|
كاتب الموضوع | أم جابر السلفية | مشاركات | 3 | المشاهدات | 2743 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
(باب في كفارة اليمين )حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه
(باب في كفارة اليمين )
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين . قال الله تعالى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . وفي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك . وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام . فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا ؛ تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق ، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام . والدليل على هذا قول الله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم فيها : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ؛ أي : من خير وأمثل قوت عيالكم ، أو كسوتهم مما يصح أن يصلى فيه ، أو عتق رقبة ، واشترط الجمهور كونها مؤمنة ، وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل ؛ فأي هذه الخصال فعل أجزأه بالإجماع . واشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة ، لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعة ) . وهنا يغلط كثير من العوام ، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة ، فيصومون ، مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة ، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين ؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ فيجب التنبيه والتنبيه لمثل هذا الأمر . ويجوز تقديم الكفارة على الحنث ، ويجوز تأخيرها عنه ، فإن قدمها كانت محللة لليمين ، وإن أخرها كانت مكفرة له . والدليل على ذلك ما ثبت في " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث ، ولأبي داود : فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث ، فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير . ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه ، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم أو المقسِم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام . وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها ، فعليه كفارة واحدة . وكذا لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء ؛ كما لو قال : والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت البقية ، لأنها يمين واحدة . أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها ، فعليه كفارة لكل يمين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من كرر أيمانا قبل التكفير ؛ فروايات ثالثها - وهو الصحيح - : إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات " انتهى . وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه لم يحنث ، ولم تجب عليه كفارة ، لقوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ولأن فعل المكره غير منسوب إليه ، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا إلا إذا كان قاصدا إلزامه فإنه يحنث ... " انتهى . تنبيه : يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فأمر سبحانه بحفظ الأيمان ، ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين ، أو المسارعة إلى الحنث فيها ، أو أنها لا تترك بدون كفارة ، وعلى كل ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين وعدم الاستهانة بها . ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين . وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله : " ومن الحيل الباطلة : لو حلف لا يأكل هذا الرغيف ، أو لا يسكن في الدار هذه السنة ، أو لا يأكل هذا الطعام ، قالوا : يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة ، ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا ، ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة ، وهذه حيلة باطلة باردة ، ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث ، وفعل نفس ما حلف عليه ، ثم يلزم هذا المتحيِّل أن يجوِّز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته ، فيفعله إلا القدر اليسير منه ؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي ، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه ، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه " انتهى . ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه ، وهذا من الحيل التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوي . وعلى كل حال ؛ فشأن الأيمان شأن عظيم ، لا يجوز التساهل به ، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه
الموضوع الأصلي :
(باب في كفارة اليمين )حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أم جابر السلفية
__________________
الفتن وإن عظمت و ساءتنا فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل) وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع ) |
#2
|
|||
|
|||
بارك الله فيك على هذا الموضوع الطيب
وجزاك الله خيراً |
#3
|
|||
|
|||
فيك بارك الله أختي أم الشيماء
وجزاك بمثله وأفضل وحفظ الله العلامة الفوزان ونفعنا بعلمه
__________________
الفتن وإن عظمت و ساءتنا فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل) وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع ) |
#4
|
|||
|
|||
أحسن الله إليك أختي وبارك فيك ونفع بك
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.