ، ما دام المدة موجودة ما انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وينقطع الدم . بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/16922


قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف
ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟
في هذه المسألة خلاف بين العلماء والأقرب والأظهر أنه لا حرج لأن مدته تطول ليست مثل الجنب ، الجنب مدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول ، فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب ، وهذا هو الأصل ولا يمكن أن يقاس الحيض على الجنابة الحيض مدته تطول والنفاس أطول أما حديث لا تقرأ الحائض ولو شيء من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة والراجح أنه لا حرج عليها ، يعني الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف بل عن ظهر قلب وهكذا النفساء من باب أولى ، أما الجنب فلا ، الجنب لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف للحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة ، وفي أحاديث أخرى أنه
- صلى الله عليه وسلم - قرأ بعض الآيات ثم قال: (هذا لمن ليس جنباً أما الجنب فلا ولا آية).
http://www.binbaz.org.sa/mat/11199


قراءة القرآن للحائض
أنا أحب قراءة القرآن وخاصة عندما أقوم بأعمال المنزل ، وفي كل الأوقات أحياناً ، ولكن أثناء الدورة الشهرية أجد نفسي بدون شعور يردد لساني آيات من القرآن ، وكذلك أقوم بالاستماع إلى الأشرطة أثناء الدورة الشهرية ، فهل في ذلك حرج ؟
لا حرج في القراءة في أعمالك في أعمال البيت من طبخ أو غيره لا حرج ، وكذلك لو قرأت وأنت في الحيض أو النفاس فالصواب أنه لا حرج في ذلك عن ظهر قلب ؛ لأن الحيض والنفاس ليسا مثل الجنابة ؛ الجنابة مدتها قصيرة تغتسل وتقرأ وهكذا المرأة تغتسل وتقرأ ، لكن مدة الحيض تطول ومدة النفاس تطول فالصواب أنه لا حرج في القراءة عن ظهر قلب وإذا احتاجت إلى مس المصحف من وراء حائل لمعرفة أخطاءها وغلطها فلا بأس ، أما سماع الأشرطة فلا حرج فيه بكل حال عند جميع أهل العلم , لا حرج في سماع الأشرطة أو سماع من يقرأ في إذاعة القرآن أو في المجلس يقرأ والحائض تستمع والنفساء تستمع والجنب يستمع هذا لا حرج فيه ، حتى الجنب يستمع , الممنوع أن يقرأ هو أما كون الجنب يستمع لا حرج في ذلك والحائض تستمع لا حرج في ذلك والنفساء كذلك الأمر واسع في هذا والحمد لله . جزاكم الله خيراً .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11194


من ذهبت لتتوضأ فرأت أن الدورة قد أتتها
إذا ذهبت مثلاً لأداء صلاة الظهر في الساعة الواحدة ، وعند الوضوء اكتشفت أن الدورة قد أتت ، فهل يجب علي أن أصلي الظهر عند تطهري ، مع أنني لا أعلم هل هي قد أتت قبل دخول الوقت أم بعده ؟
لا يلزمك القضاء ، وإن قضيت فلا بأس ، بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركتها الحيض في الوقت تقضي ، ولكن ليس عليه دليل ؛ لأنها لم تفرط ، فلا حرج وإلا فلا قضاء عليك ، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر تصلي الظهر والعصر عند الطهارة أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء أما إذا هجمت عليك العادة وقت الظهر فليس عليك القضاء ، وإن قضيت فلا حرج ، أو هجمت عليك بعد الغروب فليس عليك قضاء ، وإن قضيت فلا حرج. جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11133


استماع الحائض للقرآن
هل يجوز لي أن أستمع إلى القرآن وأنا حائض ؟
نعم ، لها أن تستمع وهي حائض ، أو نفساء ولها أن تقرأ أيضاً ، لأن الحيض والنفاس يطول ما هو مثل الجنب ، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ، أما الحائض والنفساء فالصواب أن لهما القراءة عن ظهر قلب أو من المصحف من وراء حائل كالقفازين عند الحاجة ، وإلا فتقرأ عن ظهر قلب ولا حرج على الصحيح ، أما حديث لا تقرأ الحائض شيء من القرآن فهو حديث ضعيف .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11102

حكم استعمال الحناء للحائض
هل المرأة إذا حنَّأت شعرها أو كفيها في وقت العادة الشهرية هل هذا يعتبر حراماً ؟
ليس في ذلك حرج ، كونها تستعمل الحناء في حال الحيض أو في حال النفاس في يديها أو في رجليها أو في شعرها كل ذلك لا بأس به ولو كانت في حال الحيض والنفاس .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11093

حكم قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة
بعد دخول الوقت
هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلاة ، أو بعد دخوله بفترة ؟
الصواب ليس عليها قضاء ، أما قبل الدخول فلا قضاء، لأنها ما أدركته ، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط ، فلا قضاء عليها ، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها ، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر ، طهرت في وقت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء ، طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر ، أما لو جاءها الحيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر ، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر ، وبعض أهل العلم قال : عليها أن تقضي هذا الوقت . ولكن ليس عليه دليل ، وإن قضت فلا بأس ، إن قضته فلا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11072

حاضت أثناء الصلاة فهل تقضي
ما على من حاضت أثناء الصلاة ، هل تقطع صلاتها وتقضيها بعد طهرها ، أم تكمل صلاتها؟
ن نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها ، مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته ، لكن الحائض ليس عليها قضاء ، وإن قضت فلا بأس ، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر في حرج ، وإن كان لا يلزمها ذلك ، إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ، فإنها تقضيها ، وإما إذا كانت ....... في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11036

الحائض لا تقضي الصلاة
هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضاً بفرض ووقتاً بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة ، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة ؟ ولكم جزيل الشكر.
ليس على الحائض والنفساء قضاء ، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس أو في حال الحيض ، وأما الصلاة فالله - جل وعلا - أسقطها عنهما ، عن الحائض والنفساء ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنها كثيرة تتكرر فلو أمرت بقضائها لشق عليها ، فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس فلا تقضيها ، وإنما تقضي الصوم ، الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها . جزاكم الله خيراً .
http://www.binbaz.org.sa/mat/10901

انقطاع الدم ثم عودته
إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام ، ثم انقطع عنها واغتسلت ؛ لظنها أنها قد طهرت، وصامت ليوم كامل ، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى ، فهل عليها قضاء ذلك اليوم ، أم لا ؟
ليس عليها قضاء ذلك اليوم ، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم ، ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس ، فإن ذلك اليوم صومه صحيح ، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة ، أما إذا كان خارج العادة ، إذا كان عادتها أربعة أيام وطهرت ، ثم جاءها دمٌ بعد اليوم الخامس الذي صامت فيه ، فهذا فيه تفصيل ، فإن كان كدرة ، أو صفرة ، فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة ، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابعاً... حيضاً تابعاً للأول ، واليوم الذي فيه الطهارة يسومٌ صحيح، صومه صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/16902


هل يجوز للمرأة التي تريد الحج أن تتعاطى علاجاً
لمنع العذر الشرعي ؟
هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجاً يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج ؟
لا أعلم مانعاً من ذلك ، تعاطى ما يمنع الحيض في حال الحج ، أو العمرة ، أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس ، كل هذا لا حرج فيه - إن شاء الله - ، إذا كان لا يترتب عليه ضرر ، إذا كانت الحبوب التي تتعاطها لا يترتب عليه ضرر . جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/10869

حكم ذكر الله للحائض
يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة فلا يجوز لها الذكر ولا استماع القرآن وإنما الاتجاه لسماع الغنى واللهو ، نرجو تبيين هذا الحكم وما الذي يجوز أيضاً للحائض ؟
ج/ هذا توهم لا ينبغي ، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل ، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره ، والاستغفار والتوبة وسماع القرآن ممن يتلوه ، وسماع العلم والمشاركة في حلقات العلم ، سماع ما يذاع من حلقات العلم ، وحلقات القرآن والاستفادة من ذلك ، مثل غيرهن ، النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري) فأمرها المرأة أن تفعل مثل ما يفعله الحجاج من التلبية ، والذكر ، وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف ، فدل ذلك على أنها مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر ، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة حتى تطهر ، كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار والدعوة إلى الله ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تدرس العلم ، مطالعة الأحاديث وغير ذلك ، أما قراءة القرآن ففيه خلاف ، بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن ، والقول الثاني : أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب ، وهذا هو الأقرب والأظهر ، أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف ، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب ، والتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف كذلك ، الصحيح أن لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب لأن مدة الحيض تطول وهكذا النفاس ، بخلاف الجنب ، الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الجنب وقته قصير، يستطيع في أي حال أن يغتسل ويقرأ، فهناك له موانع ، لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليالي وليس باختيارها ، وهكذا النفساء أطول وأطول ، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ، وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير ولا تمنع ما عدا مس المصحف وما عدا الصلاة ، لأنها لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها ، ثم تقضي الصوم دون الصلاة ، ليس عليها قضاء الصلاة ، بل الله سامحها ، سامح الحائض والنفساء من الصلاة ، فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس ،لكن الصوم تقضيه ، بعد طهرها بعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام، سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها: يا أم المؤمنين ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة ، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى ، وهذا محل إجماع بين المسلمين ، قد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض والنفساء ، ولكنهما تقضيان الصوم فقط ، صوم رمضان يعني ، فالحاصل أن الحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وحضور حلقات العلم ، وسماع القرآن ممن يتلوه والإنصات لذلك ، والمشاركة في كل خير ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر ، ولا تقرأ القرآن من المصحف ، أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في الصحيح من قولي العلماء ، ولا سيما عند الحاجة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/10970

 


التعديل الأخير تم بواسطة الشاعر أبو رواحة الموري ; 11-05-2009 الساعة 03:25 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

.: عدد زوار المنتدى:.




جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 08:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي

Security byi.s.s.w

 

منتديات الشعر السلفي