|
كاتب الموضوع | رواحة بن أبي رواحة | مشاركات | 26 | المشاهدات | 21540 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
السؤال الثاني عشر: يقول بعض أهل العلم : إذا تحلل الحاج التحلل الأول أبيح له ما كان ممنوعاً منه بالإحرام من اللباس والطيب.. الخ وقالوا : إذا تحلل استحب له أن يطوف بالبيت غير أنه لا يرمل ولا يضطبع. والسؤال : إذا أحل للحاج اللباس بعد التحلل الأول فكيف يشترط عليه أهل العلم أن لا يضطبع وقد جاز له لبس المخيط؟ الجواب: يعني أنه لا يتوهم كونه جاء من عرفة أنه مثل مجيئه أولاً ، فلا يُسن له الاضطباع ولا يسن له الرمل, علماً بأن الاضطباع والرمل خاص بطواف القدوم ولا يجوز أن نفعله في غيره . مُدَاَخَلَةٌ: أما يكون له وجه من ناحية حديث أم سلمة ( أن النبي r أمر من رمى جمرة العقبة ثم لم يطف طواف الإفاضة فدخل عليه المساء أن يرجع إلى إحرامه)([1]). فأجاب الشيخ أحمد حفظه الله قائلاً : هذا ضعيف وإن كان قال به الألباني رحمه الله لكنه عند الجمهور ضعيف . فقال الشيخ زيد حفظه الله : وعلى فرض صحته يا شيخ فهو شاذ لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة وقد صححه كثير من العلماء فعلى الصحة يعتبر شاذاً يقابله المحفوظ الذي هو رواية الصحيحين من حديث عائشة (طيبت النبيr لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)([2]) فهذا تحلل ولم تذكر أنه عاد محرماً لأن الرسول r طاف في يومه ذلك. فقال الشيخ النجمي حفظه الله : هم ما قالوا : ضعيف إلا لأنه شاذ ، وأيضاً أن عدم الشذوذ هو من شروط الصحة فحينما يكون شاذاً فهو لا يعتبر صحيحاً لأنه ناقص شرطاً من شروط الصحة. السؤال الثالث عشر: من كان مكيا ًأو في حكم المكي وحج مفرداً هل عليه الطواف والسعي معاً ؟ الجواب : نعم يكون عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. السؤال الرابع عشر: ما حكم الأخذ من حصى الجمرات المتساقط من الأرض والرمي بها ؟ الجواب: إن لم يكن من الحوض فلا مانع من أخذه على الأصح . مُدَاخلة: وإن كان عائداً من الشاخص؟ فقال الشيخ النجمي حفظه الله : ما ندري أهو عائد من الشاخص أو أنه تساقطَ من أيدي الناس, والمشروع أننا نرمي بسبع حصيات فإن نقصت عليك حصاة وأردت أن تأخذ من الأرض فلا يمكن أن نقول : لا , لأننا ليس عندنا دليل على ذلك . السؤال الخامس عشر : هل يلزم الحاجَّ أضحيةٌ ؟ الجواب: لا ، لا يلزمه ذلك ، والذي أعرف أن المالكية هم الذين يقولون بأنها مشروعة للحاج ولكن الجمهور على خلاف ذلك. مُدَاَخَلَةٌ: يا شيخ إذا كان عنده أضحية في البيت؟ فأجاب الشيخ النجمي قائلاً : وهي في البيت هذا ما فيه خلاف. مُدَاَخَلَةٌ: وهل حلْقُه يكون بعد ذبح الأضحية أم بعد التحلل؟ فأجاب الشيخ النجمي قائلاً: ما هو بلازم. المهم أنه إذا ذهب وقت صلاة العيد صلى الإمام عند ذلك يجوز له. السؤال السادس عشر: من كان عاجزاً فوكَّلَ غيره بالرمي عنه فهل يكون الرمي عن هذا العاجز بعد أن يرمي الموكَّل عن نفسه عند كل جمرة ؟ أم بعد الجمار كلها؟ الجواب: لا بل في كل جمرة يرمي عن نفسه في الجمرة الأولى مثلاً ثم يرمي عن صاحبه وهكذا لأن ذلك فيه مشقة على الإنسان. ([1]) إشارة إلى حديث أم سلمة قالت كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله r مساء يوم النحر ، فصار إليَّ ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمِّصين فقال رسول الله r لوهب هل أفضت أبا عبد الله ؟ قال : لا والله يا رسول الله قال r : " انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال : ولم يا رسول الله قال : إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ، حتى تطوفوا به) أخرجه أبو داود برقم 1999 وقد صححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص 32 ([2]) إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (طيبت رسول الله r بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف) وبسطتْ يديها . خ /1754 كتاب : الحج , باب: الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة م/1189 كتاب : الحج , باب : الطيب للمحرم عند الإحرام .
التعديل الأخير تم بواسطة رواحة بن أبي رواحة ; 04-17-2011 الساعة 09:20 PM. |
#22
|
|||
|
|||
السؤال السابع عشر: هل دعاء الاستفتاح يقال في سائر الصلوات حتى في صلاة الجنازة؟ الجواب: ما أعرف أن صلاة الجنازة يقال فيها دعاء استفتاح لأن الأئمة غالباً يستعجلون فيها ، فإذا كان مثلاً الإنسان جاء في وقت متأخر ولو في الصلوات المفروضة ويخشى أنه لو اشتغل بالاستفتاح تفوته قراءة الفاتحة ففي هذه الحالة ينبغي له أن يشتغل بقراءة الفاتحة ويترك الاستفتاح. السؤال الثامن عشر: مس عورة الطفل هل تنقض الوضوء؟ الجواب: هذا محل نظر والأحوط أن لا يفعل. السؤال التاسع عشر: هل يصح العمل بدلالة الاقتران على اتحاد الحكم؟ الجواب: دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور من أهل الأصول. وإن كان الحنفية قالوا بها. فجمهور أهل الأصول قالوا: إن دلالة الاقتران ضعيفة ولهذا فإن الحنفية حرموا لحم الخيل لاقترانها بالحُمر([1]). تم تسجيل هذا المجلس في مساء يوم الثلاثاء لأربع خلت من شهر ذي الحجة لعام 1421هـ بالعزيزية - مكة المكرمة. وبهذا انتهى المجلس الأول ولله الحمد ويليه المجلس الثاني ([1]) أي الحمر الأنسية فإنها حرام لحديث جابر (أن النبي r نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل )خ/5524 كتاب الذبائح والصيد باب : لحوم الحمر الإنسية , م/1941كتاب الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل . وأما الحمر الوحشية فحلال لحديث أبي قتادة أنه رأى حماراً وحشياً في طريق مكة فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي r وأبى بعضهم لأنهم محرمون فأتوا رسول الله r فقال لهم : (إنما هي طعمة أطعمكموها الله) خ / 5490 كتاب :الذبائح والصيد , باب : ما جاء في التصيد , م/1196كتاب: الحج , باب , تحريم الصيد للمحرم. |
#23
|
||||
|
||||
ما شاء الله تبارك
زادك الله توفيقا ياولدي وأفاض عليك من فضله واصل وصلك الله بلطفه وأصلح لك عملك أبوك المحب |
#24
|
|||
|
|||
اللهم آمين شكر الله لك يا والدي متابعتك ومتَّعنا بصحتك وطول عمرك في طاعته وإليكم المجلس الثاني وكان بتاريخ التاسع من يوم السبت
الموافق للشهر الثالث من عام 1424 هجرية وذلك بمنزله بقرية النجامية التعديل الأخير تم بواسطة رواحة بن أبي رواحة ; 05-21-2011 الساعة 03:51 PM. |
#25
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بعض الأسئلة نلقيها على فضيلة الشيخ العلامة : أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله وعافاه , وذلك في يوم السبت الموافق للتاسع من الشهر الثالث لعام 1424هـ. السؤال الأول : متى تعتدُّ المتوفَّى عنها زوجها؟ وهل يكون ذلك من حين الوفاة أو من حين وصول الخبر إليها؟ الجواب: تعتدُّ من حين الوفاة ، فإذا بلغها الخبر بعد الوفاة بشهر اعتدت ثلاثة أشهر وعشراً. مُدَاَخَلَةٌ: يعني حتى ولو خفي عليها الخبر وتأخر وصوله؟ فأجاب الشيخ حفظه الله : نعم لأن ترك الزينة والطيب وما أشبه ذلك هذا واجب وليس شرطاً في العدة. مُدَاَخَلَةٌ: ماذا لو علمتْ بعد انتهاء العدة؟ فأجاب الشيخ حفظه الله : لو علمتْ بعد انتهاء العدة لم يجب عليها شيء. مُدَاَخَلَةٌ : يعني كلامكم فيما دون زمن العدة؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: فيما دون زمن العدة إذا علمت ما دون زمن العدة فهي تعتد باقي العدة ، وإن لم تعلم إلا بعد مضي زمن العدة فلا يلزمها العدة . السؤال الثاني: معلوم أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص فهل الأمر كذلك في الإسلام والإحسان أنهما يزيدان وينقصان؟ الجواب: الإسلام يختلف عن الإيمان ، لأن الإيمان معناه التصديق والعمل ، وهذا يتفاوت. بينما الإسلام يطلق على كل مسلم سواء كان براً أو فاجراً وسواء كان مطيعاً لله أو فاسقاً فهو ما دام مسلماً يقال له مسلم ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر والعياذ بالله - نسأل الله العفو والعافية - , والله سبحانه وتعالى قد أنكر على الأعراب الذين قالوا : آمنا ولم يقولوا : أسلمنا , فأنكر الله عليهم بقوله : ) قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (([1]) فأخبر بأن الإيمان إلى الآن ما دخل في قلوبكم , فالإسلام ليس مثل الإيمان بل إنه لا يخرج منه العبد إلا إلى الكفر. مُدَاَخَلَةٌ: يشكل علينا حديث (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). فأجاب الشيخ حفظه الله : المراد به المسلم الكامل. مُدَاَخَلَةٌ: معناه أن هنالك من إسلامه ناقص فهل هذا يعتبر تفاضلاً في المراتب ؟ فأجاب الشيخ حفظه الله قائلاً: لا شك لا شك , لكنه لا يخرجه عن مسمى الإسلام. فمثلاً قول الله عز وجل : ) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(إلى أن قال:) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ(([2]). كذلك : ) فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...(([3]) وذلك في الدية مثلا. كذلك عندما سمع النبي r رجلاً يقول للذي جيء به وهو سكران وضُرِب قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقالr :(لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم)([4]) وسماه أخاً. إذاً فهو مسلم لا يزال متسمياً بالإسلام ومتحلياً به ولا يجوز أن يطلق عليه الكفر بل يقال إنه فاسق . لكن هذا يتفاضل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمن الناس بوائقه)([5]) يعني المسلم الحق الكامل الإسلام. والنبي r لما قال لأصحابه : (إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي ، قالوا : تلك منازل الأنبياء يا رسول الله : فقال بلى والذي نفسي بيده : قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)([6]), فدل على أن الإيمان درجات والإسلام درجات. مُدَاَخَلَةٌ: يعني الذي نخلص به على أن الإسلام يتفاضل وأنه مراتب ولكن هل يزيد وينقص كالإيمان؟ فأجاب الشيخ حفظه الله : نعم بلا شك أيضا ًيزيد وينقص. مُدَاَخَلَةٌ: وهكذا الإحسان؟ فأجاب الشيخ حفظه الله : الإحسان هو النهاية؟ السؤال الثالث: ذكر السعدي رحمه الله عند تفسير آية طه{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}([7]) "أن الله استوى على العرش واحتوى على الملك " فهل يصح منه رحمه الله التعبير بالاحتواء؟ أم على أي شيء يوجَّه كلامه رحمه الله؟ الجواب: هذا الكلام يعتبر خطأ منه - رحمه الله - لم ينتبه لعله أخذها عن بعض الناس الذين عندهم تأثُّر ، فلم ينتبه لهذا الأمر وإلا فالحقيقة أن الملْك هو لله عز وجل قبل استوائه على العرش وبعد استوائه على العرش. السؤال الرابع: لقد انتقد بعضُ أهل العلم كتابَ ابن القيم (تغيُّر الفتوى) فهل يسلَّم لذلك الانتقاد ؟ أم أن في المسألة تفصيلاً؟ الجواب: قول ابن القيم : إن الفتوى قد تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والأعراف وما أشبه ذلك. هذا في الحقيقة فيه نظر ، الفتوى هي تقوم على كلام الله وكلام رسوله r , والأعراف والأشياء ليس لها دخل فيها ، فيما أرى أن هذا الانتقاد في محله. مُدَاَخَلَةٌ: الذي يقول : إن كلام ابن القيم محمول على المجتهد الذي قد يرى رأياً آخر غير الذي كان عليه من قبل بخلاف من دونه فهل ذلك صحيح؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: هذا قد يُعتذَر به لابن القيم , وإلا فالحقيقة إذا رجعنا إلى كلام ابن القيم وعرفناه نقدر بعد ذلك أن نقول : ما يكون مناسباً. مُدَاَخَلَةٌ: يعني إن قيل : إن كان في المسائل الاجتهادية فنعم وإن كان في مسائل الأحكام وغيرها فلا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: حتى المسائل الاجتهادية ينبغي أن تكون تابعة للدليل, ولا يجوز لأحد من المفتين أن يترك النص مع وضوحه ويذهب إلى غيره , وقد قال الشافعي : ( إذا وجدتم الدليل ووجدتم قولي يخالفه فخذوا بالدليل واضربوا بقولي عرض الحائط )[8] ([1]) سورة الحجرات آية رقم (14) ([2]) سورة الحجرات الآيات (9-10) ([3]) سورة البقرة آية 178 ([4]) إشارة إلى حديث أبي هريرة قال : (أتي النبي r بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل : ما له أخزاه الله فقال رسول الله r : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) خ/6781كتاب الحدود باب ما بكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة . ([5]) أخرجه خ/10 كتاب : الإيمان , باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده م /40 كتاب : الإيمان , باب , تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, وجاء من حديث جابر رضي الله عنه انفرد به مسلم برقم 41. ([6]) أخرجه البخاري 3256كتاب بدء الخلق باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة , ومسلم 2831كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكواكب في السماء , من حديث أبي سعيد. ([7]) سورة طه الآية (5) [8]يشير إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله "إذا خالف قولي قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرْض الحائط". |
#26
|
|||
|
|||
السؤال الخامس: هل يصح القول بأن الآية قد تكون شاهدة للحديث إذا كان ضعيفاً مثل حديث (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان). مع قوله تعالى )إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...( التوبة : 18, وزيادة {ومغفرته} مع قوله تعالى ) فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ..([النساء : 86] ؟ الجواب: الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى النبي r فلا يقال : إن الرسول r قال : (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)([1]). ولكن هذا يجعلنا إذا رأينا الرجل يواظب على صلاة الجماعة نقول : إنه عنده إيمان وهذا الإيمان هو الذي دفعه إلى هذه المواظبة بدليل قول الله تعالى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...}([2]). مُدَاَخَلَةٌ: يعني تقوية للمعنى أما العمل بالحديث فلا يصح نسبته إلى النبي r ؟ فأجاب الشيخ حفظه الله قائلاً : نعم ولكن نسبة الحديث إلى النبي r لا تجوز. السؤال السادس: إذا قال الحافظ في الراوي : " مختلَف في صحبته" فكيف يكون الحكم عليه؟ الجواب: إذا كان مختلفاً في صحبته فإنه لا يثبت له حكم الصحبة إلا بالقطع في ذلك , ومن حكم الصحبة عدالة الصحابة رضوان الله عليهم وما أشبه ذلك . الحاشية ([1]) أخرجه الترمذي برقم 3092 والحاكم 1/212 وصححه من حديث أبي سعيد الخدري وهو من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وقد تعقب الذهبي الحاكم بقوله : دراج كثير المناكير أهـ قلت : فكيف وقد انضاف إلى ذلك ضعف رواية دراج عن أبي الهيثم كما هو الحال هنا.؟!
([2]) سورة التوبة الآية (18) التعديل الأخير تم بواسطة رواحة بن أبي رواحة ; 06-28-2011 الساعة 01:17 PM. |
#27
|
|||
|
|||
السؤال السابع: إن أصحاب محلات الذهب يجعلون ما تشتريه منهم – ولو كان في نفس الوقت – يجعلونه ذهباً مستعملاً ما دام قد خرج صاحبه من المحل , فهل على ذلك أثارة من علم ؟ أم أن ذلك يعتبر بيعاً محرماً؟ الجواب: الحقيقة أن هذا التقرير قرروه لأنفسهم ولمصلحتهم , فهم إذا أراد البائع أن يبيع منهم قالوا : هذا ذهب ملبوس ولا بد من أن ننزل في قيمته فكونهم قالوا هذا الحكم وقرروه لأنفسهم ومصلحتهم , فلا يقال : إن له أصلاً ، فلا نعرف له أصلاً. مُدَاَخَلَةٌ : يعني يخاف أن يكون بيعاً محرماً؟ فأجاب الشيخ حفظه الله قائلاً: لا , فمسألة البيع مبنيةٌ على الرِّضا ، إذا لم يكن فيه ربا مبنية على الرضا ( إنما البيع عن تراض)([1]). مُدَاَخَلَةٌ : أصلاً بالنسبة للمشتري يعتبر كما قيل (مكْرهٌ أخاك لا بطل) سيضطر أنه يرضى لأن هذه صورة ثابتة ومستقرة عند جميع أصحاب الذهب. فقال الشيخ حفظه الله : نعم . الشكوى على الله. السؤال الثامن : هل الشهرة تكفي في صحة نسبة كتابٍ ما إلى مؤلفه ؟ أو في صحة قصةٍ ما ؟ أم لا بد من الوقوف على الإسناد؟ الجواب: الشهرة قد يكون أنها تكفي إذا كانت لا نزاع فيها في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. أما القصص فالأمر في ذلك مبني على العدالة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...}([2]) فهنا ينبغي أن نتوقف على العدالة فإن كان المخبر بها عدلاً حافظاً أخذ بها ، وإن كان عدلاً ولكن من ناحية حفظه فيه ضعف أو لا يستطيع أن يستوعب الكلام تماماً ففيه نظر من أجل هذا. مُدَاَخَلَةٌ : يعني في القصة يشترط معرفة الإسناد إلى القائل؟ أم يشترط في القائل نفسه أن يعرف حاله؟ فأجاب الشيخ قائلاً: أعني الذي نقل هذه القصة. مُدَاَخَلَةٌ : أنا لا أتكلم عن القصص العصرية إنما أعني القصص الحديثية القديمة مثلاً قصة خالد القسري في قتله للجعد بن درهم فبعض أهل العلم يقولون : تكفي فيها شهرتها ، وهي مشهورة متداولة في كتب العقيدة. مع أنك لو نظرت إليها من حيث إسنادها تجد أنها كما قال الذهبي بأنها مسلسلة بالمجاهيل. فأجاب الشيخ حفظه الله : إذا كانت مشهورة على ألسنة المتقدمين والمتأخرين على حد سواء فقد تكون تكفي شهرتها. السؤال التاسع : هل محبة النبي r تعتبر ركناً من أركان الإسلام إذا قلنا إن من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله محبة النبي عليه الصلاة والسلام ؟ الجواب: على كل حال ، الإيمان به هو الأصل ، والمحبة كمالها من كمال الإيمان ونقصها يكون في الإيمان شيء من النقص. لما قال عمر بن الخطاب للنبي r : ( إنك أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي) فقال له النبي r : (حتى من نفسك يا عمر) فقال عمر : (إنك الآن أحب إليَّ من كل شيء حتى من نفسي)([3]) أو نحو هذا. إذاً فالمحبة الكاملة ليست شرطاً في صحة الإسلام ولكن الشرط في صحة الإسلام هو الإيمان – التصديق – ، أما المحبة فهي من كمال الإيمان([4]). وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين . الحواشي ([1]) أخرجه ابن ماجة برقم 2248 من طريق داود بن صالح المدني عن أبيه صالح بن دينار يرويه عن أبي سعيد.
فأما داود فقد قال عنه الإمام أحمد : لا أعلم به بأساً ، وأما أبوه صالح فقد قال عنه الإمام النسائي: ثقة كما في تهذيب التهذيب ، إلا أن صالح بن دينار لم يرو عنه إلا ابنه داود ولأنه قد وثقه معتبر فحديثه حسن , وقد حسَّن هذا الحديث شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند1/280. ([2]) سورة الحجرات آية (6) ([3]) إشارة إلى حديث عبد الله بن هشام أنه كان مع النبي r وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي r لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي فقال النبي r الآن يا عمر) أخرجه البخاري 6632 / كتاب : الأيمان والنذور , باب : كيف كانت يمين النبي r ([4]) وبهذا تمت مادة هذه الرسالة والتعليق عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . كتبه أبو رواحة عبد الله بن عيسى بن أبكر اليماني بحي الصفا – جدة - المملكة العربية السعودية – حرر في 10/محرم/1426هـ التعديل الأخير تم بواسطة رواحة بن أبي رواحة ; 06-28-2011 الساعة 01:16 PM. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
.: عدد زوار المنتدى:.