![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
  
		
			
  | 
	|||||||
| كاتب الموضوع | أم جابر السلفية | مشاركات | 3 | المشاهدات | 7245 | 
                        
        |   | 
    
         
 | انشر الموضوع | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 
			
			(باب في كفارة اليمين )  
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين .   قال الله تعالى :   وفي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :   وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام .   فتبين بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا ؛ تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق ، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام .   والدليل على هذا قول الله تعالى :   ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم فيها : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ؛ أي : من خير وأمثل قوت عيالكم ، أو كسوتهم مما يصح أن يصلى فيه ، أو عتق رقبة ، واشترط الجمهور كونها مؤمنة ، وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل ؛ فأي هذه الخصال فعل أجزأه بالإجماع .   واشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة ، لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعة ) .   وهنا يغلط كثير من العوام ، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة ، فيصومون ، مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة ، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين ؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ فيجب التنبيه والتنبيه لمثل هذا الأمر .   ويجوز تقديم الكفارة على الحنث ، ويجوز تأخيرها عنه ، فإن قدمها كانت محللة لليمين ، وإن أخرها كانت مكفرة له .   والدليل على ذلك ما ثبت في " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :   ومن السنة ومن حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسمه عليه ، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال :   وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد ثم حنث فيها ، فعليه كفارة واحدة .   وكذا لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء ؛ كما لو قال : والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس ، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت البقية ، لأنها يمين واحدة .   أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها ، فعليه كفارة لكل يمين .   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من كرر أيمانا قبل التكفير ؛ فروايات ثالثها - وهو الصحيح - : إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات " انتهى .   ![]() وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه المحلوف عليه لم يحنث ، ولم تجب عليه كفارة ، لقوله تعالى : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا إلا إذا كان قاصدا إلزامه فإنه يحنث ... " انتهى .  تنبيه : يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين :  ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين .   وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله : " ومن الحيل الباطلة : لو حلف لا يأكل هذا الرغيف ، أو لا يسكن في الدار هذه السنة ، أو لا يأكل هذا الطعام ، قالوا : يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة ، ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا ، ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة ، وهذه حيلة باطلة باردة ، ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث ، وفعل نفس ما حلف عليه ، ثم يلزم هذا المتحيِّل أن يجوِّز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته ، فيفعله إلا القدر اليسير منه ؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي ، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعا إلا بفعله جميعه ، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه " انتهى . ![]() ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه ، وهذا من الحيل التي لا تبرئ ذمته من تبعة اليمين إلا إذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله ما نوي .   وعلى كل حال ؛ فشأن الأيمان شأن عظيم ، لا يجوز التساهل به ، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه  
 
الموضوع الأصلي : 
(باب في كفارة اليمين )حق الأخ على أخيه المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه
   
-||-
   
المصدر : 
منتديات الشعر السلفي
   
-||-
   
الكاتب : 
أم جابر السلفية 
		
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
		
	
	الفتن وإن عظمت و ساءتنا فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل) وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع )  | 
| 
		 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 بارك الله فيك على هذا الموضوع الطيب  
		وجزاك الله خيراً  | 
| 
		 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 
			
			         فيك بارك الله أختي أم الشيماء 
		
		
		
		
		
		
			وجزاك بمثله وأفضل وحفظ الله العلامة الفوزان ونفعنا بعلمه 
				__________________ 
		
		
		
		
		
	
	الفتن وإن عظمت و ساءتنا فأنها تعد غربلة وتمييز للخبيث من الطيب ..فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ..آمين قال الإمام الوادعي رحمه الله ( لن تستقيم الدعوة السلفية إلا بالجرح والتعديل) وقال خليفته الناصح الأمين حفظه الله ( من تحزب خرب وضاع وماع )  | 
| 
		 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 أحسن الله إليك أختي وبارك فيك ونفع بك 
		 | 
![]()  | 
	
	
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
		
  | 
	
		
  | 
.: عدد زوار المنتدى:.
 
| 
		
		 | 
	
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  |