![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
كاتب الموضوع | أكرم بن نجيب التونسي | مشاركات | 0 | المشاهدات | 1921 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() باب في أحكام الهدي والأضحية الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها ، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية ، بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله . وأجمع المسلمون على مشروعيتهما . قال العلامة ابن القيم : " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف ، وقال تعالى : وأفضل الهدي الإبل ، ثم البقر ، إن أخرج كاملا ؛ لكثرة الثمن ، ونفع الفقراء ، ثم الغنم . وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا ؛ لقوله تعالى : ولا يجزئ إلا جذع الضأن ، وهو ما تم له ستة أشهر ، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن المعز ما تم له سنة . وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة ، لقول جابر : ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال ، فلا تجزئ العوراء بينة العور ، ولا العمياء ، ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - ، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها ، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها ؛ لحديث البراء بن عازب ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح . ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق ، أثلاثا ؛ لقوله تعالى : ومن أراد أن يضحي ، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن فعل شيئا من ذلك ، استغفر الله ، ولا فدية عليه . http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...81%d9%87%d8%a7
الموضوع الأصلي :
باب في أحكام الهدي والأضحية العلامة صالح الفوزان حفظه الله
-||-
المصدر :
منتديات الشعر السلفي
-||-
الكاتب :
أكرم بن نجيب التونسي
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |