العودة   منتديات الشعر السلفي بإشراف الشاعر ابي رواحة الموري > مرحباً بكم في منتديات الشعر السلفي > الـمنـتــــــدى الإســـــــلامـــــي الــعــــــــــــام > منتــدى الفقـــه وأصـــــــــــــــــــــوله > منتدى الحج والعمره وأحكامهما

كاتب الموضوع زكريا عبدالله النعمي مشاركات 0 المشاهدات 4155  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
  #1  
قديم 11-16-2009, 06:25 PM
الصورة الرمزية زكريا عبدالله النعمي
زكريا عبدالله النعمي زكريا عبدالله النعمي غير متواجد حالياً
مراقب - وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 793
زكريا عبدالله النعمي will become famous soon enough
Ham فتاوى مهمة حول حج المسلم عن غيره:: للإمام ابن باز رحمه الله

شروط لمن يحج عن غيره:

س: من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟

ج: لا أعلم شروط، إلا أن يكون المحجوج عنه مسلم، والحاج مسلم، فإن كان المحجوج عنه لا يصلي ما يحج عنه؛ لأن الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر على الصحيح، ولو أقر بوجوبها، والحاج لا بد أن يكون مسلم يصلي، فلا بد أن يعطي النيابة الذي يجتهد حتى يتحرى أن الحاج طيب في دينه مسلم يصلي حتى تكون حجته على الوجه الشرعي، وإذا تيسر أن يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف بمعصية يكون هذا أكمل وأحسن. - بالنسبة للنائب هل يشترط أن يكون حج عن نفسه مثلاً؟ ج/ نعم، لا بد أن يكون حج عن نفسه، ما ينوب عن غيره حتى يكون حج عن نفسه.

رابط الفتوى من موقع الشيخ رحمه الله

----------------------------

نصيحة لمن يحج عن الغير:

س: كثيراً من إخواننا الحجاج يحج عن غيره، بِمَ تنصحون بمن يريد الحج عن الغير؟ جزاكم الله خيراً.

ج: ننصحه أن يجتهد في أداء الحق وأن ينصح في أداء الأمانة، يحج عن غيره كما يحج عن نفسه، على الطريقة التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع السنة ويجتهد في أداء الحق الواجب، حتى يؤدي حجه على وجه شرعي؛ لأن أعماله حق، فالواجب عليه أن يجتهد حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذي استنابه في الحج والعمرة، ويحرص على براءة ذمته من جميع أعمال الحج

رابط الفتوى

----------------------------

الحج عن الغير:

س: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى أن يعطي مبلغاً من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى، وهل من شروط الحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟

ج: لا حرج أن يحج الإنسان عن غيره بمالٍ يبذله وإن كان ما قد حج فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه ونحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه فإن الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره, لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه, إذا كان حاجاً بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، أما إذا استناب غيره, ودفع مالاً لغيره ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج ليس هو الحاج, وإنما هو قد بذل له مالاً في ذلك. جزاكم الله خيراً.

رابط الفتوى

----------------------------
كيفية الحج عن الغير:

س: أريد أن أسأل سماحتكم عن كيفية الحج عن الغير؛ لأنني بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت قبل فترة، علماً بأنني قد أديت الفريضة عن نفسي؟

ج: الحج عن الغير مثل حجك عن نفسك، تحرم من الميقات، يستحب لك التروش قبل ذلك والطيب، وإذا نويت عنها عن والدتك كفى، وإن لبيت باسمها قلت : لبيك حجاً أو عمرة ً عن والدتي، أو عن والدي المتوفى أو العاجز فلا بأس، والأفضل أن تسميها عند الإحرام تقول : اللهم لبيك عمرة عن أمي فلانة، أو عن أبي فلان، أو عن أخي فلان المتوفى، وهكذا عن العاجز، الشيخ الكبير العاجز، أو العجوز الكبيرة العاجزة فلا بأس أن تحج عنهما، والباقي يكون بالنية، باقي الأعمال بالنية، ما في حاجة إلى التلفظ، تطوف بالنية عن من حججت عنه، تسعى كذلك، تقف بعرفة كذلك، وهكذا، كله بالنية، هكذا رمي الجمار.

----------------------------
حكم حج الإنسان عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه:

س: هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دينٌ عليه، علماً بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند للدين الذي عليه، فهل يصح هذا؟

ج: ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هذا هو الصواب من قول أهل العلم, ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها, ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيراً, وأراد أن يشارك في الحج, والمشاعر العظيمة،ومشاركة المسلمين في الخير, وأخذ ما يستعان به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس, لكن لابد أن يبدأ بنفسه, لا بد أن يحج أولاً, فإذا حج أولاً فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره بقصد صالح, لقصد إهداء الحق لذمة أخيه من الحج, أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر, وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير فهذا عمل صالح.

رابط الفتوى

----------------------------

لا يحج الإنسان عن غيره قبل أن يحج لنفسه:

س: هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟ جزاكم الله خيراً.

ج: ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع رجلاً يقول: (لبيك عن شبرمة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي وقريب لي، قال: حججت عن نفسك، قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة), لكن لو أخرج مالاً لبعض الناس يحج به لا بأس، أما أن يحج بنفسه لا, ليس له أن يحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، بل يبدأ بنفسه فيحج, أما لو أعطى إنساناً مالاً فيحج عن أبي أو عن أخي فلا حرج في هذا. جزاكم الله خيراً.

رابط الفتوى

----------------------------

امرأة تريد أن تحج عن أختها المتوفاة والتي كانت لا تصلي أحيانا:

س: لي أخت تبلغ من العمر الثامنة عشرة توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج، ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز لي ذلك، علماً بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحياناً، وإن كان يجوز الحج عنها فهل الذي يحج عنها أنا، أم والدتي، أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج: إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحجي عنها لأن من ترك الصلاة كفر، وليس أهلاً لأن يحج عنه ولا يدعى له، أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة، ولكن تصلي في كل وقت فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة ويكون تطوعاً منك، وإذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لا بد أن يكون الذي يحج عنها قد حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس يعني من الأموات أو العاجزين كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بأس أن يحج عنها غيرها من أقاربها ممن حج عن نفسه، فإذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيراً إذا كانت تصلي، أما إذا كانت تارةً وتارةً، تارة تصلي وتارة لا تصلي فلا تحجي عنها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر، نسأل الله العافية

رابط الفتوى

----------------------------

هل للأب أن يحج عن ابنه المتوفى:

س: لي ولد متوفى وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرةً لمصاريف الحج، علماً بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟

ج: لا حرج، لا بأس أن يحج عنه سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعاً جزاه الله خيراً، وإن أعطيته بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنتِ عنه إذا كنتِ قد حججتِ عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.

رابط الفتوى

----------------------------

 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

.: عدد زوار المنتدى:.




جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 02:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي

Security byi.s.s.w

 

منتديات الشعر السلفي