الموضوع
:
(باب في كفارة اليمين )حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه
عرض مشاركة واحدة
#
1
07-28-2009, 11:38 AM
أم جابر السلفية
...
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 296
(باب في كفارة اليمين )حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه
(باب في كفارة اليمين )
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين .
قال الله تعالى :
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
.
وفي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
.
وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام .
فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا ؛ تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق ، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام .
والدليل على هذا قول الله تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
.
ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم فيها : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ؛ أي : من خير وأمثل قوت عيالكم ، أو كسوتهم مما يصح أن يصلى فيه ، أو عتق رقبة ، واشترط الجمهور كونها مؤمنة ، وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل ؛ فأي هذه الخصال فعل أجزأه بالإجماع .
واشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة ، لقراءة
عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه : ( فصيام
ثلاثة أيام متتابعة )
.
وهنا يغلط كثير من العوام ، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة ، فيصومون ، مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة ، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين ؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ فيجب التنبيه والتنبيه لمثل هذا الأمر .
ويجوز تقديم الكفارة على الحنث ، ويجوز تأخيرها عنه ، فإن قدمها كانت محللة لليمين ، وإن أخرها كانت مكفرة له .
والدليل على ذلك ما ثبت في " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
) فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة
عن الحنث ،
ولأبي داود
:
فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير
فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث ، فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير .
ومن السنة ومن
حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه
، فعن
البراء بن عازب
رضي الله عنه ، قال :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم أو المقسِم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام
.
وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها ، فعليه كفارة واحدة .
وكذا لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء ؛ كما لو قال : والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت البقية ، لأنها يمين واحدة .
أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها ، فعليه كفارة لكل يمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: " من كرر أيمانا قبل التكفير ؛ فروايات ثالثها - وهو الصحيح - : إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات
" انتهى .
وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه لم يحنث ، ولم تجب عليه كفارة ، لقوله تعالى :
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
ولأن فعل
المكره غير منسوب إليه ، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا إلا إذا كان قاصدا إلزامه فإنه يحنث ... "
انتهى .
تنبيه : يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين :
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
فأمر سبحانه بحفظ الأيمان ، ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين ، أو المسارعة إلى الحنث فيها ، أو أنها لا تترك بدون كفارة ، وعلى كل ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين وعدم الاستهانة بها .
ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه
الحيلة يسلم من تبعة اليمين .
وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله : " ومن الحيل الباطلة : لو حلف لا يأكل هذا الرغيف ، أو لا يسكن في الدار هذه السنة ، أو لا يأكل هذا الطعام ، قالوا : يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة ، ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا ، ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة ، وهذه حيلة باطلة باردة ، ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث ، وفعل نفس ما حلف عليه ، ثم يلزم هذا المتحيِّل أن يجوِّز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته ، فيفعله إلا القدر اليسير منه ؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي ، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه ، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه " انتهى .
ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه ، وهذا من الحيل التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوي .
وعلى كل حال ؛ فشأن الأيمان شأن عظيم ، لا يجوز التساهل به ، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه
http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...arkIndex=0&0#%
الموضوع الأصلي :
(باب في كفارة اليمين )حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أم جابر السلفية
__________________
الفتن وإن عظمت و ساءتنا
فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين
قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل)
وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع )
أم جابر السلفية
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى أم جابر السلفية
البحث عن المشاركات التي كتبها أم جابر السلفية