|
كاتب الموضوع | فتحي العلي | مشاركات | 0 | المشاهدات | 2081 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
اقوال العلماء الراسخين في حكم بناء الكنائس في ديار المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم للمزيد من مواضيعيوالصلاة والسلام على رسوله الامين اما بعد فهذا بحث قمت فيه بجمع كلام العلماء الراسخين في حكم بناء الكنائس !!! في ديار المسلمين اهمية هذا البحث ولماذا الان؟ لقد سمعتم قبل ايام بعضاً من ادعياء السلفية في الديار المصرية يدعون الى بناء الكنائس الكفرية وهم !!! في نفس الوقت يكفرون حكام المسلمين ويجهدون الى تثوير العامة على ولاة امورهم بغير دليل (وسبيل)!! فمرة دعاة (رحمة)!! وتارة دعاة (حكمة)! كذب على الذقون!! كما يقولون !! والله المستعان وبعد هذا إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ( لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مصرا كان أو قرية ) نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص694 , وأما ما يعزي إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس يقول حول ذلك ج2 ص 387-388 ما نصه ( لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها . فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل اجتماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتهم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها . أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنهم فلم يسلموا ولو بقيانهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا فبقيناه بلا جزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما جديدا فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم . قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال ( وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى لأن الأمصار محل إقامة الشعائر وقال صاحب الهداية: والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا لأن لها بعض الشعائر والمروي عن صاحب الهداية رحمة الله في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم , وفي الكافي من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك ) أ.هـ. هكذا ذكر السبكي هنا وقد قال في موضع آخر من هذه الفتوى في الباب الذي عقده لما في هذا الباب من الآثار قال ص 388 ( وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ولعله أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر ونحن نقول إنما يعني بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية ) أ.هـ . وقد وفي السبكي بوعده أن يأتي بقول ابن عباس الذي أشار إليه حيث قال ج2 ص 391 من الفتاوى ( وأما قول ابن عباس فاشتهر إشهارا كثيرا سنذكره وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال قيل لابن عباس أ للعجم أن يحدثوا في أمصار المسمين بناء أو بيعة , فقال : أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه . وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا يعني عليهم فللعجم ما في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ) قال السبكي ( وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ) أ.هـ. وأما أصحاب مالك فقال في الجواهر ( إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراً وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . أما إذا فتحت صلحاً على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز . وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ثم يمنعون من رمها قال ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطاً في عقدهم فيوفي لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهي منها وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يُرفع فيكم يهودية ولا نصرانية ) فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا فقال ابن الماجشون لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي يسكنه معهم المسلمون فلهم ذلك وإن لم يشترطوه قال وهذا في أهل الصلح. وأما أهل العنوة فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام ) أ.هـ. ما نقله ابن القيم عن المالكية في حكم الأمصار التي وجدت فيها الكنائس ومن المالكية الذين بحثوا في موضوع الكنائس الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه ( سراج الملوك ) قال في حكم الكنائس ( أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب ) أ.هـ. كلام الطرطوشي في سراج الملوك وما ذكره عن عروة بن محمد بن عبد العزيز والحسن البصري رواه عنهما الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق كما في ( أحكام أهل الذمة ) لابن القيم فقد قال ابن القيم قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر قال كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عروة يعني ابن حمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن محمد يهدمها في صنعاء . قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن سمع الحسن يقول إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ) أ.هـ. وقال الشافعي في المختصر ( ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم ولا يدخلوا مسجدا ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في مرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة . وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك ) . قال صاحب النهاية في شرحه ( البلاد قسمان : بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم المسلمين فهذا قسمان فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك وذكر العراقيون وجهين أحدهما أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم والثاني لا يجوز ذلك وهو الأصح الذي قطع به المراوزة : هذا إذا فتحنا البلد عنوة. فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال يؤدونه لسكناها سوى الجزية فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض عليهم وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان : أحدهما : أنها تنقض عليهم لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع والكنائس تغنم كما تغنم الدور. والثاني: لا نملكها لان شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من المقام الابتبقية مجتمع لهم فيها يرونه عبادة وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي ذكرناها . القسم الثاني أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس. ولو أرادوا إحداث كنائس فالمذهب أنهم ل يمنعون فإنهم متصرفون في أملاكهم وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام )( ) . وأما الحنبلية فقد قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل ( باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه ( أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : كان المتوكل لما حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي وغيره فكتبوا إليه واختلفوا فلما قرئ عليه قال : أكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلى ما يرى في ذلك قال عبد الله ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث إلا أبا حسان الزيادي وأحتج بأحاديث عن الواقدي فلما قرئ على أبي عرفه وقال هذا جواب أبي حسان وقال هذه أحاديث ضعاف فأجابه أبي واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال : ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا فقال : ( أيما مصر مصرته العرب ) فذكر الحديث( ) قال وسمعت أبي يقول ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا. وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين على حديث ابن عباس ( أيما مصر مصره المسلمون ) . أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا حدثنا حنبل قال : قال أبو عبد الله ( وإذا كانت الكنائس صلحاً تركوا على ما صالحوا عليه . فأما العنوة فلا . وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لك تكن ولا يضربوا ناقوساً ولا يرفعوا صليباً ولا يظهروا خنزيراً ولا يرفعوا نار ولا شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركون قلت للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك . قال نعم على الإمام منعهم من ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفي لهم وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا: قال الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث قال يرفع أمرها إلى السلطان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ( 21413 ) وتاريخ 1 / 4 / 1421 هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (86) وتاريخ 5/1/1421 هـ. ورقم (1326 - 1327 - 1328) وتاريخ 2/3/1421 هـ. بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة، أو أن يخصّص صاحب شركة أو مؤسسة مكاناً للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية.. إلخ. وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي: كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى. ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكّذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامة الحُجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً [سبأ:28]، وقال عز شأنه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً [الأعراف:158]، وقال سبحانه: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ [آل عمران:19]، وقال جل وعلا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران:85]، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة:6]، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال: ** كان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة، وبُعثْتُ إلى الناس عامة }. ولهذا صار من ضروريات الدين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً [الفرقان:23]. ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية ومنها: الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً، للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي : ** لا يجتمع دينان في جزيرة العرب } [رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين]. فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعبّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان إلا ديناً واحداً هو دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به نبيه ورسوله محمداً ، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي الذي وفّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صدّ هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة. وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس وغيرها في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم. وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر ). وقال أيضاً: ( من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرّف ذلك، فإن أصرّ صار مرتداً ). انتهى. عائذين بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:25-28]، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ا لرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ. عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان. عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد. عضو / صالح بن فوزان الفوزان. : تحريم الإعانة على بناء الكنائس بأي نوع منها : أما الإعانة على بناء الكنائس في بلاد المسلمين بأي نوع من الإعانة فهو أمر خطير جدا . قال الإمام الشافعي في " الأم " (4/203) : وأكره للمسلم أن يعمل بنّاء ، أو نجاراً ، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم " .ا.هـ. والكراهة عند السلف تعني التحريم كما قرر غير واحد من أهل الأصول ، فلا يفهم من كلام الإمام الشافعي أنها كراهة التنزيه . وقال الحجاوي في " الإقناع " عند " باب حكم المرتد " نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية : " من اعتقد أن الكنائس بيوت الله ، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله ، وطاعة لرسوله ، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة ، فهو كافر " .ا.هـ. وقال في موضع آخر : " من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله ; فهو مرتد , وإن جهل أن ذلك محرم عُرِّف ذلك , فإن أصر صار مرتدا ; لتضمنه تكذيب قوله تعالى : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ) " .ا.هـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء " (2/41) عند تقرير مذهب الإمام أحمد في الإجارة : " وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه ، فقال الآمدي لا يجوز . رواية واحدة ، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة ، أو بيعة ، أو صومعة ، كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة " .ا.هـ. وقد سئلت اللجنة الدائمة في " فتاويها " (14/482) عن المسلم الذي وظيفته البناء ، هل يجوز له أن يبني كنيسة ، فأجابت : " لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث اللهُ به محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز وجل يقول: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) " .ا.هـ. وأفتت أيضا (14/481) بتحريم العمل في حراسة الكنيسة ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم . وأفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها . : حكم من بنى كنيسة يكفر فيها بالله ؟ قال القرافي في الفروق (1/124) : " وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر لأنه إرادة الكفر" انتهى قول الشيخ الامام بن باز رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل الإسلام، جمعها العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا ([1]) - ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية. وقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وسائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة، وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك. ولما استخلف عمر رضى الله عنه أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة، ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره. ولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم رأيت أن نشر هذه الرسالة مفيد جدا إن شاء الله، بل من أهم المهمات ولهذا أمرت بطبعها ونشرها وتوزيعها على حساب رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نصحا للأمة وبراءة للذمة ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من جميع المعابد الشركية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهج سلف الأمة وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أملاه الفقير إلى عفو ربه: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز - الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. حرر في ليلة الخميس 25 /10 /1400 هجرية وقال فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين (المتوفى: 1421هـ) رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع"(14/434) : ( و «قال الشيخ (شيخ الإسلام) : من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله، وطاعة له، ولرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها، وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة، أو طاعة فهو كافر» وكثير من الناس مبتلى بهذا اليوم، يعتقدون أن الكنائس بيوت الله، وأنها محل عبادته وطاعته، وأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بها هم متقربون إليه، وهذا كفر. فالمسألة خطيرة؛ لأن دين الإسلام واحد، فالدين الذي ارتضاه الله لعباده هو الدين الذي جاء به محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فما عدا ذلك فليس بدين، وإن اتخذه أصحابه ديناً، لكنه دين يعبد به الشيطان، أما الرحمن فكلا والله. وقال في موضع آخر: «من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسَهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عُرّف ذلك، فإن أصر صار مرتداً ) اهـ ونحوه في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (3/22-23) ، والله اعلم ولقد بحث العلماء في هذا الامر وجمعت فيه الكتب والابحاث والمقالات من مثل كتاب احكام اهل الذمة لشيخ الاسلام الثاني بن القيم رحمه الله وكتاب حكم بناء الكنائس في بلاد اهل الاسلام لشيخ اسماعيل الانصاري غفر الله له وحكم بناء الكنائس لشيخ عبد الله بن زيد ال محمود رحمه الله ومقالة حكم بناء الكنائس لشيخ دغش العجمي وحكم بناء الكنائس لشيخ الفاضل يحيى الحجوري وغيرها كثير هذا ما تسنى جمعه في هذا المقام واسئل الله هداية ضال المسلمين كتبها على عجالة أبي متعب الأثري فتحي العلي غفر الله له ظهيرة يوم الأربعاء 11ربيع الثاني1432هجرية في الزرقاء الأردنية من بلاد الشام المحروسة
الموضوع الأصلي :
اقوال العلماء الراسخين في حكم بناء الكنائس في ديار المسلمين
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
فتحي العلي
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.