|
كاتب الموضوع | أبو عبد الله حسين الكُحلاني | مشاركات | 6 | المشاهدات | 2309 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مجموع لفتاوى وأقوال أهل العلم المتقدمين والمتاخرين القائلين بجواز صيام يوم السبت .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
س/ ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق الأيام المندوب صيامها ؟ ج / صيام السبت لا بأس به وصيام يوم الجمعة لا بأس به إذا وافق الأيام المشروعة كما لو وافقت الجمعة أيام البيض أو وافق السبت أيام البيض، فإنه لا بأس به، لكن إفراد يوم الجمعة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بصيام وكذلك السبت من باب أولى فإنه أهون من يوم الجمعة. مسائل أخرى طرحت على الشيخ ابن عثيمين ـ نوّر الله قبره وفي غرف الجنان أرقده ـ ذكر الشيخ في معرض إجابته حول صيام يوم عاشوراء أن صوم يوم عاشوراء فقط، عمل غير مكروه، وعزا هذا القول إلى ابن تيمية أيضا. *** وقال الشيخ أن من العلماء من يقسم صيام يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب الأولى: صيام عاشوراء ما قبلها وبعدها (يعني ثلاثة أيام) ويكون المرء بذلك قد صام ثلاثة أيام من الشهر، ويكون موافقا لسنة من السنن. مستدلا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالى .. الثانية: صيام التاسع والعاشر. الثالثة: صيام العاشر والحادي عشر. وذكر ابن عثيمين كلاما مفاده أن اليهود لا يسيرون على التقويم الهجري بل عندهم تقويم خاص بهم، فهم على الراجح لن يوافقونا في يوم الصوم. المصدر: سلسلة فتاوى العلماء ـ 2 القرص الثالث **** السؤال: جزاكم الله خيرا ما حكم صيام يوم السبت نفلاً أو فرضاً في غير رمضان؟ الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت هل هو جائز أو مكروه أو يفرق بين أن يصومه منفرداً أو مضمون إليه ما قبله أو ما بعده فمن العلماء من قال إن صومه لا بأس به وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومن شرط العمل بالحديث أن لا يكون شاذاً لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديث ولكونه حسناً وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين ومنهم من قال إن صومه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) ومنهم من فصل أو فرق بين أن يصومه منفرداً أو يصوم يوماً قبله أو يوم بعده وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة قال (أصمتي أمسي، قالت: لا، قال: أتصومين غداً، قالت: لا، قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصوم والشاهد من هذا الحديث أنه قال أتصومين غداً يعني يوم السبت فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوماً يصومه الإنسان فإنه لا كراهة في ذلك لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبت ولكن لأنه صادف فمثلاً لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه يوم السبت فإنه لا بأس بذلك. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2944.shtml ***** السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلاً؟ الشيخ: لا بأس بذلك لا بأس أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت مقترنين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد أخبرته بأنها صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غداً قالت لا قال فأفطري فقوله أتصومين غداً يعني مع الجمعة وهذا دليل واضح على جواز صيامهما مقترنين فأما إفراد أحدهما فمكروه وإفراد الجمعة أشد كراهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2685.shtml ***** و يقول الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستنقع والمسمى (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )): وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس، والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لزوجته "أتصومين غداً؟" أي: السبت. وأما الحديث الذي رواه أبو داود: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر" يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم. والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. http://www.binothaimeen.com/modules....ticle&sid=4595
الموضوع الأصلي :
مجموع لفتاوى وأقوال أهل العلم المتقدمين والمتاخرين القائلين بجواز صيام يوم السبت .
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أبو عبد الله حسين الكُحلاني
|
#2
|
|||
|
|||
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى:
سماحة الوالد / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام الديار السعودية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : كما تعلمون – حفظكم الله – وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت ، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى ، وعملاً بالحديث : ((لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر))[1] الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، صمت يومي السبت والأحد . ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت ، وقال : إن صيامه تطوعاً منهي عنه ؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه . ولرغبتي في استجلاء الموضوع ، وعملاً بقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[2] أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام ، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت ، والحديث المذكور في الصحيحين . وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً . وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [1] رواه مسلم في الصيام باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم 1134. [2] سورة الأنبياء ، الآية 7. سؤال مقدم من س . أ . غ . وقد أجاب عنه سماحته برقم 1179/ اش وتاريخ 9/2/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر. http://www.ibnbaz.org.sa/mat/627 ***** هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟ نعم، لا بأس بصوم يوم السبت، قضاءً أو ناقلة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف، شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، وشاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد، لا بأس، كله طيب، والحمد لله. http://www.ibnbaz.org.sa/mat/13607 ***** ما حكم صيام يوم السبت، حيث إنني سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم, فمن الناس من يقول: إنه لا يصام إلا إذا سبق وألحق بيوم صيام, ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يصام هذا أبداً إلا إذا كان صيام فرض أما تطوع فلا, وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داوود عليه السلام فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون أن أسبقه بيوم صيام، أو أن ألحقه بيوم صيام, فما هو رأيكم في ذلك؟ الحديث في السبت في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف شاذ مطرب وهو ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه) هذا الحديث ضعيف ومطرب نبه عليه الحفاظ, فالحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة, أو مع الأحد أو مفرداً لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح, والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به, ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده), فأباح للناس أن يصوموا يوماً بعده يوماً بعد الجمعة وهو السبت في النافلة, فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة, وهكذا كان- عليه الصلاة والسلام يصوم- الأحد ويوم السبت ويقول: (إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم), والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل غير صحيح, ولا حرج في صوم يوم السبت مفرداً, أو مع الجمعة, أو مع الأحد كل ذلك لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ . http://www.ibnbaz.org.sa/mat/20385 ***** إذا صادف يوم عاشوراء يوم السبت فهل يجوز لنا أن نصومه؟ لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقاً في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا بأس أن يصوم المسلم من يوم السبت، سواءٌ كان عن فرض أو عن نفل، ولو ما صام معه غيره، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. http://www.ibnbaz.org.sa/mat/13750 ***** و قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : لايجوز أن يصوم يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . وهكذا لايفرد يوم السبت تطوعا ، ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس: ( مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى 3/273 ) |
#3
|
|||
|
|||
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى:
يقول : فضيلة الشيخ ، وفقكم الله ، يقول بعضهم : بأن صيام يوم قبل ويوم بعد في صيام يوم عاشوراء ، هو حديث ضعيف ، فما هو الأفضل في رأيكم في صيام هذا اليوم ، ويقولون أيضا : إن صيام السبت لا يكون إلا فيما افترض علينا كما في الحديث ، فأرجو بيان صيام السبت كهذا اليوم وهو يوم التاسع هل هو جائز أم لا ؟ الإجابة : صوتياً من هنا: ***** الإخوان عندنا هنا في الجامع يسألون عن صيام يوم عاشوراء وذلك حرصا منهم لاتباع السنة ، فأي يوم هو في هذا العام ، هل هو الجمعة أم السبت ؟ الإجابة : صوتياً من هنا: |
#4
|
|||
|
|||
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: الفتوى رقم (11747) عن جواز صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/396 . ] ****** س/ اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام ، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه ،ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود ، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري ، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم ، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم ، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة . ج/ يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها ، لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/11747 . ] |
#5
|
|||
|
|||
الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار
فقد قال رحمه الله في كتاب الصيام ، باب صيام يوم السبت : عن عبد الله بن بسر ، عن أخته { الصماء ، قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ، ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة ، أو عود عنب ، فلتمضغه } . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا . وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه بأسا . وكان من الحجة عليهم في ذلك ، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم ، أو بعده يوم . } وقد ذكرنا ذلك بأسانيده ، فيما تقدم من كتابنا هذا ، فاليوم الذي بعده ، هو يوم السبت . ففي هذه الآثار المروية في هذا ، إباحة صوم يوم السبت تطوعا ، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ ، الذي قد خالفها . وقد { أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه } ، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه . ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوما ، ويفطر يوما } وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . ففي ذلك أيضا ، التسوية بين يوم السبت ، وبين سائر الأيام . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض وروي عنه في ذلك ما حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن ، وحكيم ، عن موسى بن طلحة ، عن ابن الحوتكية ، عن أبي ذر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة } . حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان ، قال : ثنا حمام ، قال : ثنا أنس بن سيرين ، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي ، عن أبيه ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، وقال هي كهيئة الدهر } وقد يدخل السبت في هذه ، كما يدخل فيها غيره ، من سائر الأيام . ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا . ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت ، ولم يعده من حديث أهل العلم ، بعد معرفته به . حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : سئل الزهري عن صوم يوم السبت ، فقال ( لا بأس به ) . فقيل له : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته ، فقال ذاك حديث حمصي ، فلم يعده الزهري حديثا يقال به ، وضعفه . وقد يجوز عندنا ، والله أعلم ، إن كان ثابتا ، أن يكون إنما نهي عن صومه ، لئلا يعظم بذلك ، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه ، كما يفعل اليهود . فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه ، فإن ذلك غير مكروه . فإن قال قائل : فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم ، وهي أيام البيض ، فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه . قيل له : إنه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها ، لأن الكسوف يكون فيها ، ولا يكون في غيرها ، وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق ( ليلته ) وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف . فأمر بصيام هذه الأيام ، ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوف ، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه . ولكنه صيام مقصود به في وقت شكرا لله عز وجل لعارض كان فيه ، فلا بأس بذلك . كذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض ، من كسوف شمس أو قمر ، أو شكرا لله عز وجل ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما . " |
#6
|
|||
|
|||
الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى عن حكم صيام يوم السبت
السؤال: ما حكم صيام يوم السبت مفردًا؟ الإجابة: صيام يوم السبت جائز؛ لعدم ثبوت حديث الصماء بنت يسر في النهي عن إفراده؛ فالحديث قد قال مالك أنه كَذِب، وأعلّه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح وغيرهم. من فتاوى الكنز الثمين . |
#7
|
||||
|
||||
بارك الله فيك
اخي حسين الكحلاني |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.