|
كاتب الموضوع | أم جمانة السلفية | مشاركات | 1 | المشاهدات | 1600 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
لا يجوز الزيادة عن 11 ركعة في التراويح , هذا هو فعل الصحابة وما سوى ذلك فهو ضعيف لا يثبت
بحث قيم لأحد الإخوة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه , وبعد : بيان عدد صلاة التراويح للألباني رحمه الله اختلف العلماء في مسألة عدد ركعات صلاة التراويح فمنهم من أباح أن يزاد على إحدى عشرة ركعة ومنهم من منع ذلك ... والمقتصرون على ما ورد في السنة قولهم هو الموافق لفعل الصحابة وهو الموافق لفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ... ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلى التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة إطلاقا , وكل ما ورد في هذه الزيادة من الروايات فلا تصح بحال ... ومن المعلوم أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ((ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا )) متفق عليه وقال العلامة الشيخ المحدث ناصر السنة وقامع البدعة , محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته : لكن جاء في رواية أخرى عند مالك وعنه البخاري وغيره عنها قالت كان يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ( قال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين ] وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال : ( إني خشيت أن يكتب عليكم ) رواه ابن نصر والطبراني وسنده حسن بما قبله وأشار الحافظ في الفتح وفي التلخيص إلى تقويته وعزاه لابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما حديث العشرين ركعة ضعيف جدا ولا يجوز العمل به ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ( 4 / 205 - 206 ) تحت شرح الحديث الأول : وأما ما رواه ابن شيبة من حديث ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر فإسناده ضعيف وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في نصب الراية قلت ( الألباني ) : وحديث ابن عباس هذا ضعيف جدا كما قال السيوطي في " الحاوي للفتاوي " 2 / 73 وعلته أن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قال الحافظ في التقريب : " متروك الحديث " وأنه يروي الموضوعات كحديث ( ما هلكت أمة إلا في آذار ) ولا تقوم الساعة الا في آذار وأن حديثه هذا الذي في التراويح من جملة مناكيره وقد صرح السبكي بأن شرط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه قال الذهبي ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه ] قلت : وفيما نقله عن السبكي إشارة لطيفة من الهيتمي إلى أنه لا يرى العمل بالعشرين فتأمل ثم قال السيوطي بعد أن ذكر حديث جابر من رواية ابن حبان : فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وما في صحيح ابن حبان غاية فيما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة إنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ومما يدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا واظب عليه كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدا ولو وقع لم يخف على عائشة حيث قالت ما تقدم قلت : وفي كلامه إشارة قوية إلى اختياره الإحدى عشرة ركعة ورفضه العشرين الواردة في حديث ابن عباس لضعفها الشديد فتدبر 3 - اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها تبين لنا مما سق أن عدد ركعات قيام الليل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها جميعا عددا معينا من الركعات وكان هذا الالتزام دليلا مسلما عند العلماء على انه لا يجوز الزيادة عليها فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه صلى الله عليه وسلم عددا معينا فيها لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع الجماعة كما قالت الشافعية فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الرواتب ولهذا منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظنا منهم أنهم لم ترد واحتجوا ( بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها ) فتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين كل منهما وارد لأن في الوصل - عندهم - تغييرا لما ورد فيها من الفصل أفلا يحق لنا حينئذ أن نمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة ؟ اللهم بلى بل هذا بالمعنع أولى وأحرى فهل من مدكر ؟ على أنه لو اعتبرنا صلاة التراويح نفلا مطلقا لم يحدده الشارع بعدد معين لم يجز لنا أن نلتزم نحن فيها عددا لا نجاوزه لما ثبت في الأصول : أنه لا يسوغ التزام صفة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات قال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب ( مجالس الأبرار ) ما ملخصه : ( لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته والأولان منفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنبه والتكاسل فذاك أسوأ الظن المؤدي إلى الكفر فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة لما وجد في العبادات بدعة مكروهة ولما جعل الفقهاء صلاة الرغائب والجماعة فيها وأنواع النغمات في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة فمن قال بحسنها قيل له : ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فيبقى عموم العام في حديث كل بدعة ضلالة " وحديث " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " على حاله ويكون مخصوصا من هذا العام والعام المخصوص حجة فيما عدا ما خص منه فمن ادعى الخصوص فيما أحدث أيضا احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة " قلت ( أبو عبد العظيم ) وهذا كلام متين محكم فتأمل شبهات وجوابها إذا عرفنا إفادة هذا النص أنه لا يجوز الزيادة عليه فإن من تمام الفائدة أن نسوق بضع الشبهات التي قد يوردها البعض حول هذه المسألة مع الجواب عليها حتى يكون القارئ على بينة من أمره فأقول : الشبهة الأولى ( اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد ) من المعلوم أن العلماء اختلفوا في عدد ركعات التراويح على أقوال كثيرة كما سيأتي بيانها فقد يقول قائل : إن هذا الاختلاف يدل على عدم وجود نص في العدد إذ لو ثبت لم يقع الاختلاف في عددها ولو ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب ) الجواب : نحن نسلم بأن من الاختلافات ما يكون سببه عدم وجود النص ولكن من العجيب أن يقرر السيوطي هذا القول فإنه يفهم منه أن الاختلاف ليس له إلا سبب واحد وهو عدم ثبوت النص مع أنه من المعلوم أن هناك اختلافات كثيرة لم يكن سببها عدم وجود النص بل كان عدم وصوله إلى الإمام الذي قال بخلافه أو أنه بلغه ولكن من طريق لا تقوم الحجة به أو بلغه صحيحا ولكن فهمه على وجه غير الوجه الذي فهمه الإمام الآخر وغير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها العلماء فالاختلاف ليس له سبب واحد . بل له - كما ترى - أسباب كثيرة ألا ترى أن هناك مسائل كثيرة اختلفوا فيها مع أن فيها نصوصا ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عند العلماء بالفقه والأخبار ولنضرب على ذلك مثالا واضحا إلا وهو ( رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه ) فقد اتفق العلماء كلهم من مختلف المذاهب على مشروعيته ما عدا الحنفية مع أنه ورد فيه نحو عشرين حديثا صحيحا وفي بعضها أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضور عشرة من الصحابة وذكر فيه الرفع فلما فرغ من وصفها قالوا له : " صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " . رواه البخاري وقد أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه حين سئل عن عدم أخذه بالرفع بقوله : " لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في حكاية معروفة جرت بينه وبين أحد المحدثين ذكرها الحنفية في كتبهم فهذا القول من قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يقوله لو أنه وقف على هذه الطرق التي أشرنا إليها فهذا أكبر دليل على أن الخلاف في هذه المسألة ليس سببه عدم وجود أو ثبوت النص بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من طريق صحيح كما عبر عن ذلك الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة معروفة عند المشتغلين بالسنة أقول : فكما أن الاختلاف في هذه المسألة لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيها فكذلك الاختلاف في عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيه لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملا بقول الله تبارك تعالى : ؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ؟ وقوله : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ؟ الشبهة الثانية ( لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها ) وقد يقول قائل آخر : سلمنا أنه ثبت النص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح إحدى عشرة ركعة فقط وأنه ثبت ضعف الخبر الذي فيه أن صلاها عشرين ولكن لا نرى مانعا من الزيادة عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها قلت : الاصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء ولا نتصور مسلما عالما يخالفه فيه ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات السنن بل والفرائض الثابت عددها بفعله صلى الله عليه وسلم واستمراره عليه بزعم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الزيادة عليها وهذا بين ظاهر البطلان فلا ضرورة لأن نطيل فيه الكلام خاصة وقد سبق أن بينا مفصلا ( ص 22 - 24 ) أن الزيادة على صلاة التراويح أخرى بالمنع من الزيادة على السنن والرواتب فتذكره الشبهة الثالثة ( التمسك بالنصوص المطلقة والعامة ) تمسك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين كقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة [ فأعني على نفسك بكثرة السجود ] رواه مسلم في صحيحه وأبوعوانة وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه " كان يرغب في قيام رمضان . . " ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد بإطلاقها وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلي والجواب : أن هذا ممسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها كالتي قبلها ؟ فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات أما إذا قيد الشارع حكما مطلقا بقيد فإنما يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق ولما كانت مسألتنا ( صلاة التراويح ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في أول هذا الفصل فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكا بالمطلقات وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفا متناسيا قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) محتجا بمثل تلك المطلقات كمن يصلي مثلا الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا وكمن يصلي بركوعين أو سجدات وفساد هذا لا يخفى على عاقل ولهذا قال العلامة الشيخ علي محفوظ في " الإبداع " ( ص 25 ) بعد أن نقل من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة قال : وعلمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول وتركه هو اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لا نفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده ولا يقف الاختراع في الدين عند حد وإليك أمثلة في ذلك على ما تقدم : الأول جاء في حديث الطبراني الصلاة خير موضوع لوتمسكنا بعموم هذا كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة ؟؟؟ وكيف تكون صلاة شعبان بدعة مذمومة مع دخولهما في عموم الحديث ؟ وقد نص العلماء على أنهما بدعتان قبيحتان مذمومتان كما يأتي الثاني : قال تعالى : { ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا } وقال عز وجل : { اذكروا الله ذكرا كثيرا } إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح وقلنا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها وتركها طول حياته فقال لنا : إن المؤذن داع إلى الله وإن المؤذن ذاكر لله كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته ؟ الثالث : قال تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } الآية لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام [ عليه صلى الله عليه وسلم ] في قيام الليل وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة ؟ وكيف هذا مع حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري ؟ الرابع : ورد في صحيح الحديث " فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " لو أخذ بعموم هذا لوجبت الزكاة فيها ولا مستند لهم في عدم وجوب الزكاة سوى هذا الأصل وهو أن ما تركه مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله هو البدعة )) انتهى كلامه رحمه الله قلت ( أبو عبد العظيم ) وهذا الشيخ هو من خيرة علماء الأزهر ممن تمسكوا بالسنة قولا وعملا وعلما ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته السبب الحقيقي في اختلاف العلماء في عدد ركعات التراويح فإن قيل : سلمنا بفساد هذه الشبهات كلها وسلامة النص من أي معارض فما هو السبب الذي جعل العلماء يختلفون في عدد ركعات التراويح ؟ فنقول : الذي يبدو لنا في ذلك أمران لا ثالث لهما : الأول : وهو الأقوى والأكثر : عدم الاطلاع على هذا النص الوارد في العدد فمن لم يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به لقوله تعالى عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق القرآن : ؟ لأنذركم به ومن بلغ ؟ بل هو مأجور لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ] رواه البخاري وغيره الثاني : أنهم فهموا النص فهما لا يلزمهم الوقوف عنده وعدم الزيادة عليه لوجه من وجوه التأويل التي قد تعرض لبعض العلماء بغض النظر عن كونه خطأ أو صوابا كقول الشافعية : " وأما قول عائشة : ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فمحمول على الوتر " . ونحو ذلك من الوجوه التي لا تلزم غيرهم الأخذ بها لثبوت ضعفها لديهم فانظر مثلا إلى هذا الوجه الذي نقلته عن الشافعية فإنه ظاهر الضعف إذا تذكرت أن قول عاشة هذا إنما كان جوابا لمن سألها : " كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان " ؟ كما سبق فالصلاة المسئول عنها شاملة لكل صلاة الليل فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط دون صلاة الليل كلها مع أن هذا الحمل يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان له صلاتان : إحداهما صلاة الليل - وما أدري كم تكون ركعاتها - والأخرى صلاة الوتر بأكثر ركعاته : إحدى عشرة ركعة وهذا مما لا يقوله عالم بالسنة فالأحاديث متضافرة على أن صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل لم تزد على الإحدى عشرة ركعة على التفصيل المتقدم فهذا من نتائج تأويل النصوص لتأييد المذهب موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا : بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع !! كلا فإنه وهم باطل وجهل بالغ لأن البدعة التي يذم صاحبها وتحمل عليه الأحاديث الزاجرة عن البدعة إنما هي " طريقة في الدين مخترعة تضاه الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه " فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهو يعلم أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك لأحاديث وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقا ولا تعنيه البتة وإنما تعني أولئك المبتدعة الذي يقفون في طريق انتشار السنة ويستحسنون كل بدعة بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ولا تقليدا لأهل العلم والذكر بل اتباعا للهوى وإرضاء للعوام وحاشا أن يكون من هؤلاء أحد من العلماء المعروفين بعلمهم وصدقهم وصلاحهم وإخلاصهم ولا سيما الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين فغننا نقطع بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة منهم في التعبد كيف وهم قد نهوا عن ذلك كما سنذكر نصوصهم في ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى نعم قد يقع أحدهم فيما هو خطأ شرعا ولكنه لا يؤاخذ على ذلك بل هو مغفور له ومأجور عليه كما سبق مرارا وقد يتبين للباحث أن هذا الخطأ من نوع البدعة فلا يختلف الحكم في كونه مغفورا له ومأجورا عليه لأنه وقع عن اجتهاد منه ولا يشك عالم أنه لا فرق من حيث كونه خطأ بين وقوع العالم في البدعة ظنا منه أنها سنة وبين وقوعه في المحرم وهو يظن أنه حلال فهذا كل خطأ ومغفور كما علمت ولهذا نرى العلماء مع اختلافهم الشديد في بعض المسأئل لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا ولنضرب على ذلك مثالا واحدا لقد اختلفوا منذ عهد الصحابة في إتمام الفريضة في السفر فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ورآه بدعة مخالفة للسنة ومع ذلك فلم يبدعوا مخالفيهم فهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول : صلاة المسافر ركعتان من خالف السنة كفر رواه السراج في مسنده باسنادين صحيحين عنه ومع هذا فلم يكفر ولم يضلل من خالف هذه السنة اجتهادا بل لما صلى وراء ن يرى الإتمام أتم معه فروى السراج بسند صحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من أمارته ركعتين ثم أن عثمان صلى بمنى أربعا فكان ابن عمر اذا صلى معهم صلى أربعا واذا صلى وحده صلى ركعتين وروى البخاري نحوه عن ابن مسعود وفيه أنه لما بلغه إتمام عثمان استرجع فتأمل كيف أن ابن عمر لم يحمله اعتقاده بخطأ من يخالف السنة الثابتة بالإتمام في السفر على أن يضلله أو يبدعه بل إنه صلى وراءه لأنه يعلم أن عثمان رضي الله عنه لم يتم اتباعا للهوى - معاذ الله بل ذلك يجب عن اجتهاد منه وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى من الواجب على المسلمين أن يتخذوه لهم طريقا لحل الخلافات القائمة بينهم أن يجهر كل منهم بما يراه هو الصواب الموافق للكتاب والسنة شريطة أن لا يضلل ولا يبدع من لم ير ذلك لشبهة عرضت له لأنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة المسلمين وتتوحد كلمتهم ويبقى الحق فيه ظاهرا جليا غير منطمس المعالم ولهذا نرى أيضا أن تفرق المسلمين في صلاتهم وراء أئمة متعددين : هذا حنفي وهذا شافعي . . . . مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح من الاجتماع في الصلاة وراء إمام واحد وعدم التفرق وراء أئمة متعددين هذا هو موقفنا في المسائل الخلافية بين المسلمين الجهر بالحق بالتي هي أحسن وعدم تضليل من يخالفنا لشبهة لا لهوى الأحوط اتباع السنة على أنه مهما قيل في جواز الزيادة أو عدمها فما أظن أن مسلما يتوقف - بعد ما سلف بيانه - عن القول بأن العدد الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أفضل من الزيادة عليه لصريح قوله صلى الله عليه وسلم : وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فما الذي يمنع المسلمين اليوم أن يأخذوا بهذا الهدي المحمدي ويدعوا ما زاد عليه ولو من باب " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " لا سيما وأن كثيرا منهم يسيؤون أداة صلاة التراويح بعشرين ركعة للسرعة الزائدة التي يؤدونها بها حتى ليمكن القول إنها لا تصح مطلقا لإخلالهم بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح صلاة إلا بها لما سيأتي بيانه فلو أنهم صلوها بالعدد الوارد في السنة في مثل المدة التي يصلون فيها العشرين لكانت صلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق العلماء ويؤيد ذلك حديث جابر قال : سئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل ؟ قال : " طول القيام " . فعليكم أيها المسلمون بسنته صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإن " خير الهدى هدي محمد " صلى الله عليه وسلم أمر عمر بال ( 11 ) ركعة وأما أمر عمر رضي الله عنه بالإحدى عشرة ركعة فهو ما رواه مالك في " الموطأ " ( 1 / 137 ) ( ورقم 248 ) عن محمد بن يوسف عن السائب بن ييد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر " ... وسنده صحيح جدا ...)) انتهى كلام الألباني رحمه الله من كتابه الماتع (( صلاة التراويح )) وقد بيّن فيه رحمه الله أنه لم يثبت أن عمر رضي الله عنه صلى التراويح عشرين ركعة , وتجد في هذه الرسالة تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها ... فراجعها لزاما .. وأنا أعلم بارك الله فيكم أن هناك من أهل العلم المعاصرين والقدامى من قال بجواز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة واستدل بما روي عن عمر رضي الله عنه وقد بان لكم ضعف هذه الرواية فلا متعلق إذا بكلام فلان أو فلان من أهل العلم الفضلاء وكل يؤخذ من قوله ويترك ... وأنا لا ألزم أحدا بأن يكون ألبانيا ! في هذه المسألة ولكني أرجو ممن كان عنده أثارة من علم أن يشارك معنا في النقاش ويبين لنا خطأ الألباني رحمه الله في تضعيفه للروايات التي ورد فيها ذكر العشرين ركعة ... هذا ما أبغيه وفوق كل ذي علم عليم ومنكم نستفيد أما الاستدلال بالعمومات والإطلاقات فقد كفانا الشيخ الألباني مؤنة الرد على من تمسك بذلك مما لا يدع مجالا لزيادة بيان , فجزاه الله عنا خيرا ... أسأل الله أن يوفق المسلمين لاتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم .. منقول منhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183980
الموضوع الأصلي :
لا يجوز الزيادة عن 11 ركعة في التراويح , هذا هو فعل الصحابة وما سوى ذلك فهو ضعيف لا يثبت
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أم جمانة السلفية
التعديل الأخير تم بواسطة أم جمانة السلفية ; 06-26-2012 الساعة 01:17 AM. |
#2
|
|||||||||
|
|||||||||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.