الموضوع
:
باب في أحكام الهدي والأضحية العلامة صالح الفوزان حفظه الله
عرض مشاركة واحدة
#
1
11-08-2009, 12:53 PM
أكرم بن نجيب التونسي
مراقب - وفقه الله
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 684
باب في أحكام الهدي والأضحية العلامة صالح الفوزان حفظه الله
باب في أحكام الهدي والأضحية
الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها ، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية ، بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله .
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما .
قال العلامة ابن القيم : " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف ، وقال تعالى :
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
،
فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ، انتهى .
وأفضل الهدي الإبل ، ثم البقر ، إن أخرج كاملا ؛ لكثرة الثمن ، ونفع الفقراء ، ثم الغنم .
وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا ؛ لقوله تعالى :
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
.
ولا يجزئ إلا جذع الضأن ، وهو ما تم له ستة أشهر ، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن المعز ما تم له سنة .
وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة ، لقول جابر :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما
،
رواه
مسلم
،
وقال أبو أيوب رضي الله
عنه :
كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون
رواه
أبو داود
وابن ماجه
والترمذي
وصححه ، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة .
ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال ، فلا تجزئ العوراء بينة العور ، ولا العمياء ، ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - ، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها ، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها ؛ لحديث
البراء بن عازب
،
قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
:
أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي
رواه
أبو داود
والنسائي
.
ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق ، أثلاثا ؛ لقوله تعالى :
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا
، وأما هدي الجبران ، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب ، فلا يأكل منه شيئا .
ومن أراد أن يضحي ، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
:
إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي
،
رواه
مسلم
.
فإن فعل شيئا من ذلك ، استغفر الله ، ولا فدية عليه .
http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...81%d9%87%d8%a7
الموضوع الأصلي :
باب في أحكام الهدي والأضحية العلامة صالح الفوزان حفظه الله
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أكرم بن نجيب التونسي
أكرم بن نجيب التونسي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى أكرم بن نجيب التونسي
البحث عن المشاركات التي كتبها أكرم بن نجيب التونسي